( فصلٌ ) (11) ومَن ادَّعَى عليه بعينٍ أو دَيْنٍ فسَكَتَ أو أَنْكَرَ وهو يَجْهَلُه(12) ثم صالَحَ بمالٍ صَحَّ(13)، وهو(14) للمُدَّعِي بيعٌ (15)يُرَدُّ مَعيبُه(16) , ويُفْسَخُ الصلْحُ (17), ويُؤْخَذُ منه بشُفْعَةٍ(18)، وللآخَرِ إبْراءٌ(19) , فلا رَدَّ ولا شُفعةَ(20)، وإن كَذَبَ أحدُهما لم يَصِحَّ في حَقِّه باطِنًا , وما أَخَذَه حرامٌ(21)، ولا يَصِحُّ بعِوَضٍ عن سَرِقَةٍ وقَذْفٍ(22) ولا حَقِّ شُفعةٍ(23) وتَرْكِ شَهادةٍ(24)، وتَسْقُطُ الشُّفعةُ والْحَدُّ(25).
(11) في بيان القسم الثاني من قسمي الصلح على مال وهو الصلح عن الإنكاروما يتعلق به .
(12) أي : يجهل ما ادعي به عليه .
(13) أي : الصلح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم (( الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا حرم حلاًلا أو أحل حرامًا )) رواه أبو داود والترمذي وقال : حسن صحيح ، وصححه الحاكم .
(14) أي : صلح الإنكار .
(15) لأنه يعتقده عوضاً عن ماله فله أحكام البيع بالنسبة إليه .
(16) أي : معيب ما أخذه من العوض صلحاً عما ادعاه كما يرد المبيع بذلك .
(17) إذا رد المعيب ، كما يفسخ البيع إذا رد المعيب فيه .
(18) أي : إذا كان العوض تدخله الشفعة ، كالشقص فإنه يؤخذ من المصالح كمايؤخذ من المشتري بالشفعة .
(19) أي : وحكم الصلح في حق الطرف الآخر وهو المنكر أنه إبراء لا بيع ؛ لأنه دفع ا لمال افتداء للخصومة واليمين وإزالة للضرر عنه لا عوضاً عن حق يعتقده حتى يثبت له حكم البيع .
(20) أي : لا تترتب عليه أحكام البيع فلا يرد المعيب في المصالح عنه ولا شفعة فيه إن كان شقصًا من عقار لاعتقاده أنه ليس بعوض وإنما هو ملكه لم يزل .
(21) أي : إذا كذب أحد الطرفين في هذا الصلح فهو باطل في حقه فيما بينه وبين الله عز وجل وما أخذه من مال من الطرف الآخر بموجب هذا الصلح الذي هو كاذب فيه حرام ؛ لأنه أكل للمال بالباطل .
(22) أو غيرهما من الحدود ؛ لأنها ليست مالاً ولا تؤول إليه فلم يجز الاعتياض عنها .
(23) أي : لا صح الصلح بمال عن حق شفعة بأن يدفع مالاً لمن يستحق الشفعة ليترك الأخذ ﺑﻬا ؛ لأن الشفعة لإزالة الضرر بالشركة فإذا رضي بالعوض عنها علمنا أنه لاضرر عليه فلا يستحق الشفعة فلا يجوز له أخذ العوض بغير استحقاق .
(24) أي : لا يصح الصلح عن ترك شهادة عليه ؛ لأنه صلح على حرام .
(25) إذا صالح عنهما ؛ لأنه إذا صالح عن الشفعة تبين أنه لا ضرر عليه فلا شفعة له كما سبق قريباً , ويسقط الحد الذي هو حق للآدمي كحد القذف , وأما إذا كان حقاً لله تعالى فلا يسقط بالصلح على تركه .