دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الحدود

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 24 محرم 1430هـ/20-01-2009م, 08:48 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب حد القذف (1/3) [وجوب إقامة الحد على القاذف الكاذب]


بابُ حَدِّ القَذْفِ
عنْ عائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ: لَمَّا نَزَلَ عُذْرِي قامَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على الْمِنْبَرِ فذَكَرَ ذلكَ وتَلَا القرآنَ، فلَمَّا نَزَلَ أَمَرَ برَجُلَيْنِ وامرأةٍ فضُرِبُوا الْحَدَّ. أَخْرَجَهُ أحمدُ والأربعةُ، وأشارَ إليهِ البخاريُّ.

  #2  
قديم 24 محرم 1430هـ/20-01-2009م, 11:04 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


بَابُ حَدِّ القَذْفِ

القَذْفُ لُغَةً: الرَّمْيُ بالشَّيْءِ، وهوَ شَرْعاً: الرَّمْيُ بوَطْءٍ مُحَرَّمٍ يُوجِبُ الحَدَّ علَى المَقْذُوفِ.
1/1145 - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَ عُذْرِي قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ وَتَلا الْقُرْآنَ، فَلَمَّا نَزَلَ أَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ فَضُرِبُوا الْحَدَّ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَأَشَارَ إلَيْهِ الْبُخَارِيُّ.
(عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَ عُذْرِي قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ وَتَلا الْقُرْآنَ) مِنْ قَوْلِهِ: {إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ} إلَى آخِرِ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ آيَةً عَلَى إحْدَى الرِّوَايَاتِ فِي الْعَدَدِ.
(فَلَمَّا نَزَلَ أَمَرَ بِرَجُلَيْنِ): هُمَا حَسَّانُ وَمِسْطَحٌ، (وَامْرَأَةٍ): هِيَ حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ، (فَضُرِبُوا الْحَدَّ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَأَشَارَ إلَيْهِ الْبُخَارِيُّ).
فِي الْحَدِيثِ ثُبُوتُ حَدِّ الْقَذْفِ، وَهُوَ ثَابِتٌ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} الآيَةَ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُت الْقَذْفُ لِعَائِشَةَ إلاَّ مِن الثَّلاثَةِ الْمَذْكُورِينَ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ ابنُ سَلُولَ، وَلَكِنْ لَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ جَلَدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّ الْقَذْفِ.
وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ ابْنُ الْقَيِّمِ، وَعَدَّ أَعْذَاراً فِي تَرْكِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَدِّهِ، وَلَكِنَّهُ قَدْ أَخْرَجَ الْحَاكِمُ فِي الإِكْلِيلِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْقَذَفَةِ.
وَأَمَّا قَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ، أنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَجْلِدْ أَحَداً مِن الْقَذَفَةِ لِعَائِشَةَ، وَعَلَّلَهُ بِأَنَّ الْحَدَّ إنَّمَا يَثْبُتُ بِبَيِّنَةٍ أَوْ إقْرَارٍ؛ فَقَدْ رُدَّ قَوْلُهُ بِأَنَّهُ ثَبَتَ مَا يُوجِبُهُ بِنَصِّ الْقُرْآنِ، وَحَدُّ الْقَاذِفِ يَثْبُتُ بِعَدَمِ ثُبُوتِ مَا قَذَفُوا بِهِ، وَلا يَحْتَاجُ فِي إثْبَاتِهِ إلَى بَيِّنَةٍ.
قُلْتُ: وَلا يَخْفَى أَنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يُعَيِّنْ أَحَداً مِن الْقَذَفَةِ، وَكَأَنَّهُ يُرِيدُ مَا ثَبَتَ فِي تَفْسِيرِ الآيَاتِ؛ فَإِنَّهُ ثَبَتَ أَنَّ الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ ابنُ سَلُولَ، وَأَنَّ مِسْطَحاً مِن الْقَذَفَةِ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِنُزُولِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى} الآيَةَ.

  #3  
قديم 24 محرم 1430هـ/20-01-2009م, 11:05 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


بَابُ حَدِّ القَذْفِ
مُقَدِّمَةٌ
القَذْفُ لُغَةً: الرَّمْيُ بالشيءِ، فَيُقَالُ: قَذَفَ قَذْفاً، وَاسْمُ الْفَاعِلِ: قَاذِفٌ، وَجَمْعُهُ: قُذَّافٌ وَقَذَفَةٌ.
وَشَرْعاً: الرَّمْيُ بِزِناً أَوْ لوَاطٍ.
القَذْفُ نَوْعَانِ:
1- قَذْفٌ يُحَدُّ عَلَيْهِ القَاذِفُ.
2- قَذْفٌ يُعَاقَبُ عَلَيْهِ بالتَّعْزِيرِ.
فأمَّا الَّذِي يُحَدُّ فِيهِ القَاذِفُ: فَهُوَ رَمْيُ المُحْصَنِ بالزِّنَا، أَوْ نَفْيُ نَسَبِهِ، أَوْ رَمْيُهُ باللِّوَاطِ.
وَأَمَّا مَا فِيهِ التعزيرُ: فَهُوَ الرَّمْيُ بِمَا لَيْسَ صَرِيحاً فِيمَا تَقَدَّمَ، أَو الرَّمْيُ بِغَيْرِ ذَلِكَ.
والقَذْفُ مُحَرَّمٌ بِالْكِتَابِ والسُّنَّةِ وَالإجماعِ.
فَمِنَ الْكِتَابِ:
قَالَ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}. [النُّور: 4].
وَمِنَ السُّنَّةِ:
مَا جَاءَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ...)). وَعَدَّ مِنْهَا القَذْفَ.
وَأَجْمَعَ المُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّهُ مِنْ كَبَائِرِ الذنوبِ.
قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ مَعَ الحدِّ سُقُوطُ شَهَادَتِهِ، مَا لَمْ يَتُبْ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ التوبةَ لا تَرْفَعُ الحَدَّ.
1063 - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَ عُذْرِي، قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فذَكَرَ ذَلِكَ وَتَلا القرآنَ، فَلَمَّا نَزَلَ أَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ فَضُرِبُوا الْحَدَّ.
أَخْرَجَهُ أحمدُ والأربعةُ. وَأَشَارَ إِلَيْهِ البُخَارِيُّ.
دَرَجَةُ الْحَدِيثِ:
الْحَدِيثُ حَسَنٌ.
قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ غَرِيبٌ، لا نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ إِسْحَاقَ.
قَالَ المُنْذِرِيُّ: قَدْ أَسْنَدَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ مَرَّةً، وَأَرْسَلَهُ أُخْرَى.
مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:
- عُذْرِي: يَعْنِي: لَمَّا نَزَلَتْ بَرَاءَةُ الصِّدِّيقَةِ مِمَّا رُمِيَتْ بِهِ، وَحُكِمَ بِبَرَاءَتِهَا فِي سُورَةِ النُّورِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالإِفْكِ...} الآياتِ الكريمةَ [النُّور].
- رَجُلَيْنِ: هُمَا: حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيُّ، وَمِسْطَحُ بْنُ أُثَاثَةَ بْنِ عَبَّادِ بْنِ المُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيٍّ القُرَشِيُّ المُطَّلِبِيُّ، فَهُمَا اللَّذَانِ خَاضَا بالإِفْكِ فِي عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.
- امْرَأَةٍ: هِيَ حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشِ بْنِ رِئَابٍ، مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ، هِيَ أختُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ أَمِّ الْمُؤْمِنِينَ، وَكَانَتْ تَحْتَ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ، فَاسْتُشْهِدَ عَنْهَا فِي أُحُدٍ، فَتَزَوَّجَهَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ.
مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1- القَذْفُ:هُوَ الرَّمْيُ بالزِّنَا أَو اللِّوَاطِ، وَهُوَ مِنَ الكَبَائِرِ.
2- عَائِشَةُ الصِّدِّيقَةُ وَبِنْتُ الصِّدِّيقِ ابْتُلِيَتْ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - بِمَنْ رَمَاهَا بالفَاحِشَةِ مَعَ صَحَابِيٍّ تَقِيٍّ،هُوَ صَفْوَانُ بْنُ المُعَطَّلِ، فَبَرَّأَهَا اللَّهُ تَعَالَى مِنْ هَذِهِ الفِرْيَةِ الَّتِي زَادَتْهَا نَزَاهَةً وَرِفْعَةً، حِينَمَا نَزَلَ بِبَرَاءَتِهَا قُرْآنٌ يُتْلَى إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ سُورَةِ النُّورِ.
3- لَمَّا نَزَلَتْ بَرَاءَتُهَا، أَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمِينَ بِذَلِكَ، وَتَلا الْقُرْآنَ النازلَ بالبراءةِ عَلَى المِنْبَرِ، ثُمَّ نَزَلَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسلامُ، فَأُتِيَ بالرَّجُلَيْنِ القَاذِفَيْنِ: وَهُمَا حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ، وَمِسْطَحُ بْنُ أُثَاثَةَ، وَبِالْمَرْأَةِ وَهِيَ: حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ، فَأَقَامَ عَلَيْهِمْ حَدَّ القَذْفِ؛ لِثُبُوتِ كَذِبِهِمْ بِهِ.
4- فَفِي الْحَدِيثِ ثُبُوتُ القَذْفِ، وَثُبُوتُ حَدِّهِ، وَوُجُوبُ إِقَامَتِهِ عَلَى القاذفِ الكَاذِبِ، وَحَدُّ القَذْفِ ثَمَانُونَ جَلْدَةً إِنْ كَانَ حُرًّا، وَإِنْ كَانَ القَاذِفُ عَبْداً فَأَرْبَعُونَ جَلْدَةً.
5- يَسْقُطُ حَدُّ القَذْفِ بِوَاحِدَةٍ مِنْ أَرْبَعٍ:
(أ) عَفْوُ المَقْذُوفِ. قَالَ الشَّيْخُ: لا يُحَدُّ القَاذِفُ إِلاَّ بِطَلَبٍ إِجْمَاعاً.
(ب) تَصْدِيقُ المَقْذُوفِ للقَاذِفِ فِيمَا رَمَاهُ بِهِ.
(ج) إِقَامَةُ البَيِّنَةِ عَلَى صِحَّةِ القَذْفِ.
(د) إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَلاعَنَهَا.
6- القَذْفُ لَهُ عِدَّةُ أَحْكَامٍ:
(أ‌) حَرَامٌ: إِذَا كَانَ كَاذِباً فِي إِخْبَارِهِ.
(ب‌) وَاجِبٌ: عَلَى مَنْ رَأَى زَوْجَتَهُ تَزْنِي، ثُمَّ تَلِدُ وَلَداً يُقَوِّي ظَنَّهُ أَنَّهُ مِنَ الزَّانِي.
(ج) مُبَاحٌ: إِذَا رَأَى زَوْجَتَهُ تَزْنِي، وَلَمْ تَلِدْ مَا يَلْزَمُهُ نَفْيُهُ، فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ فِرَاقِهَا وَقَذْفِهَا، وَفِرَاقُهَا أَوْلَى مِنْ قَذْفِهَا؛ لأَنَّهُ أَسْتَرُ، ولأنَّ قَذْفَهَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَحْلِفَ أَحَدُهُمَا كَاذِباً، أَوْ تُقِرَّ فَتَفْتَضِحَ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, حد

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:07 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir