دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > العقيدة > متون العقيدة > ثلاثة الأصول وأدلتها

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 30 رجب 1430هـ/22-07-2009م, 06:21 AM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي إجابات على أسئلة طلاب الدورات العلمية بالمعهد

السؤال الأول : اختلف العلماء هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا ما ثمرة هذا الخلاف وهل له فائدة ؟
الجواب : ثمرات الخلاف في هذه المسألة كثيرة وقد ذكر بعض أهل العلم مسائل كثيرة تنبني على الخلاف في هذه المسألة وقد استعرضت عدداً من تلك المسائل ووجدت أن الحكم فيها تدخله مؤثرات أخرى غير مسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة .
فمثلاًُ: منع أهل الذمة من شرب الخمر وبيعها، ومنعهم من بيع ما يحرم بيعه في شريعة الإسلام عموماً كالخنزير والميتة والأصنام، ومنع المجوس في بلاد المسلمين من نكاح ذوات المحارم ، وإيجاب كفارات الأيّمان ، والنذور عليهم ، وإقامة الحدود عليهم ، وغيرها من المسائل كلها تنبني على هذه المسألة وعلى غيرها من المسائل وفي كل مسألة من المسائل المتقدم ذكرها خلاف بين أهل العلم .
ومن الأخطاء في تطبيق هذه المسألة أن يظن أن القول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة يستلزم إجراء الأحكام الظاهرة وعقوبات الجزاء باطراد ، وهذا خطاً ، بل الصحيح الذي عليه العمل هو اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه في التعامل مع الكفار الذين للمسلمين عليهم ولاية فما كان من هديهم فعله فيهم فعلناه وما تركوه تركناه
وقد قال الله تعالى: (فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً وإن حكمت بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين)
والنبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد على اليهوديين الذين زنيا، ولم يتتبع بقية اليهود ليقيم على جناتهم الحدود والتعزيرات.
وكذلك في مسألة تبايعهم البيوع المحرمة فيما بينهم كتبايعهم الخمور لا نتتبعهم في ذلك فيما بينهم وليس هذا إقراراً بجوازها وإنما نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه في التعامل معهم كما صح عن عمر وغيره في ذلك فيمنعون من بيعها للمسلمين ، ويمنعون من المجاهرة بشربها بحضرة المسلمين ، ولا نتتبع ما يصنعونه فيما بينهم ، فلكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم .
وكذلك سائر التعاقدات المحرمة فيما بينهم إذا كانوا يعتقدون جوازها بينهم ثم أسلموا فإنهم يقرون على ما ترتب عليها من الملك والعقد وحكى الإجماع على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره كإقرار زوجين كافرين أسلما بعقد باطل في شريعة الإسلام يعتقدون جوازه في شريعتهم فإنهما إذا أسلما أقرا على زواجهما ولا يلزمهما عقد جديد ، ففرق بين القول بمخاطبة الكفار بفروع الشريعة وبين إجراء الأحكام الظاهرة عليهم ، والقول بعدم مخاطبتهم بفروع الشريعة يلزم منه لوازم باطلة وفيه مخالفة لكثير من أدلة الشريعة.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الصلاة, دليل

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:47 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir