باسم الله
المجموعة الرابعة:
س1: اذكر شرط صحة الوديعة.
أن يكون المودع والوديع جائزي التصرف كلاهما ، فلا ضمان لمن أودع ماله عند صبيّ أو مجنون أوسفيه فأتلفه، كما أن من أودعه صبي ماله فأتلفه صار هذا الوديع ضامنا لأنه تعدى بأخذه.
س2: عرف المسابقة مع بيان حكمها.
المسابقة هي المجاراة بين الحيوان كالخيل والإبل وغيره، وما يتراهن عليه المتسابقون يسمى سبقا يأخذه من سبَق.
حكمها:
جائزة بالكتاب كما في قوله تعالى:*{وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوّة}، والسنة قوله - صلّى اللّه عليه وسلّم -:*(لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر)، وكذا بإجماع المسلمين.
ولايجوز أخذ العوض عليها إلا فيما يترتب عليه مصلحة شرعية كالجهاد، أما ماكان للهو والترفيه المباح فالمسابقة فيه جائزة ما لم تله عن واجب، ولا يجوز فيها العوض.
س3: هل يجوز للمستعير إعارة العين التي استعارها؟
لا يجوز للمستعير إعارة العين التي استعارها، لأنها ليست ملكا له ، وكذا لا يجوز له تأجيرها، إلا إذا أذِن المالك في ذلك.
س4: ما حكم الصلح مع الإقرار؟
الصلح مع الإقرار على نوعين:
صلح الإبراء: ويكون على جنس الحق المقرّ به، فهو إبراء عن بعض الدين بلفظ الصلح،وحكمه الجواز شرط أن يكون صاحب الحق ممن يصح تبرعه وأن لا يكون مشروطا في الإقرار.
صلح المعاوضة: وهو الصلح على أخذ الدين من غير جنسه ، وحكمه:جائز فهو في حكم البيع، وإذا كان على منفعة فهو في حكم الإجارة.
س5: هل تثبت الشفعة في كل شيء؟
-لا تثبت الشفعة في غير الأرض والعقار، كالمنقولات من الأمتعة والحيوان ونحو ذلك.
-كما لا تثبت فيما لا يقسم: كحمام صغير، وبئر، وطريق ،فلابد أن يكون العقار المنتقل بالبيع قابلاً للقسمة ، لحديث جابر - رضي الله عنه - قال:*(قضى رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة).