دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون أصول الفقه > قواعد الأصول

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18 ربيع الثاني 1431هـ/2-04-2010م, 09:28 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي - تحرير مذهب المجتهد المطلق

فإن نص في مسألة على حكم وعلله ، فمذهبه في كل ما وجدت فيه تلك العلة كذلك . فإن لم يعلل لم يُخْرَج إلى ما أشبهها . وكذلك لا يُنْقَلُ حكمه في مسألتين متشابهتين كل واحدة إلى الأخرى .
فإن اختلف حكمه في مسألة واحدة ، وَجُهِلَ التاريخ ، فمذهبه أشبههما بأصوله وأقواهما ، وإلا فالثاني لاستحالة الجمع، وقال بعض أصحابنا : الأول .

  #2  
قديم 21 ربيع الثاني 1431هـ/5-04-2010م, 11:58 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي تيسير الوصول إلى قواعد الأصول للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان

قوله: (فإن نصّ في مسألة على حكم وعَلَّلَهُ فمذهبه في كل ما وُجِدَتْ فيه تلك العلة كذلك) أي: إذا نص المجتهد على حكم في مسألة، وبيّن علة ذلك الحكم، ثم وجدت تلك العلة في مسائل أخرى، فمذهبه في تلك المسائل كمذهبه في المسألة المنصوص عليها؛ لأن الحكم يتبع العلة، فيوجد حيث وجدت، ولأن هذا قد وجد في كلام صاحب الشرع، ففي كلام المجتهدين كذلك وأولى.
فإذا قال: النيةُ واجبة في التيمم؛ لأنه طهارة عن حدث. قلنا: مذهبه أن النية تجب في الوضوء وغُسل الجنابة والحيض؛ لأنه اعتقد وجوب النية في التيمم، لكونه طهارة عن حدث، فوجب أن يشمل ذلك كل طهارة عن حدث[(1143)].
قوله: (فإن لم يعلِّل لم يُخْرَجْ إلى ما أشبهها) أي: إن المجتهد إذا نص على حكم في مسألة ولم يبيِّن علته، فلا يحكم بحكم تلك المسألة في غيرها وإن أشبهتها؛ لأن ذلك إثبات مذهب له بالقياس بغير جامع، ولجواز أن هذه المسألة لم تخطر بباله، أو لجواز ظهور الفرق له لو عرضت عليه المسألة التي لم يَنُصَّ على حكمها.
قوله: (وكذلك لا ينقل حكمه في مسألتين متشابهتين كل واحدة إلى الأخرى) أي: كما أن المجتهد إذا نصَّ على حكم في مسألة وسكت عن مسألة أخرى تشبهها لم يجز أن ينقل حكم المنصوص عليها إلى المسكوت عنها، كذلك إذا نص على المسألتين بحكمين مختلفين، لم يجز أن يُنْقَلَ حكم إحداهما إلى الأخرى، ويُخَرَّجَ على أنه قول له، فيصير له فيها قولان، لأن المذهب إنما ينسب إلى الإنسان إذا قاله، أو دلَّ عليه بما يجري مجرى القول من تنبيه أو غيره، فإذا عُدِمَ ذلك لم يجز إضافته إليه، ولأن الظاهر أن مذهبه في إحداهما غير مذهبه في الأخرى؛ لأنه نصَّ فيها على المخالفة، فلا يجوز الجمع بينهما في قوله[(1144)].
والظاهر جواز ذلك، كما ذكر الطوفي[(1145)]، إذا كان بعد البحث والنظر، والباحث أهل لذلك. وقد وقع هذا النقل والتخريج في المذهب عند الحنابلة.
فقد جاء في كتاب «المحرر» في باب (ستر العورة): (ومن لم يجد إلا ثوباً نجساً صلى فيه وأعاد، نصّ عليه، ونصَّ فيمن حُبِسَ في موضع نجس فصلى فيه أنه لا يعيد، فيتخرج فيهما روايتان)[(1146)].
وذلك لأن طهارة الثوب والمكان كلاهما شرط في صحة الصلاة، وهذا وجه الشبه بين المسألتين، وقد نص في الأولى على أنه يعيد، فينقل إلى الثانية، ويتخرج فيها مثله، ونص في الثانية على أنه لا يعيد، فينقل إلى الأولى، ويتخرج فيها مثله، فيكون في كل مسألة روايتان: إحداهما بالنص، والأخرى بالنقل[(1147)].
قوله: (فإن اختلف حكمه في مسألة واحدة، وجُهِلَ التاريخ، فمذهبه أشبههما بأصوله وأقواهما) أي: إن المجتهد إذا اختلف حكمه في مسألة واحدة، بأن نصّ على حكمين مختلفين فيها، كقوله: يجزئ إخراج القيمة في الزكاة، و:لا يجزئ. فلا يخلو: إما أن يُجْهَلَ التاريخ، أو يعلم، فإن جُهِلَ تاريخ القولين، فإن مذهبه أشبه القولين بأصول وقواعد مذهبه. (وأقواهما) أي: أقوى القولين، وهو ما كان أقرب إلى الدليل الشرعي.
ومن أمثلة ذلك: أن الإمام أحمد لما اختلف نَصُّهُ في أن بيع النَّجْشِ [(1148)] وتلقي الركبان ونحوهما باطل، كان الأشبه بأصوله القول بالبطلان؛ بناءً على أن النهي يقتضي الفساد[(1149)].
قوله: (وإلا فالثاني لاستحالة الجمع) أي: وإلا يجهل التاريخ بأن علم أسبق القولين فمذهبه الثاني وهو آخرهما، وذلك كتناسخ أحكام الشرع، حيث يؤخذ بالآخِرِ، ويترك المتقدم، فكذلك يؤخذ بالآخِرِ فالآخِرِ من كلام الأئمة. قال الإمام أحمد: (إذا رأيتُ ما هو أقوى أخذتُ به، وتركتُ القول الأول)[(1150)]. وذلك لاستحالة الجمع بين القولين.
قوله: (وقال بعض أصحابنا: والأول) أي: قال بعض الحنابلة: يكون مذهبه الأول كالثاني، بمعنى أن كليهما مذهب له وإن علم التاريخ؛ وذلك لأن المسألة كالاجتهاد، والاجتهاد لا ينقض بمثله.
والأول أظهر؛ لقوة مأخذه، ولأنه إذا أفتى بإحلال شيء ثم أفتى بتحريمه، فقد أفتى ببطلان الأول، فلا يجوز أن يكون ذلك قولاً له، كما لو صرّح بالرجوع عنه[(1151)].
وإذا كان المجتهد قاضياً وقضى في مسألة، ثم عُرِضَتْ عليه مسألة أخرى مثل الأولى وبدا له رأي جديد، فإنه يحكم باجتهاده الجديد، ولا ينقض الأول.
ومما يدل على أن الاجتهاد المتأخر هو المعتمد فيما سيقع: ما حدّث به الحَكَمُ بن مسعود الثقفي، قال: شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشرك بين الإخوة من الأب والأم مع الأخوة من الأم في الثلث، فقال له رجل: قضيتَ في هذا عام أول بغير هذا، قال: كيف قضيتُ؟ قال: جعلته للإخوة من الأم، ولم تجعل للإخوة من الأب والأم شيئاً. قال: تلك على ما قضينا، وهذا على ما قضينا[(1152)].
وقولهم: إن الاجتهاد لا يُنْقَضُ بالاجتهاد؛ فيه تفصيل، فإن كان المجتهد لم يحكم في هذا الاجتهاد بشيء، فإنه يحكم بما ترجح عنده أخيراً، أما إن كان قد حكم به وانتهى، فهذا لا يُنقض، وإنما يُستأنف بالاجتهاد الثاني ما يستجدُّ؛ لأنه لو نُقض لاضطربت الأحكام، وفُقدت الثقة بالقضاة، وعمر رضي الله عنه لما عُورض باختلاف رأيه قال: (تلك على ما قضينا، وهذا على ما قضينا) ولم يطالب الإخوة لأم الذين أعطاهم الثلث كله في العام الأول بإرجاعه ومشاركة الأشقاء لهم، والله أعلم[(1153)].

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مذهب, تحرير

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:51 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir