أحكام الاستعاذة:
1- حكم الاستعاذة
الذي عليه الجمهور أن الاستعاذة ليست بآية من كتاب الله. ذكر ذلك ابن عطية.
وفي حكمها ثلاثة أقوال:
الأول: أنها مستحبّةٌ ليست بمتحتّمةٍ يأثم تاركها، وهو قول الجمهور، قاله ابن عطية وابن كثير.
الثاني: أنها واجبة في الصلاة وخارجها عند إرادة القراءة، حكاه فخر الدّين عن عطاء بن أبي رباحٍ، وأورده ابن كثير.
الثالث: واجبة مرة واحدة في العمر، وهذا قول ابن سيرين، وأورده ابن كثير.
الرابع: أنها كانت واجبةٌ على النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم دون أمّته. أورده ابن كثير عن بعض أهل العلم.
2- حكم الاستعاذة في الصلاة
اختلف أهل العلم فيها على ثلاثة أقوال:
1- يتعوذ في كل ركعة، ورد ذلك عن عطاء بن رباح، وابن سيرين، وإبراهيم النخعي، وآخرون.
2- يتعوذ في الركعة الأولى من الصلاة، فعل ذلك أبو حنيفة، والشافعي.
3- عدم التعوذ في الصلاة المفروضة، ورد ذلك عن مالك، ويراه في قيام رمضان، وحكى الزهري عن الحسن أنه قال: «نزلت الآية في الصلاة، وندبنا إلى الاستعاذة في غير الصلاة وليس بفرض».
هذا حاصل الأقوال التي أوردها ابن عطية وابن كثير
3- الجهر بالاستعاذة في القراءة خارج الصلاة
اختلف القراء على فريقين:
الأول: فريق يظهر الاستعاذة في أول قراءة سورة الحمد، وهم جميع القراء إلا حمزة فإنه يسرها، قاله المهدوي.
الثاني: فريق يفتتح القراءة بالبسملة، روى ذلك المسيب عن أهل المدينة.
وهذان القولان ذكرهما ابن عطية
4- حكم الجهر بالاستعاذة في الصلاة
- قال الشافعي في الإملاء، يجهر بالتعوذ، وإن أسرّ فلا يضرّ، وقال في الأمّ بالتّخيير لأنّه أسرّ ابن عمر وجهر أبو هريرة.
ذكره ابن كثير
4- حكم استعاذة المأموم
هناك قولان:
الأول: لا يتعوذ المأموم، لأن الاستعاذة في الصّلاة إنّما هي للتّلاوة، وهو قول أبي حنيفة ومحمّدٍ.
الثاني: يتعوّذ المأموم وإن كان لا يقرأ، لأن الاستعاذة للصّلاة، وهو قول أبي يوسف.
5- الاستعاذة في صلاة العيد
فيها قولان:
الأول: يتعوّذ في العيد بعد الإحرام وقبل تكبيرات العيد، وهو قول أبي يوسف.
الثاني: يتعوذ بعد التكبيرات قبل القراءة، وهو قول الجمهور.
أوردهما ابن كثير
5- وقت الاستعاذة
هناك ثلاثة أقوال:
الأول: التعوذ قبل القراءة، وهو الذي عليه الجمهور.
الثاني: التعوذ بعد القراءة، روي ذلك عن حمزة وأبي هريرة رضي الله عنه، وابن سيرين، ومالك.
الثالث: الاستعاذة أوّلًا وآخرًا جمعًا بين الدّليلين، حكاه فخر الدين الرازي.
ذكر هذه الأقوال ابن كثير