دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الحدود

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 24 محرم 1430هـ/20-01-2009م, 08:50 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب حد القذف (2/3) [على القاذف أن يأتي ببينة وإلا ضرب الحد]


وعنْ أَنَسِ بنِ مالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: أَوَّلُ لِعانٍ كانَ في الإسلامِ أنَّ شَرِيكَ بنَ سَحْمَاءَ قَذَفَهُ هِلالُ بنُ أُمَيَّةَ بامْرَأَتِهِ، فقالَ لهُ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((الْبَيِّنَةَ، وَإِلَّا فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ)). الحديثَ أَخْرَجَهُ أبو يَعْلَى، ورجالُهُ ثِقَاتٌ.
وهوَ في البخاريِّ نَحْوُهُ مِنْ حديثِ ابنِ عَبَّاسٍ.

  #2  
قديم 24 محرم 1430هـ/20-01-2009م, 11:08 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


2/1146 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَوَّلُ لِعَانٍ كَانَ فِي الإِسْلامِ أَنَّ شَرِيكَ ابْنَ سَحْمَاءَ قَذَفَهُ هِلالُ بْنُ أُمَيَّةَ بِامْرَأَتِهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((الْبَيِّنَةَ، وَإِلاَّ فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ)). الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. وَهُوَ فِي البُخَارِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما.
(وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَوَّلُ لِعَانٍ كانَ فِي الإِسْلامِ أَنَّ شَرِيكَ ابْنَ سَحْمَاءَ قَذَفَهُ هِلالُ بْنُ أُمَيَّةَ بِامْرَأَتِهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيِّنَةَ، وَإِلاَّ فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ. الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. وَهُوَ فِي الْبُخَارِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ).
قَوْلُهُ: أَوَّلُ لِعَانٍ، قَد اخْتَلَفَت الرِّوَايَاتُ فِي سَبَبِ نُزُولِ آيَةِ اللِّعَانِ؛ فَفِي رِوَايَةِ أَنَسٍ هَذِهِ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي قِصَّةِ هِلالٍ، وَفِي أُخْرَى أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي قِصَّةِ عُوَيْمِرٍ الْعَجْلانِيِّ، وَلا رَيْبَ أَنَّ أَوَّلَ لِعَانٍ كَانَ بِنُزُولِهَا؛ لِبَيَانِ الْحُكْمِ. وَجُمِعَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّهَا نَزَلَتْ فِي شَأْنِ هِلالٍ وَصَادَفَ مَجِيءَ عُوَيْمِرٍ الْعَجْلانِيِّ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ.
وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ إذَا عَجَزَ عَن الْبَيِّنَةِ عَلَى مَا ادَّعَاهُ على ذَلِكَ الأَمْرِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ، إلاَّ أَنَّهُ نُسِخَ وُجُوبُ الْحَدِّ عَلَيْهِ بِالْمُلاعَنَةِ، وَهَذَا مِنْ نَسْخِ السُّنَّةِ بِالْقُرْآنِ، وإنْ كَانَتْ آيَةُ جَلْدِ الْقَذْفِ، وَهِيَ قَوْلُهُ تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} الآيَةَ، سَابِقَةٌ نُزُولاً عَلَى آيَةِ اللِّعَانِ، فَآيَةُ اللِّعَانِ إمَّا نَاسِخَةٌ عَلَى تَقْدِيرِ تَرَاخِي النُّزُولِ عِنْدَ مَنْ يَشْتَرِطُهُ لِقَذْفِ الزَّوْجِ، أَوْ مُخَصِّصَةٌ إنْ لَمْ يَتَرَاخَ النُّزُولُ، أَو يَكُونُ آيَةُ اللِّعَانِ قَرِينَةً عَلَى أَنَّهُ أُرِيدَ بِالْعُمُومِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} الْخُصُوصُ، وَهُوَ مَنْ عَدَا الْقَاذِفِ لِزَوْجَتِهِ مِنْ بَابِ اسْتِعْمَالِ الْعَامِّ فِي الْخَاصِّ بِخُصُوصِهِ، كَذَا قِيلَ.
وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الأَزْوَاجَ الْقَاذِفِينَ لأَزْوَاجِهِمْ بَاقُونَ فِي عُمُومِ الآيَةِ، وَإِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى شَهَادَةَ الزَّوْجِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ باللَّهِ قَائِمَةً مَقَامَ الأَرْبَعَةِ الشُّهَدَاءِ؛ وَلِذَا سَمَّى اللَّهُ أَيْمَانَهُ شَهَادَةً، فَقَالَ: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ}، فَإِذَا نَكَلَ عَن الأَيْمَانِ وَجَبَ جَلْدُهُ جَلْدَ الْقَذْفِ، كَمَا أَنَّهُ إذَا رَمَى أَجْنَبِيٌّ أَجْنَبِيَّةً، وَلَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، جُلِدَ لِلْقَذْفِ.
فَالأَزْوَاجُ بَاقُونَ فِي عُمُومِ {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ}، دَاخِلُونَ فِي حُكْمِهِ؛ وَلِذَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((الْبَيِّنَةَ، وَإِلاَّ فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ)).
وَإِنَّمَا أَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ اللِّعَانِ لإِفَادَةِ أَنَّهُ إذَا فَقَدَ الزَّوْجُ الْبَيِّنَةَ، وَهُم الأَرْبَعَةُ الشُّهَدَاءُ، فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى عِوَضَهُم الأَرْبَعَ الأَيْمَانِ، وَزَادَ الْخَامِسَةَ لِلتَّأْكِيدِ وَالتَّشْدِيدِ.
وَجَلْدُ الزَّوْجِ بِالنُّكُولِ قَوْلُ الْجُمْهُورِ، فَكَأَنَّهُ قِيلَ فِي الآيَةِ الأُولَى: ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، وَلَمْ يَحْلِفُوا إنْ كَانُوا أَزْوَاجاً لِمَنْ رَمَوْا، وَغَايَتُهُ أَنَّهَا قَيَّدَت الآيَةُ الثَّانِيَةُ بَعْضَ أَفْرَادِ عُمُومِ الأُولَى بِقَيْدٍ زَائِدٍ عِوَضاً عَن الْقَيْدِ الأَوَّلِ إذَا فُقِدَ الأَوَّلُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

  #3  
قديم 24 محرم 1430هـ/20-01-2009م, 11:09 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


1064 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: أوَّلُ لِعَانٍ كَانَ فِي الإِسْلامِ أَنَّ شَرِيكَ ابْنَ سَحْمَاءَ قَذَفَهُ هِلالُ بنُ أُمَيَّةَ بِامْرَأَتِهِ، فَقَالَ لَهُ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((الْبَيِّنَةَ، وَإِلاَّ فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ)). الحديثَ. أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
وَفِي البخاريِّ نَحْوُهُ مِن حديثِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.
دَرَجَةُ الْحَدِيثِ:
الْحَدِيثُ صَحِيحٌ.
فَقَدْ قَالَ أَبُو يَعْلَى: رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
ولهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ، وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ بِنَحْوِهِ.

مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:
- شَرِيكَ ابْنَ سَحْمَاءَ: بِفَتْحِ الشِّينِ، فَرَاءٍ مكسورةٍ، ثُمَّ يَاءٍ، فَكَافٍ، وَأَمَّا سَحْمَاءُ: فَسِينُهُ مَفْتُوحَةٌ، وَحَاؤُهُ سَاكِنَةٌ، وَهُوَ مَمْدُودٌ.
- قَذَفَهُ: مِنْ قَذَفَ قَذْفاً فَهُوَ قَاذِفٌ، وَالقَذْفُ فِي اللُّغَةِ: الرَّمْيُ بِقُوَّةٍ.
وَشَرْعاً: الرَّمْيُ بالزِّنَا أَوْ اللِّوَاطِ، وَالْمُرَادُ هُنَا: الرَّمْيُ بالزِّنَا.
- البَيِّنَةَ: مَنْصُوبٌ بِفِعْلٍ، تَقْدِيرُهُ: أَحْضِرِ البَيِّنَةَ، وَيَجُوزُ الرفعُ عَلَى تَقْدِيرِ: عَلَيْكَ البَيِّنَةُ.
مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1- الأَصْلُ أَنَّ مَنْ قَذَفَ مُحْصَناً بِالزِّنَا، فَعَلَيْهِ إِقَامَةُ البَيِّنَةِ، وَبَيِّنَةُ الزِّنَا شَهَادَةُ أَرْبَعَةِ رِجَالٍ، فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بهذهِ البَيِّنَةِ فَعَلَيْهِ حَدُّ القذفِ: ثَمَانُونَ جَلْدَةً، كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}. [النُّور: 4].
2- اسْتُثْنِيَ مِنْ هَذَا العُمُومِ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ بالزِّنَا، فَعَلَيْهِ إِقَامَةُ البَيِّنَةِ بِأَرْبَعَةِ شُهُودٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَدَيْهِ أَرْبَعَةُ شُهُودٍ، دُرِئَ عَنْهُ حَدُّ القذفِ عَلَى أَنْ يَحْلِفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ إنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ مِنَ الزِّنَا، وَفِي الخامسةِ يَلْعَنُ نَفْسَهُ، فَيَقُولُ: وَإِنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، وتكونُ الشهاداتُ قَائِمَةً مَقَامَ الأربعةِ الشهودِ.
3- ذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا رَأَى الفاحشةَ فِي زَوْجَتِهِ، فَلا يَتَمَكَّنُ مِنَ السُّكُوتِ، كَمَا لَوْ رَآهُ مِنَ الأَجْنَبِيَّةِ؛ لأَنَّ هَذَا عَارٌ عَلَيْهِ، وَفَضِيحَةٌ لَهُ، وَانْتِهَاكٌ لِحُرْمَتِهِ، وَإِفْسَادٌ لِفِرَاشِهِ، فَلا يُقْدِمُ عَلَى قَذْفِ زَوْجَتِهِ إِلاَّ مَنْ تَحَقَّقَ؛ لأَنَّهُ لَنْ يُقْدِمَ عَلَيْهِ إِلاَّ بِدَافِعٍ مِنَ الغيرةِ الشديدةِ؛ إِذْ أَنَّ العارَ وَاقِعٌ عَلَيْهِمَا، فَيَكُونُ هَذَا مُقَوِّياً لِصِحَّةِ دَعْوَاهُ.
4- يَدُلُّ الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ هلالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ شَرِيكاً بالزِّنَا بِزَوْجَةِ القَاذِفِ، وَلَيْسَ القَذْفُ للزَّوْجَةِ إِلاَّ ضِمْناً.
خِلافُ الْعُلَمَاءِ:
اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَنْ قَذَفَ رَجُلاً بِزَوْجَتِهِ:
فَذَهَبَ الإِمَامَانِ: أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ إِلَى أَنَّ مَنْ قَذَفَ رَجُلاً بِزَوْجَتِهِ، فَعَلَيْهِ إِقَامَةُ البَيِّنَةِ عَلَى ذَلِكَ، وإلاَّ فَعَلَيْهِ حَدُّ القَذْفِ؛ لأَنَّهُ قَذَفَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ضَرُورَةٌ إِلَى قَذْفِهِ، فَهُوَ عَلَى أَصْلِ حَدِّ القَذْفِ.
قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: وَهَذَا هُوَ ظَاهِرُ الْقُرْآنِ؛ لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ الحَدَّ فِي قَذْفِ الأَجْنَبِيِّ وَالزَّوْجَةِ مُطْلَقَيْنِ، ثُمَّ خَصَّ الزوجةَ بالخلاصِ باللِّعَانِ، وَبَقِيَ الأجنبيُّ عَلَى مُطْلَقِ الآيَةِ، وَإِنَّمَا لَمْ يَحُدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِلالاً لِشَرِيكٍ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَطْلُبْهُ، وَحَدُّ القَذْفِ لا يُقِيمُهُ إِلاَّ الإمامُ بَعْدَ المُطَالَبَةِ إِجْمَاعاً.
وَذَهَبَ الإمامانِ: الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ، إِلَى أَنَّ الزوجَ إِذَا قَذَفَ زَوْجَتَهُ بِرَجُلٍ مُعَيَّنٍ، ثُمَّ لاعَنَ، سَقَطَ عَنْهُ الحدُّ للزوجةِ وَمَنْ قَذَفَهَا بِهِ، ذَكَرَهُ فِي اللِّعَانِ أَوْ لَمْ يَذْكُرْهُ فِيهِ؛ لأَنَّ اللِّعَانَ بَيِّنَةٌ فِي أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ، فَكَانَ بَيِّنَةً فِي الطَّرَفِ الآخَرِ، كالشهادةِ، فَإِنْ لَمْ يُلاعِنِ الزوجُ، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِن الزوجةِ والرجلِ المقذوفِ بِهَا المطالبةُ بالحدِّ، وَأَيُّهُمَا طَالَبَ حُدَّ لَهُ وَحْدَهُ دُونَ مَنْ لَمْ يَطْلُبْ.
وَاسْتَدَلَّ الإمامانِ بِهَذَا الْحَدِيثِ؛ فَإِنَّ هلالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ شَرِيكاً بِزَوْجَتِهِ، وَلَمْ يَحُدَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لهلالِ بْنِ أُمَيَّةَ: ((البَيِّنَةَ، وَإِلاَّ فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ)). فَالبَيِّنَةُ شَهَادَاتُ اللِّعَانِ اللاتي تَقُومُ مَقَامَ الأَرْبَعَةِ الشُّهَدَاءِ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, حد

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:59 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir