دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الصلاة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 9 محرم 1430هـ/5-01-2009م, 03:27 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب صلاة الجماعة والإمامة (7/21) [جواز إمامة العاجز عن القيام بالقادرين عليه وجواز اتخاذ مبلغ عن الإمام في الصلاة]


وعن عائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها – في قِصَّةِ صَلَاةِ رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بالناسِ وهو مَريضٌ - قالَتْ: فجاءَ حَتَّى جَلَسَ عن يَسَارِ أبي بَكْرٍ، فكَانَ يُصَلِّي بالناسِ جالِسًا وأبو بَكْرٍ قائمًا، يَقْتَدِي أبو بكرٍ بصَلَاةِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ، ويَقْتَدِي الناسُ بصَلَاةِ أبي بكرٍ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.


  #2  
قديم 9 محرم 1430هـ/5-01-2009م, 06:39 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


11/380- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - فِي قِصَّةِ صَلاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ وَهُوَ مَرِيضٌ - قَالَتْ: فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ جَالِساً وَأَبُو بَكْرٍ قَائِماً، يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَقْتَدِي النَّاسُ بِصَلاةِ أَبِي بَكْرٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -فِي قِصَّةِ صَلاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ وَهُوَ مَرِيضٌ- قَالَتْ: فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ) هَكَذَا فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ فِي (بَابِ الرَّجُلُ يَأْتَمُّ بِالإِمَامِ) تَعْيِينُ مَكَانِ جُلُوسِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَّهُ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ، وَهَذَا هُوَ مَقَامُ الإِمَامِ، وَوَقَعَ فِي الْبُخَارِيِّ فِي (بَابِ: حَدُّ الْمَرِيضِ أَنْ يَشْهَدَ الْجَمَاعَةَ) بِلَفْظِ: جَلَسَ إلَى جَنْبِهِ. وَلَمْ يُعَيِّنْ فِيهِ مَحَلَّ جُلُوسِهِ، لَكِنْ قَالَ الْمُصَنِّفُ: إِنَّهُ عَيَّنَ الْمَحَلَّ فِي رِوَايَةٍ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ: أَنَّهُ عَنْ يَسَارِهِ. قُلْتُ: حَيْثُ قَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ فِي بَعْضِ رِوَايَاتِهِ فَهِيَ تُبَيِّنُ مَا أُجْمِلَ فِي أُخْرَى، وَبِهِ يَتَّضِحُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إمَاماً، (فَكَانَ) النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يُصَلِّي بِالنَّاسِ جَالِساً وَأَبُو بَكْرٍ) يُصَلِّي (قَائِماً، يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَقْتَدِي النَّاسُ بِصَلاةِ أَبِي بَكْرٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).
فِيهِ دَلالَةٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ وُقُوفُ الْوَاحِدِ عَنْ يَمِينِ الإِمَامِ وَإِنْ حَضَرَ مَعَهُ غَيْرُهُ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ صَنَعَ ذَلِكَ لِيُبَلِّغَ عَنْهُ أَبُو بَكْرٍ، أَوْ لِكَوْنِهِ كَانَ إمَاماً أَوَّلَ الصَّلاةِ، أَوْ لِكَوْنِ الصَّفِّ قَدْ ضَاقَ، أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ مِن الْمُحْتَمَلاتِ، وَمَعَ عَدَمِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ فَعَلَ لِوَاحِدٍ مِنْهَا، فَالظَّاهِرُ الْجَوَازُ عَلَى الإِطْلاقِ.
وَقَوْلُهَا: يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ، يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الاقْتِدَاءُ عَلَى جِهَةِ الائْتِمَامِ، فَيَكُونَ أَبُو بَكْرٍ إمَاماً وَمَأْمُوماً، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَبُو بَكْرٍ إنَّمَا كَانَ مُبَلِّغاً وَلَيْسَ بِإِمَامٍ.
وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ وَقَعَ الاخْتِلافُ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ وَفِي غَيْرِهِ: هَلْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إمَاماً أَوْ مَأْمُوماً؟ وَوَرَدَت الرِّوَايَاتُ بِمَا يُفِيدُ هَذَا وَمَا يُفِيدُ هَذَا، لَكِنَّا قَدَّمْنَا ظُهُورَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ الإِمَامَ، فَمِن الْعُلَمَاءِ مَنْ ذَهَبَ إلَى التَّرْجِيحِ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ، فَرَجَّحَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ الإِمَامَ لِوُجُوهٍ مِن التَّرْجِيحِ مُسْتَوْفَاةٍ فِي فَتْحِ الْبَارِي، وَفِي الشَّرْحِ بَعْضٌ مِنْ ذَلِكَ، وَتَقَدَّمَ فِي شَرْحِ الْحَدِيثِ السَّابِعِ بَعْضُ وُجُوهِ تَرْجِيحِ خِلافِهِ. وَمِن الْعُلَمَاءِ مَنْ قَالَ بِتَعَدُّدِ الْقِصَّةِ، وَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى تَارَةً إمَاماً وَتَارَةً مَأْمُوماً فِي مَرَضِ مَوْتِهِ هَذَا.
وَقَد اسْتُدِلَّ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ هَذَا وَقَوْلِهَا: (يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَقْتَدِي النَّاسُ بِصَلاةِ أَبِي بَكْرٍ)، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ مَأْمُوماً إِمَاماً، وَقَدْ بَوَّبَ الْبُخَارِيُّ عَلَى هَذَا فَقَالَ: (بَابُ الرَّجُلِ يَأْتَمُّ بِالإِمَامِ، وَيَأْتَمُّ النَّاسُ بِالْمَأْمُومِ).
قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: هَذَا يُوَافِقُ قَوْلَ مَسْرُوقٍ وَالشَّعْبِيِّ: إنَّ الصُّفُوفَ يَؤُمُّ بَعْضُهَا بَعْضاً، خِلافاً لِلْجُمْهُورِ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ: قَالَ الشَّعْبِيُّ: مَنْ أَحْرَمَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ رُءُوسَهُمْ مِن الرَّكْعَةِ إِنَّهُ أَدْرَكَهَا، وَلَوْ كَانَ الإِمَامُ رَفَعَ قَبْلَ ذَلِكَ؛ لأَنَّ بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ أَئِمَّةٌ، فَهَذَا يَدُلُّ أَنَّهُ يَرَى أَنَّهُمْ مُتَحَمِّلُونَ عَنْ بَعْضِهِمْ بَعْضاً مَا يَتَحَمَّلُهُ الإِمَامُ. وَيُؤَيِّدُ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((تَقَدَّمُوا فَأْتَمُّوا بِي، وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ))، وَقَدْ تَقَدَّمَ.
وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: (أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُسْمِعُهُمُ التَّكْبِيرَ) دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّكْبِيرِ؛ لإِسْمَاعِ الْمَأْمُومِينَ ويَتَّبِعُونَهُ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُقْتَدِي اتِّبَاعُ صَوْتِ الْمُكَبِّرِ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ. وَفِيهِ خِلافٌ لِلْمَالِكِيَّةِ، قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ مَذْهَبِهِمْ: إنَّ مِنْهُمْ مَنْ يُبْطِلُ صَلاةَ الْمُقْتَدِي، وَمِنْهُمْ مَنْ لا يُبْطِلُهَا، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إنْ أَذِنَ لَهُ الإِمَامُ بِالإِسْمَاعِ صَحَّ الاقْتِدَاءُ بِهِ، وَإِلاَّ فَلا، وَلَهُمْ تَفَاصِيلُ غَيْرُ هَذِهِ لَيْسَ عَلَيْهَا دَلِيلٌ، وَكَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: إنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ هُوَ الإِمَامَ، وَلا كَلامَ أَنَّهُ يَرْفَعُ صَوْتَهُ لإِعْلامِ مَنْ خَلْفَهُ.


  #3  
قديم 9 محرم 1430هـ/5-01-2009م, 06:40 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


329 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي قِصَّةِ صَلاةِ رَسُولِ اللَّهِ بالناسِ، وَهُوَ مَرِيضٌ، قَالَتْ: فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ يُصَلِّي بالناسِ جَالِساً، وَأَبُو بَكْرٍ قَائِماً، يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَقْتَدِي النَّاسُ بِصَلاةِ أَبَى بَكْرٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ــ
مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1 - حِينَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرِيضاً قَالَ: ((مُرُوا أَبَا بَكْرٍ، فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ)). فَصَارَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُصَلِّي بالناسِ، فَأَحَسَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَشَاطاً، فَجَاءَ والناسُ فِي الصَّلاةِ، فَجَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الإمامَ، يُصَلِّي بالناسِ جَالِساً، وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي قَائِماً، يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَقْتَدِي النَّاسُ بصلاةِ أَبِي بَكْرٍ، هَكَذَا فِي (الصَّحِيحَيْنِ).
2 - جوازُ إمامةِ الْعَاجِزِ عَن القيامِ بالقَادِرِينَ عَلَيْهِ، وَخَصَّتِ الحنابلةُ هَذَا بالإمامِ الرَّاتِبِ؛ قَصْراً للحديثِ عَلَى أَضْيَقِ مَدْلُولاتِهِ.
3 - جوازُ المُبَلِّغِ عَن الإمامِ فِي الصَّلاةِ، إِذَا كَانَ هُنَاكَ حَاجَةٌ منْ سَعَةٍ فِي الْمَكَانِ وَكَثْرَةِ الْمُصَلِّينَ، فَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: (أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُسْمِعُهُمُ التَّكْبِيرَ).
4 - أَنَّ المأمومَ يَكُونُ عَنْ يَمِينِ الإمامِ، حَيْثُ جَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
5 - جوازُ نِيَّةِ الإمامةِ فِي الصَّلاةِ وَلَوْ فِي أَثْنَائِهَا، كَمَا يَجُوزُ أَنْ يَنْتَقِلَ الإمامُ مَأْمُوماً أثناءَ الصَّلاةِ، كَفِعْلِ أَبِي بَكْرٍ.
6 - وَقَعَ اخْتِلافٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي هَذِهِ القِصَّةِ: هَلْ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَ أَنْ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَمَرَّ إِمَاماً، أَمْ أَنَّهُمَأْمُومٌ وَالإمامُ هُوَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ الرَّاجِحُ أَنَّهُ صَارَ مَأْمُوماً، لا إِمَاماً؛ لأمورٍ كَثِيرَةٍ، مِنْهَا:
(أ) قَوْلُ عَائِشَةَ:(يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَقْتَدِي النَّاسُ بِصَلاةِ أَبِي بكرٍ).
(ب) أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لا يَرْضَى أَنْ يَكُونَ إماماً لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَمَا حَدَثَ فِي ذَهَابِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ للإصلاحِ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عوفٍ فِي قباءَ.
(ج) جَاءَ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بكرٍ). وَهَذَا هُوَ مَجْلِسُ الإمامِ من المأمومِ. وهناكَ أَدِلَّةٌ أُخَرُ.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, صلاة

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:37 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir