سؤال الطالب: أبو ذؤالة
سؤال من موضوع: صلاة المسافر
قال في الروض المربع:
"ويقصر المكره كالأسير
".
قال ابن قاسم في حاشيته:
"أي: يقصر المكره على السفر كما يقصر الأسير تبعا لسفرهم، ومتى صار ببلدهم أتم تبعا لإقامتهم، وكالبكر الزاني المغرب، ومحرم المغربة...".
ثم إنه قال صاحب الروض في نفس الفصل أيضا:
"(وإن حبس ظلما) أو بمرض أو مطر ونحوه (ولم ينو إقامة) قصر أبدا [1]، لأن ابن عمر رضي الله عنه أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة وحال الثلج بينه وبين الدخول، رواه الأثرم.
والأسير يقصر ما أقام عند العدو[2]"
قال صاحب الحاشية:
[1] "إجماعا، ما دام حبسه بذلك."
[2] "أي: مدة إقامته عند العدو تبعا لسفرهم، وتقدم. والأسير: هو المأسور عند الكفار."
والذي أشكل علي تحديدا هو وجه التفريق بين المحبوس ظلما والأسير، إذ إن الأسير محبوس ظلما، فلماذا تكون نيته تبعا لآسره ولا يقصر الصلاة كالمحبوس ظلما؟
أرجو شيخي الفاضل أن توضح ضابط المسألة أحسن الله إليكم.
جواب الشيخ: عبدالعزيز الداخل
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
العلة هنا السفر ؛ فمتى تحققت جاز القصر .
والمحبوس ظلماً إذا كان محبوساً في بلد إقامته ولم ينو مغادرتها فهو مقيم لا يقصر الصلاة، وأما إذا نوى مغادرتها وإنما منعه الحبس فله أن يقصر الصلاة على هذا القول وفي المسألة خلاف.
وأما الأسير خارج بلده مسافة سفر والمحبوس هناك فله القصر لأنه مسافر ، ولا يحدد له مدة بأربعة أيام ولا ثلاثة ولا أقل ولا أكثر بإجماع العلماء.
فالأسير هو كالمسافر الذي لا يدري متى يعود ، وهو عازم على العودة متى أمكنه ذلك، وهذا له القصر بلا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله.
وقوله: (المحبوس ظلماً) ليخرج غير المظلوم على المذهب لأنه لا يحق له الترخص برخص السفر، وهو قول مرجوح، والراجح أنه متى كان مسافراً فله القصر .
وأما المكره على السفر فهو مسافر حكماً فله القصر ، وإن لم ينو السفر.
الطالب: أبو ذؤالة
إذا، هل نستطيع أن نقول: إن الأسير تكون نيته تبعا لنية الآسر إذا أسره في محل إقامته؟ فحينئذ لا تعتبر نيته؛ لأنه فاقد الإرادة.
الشيخ: عبدالعزيز الداخل
لا ، ليست تبعاً لنية الآسر.
وإنما لتحقق وصف السفر.
فإن كان آسره قد سافر به فيكون مسافراً له قصر الصلاة ، وإن لم يكن مختاراً للسفر ولا مريداً له.