دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > مجموعة المتابعة الذاتية > منتدى المستوى السادس

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 24 محرم 1443هـ/1-09-2021م, 02:28 AM
هيئة الإشراف هيئة الإشراف غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,790
افتراضي المجلس السادس: مجلس مذاكرة القسم الرابع عشر من تفسير سورة البقرة

مجلس مذاكرة القسم الرابع عشر من تفسير سورة البقرة
الآيات (189 - 203)


أجب على إحدى المجموعات التالية:
المجموعة الأولى:
1. فسّر بإيجاز قول الله تعالى:

{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (198)}.
2.
حرّر القول في المسائل التالية:
أ: معنى الإحصار وحكمه في قوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي}.
ب: معنى قوله تعالى: {ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس}.
3. بيّن ما يلي:
أ: المراد بالتهلكة في قوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}.
ب: معنى الهلال واشتقاقه.
ج: المراد بالتمتّع بالعمرة إلى الحجّ، وشروطه، وسبب تسميته بذلك.

المجموعة الثانية:
1. فسّر بإيجاز قول الله تعالى:
{وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ (193)}.
2.
حرّر القول في المسائل التالية:
أ: معنى قوله تعالى: {فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشدّ ذكرا}.
ب:
معنى قوله تعالى: {الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص}.
3. بيّن ما يلي:
أ: متعلّق الاعتداء في قوله تعالى: {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا}.

ب: المراد بإتمام الحجّ والعمرة لله.
ج
: حكم القتال عند المسجد الحرام.

المجموعة الثالثة:
1. فسّر بإيجاز قول الله تعالى:
{وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (203)}.
2.
حرّر القول في المسائل التالية:
أ: معنى قوله تعالى: {والفتنة أشد من القتل}.
ب:
المراد بالظالمين في قوله تعالى: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين}.
3. بيّن ما يلي:
أ: سبب نزول قوله تعالى: {وأتوا البيوت من أبوابها}.
ب:
أقوال أهل العلم في نسخ قوله تعالى: {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم}.
ج: المراد بالجدال في الحجّ.



تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم الأحد القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 4 صفر 1443هـ/11-09-2021م, 03:21 PM
منى حامد منى حامد غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Nov 2017
المشاركات: 704
افتراضي

الإجابة:
المجموعة الثالثة:
1. فسّر بإيجاز قول الله تعالى:
{وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (203)}.
هذه الآية جاءت في سياق آيات الحج قال تعالى:
"وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ "
يأمر الله تعالى بذكره في أيام معدودات وهي أيام التشريق وقيل يوم النحر ويومين بعده ، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : هذه أيام أكل و شرب وذكر لله، ويكون ذكر الله بالتكبير المطلق والتكبير المقيد بعد الصلوات على مذهب الإمام مالك ، ويكون بالنحر ويكون بالدعاء وذكر الله تعالى بقراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، ثم ذكر حكم ترك منى تعجيلا أو تأخيرا فقال تعالى:
"فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى "
واختلف في التعجيل هل هو لمن له سبب يستدعي التعجيل أم هو مباح للجميع ، فمن تعجل في الثاني ومن تأخر لليوم الثالث فلا إثم عليه في ذلك ، وذلك لأنهم الإثنين يتقون الله بفعل الطاعات واجتناب النواهي ويخافون معصية الله ، ثم أمر الله تعالى المسلمين بالتقوى فقال تعالى:
"وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ"
أي خافوا الله واجعلو التقوى والطاعات تقيكم من عذاب الله تعالى واعلموا أنكم كلكم ستحشرون إلى الله تعالى لتحاسبون على اعمالكم في الدنيا.
والله أعلم

2. حرّر القول في المسائل التالية:
أ: معنى قوله تعالى: {والفتنة أشد من القتل}.
الخطاب لكفار قريش ، والمعنى أن ما تفعلوه من فتنة في الحرم هو أشد من القتال في المسجد الحرام وفي الأشهر الحرم والمراد بالفتنة قولين:
- الفتنة هو ما فعلوه من تعذيب وصد للمؤمنين عن دينهم في مكة حتى هاجروا وتركوا بيوتهم وأهليهم وأموالهم.
- كفركم وشرككم وضلالكم في المسجد الحرام وهذا قول مجاهد زعكرمة وغيرهم.
والله أعلم

ب: المراد بالظالمين في قوله تعالى: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين}.
المراد بالظالمين:
- قول الظالم الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله وهو قول عكرمة.
- وقيل هو من قاتل من لم يقاتله وهو قول مجاهد.
- من قاتل رياءا أو طلبا لدنيا أو منصب.

3. بيّن ما يلي:
أ: سبب نزول قوله تعالى: {وأتوا البيوت من أبوابها}.
قيل في هذه الآية ثلاث أسباب نزول :
- عن جابرٍ: كانت قريشٌ تدعى الحمس، وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام، وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من بابٍ في الإحرام، فبينا رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم في بستانٍ إذ خرج من بابه، وخرج معه قطبة بن عامرٍ الأنصاريّ، فقالوا: يا رسول اللّه، إنّ قطبة ابن عامرٍ رجلٌ تاجرٌ وإنّه خرج معك من الباب. فقال له: "ما حملك على ما صنعت؟ " قال: رأيتك فعلته ففعلت كما فعلت. فقال: "إنّي [رجلٌ] أحمس". قال له: فإنّ ديني دينك. فأنزل اللّه {وليس البرّ بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكنّ البرّ من اتّقى وأتوا البيوت من أبوابها} .
- وقال الحسن البصريّ: كان أقوامٌ من أهل الجاهليّة إذا أراد أحدهم سفرًا وخرج من بيته يريد سفره الذي خرج له، ثمّ بدا له بعد خروجه أن يقيم ويدع سفره، لم يدخل البيت من بابه، ولكن يتسوّره من قبل ظهره
- وقال عطاء بن أبي رباحٍ: كان أهل يثرب إذا رجعوا من عيدهم دخلوا منازلهم من ظهورها ويرون أنّ ذلك أدنى إلى البرّ، فقال اللّه تعالى: {وليس البرّ بأن تأتوا البيوت من ظهورها}

ب: أقوال أهل العلم في نسخ قوله تعالى: {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم}.
هذه الآية أول آية نزلت في فرض القتال بالمدينة لكفار قريش وقال أبو بكر رضي الله عنه آية سورة الحج :" أذن للذين قاتلوا أنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير "، ولذلك قال تعالى :"ويكون الدين لله "، وقيل هي أمر بقتالهم إذا بدءوا القتال فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقاتل من قاتله ويكف عن من كف عنه .
والآيةها نسخت بآية التوبة ،"وقاتلوا المشركين كافة.."، فأصبح القتال للمشركين أينما وجدوا ، والله أعلم

ج: المراد بالجدال في الحجّ.
المراد بالجدال في الحج على عدة أقوال:
- هو أن يجادل أحدهم الآخر حتى يغضبه فيصدر منه ما لا يليق بالحج، قول بن مسعود وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم .
- المخاصمة و الشك في يوم عرفة والتخاصم عليه.
- التفاخر بالأباء .
- قال مجاهد النسيء عند العرب.

جزاكم الله خير

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 9 صفر 1443هـ/16-09-2021م, 11:09 PM
صلاح الدين محمد صلاح الدين محمد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 1,868
افتراضي

المجموعة الأولى:
1. فسّر بإيجاز قول الله تعالى:
{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (198)}.
سبب نزول الآية ما أخرجه البخاري عن ابن عباس قال: كانت عكاظٌ ومجنّة، وذو المجاز أسواق الجاهليّة، فتأثّموا أن يتّجروا في المواسم فنزلت: {ليس عليكم جناحٌ أن تبتغوا فضلا من ربّكم} في مواسم الحجّ.
لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ: أي: ليس عليكم إثم من أن تبتغوا فضلا من ربكم بأن تتجروا في مواسم الحج, فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ: أي: إذا دفعتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام وهو جمع كله, وهو ما بين جبلي المزدلفة من حد مفضى مأزمي عرفة, وعرفة: موضع الموقف في الحجّ، وهي عمدة أفعال الحجّ, وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ: أي: واذكروا الله مثل هدايته إياكم, وفي هذا تعديد للنعم عليهم, وتنبيه على ما أنعم به عليهم, وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ: أي: وإن كنتم من قبل هذا القرآن والرسول والإسلام وهذه الهداية لمن الضالين.
2. حرّر القول في المسائل التالية:
أ: معنى الإحصار وحكمه في قوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي}.
ذكر في معنى الإحصار أقوال:
الأول: أن الإحصار يكون للذي يمنعه الخوف أو المرض من التصرف؛ فقد أحصر, وهو محصر. وهو قول علقمة وعروة بن الزبير. ذكره الزجاج وابن عطية.
الثاني: أن الإحصار يكون للذي يحبس؛ فقد حصر, وهو محصور. ذكره الزجاج.
الدراسة:
اختلف المفسرون في معنى الإحصار, وأن الإحصار هل يكون للذي يمنعه الخوف أو المرض أو العدو , أو الذي يحبس؟ وذلك راجع إلى المعنى اللغوي للإحصار فقد قال بعض أهل اللغة أن أحصر يكون بالمرض وحصر بالعدو, وقال ابن فارس: حصر بالمرض وأحصر بالعدو, أما الفراء فقد قال: لو قيل للذي حبس أحصر لجاز، كأنه يجعل حابسه بمنزلة المرض ، والخوف الذي منعه من التصرف، وألحق في هذا ما عليه أهل اللغة من أنه يقال للذي يمنعه الخوف ، والمرض : أحصر ، وللمحبوس حصر، وإنما كان ذلك هو الحق ؛ لأن الرجل إذا امتنع من التصرف ، فقد حبس نفسه، فكأن المرض أحبسه ، أي: جعله يحبس نفسه، وقوله : حصرت فلاناً، إنما هو حبسته، لا أنه حبس نفسه، ولا يجوز فيه أحصر.
حكمه:
أولا: المحصر بالعدو:
1 – المحصر بالعدو يحل حيث أحصر, وينحر هديه إن كان معه هدي, ويحلق رأسه. ذكره ابن عطية إجماعا لأهل العلم.
2 – يبعث بهديه إن أمكنه فإذا بلغ محله صار حلالا ولا قضاء عليه عند الجميع إلا أن يكون صرورة فعليه حجة الإسلام. وهو قول قتادة وإبراهيم. ذكره ابن عطية.
3 – ليست عليه حجة الإسلام وقد قضاها حين أحصر. وهو قول ابن الماجشون. ذكره ابن عطية وضعفه.
4 – يهدي المحصر بعدو هديا من أجل الحصر. وهو قول اشهب. ذكره ابن عطية.
5 – لا يهدي شيئا إلا إن كان معه هدي فأراد نحره. وهو قول ابن القاسم ذكره عنه ابن أبي زيد. ذكره ابن عطية.
ثانيا: المحصر بالمرض:
1 – أن المحصر بالمرض كالمحصر بالعدو. وهو قول عطاء وغيره. ذكره ابن عطية.
2 – أن المحصر بالمرض لا يحله إلا البيت, ويقيم حتى يفيق، وإن أقام سنين، فإذا وصل البيت بعد فوت الحج قطع التلبية في أوائل الحرم وحل بعمرة، ثم تكون عليه حجة قضاء وفيها يكون الهدي، وقيل: إن الهدي يجب في وقت الحصر أولا. وهو قول مالك وجمهور العلماء. ذكره ابن عطية.
ب: معنى قوله تعالى: {ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس}.
ذكر في معنى الآية أقوال:
الأول: أن يفيض القرشيون ومن ولدت من الحمس من حيث أفاض الناس من عرفة وليس من جمع. وهو قول ابن عباس وعائشة وعطاء وغيرهم. ذكره ابن عطية وابن كثير.
الثاني: أن المخاطب جملة الأمة والناس المراد به إبراهيم عليه السلام, وتكون الإفاضة إما من عرفة, وإما من مزدلفة. وهو قول الضحاك. ذكره ابن عطية وابن كثير.
الدراسة:
اختلف المفسرون في معنى الآية على قولين الأول: أن المعنى أن يفيض أهل الحمس من قريش كما يفيض الناس من عرفات واختار هذا القول ابن جرير وحكى الإجماع عليه كما ذكر ذلك عنه ابن كثير, وييد ذلك أيضا ورود الحديث في سبب نزول الآية فيما أخرجه البخاري عن عائشة قالت: كانت قريشٌ ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمّون الحمس، وكان سائر العرب يقفون بعرفاتٍ. فلمّا جاء الإسلام أمر اللّه نبيّه صلّى اللّه عليه وسلّم أن يأتي عرفاتٍ، ثمّ يقف بها ثمّ يفيض منها، فذلك قوله: {من حيث أفاض النّاس}.والثاني: أن المراد بالناس هو إبراهيم عليه السلام وذكر ابن جرير أن هذا القول لولا ورود الإجماع على القول الأول لكان هو الأرجح كما ذكر ذلك عنه ابن كثير.
3. بيّن ما يلي:
أ: المراد بالتهلكة في قوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}.
ذكر في المراد بالتهلكة أقوال:
الأول: لا تلقوا بأيديكم بأن تتركوا النفقة في سبيل الله وتخافوا العيلة، فيقول الرجل ليس عندي ما أنفق. وهو وقول حذيفة بن اليمان وابن عباس والحسن وعطاء وعكرمة وجمهور الناس. ذكره ابن عطية وابن كثير.
الثاني: أن يذنب الرجل الذنب فيقول: لا يغفر لي؛ فالتهلكة عذاب الله. وهو قول ابن عباس والبراء بن عازب وعبيدة السليماني والنعمان بن بشير والحسن وابن سيرين وأبي قلابة. ذكره ابن عطية وابن كثير.
الثالث: البخل. وهو قول الحسن البصري. ذكره ابن كثير.
الرابع: أن يهلك الرجل من الجوع أو العطش أو المشي. وهو قول زيد بن أسلم. ذكره ابن كثير.
ب: معنى الهلال واشتقاقه.
من قولهم : استهل الصبي إذا بكى حين يولد ، أو صاح، وكأن قولهم أهل القوم بالحج والعمرة، أي: رفعوا أصواتهم بالتلبية، وإنما قيل له هلال ؛ لأنه حين يرى ، يهل الناس بذكره ، ويقال: أهل الهلال ، واستهل، ولا يقال: أهلّ، ويقال: أهللنا، أي : رأينا الهلال وأهللنا شهر كذا وكذا، إذا دخلنا فيه.
ج: المراد بالتمتّع بالعمرة إلى الحجّ، وشروطه، وسبب تسميته بذلك.
المراد بالتمتع بالعمرة إلى الحج: أن يحرم بالعمرة حتى إذا فرغ منها أحرم بالحج, وقيل: أن يحرم بهما, وقيل: إنها في المحصر الذي يفوته الحج ويصل للبيت فيحل بعمرة ويقضي الحج من قابل.
شروطه:
1 - أن يكون معتمرا في أشهر الحج.
2 - وهو من غير حاضري المسجد الحرام.
3 - ويحل وينشىء الحج من عامه ذلك دون رجوع إلى وطنه أو ما ساواه بعدا.
سبب تسميته بذلك:
- قال ابن القاسم: لأنه تمتع بكل ما لا يجوز للمحرم فعله من وقت حله في العمرة إلى وقت إنشائه الحج. ذكره ابن عطية.
- وقال غيره: سمي متمتعا لأنه تمتع بإسقاط أحد السفرين. ذكره ابن عطية.
والله أعلم

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 9 ربيع الأول 1443هـ/15-10-2021م, 01:19 AM
أمل عبد الرحمن أمل عبد الرحمن غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,163
افتراضي

تقويم مجلس مذاكرة القسم الرابع عشر من تفسير سورة البقرة


المجموعة الأولى:

صلاح الدين محمد أ+

أحسنت بارك الله فيك ونفع بك.
ج2: أورد ابن عطية في الإحصار ثلاثة أقوال مأثورة عن السلف:

الحبس بسبب مرض، الحبس بسبب عدو، أن يشمل كل مانع يحبس المرء بسببه.


ج2 ب: نقسم الأقوال أولا في المخاطب في الآية والمراد بالناس، ومعنى "ثم" ثم نورد القولين في معنى الآية، ونشير أخيرا إلى قراءة سعيد بن جبير "الناسي".


ج3 أ: بقيت أقوال أخرى.





المجموعة الثالثة:
منى حامد ج
أحسنت بارك الله فيك ونفع بك.
ج2: نسبة الأقوال في المسألتين غير وافية.

أ: الخطاب في الآية للمؤمنين وليس لكفار قريش.

تجب الإشارة إلى حادثة عمرو بن الحضرمي حتى تفهم المسألة جيدا في ضوء ما قيل في سبب النزول.
وانتبهي أن المفسرين لم يقيدوا القتل في الآية بأنه القتل في الأشهر الحرم فقط، إنما هذا أحد الأقوال.

ومن خلال تأمل أقوال المفسرين نجد أن الفتنة يراد بها أمران:
الأول: صد المؤمنين عن دينهم وحملهم على الرجوع إلى الكفر.
الثاني: ما المشركون قائمون عليه من الكفر والشرك.
والقتل يحتمل أن يراد به معاني:
إما قتل المؤمن، أو القتال في الحرب، أو قتل عمرو بن الحضرمي في الأشهر الحرم لأن المشركين عيروا المؤمنين بانتهاك حرمة هذه الأشهر.

لوتأملنا كلام ابن عطية رحمه الله يمكن أن نخرج بثلاثة أقوال:

((- "والفتنة أشدّ من القتل أي الفتنة التي حملوكم عليها وراموكم بها على الرجوع إلى الكفر أشد من القتل
قال مجاهد: «أي من أن يقتل المؤمن، فالقتل أخف عليه من الفتنة». (صد المؤمن عن دينه أشد من أن يُقتل)
- قال غيره: بل المعنى الفتنة التي فعلوا (فتنة صدهم المؤمنين عن دينهم وإخراجهم من بلدهم) أشد في هتك حرمات الحق من القتل الذي أبيح لكم أيها المؤمنون أن توقعوه بهم (هنا القتل يراد بها القتال في الجهاد، حتى لا تستثقله نفوس المؤمنين)

- ويحتمل أن يكون المعنى والفتنة أي الكفر والضلال الذي هم فيه أشد في الحرم وأعظم جرما من القتل الذي عيروكم به في شأن ابن الحضرمي."
أما ابن كثير فقال:

"ولمّا كان الجهاد فيه إزهاق النّفوس وقتل الرّجال، نبّه تعالى على أنّ ما هم مشتملون عليه من الكفر باللّه والشّرك به والصّدّ عن سبيله أبلغ وأشدّ وأعظم وأطم من القتل؛ ولهذا قال: {والفتنة أشدّ من القتل} قال أبو مالكٍ: أي: ما أنتم مقيمون عليه أكبر من القتل. (أول كلام ابن كثير يقرر أن القتل هو القتال في سبيل الله)
وقال أبو العالية، ومجاهدٌ، وسعيد بن جبيرٍ، وعكرمة، والحسن، وقتادة، والضّحّاك، والرّبيع ابن أنسٍ في قوله: {والفتنة أشدّ من القتل} يقول: الشّرك أشدّ من القتل."))



فالآية تحتمل أوجها من المعاني ..
أن فتنة المؤمن بحمله على الكفر والعودة إليه أشد من قتله.
وأن ما عليه المشركون من الكفر والشرك والصد عن سبيل الله أشد من القتال في سبيل الله الذي تستثقله النفوس لما فيه من إزهاق الأرواح وقتل الرجال.
وأن ما عليه الكفار من الكفر والشرك أشد مما عيروكم به في شأن عمرو ابن الحضرمي.


ب: أن يراد بالظالمين من قاتل رياء لم يقله أحد من المفسرين، كما أن الرياء لا يعرف حتى يقاتل صاحبه، وإنما ساق ابن كثير الحديث في تفسير قوله تعالى: {ويكون الدين لله}


ج3: ب : راجعي كلام المفسرين جيدا، فالكلام فيها على قولين: أنها منسوخة، 2: أنها محكمة، فالنهي عن قتال النساء والصبيان والرهبان ومن شبههم لم ينسخ.





رزقكم الله العلم النافع والعمل الصالح

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 25 ربيع الثاني 1443هـ/30-11-2021م, 12:15 AM
الصورة الرمزية وسام عاشور
وسام عاشور وسام عاشور غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Nov 2017
المشاركات: 347
افتراضي

المجموعة الثانية:
1. فسّر بإيجاز قول الله تعالى:
{وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ (193)}.

بعد أن بين الله تعالى بعض من أحكام القتال , أمر المؤمنين بقتال كل كافر لإعلاء دين الله وكلمته فقال تعالى:
وَقَاتِلُوهُمْ :الخطاب في الآية للمؤمنين كافة بأن يقاتلوا الكافرين كافة في كل موضع
حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ :حتى لايكون هناك شرك وأذي للمسلمين
وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّه :وتكون الطاعة والتشريع والحكم لله
فَإِنِ انْتَهَوْا :فإن توقفوا عن القتال وأدوا الجزية أو دخلوا في الإسلام فانتهوا عن قتالهم
فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ :ولا تعاقبوا إلا من بدأكم

2. حرّر القول في المسائل التالية:
أ: معنى قوله تعالى: {فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشدّ ذكرا}.

يأمر الله عباده بالإكثار من ذكره واللجوء إليه خاصة بعد قضاء المناسك والفراغ منها :
1-وكانت عادة العرب إذا قضت حجا تقف عند الجمرة فتتفاخر بالأباء فنزلت الآية ليلزموا أنفسهم بذكر الله قول أنس ومجاهد وأبي وائل وأبي بكر بن عياش وقتادة وسعيد بن جبير وعكرمة ذكره عنهم ابن جرير
2-أو اذكروا الله كذكر الأطفال أباءهم وأمهاتهم فالجؤوا له كما يفعل الصغار بآبائهم قول مروي عن ابن عباس وقول عطاء والضحاك والربيع بن أنس ذكره عنهم اين جرير
3-أو ادفعوا من أراد الشرك والنقص في دين الله كما تدفعون عن أبائكم وتذبون عنهم ذكره ابن عطية
4-أو اهتبلوا بذكره كما يهتبل المرء بذكر ابنه قول محمد بن القرظي ذكره عنه ابن عطية
*والأقوال متقاربة لاتعارض بينها فإن الله يأمر عباده أن يزيدوا بذكره وتوحيده وتعديد نعمه بعد أداء مناسكهم, لأنه إن كانت لأبائهم نعم فهي من الله وحده وهو المشكور عليها

ب: معنى قوله تعالى: {الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص}.

1-الشهر الحرام أي شهر ذي القعدة الذي اعتمر فيه النبي , والحرمات قصاص أي حرمة الشهر وحرمة البلد وحرمة الحرمين
على أنها نزلت في عمرة القضاء يوم الحديبية في شهر ذي القعدة سنة ست للهجرة فصدت قريش النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرم , فنزلت الآية ومعناها أن الشهر الحرام الذي صدوكم فيه أدخلكم عليهم فيه من قابل ,فاقص الله لنبيه وللمؤمنين من الكفار
وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة ومقسم والسدي والربيع والضحاك وغيرهم ذكره عنهم ابن جرير وابن كثير ولم يذكر غيره
2-أي القتال في الشهر الحرام بالقتال في الشهر الحرام , والحرمات قصاص أي حرمة النفس والمال والعرض وغير ذلك
على أنها نزلت في جماعة الكفار سألوا النبي صلى الله عليه وسلم (أفي الأشهر الحرام قتال ؟)فإن علموا أنهم لم يؤمروا بقتال قاتلوهم وطمعوا فيهم فنزلت الآية
وهو قول الحسن بن أبي الحسن ذكره ابن عطية
3-وهناك قول ثالث على ان(الحرمات قصاص) مقطوع مما قبله , ومعناها من انهتك حرمتك نل منه مثلما اعتدى عليك , ثم نسخت بالقتال ذكره ابن عطية
*ورجح ابن عطية القول الأول وقال هو أكثر

3. بيّن ما يلي:
أ: متعلّق الاعتداء في قوله تعالى: {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا}.

الإعتداء هو الظلم ومجاوزة الحد وفي الآية أقوال:
1-هي منسوخة :بآية التوبة "وقاتلوا المشركين كافّة كما يقاتلونكم كافّة" , والنهي إنما عن قتال من لم يقاتلوكم قول ابن زيد والربيع ذكره عنهما ابن جرير
2-هي محكمة :والنهي عن قتل النساء والصبيان والرهبان قول ابن عباس وعمر بن عبد العزيز ومجاهد ذكره عنهم ابن جرير
3-محكمة :والنهي عن القتال لغير وجه الله وكسب الذكر ذكره ابن عطية
*ورجح ابن جرير أنها محكمة إذ لا دليل على نسخها ورجح ابن كثير أيضا أنها محكمة ليست منسوخة وأنها إنما تهييج وإغراء بالقتال والاقتصاص أي لتكن همّتكم منبعثةً على قتالهم، كما أنّ همّتهم منبعثةٌ على قتالكم

ب: المراد بإتمام الحجّ والعمرة لله.

الإتمام هو إكمال الأفعال بعد الشروع فيها كما ذكر ابن كثير , واختلف العلماء في المقصود بإتمام الحج والعمرة فقالوا تمامهما:
1-أن تحرم من دويرة أهلك فتخرج قاصدا لهما لا لتجارة ولا غيرها: قول سفيان الثوري ذكره عنه ابن جرير
2-أن تتمهما لا تفسخهما :قول ابن زيد والشعبي ذكره عنهما ابن جرير
3-أن تحرم بالعمرة تقضيها في غير أشهر الحج و وأن تتم الحج دون نقص ولا جبر بدم: على قول من قال الدم في الحج والعمرة جبر نقص ,قول قتادة والقاسم بن محمد ذكره عنهما ابن جرير
4-أن تفرد كل واحدة من حجة أو عمرة ولا تقرن على قول من قال الإفراد أفضل :قول علي وسعيد بن جبير وطاووس ذكره عنهم ابن جرير
5-أن تقضي المناسك كاملة بما كان فيها من دماء: ابن عباس وعلقمة وإبراهيم ذكره عنهما ابن جرير
6-أن تقرن بينهما :على قول من قال القران أفضل ذكره ابن عطية ولم ينسبه
7-أن تكون النفقة حلالاً :ذكره الزجاج ولم ينسبه

ج: حكم القتال عند المسجد الحرام.
1-منسوخ بالآية بعدها "وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة "و بآية التوبة "فإذا إنسلخ الأشهر الحرم...":
والمعنى ولا تبتدئوا أيّها المؤمنون المشركين بالقتال عند المسجد الحرام حتّى يبدءوكم به، فإن بدءوكم به هنالك عند المسجد الحرام في الحرم فاقتلوهم قول قتادة والربيع ذكره عنهم ابن جرير وذكره ابن كثير ورده
2-محكم :قول مجاهد "الآية محكمة ولا يجوز قتال أحد في المسجد الحرام إلا بعد أن يقاتل" ذكره عنه ابن جرير

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 16 جمادى الأولى 1443هـ/20-12-2021م, 04:53 AM
أمل عبد الرحمن أمل عبد الرحمن غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,163
افتراضي

تابع التقويم


وسام عاشور أ

أحسنت بارك الله فيك ونفع بك.
2 أ: يجب بيان القراءة التي استند إليها القول الثاني.
3 أ: السؤال عن متعلق الاعتداء وليس عن نسخ الآية فانتبهي لذلك في الجواب، وكذلك في الفقرة ج

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, السادس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:50 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir