دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون أصول الفقه > قواعد الأصول

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18 ربيع الثاني 1431هـ/2-04-2010م, 08:31 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي - إجماع التابعين على أحد قولي الصحابة

وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة : اعتبره أبو الخطاب والحنفية ، وقال القاضي وبعض الشافعية ليس بإجماع.
والتابعي معتبر في عصر الصحابة عند الجمهور خلافاً للقاضي وبعض الشافعية ، وقد أومأ أحمد إلى القولين ، ولا ينعقد بقول الأكثرين ، خلافاً لابن جرير ، وأومأ إليه أحمد.

  #2  
قديم 21 ربيع الثاني 1431هـ/5-04-2010م, 12:45 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي تيسير الوصول إلى قواعد الأصول للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان

وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة: اعتبره أبو الخطاب والحنفية، وقال القاضي وبعض الشافعية: ليس بإجماع. والتابعي معتبر في عصر الصحابة عند الجمهور خلافاً للقاضي وبعض الشافعية، وقد أومأ أحمد إلى القولين. ولا ينعقد بقول الأكثرين، خلافاً لابن جرير، وأومأ إليه أحمدقوله: (وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة: اعتبره أبو الخطاب والحنفية) أي: إذا اختلف الصحابة على قولين، فأجمع التابعون على أحدهما هل يكون إجماعاً؟ قولان:
القول الأول: أنه إجماع، فيحرم الأخذ بالقول الآخر، وهذا قول أبي الخطاب والحنفية[(758)]؛ لأنه اتفاق من أهل العصر الثاني، وقد دل الدليل على كونه معصوماً من الخطأ، فهو كاتفاق الصحابة على أحد قولين.
قوله: (وقال القاضي وبعض الشافعية[(759)] : ليس بإجماع) هذا القول الثاني في المسألة؛ وهو أنه ليس إجماعاً، فيجوز الأخذ بالقول الآخر.
واستدلوا بأن هذا الإجماع سبقه خلاف مستقر، فلا يُجمع على أحدهما؛ لأن المذاهب لا تموت بموت أصحابها، وعليه فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق إذا استقر بموت المختلفين، وإنَّما يمنع من حدوث خلاف، وهذا القول هو الراجح، لقوة مأخذه.
قوله: (والتابعي معتبر في عصر الصحابة عند الجمهور) أي: إن التابعي إذا بلغ رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة فإنه يعتد به في الإجماع، وهذا قول الجمهور، وهو رواية عن أحمد، اختارها أبو الخطاب[(760)] وابن عقيل[(761)]؛ لأنه مجتهد من علماء الأمة فلا وجه لإلغائه؛ ولأن الصحابة سوّغوا اجتهاد التابعين وفتواهم معهم في الوقائع الحادثة في زمانهم مثل: سعيد بن المسيّب في المدينة، وشريح بالكوفة، وغيرهم، ولو لم يعتبر قولهم في الإجماع مع الصحابة لسألوهم قبل إقدامهم على الفتوى: هل أجمعوا أم لا؟
قوله: (خلافاً للقاضي وبعض الشافعية) هذا القول الثاني، وهو أنه إذا أدرك التابعي عصر الصحابة، وهو من أهل الاجتهاد لم يعتدَّ بخلافه. قال القاضي: في أصح الروايتين عن أحمد[(762)].
ووجه ذلك أن الصحابة لما شاهدوا التنزيل وكانوا أعلم بالتأويل كان غيرهم من العلماء بالنسبة إليهم كالعامي بالنسبة إلى العلماء.
قوله: (وقد أومأ أحمد إلى القولين) فقد أومأ إلى الأول في رواية أبي الحسن بن هارون، قال: (ولا ينظر العبد إلى شعر مولاته، واحتج بقول سعيد) أي: ابن المسيب.
وقد ورد عن ابن عباس: لا بأس أن ينظر العبد إلى شعر مولاته، فرجّح أحمد قول سعيد؛ لكثرة من قال به من التابعين على قول ابن عباس؛ لأنه انفرد بذلك.
وأومأ إلى الثاني وهو أنه لا يعتد به، فقال في رواية أبي الحارث: وقد سألته: إلى أي شيء ذهبت في ترك الصلاة بين التراويح؟ فقال: ضرب عليها عقبة بن عامر، ونهى عنها عبادة بن الصامت. فقيل: روي عن سعيد والحسن أنهما كانا يريان الصلاة بين التراويح. فقال: أقول لك: أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وتقول: التابعين[(763)]؟!
لكن قد يقال: إنه لم يتقدم إجماع خالف فيه التابعون، وإنَّما قدم الإمام أحمد رحمه الله قول الصحابة على قول التابعين، فلا يتم الاستدلال.
والراجح أن التابعي معتبر، لقوة الأدلة التي استدل بها القائلون بذلك، فإنه إذا اعتبر قول التابعين في الاجتهاد فليعتبر في الإجماع، فإن من حُكم عليه بأنه مجتهد لماذا يرفض قوله في الإجماع؟ ثم إن الأدلة على حجية الإجماع تتناولهم واختصاص الصحابة بالأوصاف الشريفة لا يمنع من الاعتداد بغيرهم.
وأمَّا قولهم: إن التابعين بالنسبة للصحابة كالعامة مع العلماء. فهذا مردود؛ لأنه كلام لا يليق بمقام التابعين ومنزلتهم.
ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن التابعي إذا بلغ رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة قبل إجماعهم فقوله معتبر، وإن بلغ رتبة الاجتهاد بعد إجماعهم في عصرهم لم يعتبر خلافه[(764)]، وهذا مبني على القول بعدم اشتراط انقراض العصر، كما يأتي ـ إن شاء الله ـ[(765)].
قوله: (ولا ينعقد بقول الأكثرين) هذا قول الجمهور، وذلك لأن العبرة بقول علماء جميع الأمة؛ لأن العصمة من الخطأ إنَّما هي للكل لا للبعض.
قوله: (خلافاً لابن جرير) [(766)] أي إن ابن جرير الطبري حَكَى عنه كثير من الأصوليين أنه قال: لا عبرة بمخالفة الواحد والاثنين، فينعقد الإجماع بقول الأكثرين؛ اعتباراً للأكثر وإلغاءً للأقل[(767)].
قوله: (وأومأ إليه أحمد) أي: أومأ أحمد إلى قول ابن جرير، وهو أن الإجماع ينعقد بقول الأكثرين، وذلك في رواية ابن القاسم في المريض يطلِّق، فإنه لما ذكر قول زيد، قال: «زيد وحده، هذا عن أربعة من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: علي بن أبي طالب، وابن عباس، وزيد، وابن عمر» وقال في رواية الميموني: «في فسخ الحج أحد عشر رجلاً من أصحاب النبي صلّى الله عليه وسلّم يروون ما يروون، أين يقع بلال بن الحارث منهم؟» قال أبو يعلى: «وظاهر هذا أنه لم يعتد بخلاف زيد في مقابلة الجماعة، ولا مخالفة بلال في مقابلة الجماعة[(768)].

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
التابعين, إجماع

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:29 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir