دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الحدود

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 24 محرم 1430هـ/20-01-2009م, 09:52 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب حد الشارب وبيان المسكر (3/5) [على ضارب الحد أو التعزير أن يتقي الوجه وألا تقام الحدود في المساجد]


وعنْ أبي هُريرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ)). مُتَّفَقٌ عليهِ.
وعن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ)). رواهُ التِّرمذيُّ والحاكِمُ.

  #2  
قديم 24 محرم 1430هـ/20-01-2009م, 11:46 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


4/1166 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).
الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لا يَحِلُّ ضَرْبُ الْوَجْهِ فِي حَدٍّ وَلا غَيْرِهِ، وَكَذَلِكَ لا يُضْرَبُ الْمَحْدُودُ فِي الْمَرَاقِّ وَالْمَذَاكِيرِ؛ لِمَا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَلِيٍّ عليهِ السَّلامُ، أَنَّهُ قَالَ لِلْجَلاَّدِ: " اضْرِبْ فِي أَعْضَائِهِ، وَأَعْطِ كُلَّ عُضْوٍ حَقَّهُ، وَاتَّقِ وَجْهَهُ وَمَذَاكِيرَهُ ". وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُرُقٍ عَنْ عَلِيٍّ عليهِ السَّلامُ. وَإِنَّمَا نَهَى عَن الْمَذَاكِيرِ والْمَرَاقِّ؛ لأَنَّهُ لا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ مَعَ ضَرْبِهَا.
وَاخْتُلِفَ فِي ضَرْبِهِ فِي الرَّأْسِ، فَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِن الْعُلَمَاءِ إلَى أَنَّهُ لا يُضْرَبُ فِيهِ؛ إذْ هُوَ غَيْرُ مَأْمُونٍ.
وَذَهَبَ الْهَادَوِيَّةُ وَغَيْرُهُمْ إلَى جَوَازِ ضَرْبِهِ فِيهِ، قَالُوا: لِقَوْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلامُ لِلْجَلاَّدِ: " اضْرِب الرَّأْسَ "، وَلِقَوْلِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " اضْرِب الرَّأْسَ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ فِيهِ ". أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَفِيهِ ضَعْفٌ وَانْقِطَاعٌ. وَذَهَبَ مَالِكٌ إلى أَنَّهُ لا يُضْرَبُ إلاَّ فِي رَأْسِهِ.
فَائِدَةٌ:
فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يُحْثَى عَلَيْهِ التُّرَابُ وَيُبَكَّتَ، فَلَمَّا وَلَّى شَرَعَ الْقَوْمُ يَسُبُّونَهُ وَيَدْعُونَ عَلَيْهِ، وَيَقُولُ الْقَائِلُ: اللَّهُمَّ الْعَنْهُ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لا تَقُولُوا هَذَا، وَلَكِنْ قُولُوا: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ)). وَأَوْجَبَ الْمَازِرِيُّ التَّبْكِيتَ والتَّثْرِيبَ.
وَأَمَّا صِفَةُ سَوْطِ الضَّرْبِ، فَأَخْرَجَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ مُرْسَلاً، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ أَنْ يَجْلِدَ رَجُلاً، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ خَلِقٍ، فَقَالَ: ((فَوْقَ هَذَا))، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ جَدِيدٍ، فَقَالَ: ((دُونَ هَذَا))، فَيَكُونُ بَيْنَ الْجَدِيدِ وَالْخَلِقِ. وَذَكَرَ الرَّافِعِيُّ عَنْ عَلِيٍّ عليهِ السَّلامُ: سَوْطُ الْحَدِّ بَيْنَ سَوْطَيْنِ، وَضَرْبُهُ بَيْنَ ضَرْبَيْنِ.
قَالَ ابْنُ الصَّلاحِ: والسَّوْطُ هُوَ الْمُتَّخَذُ مِنْ سُيُورٍ تُلْوَى وَتُلَفُّ.


5/1167- وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ)). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ.
(وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ).
وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَفِي إسْنَادِهِ إسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ، ضَعِيفٌ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ.
وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ وَابْنُ السَّكَنِ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، وَلا بَأْسَ بِإِسْنَادِهِ.
وَلَهُ طُرُقٌ أُخَرُ، وَالْكُلُّ مُتَعَاضِدَةٌ، وَقَدْ عَمِلَ بِهِ الصَّحَابَةُ، فَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرَجُلٍ فِي حَدٍّ، فَقَالَ: أَخْرِجَاهُ مِن الْمَسْجِدِ، ثُمَّ اضْرِبَاهُ. وَأَسْنَدَهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ.
وَأَخْرَجَ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلامُ، أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إلَيْهِ فَسَارَّهُ، فَقَالَ: يَا قُنْبُرُ، أَخْرِجْهُ مِن الْمَسْجِدِ، فَأَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ. وَفِي إسنادِهِ مَقَالٌ.
وَإِلَى عَدَمِ جَوَازِ إقَامَةِ الْحَدِّ فِي الْمَسْجِدِ ذَهَبَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَالْكُوفِيُّونَ؛ لِمَا ذُكِرَ مِن الدَّلِيلِ.
وَذَهَبَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَالشَّعْبِيُّ إلَى جَوَازِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ دَلِيلاً، وَكَأَنَّهُ حَمَلَ النَّهْيَ عَلَى التَّنْزِيهِ.
قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: وَقَوْلُ مَنْ نَزَّهَ الْمَسْجِدَ أَوْلَى، يُرِيدُ قَوْلَ الأَوَّلِينَ.

  #3  
قديم 24 محرم 1430هـ/20-01-2009م, 11:47 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


1080 - وَعَنْ أَبِي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
1081 - وَعَن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ)). رَوَاهُ التِّرمذيُّ والحاكِمُ.
دَرَجَةُ الْحَدِيثِ:
الْحَدِيثُ حَسَنٌ لِغَيْرِهِ.
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، والحاكمُ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَفِي إِسْنَادِهِ: إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ، ضَعِيفٌ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ.
وأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، والحاكمُ، وَابْنُ السَّكَنِ، والدَّارَقُطْنِيُّ، والْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، وَلا بَأْسَ بِإِسْنَادِهِ.
ولهُ طُرُقٌ أُخَرُ، وَالْكُلُّ مُتَعَاضِدٌ، وَقَدْ عَمِلَ الخلفاءُ الراشدونَ بِذَلِكَ.
مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثَيْنِ:
1- إقامةُ الحدودِ لا يُقْصَدُ بِهَا إِهَانَةُ الْمُسْلِمِ، وَلا يُقْصَدُ إتلافُهُ وَقَتْلُهُ، وَإِنَّمَا يُرَادُ بِهَا تَطْهِيرُهُ مِن الذَّنْبِ الَّذِي وَقَعَ مِنْهُ، كَمَا يُقْصَدُ بِهَا رَدْعُهُ عن أَنْ يَعُودَ إِلَيْهِ، وَلِيَنْزَجِرَ مَنْ تُسَوِّلُ لَهُ نَفْسُهُ أَنْ يَعْمَلَ عَمَلَهُ.
هَذِهِ بَعْضُ الْحِكَمِ الرَّبَّانِيَّةِ مِنْ إقامةِ الحدِّ عَلَى المُذْنِبِ الْمُسْلِمِ.
2- قَالَ شيخُ الإِسْلامِ: الحدودُ صَادِرَةٌ عَنْ رَحْمَةِ الْخَالِقِ بِالْخَلْقِ، وإرادةِ الإحسانِ إِلَيْهِمْ؛ وَلِهَذَا يَنْبَغِي لِمَنْ يُعَاقِبُ النَّاسَ عَلَى ذُنُوبِهِمْ أَنْ يَقْصِدَ بِذَلِكَ الإحسانَ إِلَيْهِمْ، والرحمةَ لَهُمْ، كَمَا يَقْصِدُ الوَالِدُ تَأْدِيبَ وَلَدِهِ، وكما يَقْصِدُ الطَّبِيبُ مُعَالَجَةَ المَرِيضِ.
3- لِذَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ عَلَى ضَارِبِ الحدِّ أَو التعزيرِ أَنْ يَتَّقِيَ الْوَجْهَ؛ لِمَا لِوَجْهِ بَنِي آدَمَ مِنَ الْكَرَامَةِ، وَلأَنَّهُ حَسَّاسٌ، يُسِيئُهُ وَيُؤْلِمُهُ يَسِيرُ التَّأْدِيبِ.
4- أَمَّا الْحَدِيثُ رَقْمُ (1081): فَيَدُلُّ عَلَى النَّهْيِ عَنْ إقامةِ الحدودِ فِي المساجدِ.
5- ذَلِكَ أَنَّ المساجدَ تُصَانُ عَن اللَّغَطِ المُزْعِجِ، وَرَفْعِ الأصواتِ، والتلويثِ بالنَّجَاسَاتِ، وإقامةُ الحدودِ فِيهَا يُسَبِّبُ وُقُوعَ ذَلِكَ كُلِّهِ، أَوْ بَعْضِهِ.
النَّهْيُ يَقْتَضِي التحريمَ، وَلَكِنْ لَوْ أُقِيمَ الحدُّ فِي المسجدِ لأَجْزَأَ، فَلا يُعَادُ؛ لأَنَّ النَّهْيَ لا يَعُودُ إِلَى الحدِّ نَفْسِهِ، وَإِنَّمَا إِلَى مكانِهِ، وَهُوَ لا يَضُرُّ فِي نُفُوذِهِ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, حد

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:08 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir