دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الجنايات

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 22 محرم 1430هـ/18-01-2009م, 08:30 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب الديات (11/11) [لا يطالب أحد بجناية غيره مهما كانت درجة القرابة]


وعنْ أبي رَمْثَةَ قالَ: أَتيتُ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومعي ابْنِي، فقالَ: ((مَنْ هَذَا؟)) قُلْتُ: ابْنِي، أَشْهَدُ بهِ.قالَ: ((أَمَا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ، وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ)). رواهُ النَّسائيُّ وأبو داودَ، وصَحَّحَهُ ابنُ خُزيمةَ وابنُ الجَارُودِ.

  #2  
قديم 23 محرم 1430هـ/19-01-2009م, 12:35 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


12/1115 - وَعَنْ أَبِي رِمْثَةَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِي ابْنِي، فَقَالَ: ((مَنْ هَذَا؟)) فَقُلْتُ: ابْنِي، وَأَشْهَدُ بِهِ، فَقَالَ: ((أَمَا إِنَّهُ لا يَجْنِي عَلَيْكَ، وَلا تَجْنِي عَلَيْهِ)).
رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ.
(وَعَنْ أَبِي رِمْثَةَ): بِكَسْرِ الرَّاءِ وَسُكُونِ الْمِيمِ وَبِالْمُثَلَّثَةِ، اسْمُهُ رِفَاعَةُ بْنُ يَثْرِبِيٍّ؛ بِفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ التَّحْتِيَّةِ وَسُكُونِ الْمُثَلَّثَةِ فَرَاءٍ فَمُوَحَّدَةٍ فَيَاءِ النِّسْبَةِ، قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعِدَادُهُ فِي أَهْلِ الْكُوفَةِ.
(قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِي ابْنِي، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: ابْنِي، وَأَشْهَدُ بِهِ، قَالَ: أَمَا إِنَّهُ لا يَجْنِي عَلَيْكَ، وَلا تَجْنِي عَلَيْهِ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ)، وَأَخْرَجَهُ أحمدُ وأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الأَحْوَصِ، أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ((لا يَجْنِي جَانٍ إِلاَّ عَلَى نَفْسِهِ، وَلا يَجْنِي جَانٍ عَلَى وَلَدِهِ)). وَفِي الْبَابِ رِوَايَاتٌ أُخَرُ تُعَضِّدُهُ.
وَالْجِنَايَةُ: الذَّنْبُ، أَوْ مَا يَفْعَلُهُ الإِنْسَانُ مِمَّا يُوجِبُ عَلَيْهِ الْعِقَابَ أَو الْقِصَاصَ.
وَفِيهِ دَلالَةٌ عَلَى أَنَّهُ لا يُطَالَبُ أَحَدٌ بِجِنَايَةِ غَيْرِهِ، سَوَاءٌ كَانَ قَرِيباً؛ كَالأَبِ وَالْوَلَدِ وَغَيْرِهِمَا، أَوْ أَجْنَبِيًّا، فَالْجَانِي يُطْلَبُ وَحْدَهُ بِجِنَايَتِهِ، وَلا يُطَالَبُ بِجِنَايَتِهِ غَيْرُهُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}.
فَإِنْ قُلْتَ: قَدْ أَمَرَ الشَّارِعُ بِتَحَمُّلِ الْعَاقِلَةِ الدِّيَةَ فِي جِنَايَةِ الْخَطَأِ وَالْقَسَامَةِ، قُلْتُ: هَذَا مُخَصَّصٌ مِن الْحُكْمِ الْعَامِّ، وَقِيلَ: إنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ تَحَمُّلِ الْجِنَايَةِ، بَلْ مِنْ بَابِ التَّعَاضُدِ وَالتَّنَاصُرِ فِيمَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ.

  #3  
قديم 23 محرم 1430هـ/19-01-2009م, 12:35 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


1033 - وَعَنْ أَبِي رِمْثَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: أَتَيْتُ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِي ابْنِي، فقالَ: ((مَنْ هَذَا؟)).فَقُلْتُ: ابْنِي، أَشْهَدُ بِهِ. فقالَ: ((أَمَا إِنَّهُ لا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلا تَجْنِي عَلَيْهِ)). رَوَاهُ النَّسائيُّ وَأَبُو داودَ، وصَحَّحَهُ ابنُ خُزَيْمَةَ وابنُ الجَارُودِ.
دَرَجَةُ الْحَدِيثِ:
الْحَدِيثُ حَسَنٌ.
قَالَ فِي (التلخيصِ): رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، والنَّسَائِيُّ، والحاكمُ، مِنْ رِوَايَةِ أَبِي رِمْثَةَ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ أيضاً، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الأَحْوَصِ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَابْنُ حِبَّانَ، مِنْ رِوَايَةِ الخَشْخَاشِ العَنْبَرِيِّ، وَرَوَى أَحْمَدُ أيضاً والنَّسَائِيُّ مَعْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ، وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ.
وَهَذِهِ الأَحَادِيثُ يَشُدُّ بَعْضُهَا بَعْضاً، وَيُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضاً، وَهِيَ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}. [الأَنْعَام: 164].
مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:
- لا يَجْنِي عَلَيْكَ، وَلا تَجْنِي عَلَيْهِ، الْجِنَايَةُ: الذَّنْبُ، أَوْ مَا يَفْعَلُهُ الإِنْسَانُ مِمَّا يُوجِبُ الْعِقَابَ أَو القِصَاصَ، وَمَعْنَاهُ: أَنَّ الإِنْسَانَ لا يُطَالَبُ بِجِنَايَةِ غَيْرِهِ.
مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1- الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لا يُطَالَبُ أَحَدٌ بِجِنَايَةِ غَيْرِهِ، قَرِيباً كَانَ أَوْ بَعِيداً، حَتَّى الأبَ مَعَ ابْنِهِ، والابنَ مَعَ أَبِيهِ، فَالْجَانِي يُطْلَبُ وَحْدَهُ بِجِنَايَتِهِ، وَلا يُطْلَبُ بِجِنَايَتِهِ غَيْرُهُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}. [الأَنْعَام: 164]، وَكَانَت المطالبةُ بجنايةِ القريبِ عادةً جاهليةً، أَبْطَلَهَا الإِسْلامُ، وَهَذَا فِي العمدِ خَاصَّةً، أَمَّا فِي غَيْرِهِ فَسَيَأْتِي.
2- الْحَدِيثُ يُشِيرُ إِلَى حُكْمِ الْعَاقِلَةِ فِي الشريعةِ الإسلاميةِ الحكيمةِ، وَنَحْنُ نُورِدُ فِيهَا جُمَلاً طَيِّبَةً مُفِيدَةً، لِتَكْمُلَ أَبْوَابُ كِتَابِ الجناياتِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ، وَيَكُونَ مِنْهَا فَائِدَةٌ لِلْقَارِئِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
3- الْعَاقِلَةُ: هُم ذُكُورُ الْعَصَبَةِ نَسَباً مِنْ آباءٍ وَأَبْنَاءٍ وَإِخْوَةٍ لِغَيْرِ أُمٍّ وَأَعْمَامٍ وَأَبْنَائِهِم، وَوَلاءً القريبُ مِنْهُمْ والبعيدُ، الَّذِي يُغَرَّمُونَ ثُلُثَ الديةِ فَأَكْثَرَ بِسَبَبِ جِنَايَةِ قَرِيبِهِم.
4- قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: جِنَايَةُ الخَطَأِ مِمَّا يُعْذَرُ فِيهِ الإِنْسَانُ، فَإِيجَابُ الديةِ عَلَى الجانِي خَطَأً ضَرَرٌ عَظِيمٌ بِهِ، مِنْ غَيْرِ ذَنْبٍ تَعَمَّدَه، والشارعُ أَوْجَبَ عَلَى مَنْ عَلَيْهِمْ مُوَالاةُ الْقَاتِلِ وَنَصْرُهُ أَنْ يُعِينُوهُ عَلَى ذَلِكَ، فَكَانَ هَذَا كإيجابِ النفقاتِ الَّتِي تَجِبُ للقريبِ، فَكَانَ تَحَمُّلُهَا عَلَى وَفْقِ الْقِيَاسِ.
5- وَلا يُعْتَبَرُ فِي الْعَاقِلَةِ أَنْ يَكُونُوا وَارِثِينَ فِي الْحَالِ، بَلْ مَتَى كَانُوا وَارِثِينَ لَوْلا الْحَجْبُ عَقَلُوا.
6- وَلا عَقْلَ عَلَى غَيْرِ مُكَلَّفٍ، وَلا عَلَى فقيرٍ، وَلا عَلَى أُنْثَى، وَلا مُخَالِفٍ لِدِينِ الْجَانِي.
7- وَلا تَحْمِلُ العاقلةُ عَمْداً مَحْضاً، بَلْ تَحْمِلُ الخطأَ وَشِبْهَ الْعَمْدِ، كَمَا لا تَحْمِلُ صُلْحاً عَنْ إِنْكَارٍ، وَلا اعْتِرَافاً لَمْ تُصَدِّقْ بِهِ، وَلا قِيمَةَ مُتْلَفٍ، وَلا مَا دُونَ ثُلُثِ الدِّيَةِ الْكَامِلَةِ، بَلْ يَكُونُ ذَلِكَ كُلُّهُ فِي مَالِ الْجَانِي.
8- يُؤَجَّلُ مَا وَجَبَ عَلَى العاقلةِ عَلَى ثَلاثِ سِنِينَ، مِنْ حِينِ زُهُوقِ رُوحِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، أَمَّا الْجُرُوحُ فَابْتِدَاءُ الْحَوْلِ مِنْ حِينِ انْدِمَالِهِ، يُسَلِّمُ عِنْدَ رَأْسِ كُلِّ حَوْلٍ ثُلُثاً، فَإِنْ كَانَتِ الدِّيَةُ ثُلُثاً كَدِيَةِ المَأْمُومَةِ حَلَّتْ فِي آخِرِ السَّنَةِ الأُولَى، وَإِنْ كَانَتْ نِصْفَ الدِّيَةِ، فَالثُّلُثُ فِي آخِرِ السَّنَةِ الأُولَى، والسُّدْسُ الْبَاقِي فِي آخِرِ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ، وَإِنْ قَتَلَ اثْنَيْنِ وَلَوْ بِجِنَايَةٍ وَاحِدَةٍ، فَدِيَتُهُمَا فِي ثَلاثِ سِنِينَ.
9- يَجْتَهِدُ الحاكمُ فِي تَحْمِيلِ العاقلةِ؛ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا يَسْهُلُ عَلَيْهِ، وَيَبْدَأُ بالأَقْرَبِ، فالذي يَلِيهِ، فَإِنِ اتَّسَعَتْ أَمْوَالُ الأَقْرَبِينَ، لَمْ يَتَجَاوَزْهُم إِلَى مَنْ بَعْدَهُم، وإلاَّ انْتَقَلَ إِلَى مَنْ يَلِيهِم، كَالْمِيرَاثِ.
10- قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ السَّعْدِيُّ: المَذْهَبُ أَنَّ الْجَانِيَ لا يَلْزَمُهُ أَنْ يَحْمِلَ مَعَ العاقلةِ شَيْئاً مِنَ الدِّيَةِ.
والقولُ الآخرُ: أَنَّهُ يَحْمِلُ مَعَ العاقلةِ؛ لأَنَّهُمْ حَمَلُوا بِسَبَبِهِ، وَلا يُنَافِي هَذَا أَنَّ الشارعَ جَعَلَ الدِّيَةَ عَلَى العاقلةِ، فَإِنَّهَا مِنْ بابِ التَّحَمُّلِ؛ لأَنَّهَا فِي الأَصْلِ واجبةٌ عَلَى المُتْلِفِ.
11- قَالَ فِي (المُقْنِعِ) وَحَاشِيَتِهِ: وَمَنْ لا عَاقِلَةَ لَهُ، فَإِنْ كَانَ مُسْلِماً فَفِي بيتِ الْمَالِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلا شَيْءَ عَلَى الْقَاتِلِ عَلَى المَذْهَبِ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهَا تَجِبُ فِي مَالِ الْقَاتِلِ، وَهُوَ أَوْلَى؛ لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ}. [النساء: 92].
12- قَالَ الشَّيْخُ صَالِحُ الْحُصَيْنِ: إِنَّ وُجُوبَ الْعَقْلِ وَاجِبٌ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ فِي كُلِّ حَالَةٍ لا يَبْقَى فِيهَا سَبِيلٌ للثبوتِ عَلَى غَيْرِ بيتِ الْمَالِ، وَلا يُوجَدُ مَا يُسْقِطُ الْعَقْلَ عَنْهُ.
13- وَقَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ آلُ الشَّيْخِ: الَّذِي يَتَحَمَّلُهُ بَيْتُ الْمَالِ فِي الدياتِ وَالدُّيُونِ هِيَ:
الأُولَى: إِذَا مَاتَ أَحَدُ الْمُسْلِمِينَ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ دِيَةٌ، أَوْ غَيْرُهَا، وَلَمْ يُخْلِفْ وَفَاءً، فَعَلَى وَلِيِّ الأَمْرِ قَضَاؤُهُ مِنْ بيتِ الْمَالِ، كَمَا ثَبَتَ بالأحاديثِ الصحيحةِ.
الثَّانِيَةُ: إِذَا جَنَى إِنْسَانٌ عَلَى آخَرَ، وَكَانَت الجنايةُ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ عَاقِلَةٌ مُوسِرَةٌ،فَالمشهورُ مِن المذهبِ أَنَّ الديةَ فِي بَيْتِ الْمَالِ.
الثالثةُ: إِذَا حَكَمَ الْقَاضِي بالقَسَامَةِ، فَنَكَلَ الورثةُ عَنْ حَلْفِ الأَيْمَانِ، وَلَمْ يَرْضَوْا بِيَمِينِ المُدَّعَى عَلَيْهِ، فَإِنَّ الإمامَ يَفْدِيهِ مِنْ بيتِ الْمَالِ.
الرابعةُ: كُلُّ مَقْتُولٍ جُهِلَ قَاتِلُهُ، كَمَنْ مَاتَ فِي زحمةِ طوافٍ، أَوْ عِنْدَ الجمرةِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَدِيَتُهُ فِي بيتِ الْمَالِ.
أَمَّا الديةُ فِي قَتْلِ العمدِ فَتَجِبُ فِي مَالِ الْجَانِي، وَتَكُونُ مِنْ ضِمْنِ الديونِ الَّتِي فِي ذِمَّتِهِ، فَإِنْ كَانَ مُوسِراً لَزِمَهُ الوفاءُ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِراً فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسرَةٍ، وَيَسُوغُ أَنْ يُدْفَعَ لَهُ مِنَ الزَّكَاةِ؛ لِيُوَفِّيَ بِهِ هَذِهِ الدِّينَ؛ لأَنَّهُ مِنَ الْغَارِمِينَ، وَإِنْ مَاتَ مَدِيناً فَعَلَى وَلِيِّ الأَمْرِ قَضَاءُ دَيْنِهِ مِنْ بيتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الديات, باب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:43 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir