دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > مكتبة علوم الحديث الشريف > جامع متون الأحاديث > جامع الأصول من أحاديث الرسول

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 21 جمادى الأولى 1431هـ/4-05-2010م, 01:40 PM
ريم الحربي ريم الحربي غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: بلاد الحرمين
المشاركات: 7,079
افتراضي كتاب الزينة : الباب السادس : في أمور من الزينة متعددة

الباب السادس: في أمور من الزينة متعددة، والأحاديث فيها منفردة ومشتركة
نوع أول
2928 - (خ م ط ت د س) أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقصّ الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط».
وفي رواية: «الفطرة خمس - أو خمس من الفطرة -... وذكر نحوه».أخرجه الجماعة.
[شرح الغريب]
الاستحداد: إستعمال الحديدة لحلق العانة ونحو ذلك من التنظيف الذي تحتاج المرأة إليه.
2929 - (خ س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أنّ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- قال: «من الفطرة: حلق العانة، وتقليم الأظفار، وقص الشارب».أخرجه البخاري. وفي رواية النسائي، قال: «الفطرة: قصّ الأظفار، وأخذ الشارب، وحلق العانة».
2930 - (م ت د س) عائشة - رضي الله عنها -: قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «عشرٌ من الفطرة: قصّ الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقصّ الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء».قال مصعب بن شيبة: «ونسيت العاشرة، إلا أن تكون: المضمضة».قال وكيع: «انتقاص الماء»، يعني: الاستنجاء. أخرجه مسلم، والترمذي، وأبو داود، والنسائي.
[شرح الغريب]
انتقاص الماء: أراد انتقاص البول بالماء إذا غسل المذاكير به، وقيل: هو الانتضاح به.
2931 - (د) عمار بن ياسر - رضي الله عنه -: أنّ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن من الفطرة: المضمضة، والاستنشاق... فذكر نحوه».ولم يذكر: «إعفاء اللحية».وزاد: «والختان»، وقال: «والانتضاح»، ولم يذكر «انتقاص الماء»، يعني الاستنجاء، أخرجه أبو داود.
2932 - (د ت م س) أنس بن مالك - رضي الله عنه -: قال: «وقّت لنا - وفي رواية، قال: وقّت لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- - في قصّ الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة: أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة».أخرجه أبو داود، والترمذي، ومسلم، والنسائي.
وقال أبو داود: «وقّت لنا»، أصح، وقال النسائي: «أكثر من أربعين يوما»، وقال مرة: «أربعين ليلة».
نوع ثاني
2933 - (خ م) أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «اختتن إبراهيم بالقدّوم».وقال بعضهم: مخفّفا، وقال أبو الزّناد: «القدّوم» مشددة، موضع. أخرجه البخاري، ومسلم.
وزاد في رواية، قال: «اختتن إبراهيم، وهو ابن ثمانين سنة».
[شرح الغريب]
بالقدوم: القدوم - بالتخفيف - آلة النجار معروفة، وبالتشديد: اسم موضع، وقيل: هو بالتخفيف أيضا.
2934 - (ط) يحيى بن سعيد - رحمه الله-: أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: «كان إبراهيم خليل الرّحمن أول الناس ضيّف الضّيف، وأول الناس اختتن، وأول الناس قصّ شاربه، وأول الناس رأى الشّيب، فقال: يا ربّ ما هذا؟ قال الربّ تبارك وتعالى: وقارٌ يا إبراهيم، قال: ربّ زدني وقارا».أخرجه الموطأ.
زاد رزين: «واختتن وهو ابن مائة وعشرين سنة، ثم عاش بعد ثمانين».وفي رواية: «اختتن بعد ثمانين».
2935 - (خ) سعيد بن جبير: قال: سئل ابن عباس - رضي الله عنهما -: «مثل من أنت حين قبض رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: أنا يومئذ مختون. قال: وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك».أخرجه البخاري.
وفي رواية، قال: «قبض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا ختينٌ».
2936 - (د) أم عطية - رضي الله عنها -: «أن امرأة كانت تختن النساء في المدينة، فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا تنهكي، فإن ذلك أحظى للمرأة، وأحبّ للبعل».قال أبو داود: هذا الحديث ضعيف، وراويه مجهول.
وفي رواية ذكرها رزين: فقال لها: «أشمّي ولا تنهكي، فإنه أنور للوجه، وأحظى عند الرجل».
[شرح الغريب]
أشمي: الإشمام أخذ اليسير في خفض المرأة، والخفض: ختن النساء، والمرأة التي تفعل ذلك تسمى خافضة
ولا تنهكي: والنهك: المبالغة في القطع..
نوع ثالث
2937 - (خ م س) أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: أتي عمر بامرأةٍ تشم، فقام عمر في الناس، فقال: أنشدكم الله، من سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- في الوشم؟ قال: أبو هريرة، فقلت: أنا سمعت، قال: ما سمعت؟ قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا تشمن، ولا تستوشمن».
وفي رواية: أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لعن الله الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة».
وفي أخرى: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «العين حقٌّ، ونهى عن الوشم».أخرجه البخاري، ومسلم، وأخرج النسائي الأولى.
[شرح الغريب]
الواشمة: الوشم يكون في اللثة والشفة، بأن يغير لونها بزرقة أو خضرة أو سواد، والواشمة: التي تفعل ذلك بالنساء، والمستوشمة التي تطلب أن يفعل بها ذلك.
2938 - (خ م ت د س) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: قال: «لعن الله الواشمات والمستوشمات، والمتنمّصات، والمتفلّجات للحسن، المغيّرات خلق الله، فبلغ ذلك امرأة من بني أسد، يقال لها: أمّ يعقوب، وكانت تقرأ القرآن، فأتته، فقالت: ما حديثٌ بلغني عنك: أنك قلت: كذا وكذا... وذكرته؟ فقال عبد الله: ومالي لا ألعن من لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهو في كتاب الله؟ فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف، فما وجدته، قال: إن كنتٍ قرأتيه لقد وجدتيه، قال الله عز وجل: {وما آتاكم الرّسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} [الحشر: 7] قالت: إني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن؟ قال: اذهبي فانظري، فذهبت فلم تر شيئا، فجاءت، فقالت: ما رأيت شيئا، فقال: أما لو كان ذلك لم نجامعها».
وفي رواية مختصرا: «أنه لعن الواشمات» لم يزد. أخرجه البخاري، ومسلم. وأخرج الترمذي المسند منه فقط، وترك الحكاية مع المرأة وعند أبي داود زيادة «والواصلات».
وأخرجه النسائي قال: «إن امرأة أتت عبد الله بن مسعود، فقالت: إني امرأة زعراء، أيصلح أن أصل في شعري؟ فقال: لا، فقالت: أشيءٌ سمعته من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أو شيءٌ تجده في كتاب الله؟، قال: بل سمعته من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأجده في كتاب الله - وساق الحديث».ولم يذكر لفظه.
وأخرج في أخرى، قال: «لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الواشمات والمستوشمات، والمتنمّصات، والمتفلّجات للحسن المغيّرات».
وفي أخرى قال: «سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يلعن المتنمصات، والمتفلجات، والمستوشمات اللاتي يغيّرن خلق الله تعالى».
وله في أخرى، قال: «لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الواشمة والمستوشمة، والواصلة والموصولة، وآكل الرّبا وموكله، والمحلّل والمحلّل له».
[شرح الغريب]
المتنمصات: النمص ترقيق الحواجب وتدقيقها طلبا لتحسينها والنامصة التي تصنع ذلك بالمرأة، والمتنمصة التي تأمر من يفعل ذلك بها، والمنماص المنقاش.
المتفلجات: الفلج تباعد ما بين الثنايا، والمتفلجة التي تتكلف فعل ذلك بها بصناعة وهو محبوب إلى العرب، مستحسن عندهم، فمن فعل ذلك طلبا للحسن فهو مذموم.
زعراء: الزعر - بالتحريك - قلة الشعر، رجل أزعر، وامرأة زعراء
المحلل: هو الذي يتزوج مطلقة الغير ليحلها لزوجها المطلق إذا هو دخل بها، ثم طلقها، والمحلل له: هو الزوج الأول المطلق، وهذا الفعل إذا جرى بهذا الشرط والقرار فيما بينهما، فهو مذموم، أما إذا وقع اتفاقا من غير قصد إليه فليس بمذموم.
2939 - (خ م د ت س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعن الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة».أخرجه الجماعة إلا الموطأ. وقال الترمذي: قال نافع: «الوشم في اللّثة».وأخرجه من رواية أخرى، ولم يذكر قول نافع.
[شرح الغريب]
اللّثة: مخففة - عمود الأسنان، وهي مغارزها.
2940 - (د) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: قال: «لعنت الواصلة والمستوصلة، والنّامصة، والمتنمّصة، والواشمة، والموستوشمة من غير داءٍ».أخرجه أبو داود، وقال أبو داود: «الواصلة» التي تصل الشعر بشعر النساء، و«المستوصلة» المعمول بها، و«النامصة» التي تنقش الحاجب حتى ترقّه، و«المتنمّصة» المعمول بها، و«الواشمة» التي تجعل الخيلان في وجهها بكحل أو مداد، و«المستوشمة» المعمول بها.
2941 - (س) عائشة - رضي الله عنها -: قالت: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الواشمة والمستوشمة، والواصلة والمستوصلة، والنامصة والمتنمّصة».أخرجه النسائي.
2942 - (د س) أبو الحصين الهيثم بن شفي - رحمه الله -: قال: «خرجت أنا وصاحب لي يكنى أبا عامر، رجل من المعافر، لنصلّي بإيلياء، وكان قاصّهم رجلا من الأزد، يكنى أبا ريحانة - من الصّحابة - قال أبو الحصين: فسبقني صاحبي إلى المسجد، ثم أدركته، فجلست إلى جانبه، فسألني: هل أدركت قصص أبي ريحانة؟ قلت: لا، قال: سمعته يقول: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن عشر: عن الوشر، والوشم، والنّتف، وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعارٍ، ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم، ويجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم، وعن النّهبي، وعن ركوب النّمور، ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان».أخرجه أبو داود، والنسائي.
[شرح الغريب]
الوشر: أن تحدد المرأة أسنانها وترققها، والواشرة، الصانعة لذلك، والمؤتشرة: المفعول بها ذلك.
مكامعة: المكامعة: أن يجتمع الرجلان أو المرأتان في إزار واحد لا حاجز بينهما.
شعار: الشعار الثوب الذي يلي جسد الإنسان، والدثار، الذي يكون فوقه.
ركوب النمور: قال الخطابي: يحتمل أن يكون نهيه عن ركوب النمور لما فيه من الزينة والخيلاء، أو يكون لأنه غير مدبوغ لأنه إنما يراد لشعره، والشعر لا يقبل الدباغ.
إلا لذي سلطان: إنما كره الخاتم لغير ذي سلطان، لأنه يكون حينئذ زينة محضة، لا لحاجة، ولا لأرب سواها.
نوع رابع
2943 - (د س) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يكره عشر خلالٍ: الصّفرة - يعني: الخلوق - وتغيير الشّيب، وجرّ الإزار، والتختّم بالذهب، والتّبرّج بالزّينة لغير محلّها، والضرب بالكعاب، والرّقى بغير المعوّذات، وعقد التّمائم، وعزل الماء لغير، [أو غير محلّه]، أو عن محلّه، وفساد الصبي، غير محرّمه».أخرجه أبو داود، والنسائي.
[شرح الغريب]
التبرج: إظهار الزينة للناس الأجانب، وهو المذموم، أما للزوج فلا.
كراهية الخلوق: الخلوق قد ذكرناه، وإنما كرهه للرجال خاصة، أما للنساء، فلا يكره لهن.
تغيير الشيب: إنما يكره بالسواد، فأما بالحمرة أو الصفرة فلا، والتختم بالذهب: إنما يحرم على الرجال دون النساء.
عزل الماء لغير محله: قال الخطابي: وقد سمعت «عن محله» وهو أن يعزل الرجل ماءه عن فرج المرأة، وهو محل الماء. قلت: وأما قوله: «لغير محله» فيحتمل أن يكون قد أراد التعريض بتحريم الوطء في الدبر، كأنه قال: وكره أن يعزل الماء لينقله إلى غير محله، وهو الدبر، وأما قوله: «غير محله» فيحتمل أن تكون الميم من «محله» مضمومة، والحاء مكسورة، وهو اسم فاعل، من أحل الشيء فهو محلل: إذا جعله حلالا، يعني أنه لما قال في أول الحديث: «كان يكره» قال في هذا: «غير محله» تأكيدا له، وإخبارا أنه حرام، وأما قوله: «غير محرمه» فمعناه: أنه قد كره هذه الخصال جميعها، ولم يبلغ به حد التحريم.
الضرب بالكعاب: اللعب بالكعاب، وهو من أنواع القمار، ولعاب النرد يسمون فصوص النرد: كعابة.
التمائم: التعاويذ والحروز، وعقدها تعليقها على الإنسان.
2944 - (م ط د ت س) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: قال: «نهاني النبيّ -صلى الله عليه وسلم- عن التختّم بالذهب، وعن لباس القسّيّ، وعن القراءة في الركوع، والسجود، وعن لباس المعصفر».
وفي رواية: «النهي عن القراءة في الركوع والسجود» لم يزد.
قال الحميديّ: وذكر في الأطراف: أن في رواية ابن عباس عن عليٍّ «النهي عن خاتم الذهب، وعن لبس القسيّ، والمعصفر المفدّم، وعن القراءة في الركوع والسجود». قال: وليس ذلك عندنا في كتاب مسلم، ولعله قد وجد في نسخة أخرى. هذه رواية مسلم. وأخرجه الموطأ، والنسائي من الرواية الأولى، إلى قوله: «الركوع».وأخرج الترمذي الرواية الأولى جميعها، ولم يذكر السجود.
وله في رواية أخرى، وللنسائي، قال عليّ: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن خاتم الذّهب، وعن لبس القسّيّ، وعن لبس الميثرة، وعن الجعة»، قال أبو حفص: وهو شراب يتّخذ بمصر من الشعير. قال النسائي: «ومن الحنطة»، وذكر من شدّته.
وأخرجه أبو داود بمثل الأولى، وأخرجه في الأخرى، ولم يذكر السجود، وزاد في أخرى «ولا أقول: نهاكم».
وله في أخرى قال: «نهاني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن خاتم الذّهب، وعن لبس القسّيّ والميثرة».وفي رواية «المياثر».وله في أخرى، قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن مياثر الأرجوان».وللنسائي أيضا مثل رواية مسلم، ولم يذكر السجود.
وله في أخرى، قال: «نهاني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- - ولا أقول: نهاكم - عن تختّم الذهب، وعن لبس القسّيّ، وعن لبس المفدّم، والمعصفر، وعن القراءة راكعا». وله في أخرى مثلها، وقال: «ولا أقول: نهى الناس»، وقال في آخرها: «ولا أقرأ راكعا ولا ساجدا».
وله في أخرى، قال: «نهاني عن الدّبّاء، والحنتم، وحلقة الذهب، ولبس الحرير، والقسّيّ، والميثرة الحمراء».وفي أخرى، قال: «نهاني حبّي عن ثلاث - ولا أقول: نهى الناس - عن تختم الذهب، وعن لبس القسّيّ، وعن المعصفر المفدّم، ولا أقرأ ساجدا ولا راكعا».
وأخرج الحميديّ في أفراد مسلم أيضا في موضع آخر عن علي قال: «نهاني - يعني: النبيّ -صلى الله عليه وسلم- - أن أجعل خاتمي في هذه، أو التي تليها»، قال بعض الرواة فيه: «نهاني أن أتختّم في إصبعي هذه، أو هذه - قال: وأومأ إلى الوسطى، والتي تليها - ونهاني عن لبس القسّيّ، وعن جلوس على المياثر. قال: فأما القسّيّ: فثيابٌ مضلّعةٌ يؤتى بها من مصر والشام، وأما المياثر: فشيءٌ كانت تجعله النساء لبعولتهن على الرّحل كالقطائف الأرجوان».
قال الحميديّ: أخرج البخاري منه تفسير القسية والميثرة فقط بغير إسناد، فقال: وقال عاصم: عن أبي بردة «قلنا لعليّ: ما القسية؟ قال: ثيابٌ أتتنا من الشام أو من مصر مضلّعةٌ، فيها حرير، فيها أمثال الأترجّ، والميثرة: كانت النساء تصنعه لبعولتهنّ مثل القطائف».قال البخاري: وقال جرير في حديثه: «القسية: ثيابٌ مضلّعةٌ، يجاء بها من مصر، والميثرة: جلود السباع».
هكذا أخرجه الحميديّ في أفراد مسلم، فجعله حديثا مفردا غير الأول، وذلك بخلاف عادته في أمثاله، فإنه يجعل ذلك حديثا واحدا، إذ هو بمعنى الأول، وحيث أفرده عن الأول أشرت إلى ذلك ليعلم.
وأخرج هذه الرواية أبو داود أيضا بزيادة في أوله، قال: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «قل: اللهم اهدني، وسدّدني، واذكر بالهدى: هداية الطريق، واذكر بالسّداد: تسديدك السهم... وذكره».
وأخرجه النسائي أيضا، قال: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «قل: اللهم سدّدني واهدني، ونهاني عن جلوس المياثر. والمياثر: شيءٌ كانت تصنعه النساء لبعولتّهنّ على الرّحل كالقطائف من الأرجوان».
[شرح الغريب]
المفدم: المصبوغ بالحمرة التي هي غير مشبعة.
الأرجوان: صبغ أحمر شديد الحمرة. قال أبو عبيد: وهو الذي يقال له النشاستج، وقيل: هو معرب من أرغوان، وهو شجر له نور أحمر، وكل لون يشبهه فهو أرجوان، كذا قال الجوهري.
الدباء: القرع، والمراد به: القرع الذي كانوا ينبذون فيه.
الحنتم: الجرار الخضر، كانوا يحملون فيها الخمر، وفي معناها غير الخضر من الألوان. وإنما حرم ذلك لأن هذه الظروف تسرع بالشدة في الشراب، وكان ذلك في صدر الإسلام ثم نسخ، وقال بعضهم: إن التحريم باق.والمذهب الأول. وإلى التحريم ذهب مالك وأحمد بن حنبل -رضي الله عنهما-.
القطائف: جمع قطيفة، وهي كساء له خمل.
2945 - (خ م ت س) البراء بن عازب - رضي الله عنه -: قال: «أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بسبعٍ، ونهانا عن سبع: نهانا عن خواتيم الذهب، وعن آنية الذهب، وعن آنية الفضة، وعن المياثر، والقسّية، والإستبرق، والدّيباج، والحرير»، هذه رواية النسائي.
وأخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي وذكروا في أول الحديث: السبع المأمور بها. وسيجيء الحديث في كتاب الصحبة من حرف الصاد، وأخرج الترمذي أيضا منه، قال: «نهى رسول الله-صلى الله عليه وسلم- عن ركوب المياثر».
[شرح الغريب]
الإستبرق: ما غلظ من الحرير.
2946 - (د) عمران بن حصين - رضي الله عنه -: أنّ نبي الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا أركب الأرجوان، ولا ألبس المعصفر، ولا ألبس المكفّف بالحرير، قال: وأومأ الحسن إلى جيب قميصه، قال: وقال: ألا وطيب الرّجال: ريحٌ لا لون له، ألا وطيب النساء لون لا ريح له». قال سعيد: أراه قال: إنّما حملوا قوله: في طيب النساء على أنها إذا خرجت، [فأما] إذا كانت عند زوجها فلتطيّب بما شاءت. أخرجه أبو داود.
2947 - (د) ثوبان - رضي الله عنه -: قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا سافر كان آخر عهده بإنسانٍ من أهله فاطمة، وإذا قدم من سفره كان أول من يدخل عليه فاطمة، فقدم يوما من غزاةٍ له، وقد علّقت مسحا أو سترا على بابها، وحلّت الحسن والحسين قلبين من فضة، فقدم، فلم يدخل، فظنّت أن ما منعه أن يدخل: ما رأى، فهتكت السّتر، وفكّت القلبين عن الصّبيّين، وقطعته منهما، فانطلقا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهما يبكيان، فأخذه منهما، وقال: «يا ثوبان، اذهب بهذا إلى آل فلان، قال: أهل بيتٍ بالمدينة - إن هؤلاء أهلي أكره أن يأكلوا من طيّباتهم في حياتهم الدنيا، يا ثوبان، اشتر لفاطمة قلادة من عصبٍ، وسوارين من عاجٍ». أخرجه أبو داود.
[شرح الغريب]
المسح: البلاس، وهو المنسوج من الشعر.
القلب: كالسوار، والعاج هاهنا الذبل، وهو عظم ظهر السلحفاة فأما العاج الذي تعرفه العامة، فهو عظم أنياب الفيلة، وهو ميتة لا يجوز استعماله عند الشافعي، ويجوز عند أبي حنيفة.
قلادة من عصب: قال الخطابي: العصب في هذا الحديث إن لم يكن هذه الثياب [اليمانية]، فلست أدري ما هو؟ وما أرى أن القلادة تكون منها.
2948 - (س) أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن لبس الحرير، وعن التختّم بالذهب، وعن الشرب في الحناتم».أخرجه النسائي.
2949 - (د س) معاوية بن أبي سفيان: «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ركوب النّمار، وعن لبس الذهب، إلا مقطّعا».
وفي رواية، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تركبوا الخزّ، ولا النّمور».أخرجه أبو داود، والنسائي، وللنسائي أيضا: أن معاوية قال: - وعنده جمعٌ من أصحاب النبيّ -صلى الله عليه وسلم- - فقال: «أتعلمون أن نبيّ الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا؟ قالوا: اللهم، نعم».
وفي أخرى: أن ذلك كان وهو مع معاوية في بعض حجّاته، وفي أخرى: أنه جمعهم، فقال لهم: «أنشدكم، هل نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن لبس الذهب؟ قالوا: نعم، قال: وأنا أشهد»، وفي أخرى: «أنه جمع نفرا من الأنصار»، وفي أخرى: «من المهاجرين والأنصار».
نوع خامس
2950 - (ت) أبو أيوب الأنصاري - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «الحنّاء، والتّعطّر، والسّواك، والنكاح: من سنن المرسلين».وقال بعض الرواة: فيه: «الحياء» بالياء. وكذا أخرجه الترمذي.
2951 - (د) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: قال: «رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجلا شعثا، فقال: أما كان يجد هذا ما يسكّن به شعره؟ ورأى آخر عليه ثيابٌ وسخة، فقال: أما كان هذا يجد ما يغسل به ثوبه؟».أخرجه أبو داود.
2952 - (د) رافع بن خديج - رضي الله عنه -: قال: «خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سفرٍ، فرأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: على رواحلنا، وعلى إبلنا أكسية فيها خيوط عهنٍ حمرٌ، فقال: ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم؟ فقمنا سراعا لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، حتى نفر بعض إبلنا، فأخذنا الأكسية، فنزعناها عنها».أخرجه أبو داود.
[شرح الغريب]
عهن: العهن: صوف مصبوغ، وقيل: هو الصوف مطلقا.
2953 - (خ م ط د) عبادة بن تميم - رحمه الله-: «أن أبا بشير الأنصاري أخبره: أنه كان مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بعض أسفاره، قال: فأرسل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رسولا - [قال] عبد الله بن أبي [بكر]، حسبت أنه قال: والناس في مبيتهم - ينادي: ألا لا تبقينّ في رقبة بعير قلادةٌ من وترٍ أو قلادةٌ إلا قطعت».
قال مالك في الموطأ: «أرى ذلك من العين».وفي روايته: «والناس في مقيلهم».أخرجه البخاري، ومسلم، والموطأ، وأبو داود.


التوقيع :

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الزينة, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:12 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir