دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 16 صفر 1439هـ/5-11-2017م, 12:44 AM
الصورة الرمزية جٓنّات محمّد الطيِّب
جٓنّات محمّد الطيِّب جٓنّات محمّد الطيِّب غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: May 2013
الدولة: في دار الكبَد
المشاركات: 1,584
افتراضي

باسم الله

المجموعة الرابعة:


س1: اذكر شرط صحة الوديعة.
أن يكون المودع والوديع جائزي التصرف كلاهما ، فلا ضمان لمن أودع ماله عند صبيّ أو مجنون أوسفيه فأتلفه، كما أن من أودعه صبي ماله فأتلفه صار هذا الوديع ضامنا لأنه تعدى بأخذه.


س2: عرف المسابقة مع بيان حكمها.
المسابقة هي المجاراة بين الحيوان كالخيل والإبل وغيره، وما يتراهن عليه المتسابقون يسمى سبقا يأخذه من سبَق.
حكمها:
جائزة بالكتاب كما في قوله تعالى:*{وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوّة}، والسنة قوله - صلّى اللّه عليه وسلّم -:*(لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر)، وكذا بإجماع المسلمين.
ولايجوز أخذ العوض عليها إلا فيما يترتب عليه مصلحة شرعية كالجهاد، أما ماكان للهو والترفيه المباح فالمسابقة فيه جائزة ما لم تله عن واجب، ولا يجوز فيها العوض.

س3: هل يجوز للمستعير إعارة العين التي استعارها؟
لا يجوز للمستعير إعارة العين التي استعارها، لأنها ليست ملكا له ، وكذا لا يجوز له تأجيرها، إلا إذا أذِن المالك في ذلك.

س4: ما حكم الصلح مع الإقرار؟
الصلح مع الإقرار على نوعين:
صلح الإبراء: ويكون على جنس الحق المقرّ به، فهو إبراء عن بعض الدين بلفظ الصلح،وحكمه الجواز شرط أن يكون صاحب الحق ممن يصح تبرعه وأن لا يكون مشروطا في الإقرار.
صلح المعاوضة: وهو الصلح على أخذ الدين من غير جنسه ، وحكمه:جائز فهو في حكم البيع، وإذا كان على منفعة فهو في حكم الإجارة.


س5: هل تثبت الشفعة في كل شيء؟
-لا تثبت الشفعة في غير الأرض والعقار، كالمنقولات من الأمتعة والحيوان ونحو ذلك.
-كما لا تثبت فيما لا يقسم: كحمام صغير، وبئر، وطريق ،فلابد أن يكون العقار المنتقل بالبيع قابلاً للقسمة ، لحديث جابر - رضي الله عنه - قال:*(قضى رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة).

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 18 صفر 1439هـ/7-11-2017م, 09:47 PM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جٓنّات محمّد الطيِّب مشاهدة المشاركة
باسم الله

المجموعة الرابعة:
س1: اذكر شرط صحة الوديعة.
أن يكون المودع والوديع [المودَع عنده]جائزي التصرف كلاهما ، فلا ضمان لمن أودع ماله عند صبيّ أو مجنون أوسفيه فأتلفه، كما أن من أودعه صبي ماله فأتلفه صار هذا الوديع ضامنا لأنه تعدى بأخذه.


س2: عرف المسابقة مع بيان حكمها.
المسابقة هي المجاراة بين الحيوان كالخيل والإبل وغيره، وما يتراهن عليه المتسابقون يسمى سبقا يأخذه من سبَق.
حكمها:
جائزة بالكتاب كما في قوله تعالى:*{وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوّة}، والسنة قوله - صلّى اللّه عليه وسلّم -:*(لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر)، وكذا بإجماع المسلمين.
ولايجوز أخذ العوض عليها إلا فيما يترتب عليه مصلحة شرعية كالجهاد، أما ماكان للهو والترفيه المباح فالمسابقة فيه جائزة ما لم تله عن واجب، ولا يجوز فيها العوض.

س3: هل يجوز للمستعير إعارة العين التي استعارها؟
لا يجوز للمستعير إعارة العين التي استعارها، لأنها ليست ملكا له ، وكذا لا يجوز له تأجيرها، إلا إذا أذِن المالك في ذلك.

س4: ما حكم الصلح مع الإقرار؟
الصلح مع الإقرار على نوعين:
صلح الإبراء: ويكون على جنس الحق المقرّ به، فهو إبراء عن بعض الدين بلفظ الصلح،وحكمه الجواز شرط أن يكون صاحب الحق ممن يصح تبرعه وأن لا يكون مشروطا في الإقرار.
صلح المعاوضة: وهو الصلح على أخذ الدين من غير جنسه ، وحكمه:جائز فهو في حكم البيع، وإذا كان على منفعة فهو في حكم الإجارة.


س5: هل تثبت الشفعة في كل شيء؟
-لا تثبت الشفعة في غير الأرض والعقار، [فلا تثبت]كالمنقولات من الأمتعة والحيوان ونحو ذلك.
-كما لا تثبت فيما لا يقسم: كحمام صغير، وبئر، وطريق ،فلابد أن يكون العقار المنتقل بالبيع قابلاً للقسمة ، لحديث جابر - رضي الله عنه - قال:*(قضى رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة).

التقدير: (أ+).

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, السابع

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:51 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir