دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الحدود

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 24 محرم 1430هـ/20-01-2009م, 08:56 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب حد القذف (3/3) [إذا قذف الرجل مملوكه فليس عليه الحد في الدنيا وحد العبد نصف حد الحر]


وعنْ عبدِ اللَّهِ بنِ عامرِ بنِ رَبيعةَ قالَ: لَقَدْ أَدْرَكْتُ أَبَا بَكْرٍ وعمرَ وعُثمانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم ومَنْ بَعْدَهم فلَمْ أَرَهُم يَضْرِبونَ الْمَملوكَ في القَذْفِ إلَّا أربعينَ. رواهُ مالِكٌ والثوريُّ في (جامِعِهِ).
وعنْ أبي هُريرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ)). مُتَّفَقٌ عليهِ.

  #2  
قديم 24 محرم 1430هـ/20-01-2009م, 11:10 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


3/1147- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: لَقَدْ أَدْرَكْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، فَلَمْ أَرَهُمْ يَضْرِبُونَ الْمَمْلُوكَ فِي الْقَذْفِ إِلاَّ أَرْبَعِينَ. رَوَاهُ مَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ فِي جَامِعِهِ.
(وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ): هُوَ أَبُو عِمْرَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ الْقَارِئُ الشَّامِيُّ، كَانَ عَالِماً ثِقَةً حَافِظاً لِمَا رَوَاهُ، فِي الطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ مِن التَّابِعِينَ، أَحَدُ الْقُرَّاءِ السَّبْعَةِ، رَوَى عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ وَغَيْرِهِ، وَقَرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شِهَابٍ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وُلِدَ سَنَةَ إحْدَى وَعِشْرِينَ مِن الْهِجْرَةِ، وَمَاتَ سَنَةَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ وَمِائَةٍ.
(قَالَ: لَقَدْ أَدْرَكْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، فَلَمْ أَرَهُمْ يَضْرِبُونَ الْمَمْلُوكَ)، ذَكَراً كَانَ أَوْ أُنْثَى، (فِي الْقَذْفِ، إلاَّ أَرْبَعِينَ. رَوَاهُ مَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ فِي جَامِعِهِ).
دَلَّ عَلَى أَنَّ رَأْيَ مَنْ ذَكَرَ تَنْصِيفُ حَدِّ الْقَذْفِ عَلَى الْمَمْلُوكِ. وَلا يَخْفَى أَنَّ النَّصَّ وَرَدَ فِي تَنْصِيفِ حَدِّ الزِّنَى فِي الإِمَاءِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}، فَكَأَنَّهُمْ قَاسُوا عَلَيْهِ حَدَّ الْقَذْفِ فِي الأَمَةِ إنْ كَانَتْ قَاذِفَةً، وَخَصَّصُوا بِالْقِيَاسِ عُمُومَ {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ}.
ثُمَّ قَاسُوا الْعَبْدَ عَلَى الأَمَةِ فِي تَنْصِيفِ الْحَدِّ فِي الزِّنَى وَالْقَذْفِ بِجَامِعِ الْمِلْكِ، وَهوَ عَلَى رَأْيِ مَنْ يَقُولُ بِعَدَمِ دُخُولِ الْمَمَالِيكِ فِي الْعُمُومَاتِ: لا تَخْصِيصَ، إلاَّ أَنَّهُ مَذْهَبٌ مَرْدُودٌ فِي الأُصُولِ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْجَمَاهِيرِ مِنْ عُلَمَاءِ الأَمْصَارِ.
وَذَهَبَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إلَى أَنَّهُ لا يُنَصَّفُ حَدُّ القَذْفِ عَلَى العَبْدِ؛ لعُمُومِ الآيَةِ، وكَأَنَّهُمْ لا يَرَوْنَ العَمَلَ بالقِياسِ كَمَا رَأْيُ الظَّاهِرِيَّةِ.
وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الْقِيَاسَ غَيْرُ تَامٍّ هنا؛ لأَنَّهُمْ جَعَلُوا الْعِلَّةَ فِي إلْحَاقِ الْعَبْدِ بِالأَمَةِ الْمِلْكَ، وَلا دَلِيلَ عَلَى أَنَّهُ الْعِلَّةُ، إلاَّ مَا يَدَّعُونَهُ مِن السَّبْرِ وَالتَّقْسِيمِ. وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ، وَأَيُّ مَانِعٍ مِنْ كَوْنِ الأُنُوثَةِ جُزْءَ الْعِلَّةِ لِنَقْصِ حَدِّ الأَمَةِ؛ لأَنَّ الإِمَاءَ يُمْتَهَنَّ وَيُغْلَبْنَ؛ وَلِذَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ}؛ أَيْ: لَهُنَّ.
وَلَمْ يَأْتِ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الذُّكُورِ؛ إذْ لا يُغْلَبُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ، وَحِينَئِذٍ نَقُولُ: إنَّهُ لا يَلْحَقُ الْعَبْدُ بِالأَمَةِ فِي تَنْصِيفِ حَدِّ الزِّنَا، وَلا الْقَذْفِ، وَكَذَلِكَ الأَمَةُ لا يُنَصَّفُ لَهَا حَدُّ الْقَذْفِ، بَلْ تُحَدُّ لَهُ كالْحُرَّةِ ثَمَانِينَ جَلْدَةً. وَدَعْوَى الإِجْمَاعِ عَلَى تَنْصِيفِهِ فِي حَدِّ الزِّنَا غَيْرُ صَحِيحَةٍ؛ لِخِلافِ دَاوُدَ وغَيْرِهِ، وَأَمَّا فِي الْقَذْفِ فَقَدْ سَمِعْتَ الْخِلافَ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ.
4/1148 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).
فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لا يُحَدُّ الْمَالِكُ فِي الدُّنْيَا إذَا قَذَفَ مَمْلُوكَهُ، وَإِنْ كَانَ دَاخِلاً تَحْتَ عُمُومِ آيَةِ الْقَذْفِ؛ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِالإِحْصَانِ الْحُرِّيَّةَ وَلا التَّزَوُّجَ، وَهُوَ لَفْظٌ مُشْتَرَكٌ يُطْلَقُ عَلَى الْحُرِّ والْمُحْصَنِ والْمُسْلِمِ؛ لأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ أَنَّهُ يُحَدُّ لِقَذْفِهِ مَمْلُوكَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَوْ وَجَبَ حَدُّهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَجِبْ عَليهِ الحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ إذْ قَدْ وَرَدَ أَنَّ هَذِهِ الْحُدُودَ كَفَّارَاتٌ لِمَنْ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ، وَهَذَا إجْمَاعٌ.
وَأَمَّا إذَا قَذَفَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَالِكِهِ؛ فَإِنَّهُ أَيْضاً أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لا يُحَدُّ قَاذِفُهُ، إلاَّ أُمُّ الْوَلَدِ، فَفِيهَا خِلافٌ؛ فَذَهَبَ الْهَادَوِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَأَبُو حَنِيفَةَ إلَى أَنَّهُ لا حَدَّ أَيْضاً عَلَى قَاذِفِهَا؛ لأَنَّهَا أَيْضاً مَمْلُوكَةٌ قَبْلَ مَوْتِ سَيِّدِهَا، وَذَهَبَ مَالِكٌ وَالظَّاهِرِيَّةُ إلَى أَنَّهُ يُحَدُّ، وَصَحَّ ذَلِكَ عَن ابْنِ عُمَرَ.

  #3  
قديم 24 محرم 1430هـ/20-01-2009م, 11:10 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


1065 - وَعَنْ عبدِ اللهِ بنِ عَامِرِ بنِ رَبِيعَةَ قالَ: لَقَدْ أَدْرَكْتُ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، ومَنْ بَعْدَهُمْ فلَمْ أَرَهُم يَضْرِبونَ الْمَمْلُوكَ فِي القَذْفِ إِلاَّ أَرْبَعِينَ. رَوَاهُ مالِكٌ، والثوريُّ فِي جَامِعِهِ.
دَرَجَةُ الْحَدِيثِ:
الْحَدِيثُ صَحِيحٌ.
قَالَ فِي (أَوْجَزِ الْمَسَالِكِ فِي شَرْحِ مُوَطَّأِ مَالِكٍ): أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مَالِكٍ، عَن ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ، ثُمَّ قَالَ: وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: (لَقَدْ أَدْرَكْتُ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وعُثْمَانَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الخُلَفَاءِ، فَلَمْ أَرَهُمْ يَضْرِبُونَ المَمْلُوكَ فِي القَذْفِ إِلاَّ أَرْبَعِينَ).
وأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.
1066 - وَعَنْ أَبِي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثَيْنِ:
1- الأَثَرُ المَرْوِيُّ عَن الخلفاءِ الراشدِينَ الثلاثةِ: أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ:هُوَ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَذَفَ مُحْصَناً فَحَدُّهُ عَلَى النِّصْفِ مِنْ حَدِّ الحُرِّ، فَإِنَّ حَدَّ الحُرِّ ثَمَانُونَ جَلْدَةً، قَالَ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}. [النُّور: 4].
أَمَّا المَمْلُوكُ: فَهُوَ عَلَى النِّصْفِ مِنْ حَدِّ الحُرِّ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}. [النساء: 25] وَعَلَى هَذَا إجماعُ الأَئِمَّةِ الأربعةِ.
2- أَمَّا الْحَدِيثُ رقمُ (1066) فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى السيِّدِ أَنْ يَقْذِفَ مَمْلُوكَهُ، وَهُوَ كاذِبٌ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ، فَإِنَّ لِلْمَمَالِيكِ مِنَ الشُّعُورِ وَالإحساسِ مِثْلَ مَا للأحرارِ، فَقَدْ جَاءَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ)).
3- أَمَّا إِذَا قَذَفَ السَّيِّدُ مَمْلُوكَهُ، فَلا يُقَامُ عَلَيْهِ الحدُّ فِي الدُّنْيَا؛ ذَلِكَ أَنَّ الحدودَ كَفَّارَاتٌ لِمَنْ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ، وَمَا دَامَ أَنَّهُ سَيَلْحَقُهُ الْعَذَابُ فِي الآخِرَةِ، وَيُحَدُّ لذلكَ، فَإِنَّهُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لا يُحَدُّ فِي الدُّنْيَا، وَعَدَمُ إِقَامَةِ الحَدِّ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا إجماعُ الْعُلَمَاءِ.
4- قَالَ فِي (شَرْحِ الإِقْنَاعِ): والقَذْفُ مُحَرَّمٌ إِلاَّ فِي مَوْضِعَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أَنْ يَرَى امْرَأَتَهُ تَزْنِي فِي طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيهِ، وَلَوْ دُونَ الْفَرْجِ، فَيَعْتَزِلُهَا، ثُمَّ تَلِدُ مَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الزَّانِي، فَيَجِبُ عَلَيْهِ قَذْفُهَا، وَنَفْيُ وَلَدِهَا؛ لأَنَّ ذَلِكَ يَجْرِي مَجْرَى اليَقِينِ فِي أَنَّ الولدَ مِنَ الزِّنَا.
الثَّانِي: أَنْ يَرَاهَا تَزْنِي، وَلَمْ تَلِدْ مَا يَلْزَمُ نَفْيُهُ، أَوْ يَسْتَفِيضَ زِنَاهَا فِي النَّاسِ، أَوْ يُخْبِرَهُ ثِقَةٌ، وَنَحْوُ ذَلِكَ، فَلا يَجِبُ قَذْفُهَا؛ لأَنَّهُ يُمْكِنُهُ فِرَاقُهَا، وَهُوَ أَوْلَى مِنْ قَذْفِهَا؛ لأَنَّهُ أَسْتَرُ، وَتَقَدَّمَ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, حد

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:33 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir