لمجموعة الثانية:
س1: عدد صيغ العموم ومثل لكل منها.
صيغ العموم:
1. الاسم الواحد المعرف بأل: "إن الإنسان لفي خسر".
2. اسم الجمع المعرف باللام: "قد أفلح المؤمنون".
3. أسماء الشرط: "من يعمل سوءا يجز به".
4. أسماء الاستفهام: "فأين تذهبون".
5. (لا) مع النكرة: "فلا رفث ولا فسوق".
6. النكرة في سياق النهي أو الاستفهام الانكاري: "فلا تدعوا مع الله أحدا".
7. لفظ (كل): "كل نفس ذائقة الموت".
8. النكرة في سياق الامتنان: "وأنزلنا من السماء ماء طهورا".
9. المضاف لمعرفة: "وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها".
10. النكرة في سياق الإثبات: "علمت نفس ما أحضرت".
س2: متى يجوز تقدم الشرط على المشروط؟
يجب أن يتقدم الشرط على المشروط في الوجود الخارجي، أما في اللفظ فيجوز التقدم أو التأخر، ومن أمثلة تقدم الشرط على المشروط لفظا: "وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن".
س3: ما أسباب ترجح أحد المجازات على بعض؟
1. بشهرة علاقته وذلك بأن تكون العلاقة بينه وبين الحقيقة أشهر من العلاقة بين المجاز الآخر والحقيقة.
2. بأن يكون دليل أحد المجازين اجحا على دليل المجاز الآخر.
3. بشهرة الاستعمال بأن يكون أحد المجازين مشهور الاستعمال.
س4: عرف كلا من: (النص - الظاهر - المؤول).
النص: ما لا يحتمل إلا معنى واحد، ويطلقه الفقهاء على ما ورد في الكتاب والسنة في مقابل القياس والاجماع.
الظاهر: ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر وهو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن بمجرد السماع.
المؤول: حمل اللفظ على المعنى المرجوح أي صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح غير متبادر إلى الذهن.
س5: مثل لما يلي:
- النسخ إلى بدل أخف.
آيتا المصابرة: "إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين"، "فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين"
فمصابرة مسلم واحد أمام اثنين من الكفار أخف من مصابرة مسلم واحد أمام عشرة منهم.
- ما نسخ لفظه وبقي حكمه.
آية الرجم: عن عمر رضي الله عنه أنه قال: "كان فيما أنزل آية الرجم فقرأناها ووعيناها وعقلناها ورجم رسول الله ورجمنا بعده" وفي هذا دليل على نزول آية فيها حكم الرجم وأنها نسخت مع بقاء الحكم لقوله: ورجمنا بعده.