دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الحدود

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 24 محرم 1430هـ/20-01-2009م, 09:41 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب حد السرقة (7/8) [جواز الشفاعة والستر على السارق قبل أن يُبلغ الإمام، أما بعد إبلاغه فلا]


وعنْ صَفوانَ بنِ أُمَيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ لهُ لَمَّا أَمَرَ بقَطْعِ الذي سَرَقَ رِدَاءَهُ، فشَفَعَ فيهِ: ((هَلَّا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بهِ؟)). أَخْرَجَهُ أحمدُ والأربعةُ، وصَحَّحَهُ ابنُ الجَارُودِ والحاكِمُ.

  #2  
قديم 24 محرم 1430هـ/20-01-2009م, 11:31 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


12/1160 – وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ، لَمَّا أَمَرَ بِقَطْعِ الَّذِي سَرَقَ رِدَاءَهُ، فَشَفَعَ فِيهِ: ((هَلاَّ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ؟)) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ وَالْحَاكِمُ.
(وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ، لَمَّا أَمَرَ بِقَطْعِ الَّذِي سَرَقَ رِدَاءَهُ، فَشَفَعَ فِيهِ: هَلاَّ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ؟ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ وَالْحَاكِمُ).
الْحَدِيثُ أَخْرَجُوهُ مِنْ طُرُقٍ؛ مِنْهَا: عَنْ طَاوُسٍ عَنْ صَفْوَانَ، وَرَجَّحَهَا ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، وَقَالَ: إنَّ سَمَاعَ طَاوُسٍ مِنْ صَفْوَانَ مُمْكِنٌ؛ لأَنَّهُ أَدْرَكَ عُثْمَانَ، وَقَالَ: أَدْرَكْتُ سَبْعِينَ شَيْخاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَلِلْحَدِيثِ قِصَّةٌ.
أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: بَيْنَمَا صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ مُضْطَجِعٌ بِالْبَطْحَاءِ؛ إِذْ جَاءَ إنْسَانٌ فَأَخَذَ بُرْدَةً مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ، فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ، فَقَالَ: إِنِّي أَعْفُو وَأَتَجَاوَزُ، فَقَالَ: ((فَهَلاَّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ؟)) وَلَهُ أَلْفَاظٌ، فِي بَعْضِهَا أَنَّهُ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَفِي أُخْرَى: فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ نَائِماً.
وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِيمَا كَانَ مَالِكُهُ حَافِظاً لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُغْلَقاً عَلَيْهِ فِي مَكَانٍ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: رِدَاءُ صَفْوَانَ كَانَ مُحَرَّزاً بِاضْطِجَاعِهِ عَلَيْهِ. وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَالْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ، قَالَ فِي نِهَايَةِ الْمُجْتَهِدِ: وَإِذَا تَوَسَّدَ النَّائِمُ شَيْئاً، فَتَوَسُّدُهُ حِرْزٌ لَهُ عَلَى مَا جَاءَ فِي رِدَاءِ صَفْوَانَ، قَالَ فِي الْكَنْزِ لِلْحَنَفِيَّةِ: وَمَنْ سَرَقَ مِن الْمَسْجِدِ مَتَاعاً، وَرَبُّهُ ومَالِكُهُ عِنْدَهُ، يُقْطَعُ؛ لأنَّهُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُحَرَّزٍ بِالْحَائِطِ؛ لأَنَّ الْمَسْجِدَ مَا بُنِيَ لإِحْرَازِ الأَمْوَالِ، فَلَمْ يَكُن الْمَالُ مُحَرَّزاً بِالْمَكَانِ، انْتَهَى.
وَتَقَدَّمَ الْخِلافُ فِي الْحِرْزِ، وَاخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِشَرْطِيَّتِهِ، فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَالإِمَامُ يَحْيَى: إنَّ لِكُلِّ مَالٍ حِرْزاً يَخُصُّهُ، فَحِرْزُ الْمَاشِيَةِ لَيْسَ حِرْزَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ.
وَقَالَ الْهَادَوِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ: مَا أُحْرِزَ فِيهِ مَالٌ فَهُوَ حِرْزٌ لِغَيْرِهِ؛ إذ الْحِرْزُ مَا وُضِعَ لِمَنْعِ الدَّاخِلِ وَالْخَارِجِ أَلاَّ يَخْرُجَ، وَمَا كَانَ لَيْسَ كَذَلِكَ فَلَيْسَ بِحِرْزٍ، لا لُغَةً وَلا شَرْعاً، وَكَذَلِكَ قَالُوا: الْمَسْجِدُ وَالْكَعْبَةُ حِرْزَانِ لآلاتِهِمَا ولِكِسْوَتِهِمَا.
وَاخْتَلَفُوا فِي الْقَبْرِ، هَلْ هُوَ حِرْزٌ لِلْكَفَنِ، فَيُقْطَعُ آخِذُهُ، أَوْ لَيْسَ بِحِرْزٍ؟
فَذَهَبَ إلَى أَنَّ النَّبَّاشَ سَارِقٌ جَمَاعَةٌ مِن السَّلَفِ وَالْهَادِي وَالشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ، وَقَالُوا: يُقْطَعُ؛ لأَنَّهُ أَخَذَ الْمَالَ خُفْيَةً مِنْ حِرْزٍ لَهُ.
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ عليهِ السَّلامُ وَعَائِشَةَ.
وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ: لا يُقْطَعُ النَّبَّاشُ؛ لأَنَّ الْقَبْرَ لَيْسَ بِحِرْزٍ.
وَفِي الْمَنَارِ: هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِيهَا صُعُوبَةٌ؛ لأَنَّ حُرْمَةَ الْمَيِّتِ كَحُرْمَةِ الْحَيِّ، لَكِنَّ حُرْمَةَ يَدِ السَّارِقِ كَذَلِكَ الأَصْلُ مَنْعُهَا، وَلَمْ يَدْخُل النَّبَّاشُ تَحْتَ السَّارِقِ لُغَةً، وَالْقِيَاسُ الشَّرْعِيُّ غَيْرُ وَاضِحٍ، وَإِذَا تَوَقَّفْنَا امْتَنَعَ الْقَطْعُ، انْتَهَى.
وَاخْتُلِفَ فِي السَّارِقِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، فَذَهَبَ الْهَادَوِيَّةُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ إلَى أَنَّهُ لا يُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَمرْوِيٌّ عَنْ عُمَرَ. وَذَهَبَ مَالِكٌ إلَى أَنَّهُ يُقْطَعُ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لا يُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ مِن الْغَنِيمَةِ وَالْخُمُسِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِهَا، قَالُوا: لأَنَّهُ قَدْ يُشَارِكُ فِيهَا بِالرَّضْخِ أَوْ مِن الْخُمُسِ.

  #3  
قديم 24 محرم 1430هـ/20-01-2009م, 11:32 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


1076 - وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا أَمَرَ بقَطْعِ الَّذِي سَرَقَ رِدَاءَهُ فَشَفَعَ فِيهِ: ((هَلاَّ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ؟!)) أَخْرَجَهُ أحمدُ والأربعةُ، وصَحَّحَهُ ابنُ الجَارُودِ والحاكِمُ.
دَرَجَةُ الْحَدِيثِ:
الْحَدِيثُ صَحِيحٌ.
قَالَ الأَلْبَانِيُّ: الْحَدِيثُ لَهُ طُرُقٌ.
الأُولَى: عَنْ حُمَيْدِ بْنِ أَخِي صَفْوَانَ، عَنْ صَفْوَانَ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، والنَّسَائِيُّ، والحاكمُ، والْبَيْهَقِيُّ.
الثَّانِيَةُ: عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ صَفْوَانَ. أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، وَرِجَالُ إِسْنَادِهِ ثِقَاتٌ.
الثالثةُ: عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، والدَّارَقُطْنِيُّ، والحاكمُ، وَقَالَ: صَحِيحُ الإسنادِ.وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ، وَهُوَ كَمَا قَالا، فَرِجَالُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ مِنْ رِجَالِ الصَّحِيحَيْنِ.
الرابعةُ: عَنْ طَارِقِ بْنِ مُرْتَفِعٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، والنَّسَائِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ رِجَالُ الصَّحِيحَيْنِ غَيْرَ طَارِقٍ.
الخامِسَةُ: عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ، أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ.
وَهَذَا مُرْسَلٌ قَوِيٌّ يَشْهَدُ لِلْمَوْصُولاتِ قَبْلَهُ، وَجُمْلَةُ الْقَوْلِ أَنَّ الْحَدِيثَ صَحِيحُ الإسنادِ مِنْ بَعْضِ طُرُقِهِ، وَهُوَ صَحِيحٌ قَطْعاً لِمَجْمُوعِهَا.
مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1- قِصَّةُ الْحَدِيثِ: أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ كَانَ نَائِماً؛ إِذْ جَاءَ إِنْسَانٌ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ، فَأَتَى صَفْوَانُ بالسَّارِقِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ، فَقَالَ صفوانُ: إِنِّي أَعْفُو وَأَتَجَاوَزُ. فَقَالَ: ((فَهَلاَّ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ؟!)).
2- أَنَّ فِرَاشَ النائِمِ تَحْتَهُ أَوْ مَعَهُ أثناءَ نَوْمِهِ هُوَ فِي حِرْزٍ، يُقْطَعُ فِيهِ يَدُ السارقِ.
3- أَنَّ الرِّدَاءَ وَمَا يُسَاوِيهِ مِنْ مَالٍ هُوَ نِصَابٌ تُقْطَعُ فِيهِ يَدُ السارقِ.
4- أَنَّ الشفاعةَ فِي السارقِ أَوْ إِسْقَاطِ حَدِّهِ فِيهَا بَعْدَ أَنْ تَبْلُغَ وَلِيَّ الأَمْرِ – لا تُسْقِطُ الحدَّ، بَلْ يَجِبُ تَنْفِيذُهُ.
5- أَنَّ الشفاعةَ والسترَ عَلَى السارقِ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ الإمامَ جَائِزَةٌ، وَمُسْقِطَةٌ لِلْحَدِّ.
6- اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَاتُ - هَلْ كَانَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ نَائِماً لَمَّا سُرِقَ رِدَاؤُهُ؟
فَقِيلَ: هُوَ مُضْطَجِعٌ بالبَطْحَاءِ. وَقِيلَ: فِي المسجدِ الحرامِ.وَقِيلَ: فِي مسجدِ الْمَدِينَةِ.
7- صفوانُ بْنُ أُمَيَّةَ الجُمَحِيُّ مِنْ أَشْرَافِ قُرَيْشٍ، أَسْلَمَ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ بِأَيَّامٍ، وَشَهِدَ حُنَيْناً وَهُوَ عَلَى كُفْرِهِ، وَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مالاً جَزِيلاً، فَهُوَ مِن المُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُم، وَلَمَّا أَسْلَمَ حَسُنَ إِسْلامُهُ، وَأَقَامَ بِمَكَّةَ؛ لأَنَّ الهِجْرَةَ مِنْ مَكَّةَ انْتَهَتْ بِفَتْحِهَا، وَلَمْ يَزَلْ شَرِيفاً مُطَاعاً فِيهَا، حَتَّى مَاتَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
8- قَالَ شيخُ الإِسْلامِ: المُتَّهَمُ فِي السرقةِ، وَقَاطِعُ الطَّرِيقِ، ونحوُ ذَلِكَ - ثَلاثَةُ أَصْنَافٍ:
الأَوَّلُ: مَعْرُوفٌ بالدِّينِ والوَرَعِ، وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ التُّهَمِ، فَهَذَا يُخَلَّى سَبِيلُهُ.
الثَّانِي: مَجْهُولُ الْحَالِ، فَهَذَا يُحْبَسُ حَتَّى يُكْشَفَ أَمْرُهُ وَحَالُهُ، والأصلُ فِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ فِي تُهَمَةٍ). وَقَدْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الأَئِمَّةُ.
الثالثُ: مَعْرُوفٌ بالفجورِ، فَهَذَا لَوْثٌ فِي التُّهَمَةِ، فَيُمْتَحَنُ بِالضَّرْبِ حَتَّى يُقِرَّ بالجِنَايَةِ، قَالَهُ طَائِفَةٌ مِن الْعُلَمَاءِ.
9- وَقَالَ الشَّيْخُ: لا يُشْتَرَطُ فِي الْقَطْعِ مُطَالَبَةُ المَسْرُوقِ مِنْهُ بمالِهِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ.
وَقَالَ ابْنُ القَيِّمِ: لَمْ يَزَلِ الخُلَفَاءُ والأَئِمَّةُ يَحْكُمُونَ إِذَا وُجِدَ الْمَالُ المَسْرُوقُ مَعَ المُتَّهَمِ، فَإِنَّ هَذِهِ القرينةَ أَقْوَى مِنَ البَيِّنَةِ وَالإِقْرَارِ، فَإِنَّهُمَا خَبَرَانِ يَتَطَرَّقُ إليهما الصِّدْقُ وَالكَذِبُ، وَوُجُودُ الْمَالِ مَعَهُ نَصٌّ صَرِيحٌ، لا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ شُبْهَةٌ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, حد

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:33 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir