دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون أصول الفقه > مراقي السعود

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 15 محرم 1430هـ/11-01-2009م, 11:50 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي متى يجب المندوب بالشروع فيه؟



49- والنفل ليس بالشروع يجب = في غير مانظمه مُقرِّبُ
50- (قف واستمع مسائلا قد حكموا = بأنها بالابتداءتلزم )
51- ( صلاتنا وصومنا وحجنا = وعمرة لنا كذا اعتكافنا )
52- ( طوافنا مع ائتمام المقتدي= فيلزم القضا بقطعِ عامد)


 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
أبي, دية

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:54 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir