دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > مكتبة علوم الحديث الشريف > مقدمات المحدثين > مقدمة معرفة السنن والآثار للبيهقي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 25 ربيع الأول 1432هـ/28-02-2011م, 07:34 PM
نورة آل رشيد نورة آل رشيد غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 2,563
افتراضي الحجة في تثبيت خبر الواحد

قال أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت: 458هـ) : (الحجة في تثبيت خبر الواحد
- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي رحمه الله: (قال لي قائل: اذكر الحجة في تثبيت خبر الواحد بنص خبر أو دلالة فيه أو إجماع قلت، أخبرنا ابن عيينة، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة للمسلمين، ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم))).
قال الشافعي -رحمه الله تعالى-: (فلما ندب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها امرأ يؤديها، والامرؤ واحد، دل على أنه لا يأمر أن يؤدى عنه إلا ما تقوم الحجة به على من أدي إليه، وبسط الكلام فيه، قال الشيخ: وقد رواه هريم بن سفيان، عن عبد الملك، وقال فيه: ((نضر الله امرأ سمع منا حديثا فأداه كما سمع))، وبمعناه روي عن زيد بن ثابت، والنعمان بن بشير، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي الحديث الثابت عن أبي بكرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في خطبته بمنى يوم النحر: ((ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه)).
وفي حديث ابن عباس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-:
((تسمعون ويسمع منكم، ويسمع ممن يسمع منكم))
.

- أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ في آخرين، قالوا: حدثنا أبو العباس، قال: أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: (أخبرنا سفيان بن عيينة قال: أخبرني سالم أبو النضر، أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع يخبر عن أبيه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه)) قال سفيان: وأخبرني محمد بن المنكدر مرسلا، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بمثله).
قال الشافعي: (وفي هذا تثبيت الخبر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وإعلامهم أنه لازم لهم، وإن لم يجدوا له نص حكم في كتاب الله -عز وجل-).
قال الشيخ أحمد -رحمه الله-: (وروينا في حديث المقدام بن معدي كرب عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((ألا إني أوتيت الكتاب ومثله، ألا يوشك رجل يستلقي على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم حلالا فأحلوه، وما وجدتم حراما فحرموه، ألا لا يحل أكل حمار أهلي، ولا ذي ناب من السباع)) وذكر الحديث).

- أخبرنا أبو عبد الله قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: (كان الناس مستقبلي بيت المقدس ثم حولهم الله إلى البيت الحرام، فأتى أهل قباء آت وهم في الصلاة فأخبرهم أن الله تبارك وتعالى أنزل على رسوله -صلى الله عليه وسلم- كتابا، وأن القبلة حولت إلى البيت الحرام، فاستداروا إلى الكعبة وهم في الصلاة، وأن أبا طلحة وجماعة كانوا يشربون شراب فضيخ وبسر ولم يحرم يومئذ من الأشربة شيء، فأتاهم آت فأخبرهم أن الخمر قد حرمت، فأمروا أنسا بكسر جرار شرابهم، وذلك لا أشك أنهم لا يحدثون مثل هذا إلا ذكروه لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- إن شاء الله، ويشبه أن لو كان قبول خبر من أخبرهم وهو صادق عندهم مما لا يجوز لهم قبوله أن يقول لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-)، وبسط الكلام في وجه الدليل منه، قال: (وأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أم سلمة أن تعلم امرأة أن تعلم زوجها أن قبلتها وهو صائم لا تحرم عليه).

ولو لم ير الحجة تقوم عليه بخبرها إذا صدقها لم يأمرها إن شاء الله به.
وأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنيسا الأسلمي أن يغدو على امرأة رجل فإن اعترفت رجمها، فاعترفت، فرجمها، وفي ذلك إفاتة نفسها باعترافها عند أنيس، وهو واحد.
وأمر عمرو بن أمية الضمري أن يقتل أبا سفيان، وقد سن أن عليه إن علمه أسلم لم يحل له قتله، وقد يحدث الإسلام قبل أن يأتيه عمرو بن أمية.
وأمر عبد الله بن أنيس أن يقتل خالد بن سفيان الهذلي فقتله، ومن سنته لو أسلم أن لا يقتله.
فكل هؤلاء في معاني ولاته وهم واحد واحد يمضون الحكم بأخبارهم.
وبعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عماله واحدا واحدا، ورسله واحدا واحدا، وإنما بعث عماله ليخبروا الناس بما أخبرهم به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من شرائع دينهم ويأخذوا منهم ما أوجب الله عليهم ويعطوهم ما لهم، ويقيموا عليهم الحدود، وينفذوا فيهم الأحكام، ولو لم تقم الحجة عليهم بهم إذ كانوا في كل ناحية وجههم إليها أهل صدق عندهم لما بعثهم إن شاء الله تعالى.
وساق الكلام في بعث أبي بكر واليا على الحج، وبعث عليا بأول سورة براءة، وبعث معاذا إلى اليمن، وبسط الكلام فيه.
ثم قال: (فإن زعم أن من جاءه معاذ وأمراء سراياه محجوج بخبرهم فقد زعم أن الحجة تقوم بخبر الواحد، وإن زعم أن لم تقم عليهم الحجة فقد أعظم القول، وإن قال: لم يكن هذا أنكر خبر العامة عمن وصفت، وصار إلى طرح خبر الخاصة والعامة)، وبسط الشافعي الكلام في هذا وبهذا الإسناد قال قال الشافعي فقال: (هذا عندي كما وصفت فتجد حجة على من روى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فأنا قلته، وما خالفه فلم أقله))).
قال الشافعي: (فقلت له: ما روى هذا أحد يثبت حديثه في شيء صغير ولا كبير، فيقال لنا: قد ثبتم حديث من روى هذا في شيء)، قال: (وهذه أيضا رواية منقطعة عن رجل مجهول، ونحن لا نقبل مثل هذه الرواية في شيء) وكأنه أراد
ما أخبرنا به أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو في كتاب السير قالا: أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي قال: (قال أبو يوسف: حدثنا خالد بن أبي كريمة، عن أبي جعفر، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه دعا اليهود فسألهم فحدثوه حتى كذبوا على عيسى عليه السلام، فصعد النبي -صلى الله عليه وسلم- المنبر فخطب الناس فقال: ((إن الحديث سيفشو عني فما أتاكم عني يوافق القرآن فهو عني وما أتاكم عني يخالف القرآن فليس عني))).
قال الشافعي: (ليس يخالف الحديث القرآن ولكن حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يبين معنى ما أراد خاصا وعاما وناسخا ومنسوخا، ثم يلزم الناس ما سن بفرض الله، فمن قبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن الله قبل).
قال الشيخ أحمد: (هذه الرواية منقطعة كما قال الشافعي في كتاب الرسالة، وكأنه أراد بالمجهول حديث خالد بن أبي كريمة، ولم يعرف من حاله ما يثبت به خبره، وقد روي من أوجه أخر كلها ضعيف، قد بينت ضعف كل واحد منها في كتاب المدخل).

- أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال: حدثنا أبو العباس، قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: (أخبرنا ابن عيينة بإسناد عن طاوس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يمسكن الناس علي بشيء؛ فإني لا أحل لهم إلا ما أحل الله لهم، ولا أحرم عليهم إلا ما حرم الله)).
قال الشافعي: (هذا منقطع وقد أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- باتباع ما أمر به واجتناب ما نهى عنه، وفرض الله ذلك في كتابه على خلقه، وما في أيدي الناس من هذا إلا ما تمسكوا به عن الله ثم عن رسوله -صلى الله عليه وسلم- ثم عن دلالته، ولكن قوله إن كان قاله: ((لا يمسكن الناس علي بشيء)) يدل على أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذ كان بموضع القدوة فقد كانت له خواص أبيح له فيها ما لم يبح للناس، وحرم عليه فيها ما لم يحرم على الناس. فقال: ((لا يمسكن الناس علي بشيء من الذي لي أو علي دونهم))).
قال الشافعي: (وأما قوله: ((فإني لا أحل لهم إلا ما أحل الله ولا أحرم إلا ما حرم الله))، فكذلك صنع رسول الله
-صلى الله عليه وسلم-، وبذلك أمر وافترض عليه أن يتبع ما أوحي إليه، ونشهد أن قد اتبعه، فما لم يكن فيه وحي فقد فرض الله في الوحي اتباع سنته فيه، فمن قبل عنه فإنما قبل بفرض الله، قال الله تبارك وتعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا})، وبسط الكلام في بيان ذلك.
قال الشيخ أحمد: (وروينا عن أبي بكر الصديق أنه أخذ برواية محمد بن مسلمة، والمغيرة بن شعبة في ميراث الجدة).
وروى الشافعي حديث عمر بن الخطاب في حكمه بدية الأصابع مختلفة؛ لاختلافها في المنافع والجمال، وأن ذلك ترك حين وجد في كتاب آل عمرو بن حزم أن رسول الله
-صلى الله عليه وسلم- قال: ((وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل)).
وروى الشافعي أيضا حديث عمر بن الخطاب أنه كان يقول: (الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا)، حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله
-صلى الله عليه وسلم- كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته، فرجع إليه عمر.
وروى الشافعي أيضا حديث عمر في الجنين، وقبوله خبر حمل بن مالك بن النابغة، وقوله: (لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغير هذا).
وروى أيضا حديث عمر في جزية المجوس وقبوله خبر عبد الرحمن بن عوف في ذلك.
وقد ذكرنا أسانيد هذه الآثار في موضعها من الكتاب.


- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي، قال: (أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم أن عمر إنما رجع بالناس عن خبر عبد الرحمن بن عوف)، قال الشافعي: (يعني حين خرج إلى الشام فبلغه وقوع الطاعون بها).
قال الشيخ أحمد: (والخبر فيما رواه مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر خرج إلى الشام فلما جاء سرغ بلغه أن الوباء قد وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله
-صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه)) فرجع عمر من سرغ، أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال: أخبرنا محمد بن غالب قال: حدثنا عبد الله يعني ابن مسلمة القعنبي، عن مالك، ح وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، قال: أخبرنا أبو الحسن الطرائفي، قال: حدثنا عثمان بن سعيد، قال: حدثنا القعنبي، فيما قرأ على مالك فذكراه، رواه البخاري في الصحيح عن القعنبي ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى، عن مالك وأردفاه بحديث سالم، وقد رواه يونس بن زيد، عن ابن شهاب عن سالم أن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عامر بن ربيعة قالا: (إن عمر إنما رجع بالناس من سرغ عن حديث عبد الرحمن بن عوف).

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي -رحمه الله-: (فإن قال قائل: فقد طلب عمر بن الخطاب مع مخبر عن النبي
-صلى الله عليه وسلم- مخبرا آخر غيره، قيل له: إن قبول عمر خبر واحد على الانفراد يدل على أنه لا يجوز عليه أن يطلب مع مخبر مخبرا غيره إلا استظهارا، لا أن الحجة تقوم عنده بواحد مرة ولا تقوم أخرى، وقد يستظهر الحاكم فيسأل الرجل قد شهد له عنده الشاهدان العدلان زيادة شهود، فإن لم يفعل قبل الشاهدين، وإن فعل كان أحب إليه، أو أن يكون عمر جهل المخبر، وهو إن شاء الله لا يقبل خبر من جهله، وكذلك لا نقبل خبر من جهلناه، ومن لم نعرفه بالصدق وعمل الخير.
فإن قال قائل: فإلى أي المعاني ذهب عمر عندكم؟ قلنا: أما في خبر أبي موسى فإلى الاحتياط؛ لأن أبا موسى ثقة أمين عنده إن شاء الله تعالى، فإن قال قائل: ما دل على ذلك؟ قلنا: قد روى مالك بن أنس، عن ربيعة، عن غير واحد من علمائهم حديث أبي موسى، وأن عمر قال لأبي موسى: (أما إني لم أتهمك، ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم)).
قال الشيخ أحمد: (والحديث في الاستئذان، وهو أنه جاء يستأذن على عمر فاستأذن ثلاثا ثم رجع، فأرسل عمر في أثره فقال: (ما لك لم تدخل؟)
فقال أبو موسى: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع))، فقال عمر بن الخطاب: (من يعلم هذا؟) فشهد له به أبو سعيد الخدري -وقيل: أبي بن كعب- فقال عمر لأبي موسى ما ذكره الشافعي في حديث مالك، وقد روي ذلك موصولا في حديث حميد بن هلال، عن أبي بردة، عن أبيه أبي موسى، قال: فقال عمر لأبي موسى: (إني لم أتهمك، ولكن الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شديد).
وفي حديث طلحة بن يحيى، عن أبي بردة، عن أبيه أبي موسى، أن أبي بن كعب قال: (سمعت رسول الله
-صلى الله عليه وسلم- يقول ذلك: يا ابن الخطاب، فلا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم)، فقال: (سبحان الله، إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت)).

- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: (وأخبرت الفريعة بنت مالك عثمان بن عفان أن النبي
-صلى الله عليه وسلم- أمرها أن تمكث في بيتها وهي متوفى عنها زوجها حتى يبلغ الكتاب أجله، فاتبعه وقضى به، وكان ابن عمر يخابر الأرض بالثلث والربع وما يرى بذلك بأسا، فأخبره رافع أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عنها، فترك ذلك لخبر رافع، وكان زيد بن ثابت سمع النبي -صلى الله عليه وسلم-، يقول: ((لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت)) يعني طواف الوداع بعد طواف الزيارة، فخالفه ابن عباس فقال: (تصدر الحائض دون غيرها)، فأنكر زيد ذلك على ابن عباس، فقال ابن عباس: (سل أم سليم)، فسألها فأخبرته أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أرخص للحائض في أن تصدر ولا تطوف بالبيت، فرجع إلى ابن عباس وقال: (وجدت الأمر كما قلت).
وأخبر أبو الدرداء معاوية أن النبي
-صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع باعه معاوية، فقال معاوية: (ما أرى بهذا بأسا)، فقال أبو الدرداء: (من يعذرني من معاوية، أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه لا أساكنك بأرض))، وجرى في مبسوط كلام الشافعي ما في هذه الآثار من الدلالة على أنه كان يعزب عن المتقدم الصحبة، الواسع العلم، الشيء يعلمه غيره.
قال الشافعي: (ولم أعلم من التابعين أحدا أخبر عنه إلا قبل خبر الواحد، وأفتى به وانتهى إليه
)، وبسط الكلام فيه، وفي ذكر أساميهم.
قال: (وصنع ذلك الذين بعد التابعين المتقدمين، والذين لقيناهم كلهم يثبت خبر واحد عن واحد عن النبي
-صلى الله عليه وسلم-، وجعله سنة حمد من تبعها، وعاب من خالفها).
وقد ذكر الشافعي أسانيد هذه الأخبار في كتاب الرسالة، وذكرناها في مواضعها من الكتاب.

- ومما لم نذكره في الكتاب،
ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: (أخبرنا سفيان بن عيينة: عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن العباس: (إن نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس بموسى بني إسرائيل، فقال ابن عباس: كذب عدو الله، أخبرني أبي بن كعب قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم)
، ثم ذكر حديث موسى والخضر بشيء يدل أن موسى بني إسرائيل صاحب الخضر).
قال الشافعي: (فابن عباس مع فقهه وورعه يثبت خبر أبي بن كعب وحده عن رسول الله
-صلى الله عليه وسلم-، حتى يكذب امرأ من المسلمين إذ حدثه أبي بن كعب عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بما فيه دلالة على أن موسى بني إسرائيل صاحب الخضر).

- أخبرنا أبو عبد الله قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: (أخبرنا مسلم بن خالد، وعبد المجيد، عن ابن جريج، عن عامر بن مصعب أن طاوسا أخبره أنه سأل ابن عباس عن الركعتين بعد العصر، فنهاه عنهما، قال طاوس: (فقلت له: ما أدعهما)، فقال ابن عباس: {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم}
).
قال الشافعي: (فرأى ابن عباس الحجة قائمة على طاوس بخبره عن النبي
-صلى الله عليه وسلم-، ودله بتلاوة كتاب الله على أن فرضا عليه أن لا تكون له الخيرة إذا قضى الله ورسوله أمرا)، وذكر الشافعي حديث مخلد بن خفاف، عن عروة، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان، وأنه ذكر ذلك لعمر بن عبد العزيز، وكان قد قضى برد الغلة، فقال عمر بن عبد العزيز: (فما أيسر علي من قضاء قضيته والله تعالى يعلم أني لم أرد فيه إلا الحق، فبلغني فيه سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأرد قضاء عمر وأنفذ سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-).

- أخبرنا أبو عبد الله قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: (أخبرني من لا أتهم من أهل المدينة، عن ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف، فذكره قال: وأخبرني من لا أتهم من أهل المدينة، عن ابن أبي ذئب قال: قضى سعد بن إبراهيم على رجل بقضية برأي ربيعة بن أبي عبد الرحمن فأخبرته عن رسول الله
-صلى الله عليه وسلم- بخلاف ما قضى به، فقال سعد لربيعة: هذا ابن أبي ذئب، وهو عندي ثقة يحدث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بخلاف ما قضيت به، فقال له ربيعة: قد اجتهدت، ومضى حكمك، فقال سعد: واعجبا، أنفذ قضاء سعد ابن أم سعد وأرد قضاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بل أرد قضاء سعد ابن أم سعد وأنفذ قضاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فدعا سعد بكتاب القضية فشقه وقضى للمقضي عليه).

- أخبرنا أبو عبد الله، وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي، وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشافعي قال: (أخبرنا أبو حنيفة بن سماك بن الفضل الشهابي قال: حدثني ابن أبي ذئب عن المقبري، عن أبي شريح الكعبي، أن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال عام الفتح: ((من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إن أحب أخذ العقل، وإن أحب فله القود)).
قال أبو حنيفة بن سماك: فقلت لابن أبي ذئب: أتأخذ بهذا يا أبا الحارث؟ فضرب صدري وصاح علي صياحا كثيرا ونال مني، وقال: أحدثك عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فتقول: أتأخذ به؟ نعم آخذ به، وذلك الفرض علي وعلى من سمعه، إن الله عز وجل اختار محمدا -صلى الله عليه وسلم- من الناس فهداهم به وعلى يديه، واختار لهم ما اختار له على لسانه، فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخرين، لا مخرج لمسلم عن ذلك، قال: وما سكت حتى تمنيت أن يسكت
)). [معرفة السنن والآثار للبيهقي: ؟؟]


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الحجب, في

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:09 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir