دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الخامس

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 22 صفر 1440هـ/1-11-2018م, 12:56 AM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي المجلس الحادي عشر: مجلس مذاكرة كتاب الزكاة من الفقه الميسّر

مشاركة

مجلس مذاكرة كتاب الزكاة



اختر إحدى المجموعات التالية، وأجب على أسئلتها إجابة وافية.

المجموعة الأولى:
س1: عرّف الزكاة لغة وشرعًا، وبيّن حكمها بالدليل.
س2: ما أقل نصاب الذهب والفضة؟ وما مقدار الزكاة الواجبة فيهما؟ وهل يضمّ أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب؟
س3: ما حكم زكاة الحليّ؟ فصّل القول مع ذكر الدليل.
س4: ما الذي تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار؟ اذكره موضّحًا إجابتك بالتمثيل.

س5: ما هي أنواع بهيمة الأنعام؟ وما الذي يُشترط لوجوب الزكاة فيها؟
س6: ما مقدار زكاة الفطر؟ وما وقت وجوب إخراجها؟
س7: بيّن حكم نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر، مستدلّا لما تقول.


المجموعة الثانية:
س1: بيّن الحكمة من إيجاب الزكاة، وما حكم من أنكر وجوبها؟ وما حكم مانعها بخلًا؟
س2: بيّن حكم الزكاة في الذهب والفضة، مع ذكر الدليل.

س3: ما المراد بالخارج من الأرض، وما الأصل في زكاته؟
س4: بيّن حكم زكاة العسل؟
س5: ما المقصود بالخلطة؟ وما أنواعها؟ وما حكمها؟ وما شروط تأثيرها في المالين المختلطين؟
س6: ما شروط زكاة الفطر؟ وعلى من تجب؟
س7: بيّن أصناف المستحقين للزكاة مع الاستدلال لما تقول.



المجموعة الثالثة:
س1: ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ وما هي شروط وجوب الزكاة؟
س2: ما المقصود بزكاة عروض التجارة؟ وما شروط وجوب الزكاة فيها؟
س3: ما الذي يُشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار؟ وما المقدار الواجب فيهما؟ بيّن ذلك بالدليل.
س4: عرف الركاز، وكيف تخرج زكاته؟ ومتى؟ دلّل لما تقول.
س5: ما حكم زكاة الفطر؟ ولم سمّيت بذلك؟ وما الحكمة منها؟
س6: ما هو حدّ الذين لا تدفع لهم الزكاة؟


تعليمات:

- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.



_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 22 صفر 1440هـ/1-11-2018م, 11:04 AM
عائشة محمد إقبال عائشة محمد إقبال غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 343
افتراضي

المجموعة الأولى

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 22 صفر 1440هـ/1-11-2018م, 12:50 PM
نيفين الجوهري نيفين الجوهري غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثالث
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 283
افتراضي

المجموعة الثانية:

س1: بيّن الحكمة من إيجاب الزكاة، وما حكم من أنكر وجوبها؟ وما حكم مانعها بخلًا؟

الحكمة في إيجاب الزكاة:
1) سبب لرضا الله سبحانه وتعالى، ونزول الخيرات.
2) شكر لله على نعمة المال، واستجابة لأمره.
3) تطهير نفس المزكي من الشح والبخل، وتعويدها على البذل والعطاء.
4) مواساة الفقراء والمحتاجين وسد حاجتهم.
5) تحقيق التكافل والتعاون ونشر المحبة والألفة بين أفراد المجتمع.
6) تطهير المال وتنميته، وإحلال البركة فيه، ووقايته من الآفات.
7) دلالة على صدق الإيمان وصدق محبته لله سبحانه وتعالى.

حكم إنكار وجوبها:
من أنكر وجوبها فهو كافر مرتد عن دين الإسلام، ويستتاب من ذلك فإن تاب وإلا قتل. ويستثنى من ذلك من أنكرها لجهله، كأن يكون حديث عهد بالإسلام، أو لكونه نشأ بالبادية، فهذا يعرف بحكمها ويعذر بجهله.

حكم مانعها بخلاً:
من منعها بخلاً مع اعتقاده بوجوبها، فهو آثم وتؤخذ منه قهراً مع التعزير، وإن قاتل دونها قوتل، لقوله تعالى: ( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وءاتوا الزكاة فخلوا سبيلهم)، ولا يكفر بتركها، لقوله عليه الصلاة والسلام في مانع الزكاة: ( ثم يرى سبيله إما للجنة وإما إلى النار) ولو كان كافراً لما كان له سبيل إلى الجنة.

س2: بيّن حكم الزكاة في الذهب والفضة، مع ذكر الدليل.

تجب الزكاة في الذهب والفضة إذا بلغا النصاب، لقوله تعالى: ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم)، ولقوله عليه الصلاة والسلام: ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم ..) ولا يتوعد بالعقوبة إلا على ترك واجب.

س3: ما المراد بالخارج من الأرض، وما الأصل في زكاته؟

المراد بالخارج من الأرض: هو كل ما يخرج من الأرض من الحبوب والثمار أو المعادن أو الركاز.
والأصل في زكاتها الوجوب، لقوله تعالى: ( ياأيها الذين ءامنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض).

س4: بيّن حكم زكاة العسل؟

لا تجب الزكاة في العسل، لعدم وجود دليل صريح على وجوبها في الكتاب والسنة، والأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل على الوجوب، وهو رأي الجمهور كما حكاه ابن عبدالبر.

س5: ما المقصود بالخلطة؟ وما أنواعها؟ وما حكمها؟ وما شروط تأثيرها في المالين المختلطين؟

المقصود بالخلطة: أن يصبح المالين المختلطين مالاً واحداً، وهي خاصة ببهيمة الأنعام دون غيرها من الأموال.

أنواع الخلطة:
1) خلطة أعيان: أن يكون المال مشتركاً بين اثنين، ولم يتميز نصيب أحدهما عن الآخر.
2) خلطة أوصاف: أن يتميز نصيب كل منهما تميزاً معروفاً، ويجمع بينهما الجوار فقط.

شروطها:
1) أن يكون الخليطان مسلمان، ومن أهل وجوب الزكاة.
2) أن يشترك المالان المختلطان في المبيت والمأوى.
3) أن يشتركا في المسرح والمرجع والمحلب والمرعى والفحل.

حكم الخلطة:
إذا توفرت الشروط أصبح المالان كالمال الواحد بتأثير الخلطة، لقوله عليه الصلاة والسلام: ( لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية).

س6: ما شروط زكاة الفطر؟ وعلى من تجب؟

تجب زكاة الفطر على كل مسلم كبير وصغير، وذكر وأنثى، وحر وعبد، لحديث ابن عمر: ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين).

ويشترط لها شرطين:
1) الإسلام.
2) وجود ما يفضل عن قوته، وقوت عياله، وحوائجه الأصلية في يوم العيد وليلته.

س7: بيّن أصناف المستحقين للزكاة مع الاستدلال لما تقول.

أصناف الزكاة:
1) الفقراء: وهو من لا يسد حاجته ومن يعول، من طعام وملبس ومسكن، أو يجد أقل من نصف الكفاية.
2) المساكين: وهو من يجد نصف كفايته أو أكثر.
3) العاملون عليها: وهو من يكلف بجمع الصدقات أو حراستها أو كتابتها من قبل الإمام.
4) المؤلفة قلوبهم: من يعطى الزكاة لتأليف قلبه للإسلام أو تقوية لإيمانه.
5) في الرقاب: المراد به العبد المسلم أو الأمة الذي يسعى في حريته، أو الأسير عند الكفار.
6) الغارمون: هم أصحاب الديون وتحمله في غير معصية الله.
7) في سبيل الله: هم المجاهدون في سبيل الله.
8) ابن السبيل: وهو المسافر المنقطع عن بلده ويحتاج ما يوصله لأهله.
ودليل هذه الأصناف قوله تعالى: ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم).

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 22 صفر 1440هـ/1-11-2018م, 01:53 PM
عائشة محمد إقبال عائشة محمد إقبال غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 343
افتراضي

بِسْم الله الرحمن الرحيم
مجلس مذاكرة كتاب الزكاة

المجموعة الأولى:
س- عرف الزكاة لغة وشرعاً، وبين حكمها بالدليل
ج- الزكاة لغة: النماء والزيادة: يقال زكا الزرع: أي نما وكثر
الزكاة شرعا: هي حصة مقدرة من المال وجبها الله عزوجل لمستحقها بشروط معينة
الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي عبادة مالية، طهر للعبد، وتزكية للنفس كما قال تعالى:{ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها..}
حكمها: واجب ,بالكتاب والسنة والإجماع
الدليل بالكتاب قوله تعالى:{ وأقيموا الصلاةوءاتوا الزكاة}
الدليل من السنة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم- لمعاذ حين أرسله إلى اليمن:( إنك تأتي قوماً أهل الكتاب فادعهم إلي شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم؛ تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم..)
وقد اجتمعت الأمة الإسلامية على وجوب الزكاة، وحرمة منعها
******************************************
س2- ما أقل نصاب الذهب والفضة؟ وما مقدار الزكاة الواجبة فيهما؟ وهل يضم أحدهما إلى آخر لتكميل النصاب؟
ج- نصاب الذهب عشرون مثقالاً، وهو ما يقدر بالوزن الحالي، بخمسة وثمانين غراماً (85).
-نصاب الفضة فهو مائتان درهم من الفضة، أي خمسمائة وخمسة وتسعين غراماً (595) بالوزن الحالي.
-مقدار الزكاة الواجبة في الذهب والفضة هو ربع العشر؛ أي نصف دينار لكل عشرين ديناراً من الذهب ، وخمسة دراهيم لكل مائتي درهم من الفضة.
-الذهب والفضة لا يضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب، لأنهما جنسان مختلفان وهذا قول الراجح.
******************************************
س3-ما حكم زكاة الحلي؟ فصل القول مع ذكر الدليل؟
ج- الحلي: هي ماتتزين به من مصوغ المعدنيات أو الحجارة
وهذه مسألة زكاة الحلي اختلفة فيها العلماء رحمهم الله، منهم من أوجب فيها الزكاة، لعموم الأدلة، ومنهم من قال:إنها لا تجب، لأنها مستعملة.
الصواب أنها تجب الزكاة في الحلي إذا بلغ النصاب ولو أنه مستعمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفتئح من النار؛ فيكوى بهاجنبه وجبينه وظهره..)
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم:( أن امراة أتت إلي رسول الله معها ابنة لها وفِي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال( أتؤدين زكاة هذا؟) قالت: لا، قال:( أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من النار)، فخلتهما، وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم
وايضا هذا القول أحوط وأبرأ للذمة: لقوله صلى الله عليه وسلم:( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك).
******************************************
س4-ما الذي تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار؟ اذكره موضحاً إجابتك بالتمثيل
ج- الزكاة تجب في الحبوب والثمار، فيكا يكال ويدخر، كالحنطة، والشعير، والذرة، والأرز، والتمر، والزبيب ، ولا تجب على الفواكه والخضروات.
فالمكيل:النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر التوسيق، وهو التحميل. والمدخر: لوجود المعنى المناسب لإيجاب الزكاة فيه، فإذا لم يكن هذا فلا زكاة فيه.
وأيضاً لا تجب الزكاة في الحبوب والثمار إلا إذا بلغت نصاباً، وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً، والصاع أربعة أمداد، والمد حفنة بكفي الرجل المعتدل.
الدليل: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:( ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق).
******************************************
س5- ما هي أنواع بهيمة الأنعام؟ وما الذي يشترط لوجوب الزكاة فيها؟
ج- بهيمة: جمعها، بهائم؛ وهي كل ما لا نطق له، لما في صوته إبهام، وعدم الإيضاح
بهيمة الأنعام هي: الإبل، البقر، الغنم، والبقر يشمل الجاموس، والغنم يشمل الماعز،والضأن.
شروط لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام كتالي:
1- أن تبلغ الأنعام النصاب الشرعي، وهو في الإبل خمس، وفِي البقر ثلاثون، وفِي الغنم أربعون، لقوله صلى الله عليه وسلم:( ليس فيما دون خمس ذود صدقة)، وقوله صلى الله عليه وسلم:( فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة، فليس فيها صدقة)
2- أن يحول على الإنعام حول كامل عند مالكها وهي نصاب.لقوله صلى الله عليه وسلم:( لا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول).
3- أن تكون سائمة، وهي التي ترعى الكلأ المباح وهو الذي نبت بفعل الله تعالى دون أن يزرعه أحد في الحول، أو أكثره
لقوله صلى الله علبه وسلم:( وفِي صدقة الغنم في سائمتها، إذا كانت أربعين إلى مائة وعشرين شاة)، فإذا كانت ترعى على أقل الحول ويعلفها أكثره فليست سائمة، ولا زكاة فيها.
4- أن لا تكون عاملة، وهي التي يستخدمها صاحبها في حرث الأرض، أو نقل المتاع، أو حمل الأثقال، لأنها تدخل في حاجات الأصلية كالثياب.
أما إذا عدت للكراء فإن الزكاة فيما يحصل من أجرتها إذا حال عليه الحول.
******************************************
س6-ما مقدار زكاة الفطر؟ وما وقت وجوب إخراجها؟
ج- زكاة الفطر هي زكاة النفس والبدن يخرجها عن كل مسلم ومسلمة قادر عليها كل عام من جميع الفئات العمرية؛ صغاراً وكباراً وذلك قبل صلاة عيد الفطر ، أو قبيل انتهاء شهر رمضان.
مقدارها الصاع، وهو يساوي تقريباً ثلاثة كيلو غرامات من بر، أوشعير، أو تمر، أو زبيب، أوأرز، أوذرة غير ذلك
وقت وجوبها وإخراجها وهو بغروب الشمس من ليلة العيد. ولإخراجها وقتان: وقت فضيلة / وقت جواز
فأما وقت فضيلة: فهو من طلوع فجر يوم العيد إلى قبيل أداء صلاة العيد، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما:( أن النبي أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة).
وأما وقت الجواز: فهو قبل العيد بيوم أو يومين.
ولا يجوز عن تأخيرها عن صلاة العيد، لقوله صلى الله عليه وسلم:( من أداها قبل الصلاة فهي مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات).
******************************************
س7- بين حكم نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر، مستدلا لما تقول.
ج- يجوز نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخر إذا كان فيه مصلحة، مثل أن يكون أقارب فقراء، فإذا دفعها يحصل مصلحة وهي الصدقة والصلة، أو يكون بلد آخر أكثر حاجتها وأشد فقرا، ولهذايجوز نقل الزكاة لعموم قوله تعالى:{ إنما الصدقات للفقراء والمساكين..}التوبة
أي: الفقراء والمساكين في كل مكان ولَم يحددها سبحانه وتعالى.
******************************************
والله تعالى أعلم

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 22 صفر 1440هـ/1-11-2018م, 08:12 PM
صلاح الدين محمد صلاح الدين محمد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 1,868
افتراضي

المجموعة الثالثة
س1: ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ وما هي شروط وجوب الزكاة؟
- الأموال التي تجب فيها الزكاة خمسة أجناس هي :
1 – بهيمة الأنعام : وهي تشمل ثلاثة أنواع الإبل , والبقر , والغنم .
2 – النقدان : وهي تشمل الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من العملات الورقية المتداولة اليوم.
3- عروض التجارة : وهي تشمل كل ما أعد للبيع و للشراء بغرض الربح .
4 – الحبوب والثمار : الحبوب : هي كل حب مدخر مقتات مثل البر والشعير , والثمار : هي التمر والزبيب .
5 – المعادن والركاز : المعادن : هي كل ما خرج من الأرض مما خلق فيها ولم يضعها واضع مثل الذهب والفضة والنحاس , والركاز : هو ما يوجد في الأرض من دفائن الجاهلية .
- شروط وجوب الزكاة :
و تجب الزكاة فيمن توافرت فيه هذه الشروط :
1 – الإسلام : فلا تجب على كافر .
2 – الحرية : فلا تجب على العبد و المكاتب .
3 – ملك النصاب ملكا تاما مستقرا : و يكون هذا المال فائضا عن الحاجات الضرورية التي يحتاجها مثل الأكل و الشرب والملبس .
4 حولان الحول : و ذلك بأن يمر على النصاب عام هجري كامل اثنا عشر شهرا .

س2: ما المقصود بزكاة عروض التجارة؟ وما شروط وجوب الزكاة فيها؟
زكاة عروض التجارة : هي كل ما أعده المسلم للتجارة بغرض الربح , وسميت عروض : لأنها لا تستقر بل تعرض وتزول .
شروط وجوب الزكاة فيها :
1 – أن يملكها بفعله كالشراء وقبول الهدية فلا يدخل ما أكتسب قهرا كالميراث .
2 – أن يملكها بنية التجارة .
3 – أن تبلغ قيمتها نصابا .
4 – باقي شروط وجوب الزكاة كالإسلام , والحرية , و ملك النصاب , و حولان الحول .

س3: ما الذي يُشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار؟ وما المقدار الواجب فيهما؟ بيّن ذلك بالدليل.
- يشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار شرطان هما :
1 – بلوغ النصاب وهو خمسة أوسق لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) .
2 – أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة .
- المقدار الواجب فيها :
1 – العشر فيما سقي بلا كلفة وذلك بأن تكون عثرية أو تسقى بماء العيون .
2 – نصف العشر فيما سقي بكلفة و مؤنة بأن تسقى بالدلاء والسواني .
وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : ( فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر , وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر ) .

س4: عرف الركاز، وكيف تخرج زكاته؟ ومتى؟ دلّل لما تقول.
- الركاز : هو ما استخرج من الأرض من دفائن الجاهلية ذهبا كان أو فضة مما عليه علامات الكفر ولم يطلب بمال و لم يتكلف فيه نفقة و كبير عمل .
- كيفية اخراج زكاته ووقتها :
يجب فيه الخمس قليلا كان أو كثيرا , ولا يشترط له حولان الحول , او اكتمال النصاب وذلك لقوقه صلى الله عليه وسلم : ( و في الركاز الخمس )
والركاز يعد فيء يصرف في مصالح المسلمين العامة

س5: ما حكم زكاة الفطر؟ ولم سمّيت بذلك؟ وما الحكمة منها؟
- حكم زكاة الفطر : هي واجبة على كل مسلم وذلك لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعا من تمر , أو صاعا من شعير على العبد والحر و الذكر والأنثى و الصغير والكبير من المسلمين ) .
- سبب تسميتها بذلك : لأنها تجب بالفطر من رمضان , وهي متعلقة بالذمة لا بالمال فهي زكاة عن النفس والبدن .
- الحكمة منها :
1 - تطهير الصائم مما عسى أن يكون وقع منه من الرفث واللغو في صيامه .
2 – إغناء الفقراء والمساكين عن السؤال في يوم العيد .
3 – شكر نعمة الله على ما يسر من اتمام صيام الشهر و ما قام به العبد من العمل الصالح .

س6: ما هو حدّ الذين لا تدفع لهم الزكاة؟
- حد الذين لا تدفع لهم الزكاة هم :
1 – الأغنياء , و الأقوياء المكتسبون وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا حظ فيها لغني , ولا لقوي مكتسب ) .
2 – الأصول والفروع والزوجة الذين تجب نفقتهم عليه .
3 – الكفار غير المؤلفين لقوله صلى الله عليه وسلم ( تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ) أي : المسلمين .
4- آل النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم عن الصدقة : ( إنها لا تحل لآل محمد إنها أوساخ الناس ) .
5 – موالي آل النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن الصدقة لا تحل لنا , إن موالي القوم من أنفسهم ).
6 – العبد لأن ماله ملك لسيده .

و الله أعلم

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 22 صفر 1440هـ/1-11-2018م, 08:32 PM
هدى هاشم هدى هاشم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 534
افتراضي

المجموعة الثالثة:
س1: ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ وما هي شروط وجوب الزكاة؟

تجب الزكاة في خمسة أجناس من الأموال:
1. بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم.
2. النقدان وهما الذهب والفضة.
3. عروض التجارة.
4. الحبوب والثمار.
5. المعادن والركاز.
شروط وجوب الزكاة:
1. الإسلام فلا تجب على الكافر.
2. الحرية فلا تجب على العبد أو المكاتب.
3. مرور الحول على المال ببلوغ اثنا عشر شهرا قمريا، ما عدا المعادن والركاز والحبوب والثمار فلا يشترط لها الحول.
4. ملك النصاب ملكا تاما مستقرا.
س2: ما المقصود بزكاة عروض التجارة؟ وما شروط وجوب الزكاة فيها؟

عروض التجارة هي الأموال التي أعدها المسلم ليتاجر بها وهي أعم أموال الزكاة، والزكاة واجبة فيها لعموم قوله عز وجل: "وفي أموالهم حق للسائل والمحروم".
شروط وجوب الزكاة فيها:
1. أن يملكها بنية التجارة.
2. أن تبلغ النصاب.
بالإضافة إلى شروط وجوب الزكاة: الإسلام والحرية وحولان الحول على المال.
س3: ما الذي يُشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار؟ وما المقدار الواجب فيهما؟ بيّن ذلك بالدليل.

شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار:
1. بلوغ النصاب لقوله صلوات الله وسلامه عليه: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة".
2. أن يكون النصاب ملوكا له وقت وجوب الزكاة.
المقدار الواجب فيها العشر فيما سقي دون تكلفة، ونصف العشر لما سقي بمؤنة لقوله عليه الصلاة والسلام: "فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر، وفيما سقس بالسواني أو النضح نصف العشر".
س4: عرف الركاز، وكيف تخرج زكاته؟ ومتى؟ دلّل لما تقول.

الركاز هو ما وجد مدفونا من دفائن الجاهلية من ذهب أو فضة أو غيرهما مما عليه علامة الكفر، ولم يتكلف إخراجه مال أو عمل كثير، وتخرج زكاته عند إخراجه وقيمتها الخمس ولا يشترط نصاب معين أو مرور الحول.
الدليل: قوله عليه الصلاة والسلام: "وفي الركاز الخمس".
س5: ما حكم زكاة الفطر؟ ولم سمّيت بذلك؟ وما الحكمة منها؟

زكاة الفطر واجبة على كل مسلم كبير وصغير، ذكر وأنثى، حر وعبد. سميت بذلك لأنها تجب بالفطر من شهر رمضان، ولا تعلق لها بالمال وإنما هي متعلقة بالذمة فهي زكاة عن النفس والبدن.
الحكمة منها:
1. إظهار الشكر لله على عونه للعبد في اتمام صيام شهر رمضان وما يسره له من الأعمال الصالحة.
2. إغناء الفقير عن السؤال يوم العيد وإدخال الفرح على قلبه.
3. تطهير الصائم مما قد يكون وقع فيه من لغو ورفث.
س6: ما هو حدّ الذين لا تدفع لهم الزكاة؟

1. الأغنياء والأقوياء القادرون على الكسب ويستثنى من الأغنياء إذا كان غارما أو عاملا على الزكاة فيجوز دفعها لهم، ويستثنى من القادرون على الكسب من تفرغ لطلب العلم الشرعي.
2. الكفار.
3. الذين تجب على دافع الزكاة نفقتهم مثل الزوجة والأب والأم والأبناء.
4. آل النبي من بني هاشم لشرفهم.

5. موالي آل النبي.
6. العبد إلا أ، يكون مكاتبا.

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 22 صفر 1440هـ/1-11-2018م, 11:27 PM
محمد عبد الرازق محمد عبد الرازق غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
الدولة: مصر
المشاركات: 814
افتراضي

المجموعة الثالثة:
س1: ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ وما هي شروط وجوب الزكاة؟
تجب الزكاة في خمسة أجناس من الأموال:
(أموال مرتبطة بالأرض الزراعية, وأموال مرتبطة بالأرض الصحراوية, وعروض التجارة)
1- بهيمة الأنعام؛ وهي الإبل والبقر والغنم.
2- الحبوب والثمار؛ فالحبوب: كل حب مدخر مقتات كالقمح والأرز والشعير والذرة؛ وأما الثمار فهي: التمر والذبيب.
3- النقدان: الذهب والفضة, وما يقوم مقامهما كالعملات الورقية, وكذلك الحلي.
4- المعادن والركاز؛ والمعادن: ما يستخرج من الأرض مما يخلق فيها من غير وضع واضع, مما له قيمة كالذهب والفضة, وأما الركاز فهي: مدفونات الجاهلية من الذهب أو الفضة, أو غير ذلك, مما لم يطلب بمال ولا كبير عمل.
5- عروض التجارة؛ فهي كل ما يعرض للبيع والشراء بهدف الربح.
-وشروط وجوب الزكاة:
- الإسلام.
- الحرية.
- ملك النصاب ملكا تاما مستقرا.
- حولان الحول.
-وأما زكاة البدن (زكاة الفطر) فتجب بالفطر من رمضان, على الحر والعبد, والذكر والأنثى, والصغير والكبير من المسلمين, إذا وجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله, وحوائجه الأصلية في يوم العيد وليلته.

س2: ما المقصود بزكاة عروض التجارة؟ وما شروط وجوب الزكاة فيها؟
العروض: جمع عرض وهو ما أعد للبيع والشراء بهدف الربح, وسمي عرضا لأنه لا يستقر, بل يعرض ويزول.
وعروض التجارة أعم أموال الزكاة وأشملها, ويكون الربح من النقدين أو ما يقوم مقامهما.
ومن أدلة وجوبها: قول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم).
وشروط وجوب الزكاة فيها:
-شروط الزكاة ( الإسلام – الحرية – حولان الحول – ملك النصاب ملكا تاما مستقرا), بالإضافة إلى:
-أن يملكه بفعله كالشراء وقبول الهدية.
-أن يملكها بنية التجارة.
فإذا حال عليها الحول تقدر بأحد النقدين, فإذا بلغت النصاب وقت تمام الحول وجب فيها ربع العشر.

س3: ما الذي يُشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار؟ وما المقدار الواجب فيهما؟ بيّن ذلك بالدليل.
-يشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار:
1-بلوغ النصاب؛ وهو خمسة أوسق؛ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس في ما دون خمسة أوسق صدقة".
2-ملك النصاب وقت وجوب الزكاة.
المقدار الواجب فيها:
-العشر فيما سقي بكلفة, ونصف العشر فيما سقي بمؤنة.
والدليل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت السماء والأنهار والعيون, أو كان بعلا, العشر, وفيما سقي بالسواني, أو النضح, نصف العشر".

س4: عرف الركاز، وكيف تخرج زكاته؟ ومتى؟ دلّل لما تقول.
الركاز: هو ما وجد من دفائن الجاهلية من ذهب أو فضة أو غير ذلك, ولم يطلب بكلفة ولا بكبير عمل.
زكاته: الخمس, قال النبي صلى الله عليه وسلم: "وفي الركاز الخمس".
متى يخرج: عند العثور عليه, ولا يشترط الحول ولا النصاب, لعموم قول النبي في الحديث السابق.

س5: ما حكم زكاة الفطر؟ ولم سمّيت بذلك؟ وما الحكمة منها؟
حكمها: هي واجبة على كل مسلم؛ لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان على العبد والحر, والذكر والأنثى, والصغير والكبير من المسلمين".
فتجب على من فضل عن قوته وقوت من يعولهم, وحوائجه الضرورية في يوم العيد وليلته.

-وسميت بذلك الاسم: لأنها تجب بالفطر من رمضان, ولا تتعلق بالمال.
-والحكمة منها:
0للصائم: تطهير مما قد يقع في صيامه من اللغو والرفث.
0للفقير والمسكين: طعمة وإغناء لهم عن السؤال في يوم العيد, وإدخال السرور عليهم.
0إظهار شكر نعمة الله على العبد بإتمام الصيام والقيام وما تيسر من الصالحات.

س6: ما هو حدّ الذين لا تدفع لهم الزكاة؟
1- الأغنياء, والأقوياء القادرون على الكسب؛ لحديث(لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب), وكذلك العابد الذي ترك العمل للتفرغ لنوافل العبادات.
2- الأصول والفروع والزوجة الذين تجب نفقتهم عليه.
3- الكفار غير المؤلفين.
4- آل النبي صلى الله عليه وسلم.
5- موالي آل النبي صلى الله عليه وسلم "لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس".
6- العبد, لأن ماله ملك لسيده, ونفقته تلزم سيده.
فمن أعطاهم مع علمه بأنه لا يجوز إعطاؤهم فهو آثم.

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 23 صفر 1440هـ/2-11-2018م, 03:19 AM
د.محمد بشار د.محمد بشار غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 265
افتراضي

المجموعة الأولى:

س1: عرّف الزكاة لغة وشرعًا، وبيّن حكمها بالدليل.
الزكاة لغة: النماء والزيادة.
الزكاة شرعا: حق واجب في المال إذا بلغ نصابا محددا بشروط مخصوصة لطائفة مخصوصة.
حكمها: فرض، وهي ثالث ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة.
والدَّليل: قال الله تعالى: (وأقيموا الصلاة وءاتوا الزكاة)، وقال صلى الله عليه و سلم: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت".

س2: ما أقل نصاب الذهب والفضة؟ وما مقدار الزكاة الواجبة فيهما؟ وهل يضمّ أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب؟
أقل نصاب الذهب: عشرون مثقالا.
والدَّليل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وليس عليك شيء -يعني فى الذهب- حتى يكون لك عشرون مثقالا فإذا كان لك عشرون مثقالا وحال عليه الحول ففيها نصف مثقال".
وأقل نصاب الفضة: مائتا درهم.
والدَّليل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة".
مقدار الزكاة الواجبة فيهما ربع العشر.
والدليل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وفى الرقة كل مائتي درهم ربع العشر".
ولا يضم أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب.
والدليل: قول النبى صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة".
فلو ضم أحدهما إلى الآخر قد يخرج الصدقة فيما دون نصاب الفضة، وكذا الأمر فى الذهب.

س3: ما حكم زكاة الحليّ؟ فصّل القول مع ذكر الدليل.
واجبة على الرَّاجح لأسباب منها:
1. أنها داخلة فى عموم النصوص الواردة فى وجوب زكاة الذهب والفضة.
2. أنه أداءها أبرأ للذمة.
3. حديث عمرو عن شعبة أن أمرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفى يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال :"أتؤدين زكاة هذا؟"، قالت: لا، قال :"أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار"، فخلعتهما وألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم.

س4: ما الذي تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار؟ اذكره موضّحًا إجابتك بالتمثيل.
- تجب الزكاة فى الحب إذا اشتد الحب وصار فريكا مثل الأرز والشعير والقمح.
- وفي الثمار عند بدو صلاحها بحيث يصير ثمرا طيبا يؤكل مثل التمر والزبيب.
- و يجب فى كل مكيل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط فيه التوسيق وهو التحميل، قال صلى الله عليه و سلم: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"، ومدخر ليكون فيه معنى لإيجاب الزكاة.

س5: ما هي أنواع بهيمة الأنعام؟ وما الذي يُشترط لوجوب الزكاة فيها؟
- الإبل
- البقر ويشمل الجاموس
- الغنم ويشمل الضأن والماعز
وأما شروط وجوب الزكاة:
1. أن تبلغ النصاب:
- وهو في الإبل خمس. قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :"ليس فيما دون خمس ذود صدقة"
- وفي البقر ثلاثون. قال معاذ رضي الله عنه: (بعثنى رسول الله أصدق أهل اليمن فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين تبيعة، ومن كل أربعين مسنة)
- وفي الغنم أربعون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة فلا صدقة عليه"
2. أن يحول عليها الحول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول"
3. أن تكون سائمة: يعنى ترعى بالكلأ المباح فى الحول أو أكثره.
4. ألا تكون عاملة: يعنى يستخدمها فى حمل الأثقال و نقل المتاع لأنها داخلة فى الحاجات الضرورية.
5. الإسلام.

س6: ما مقدار زكاة الفطر؟ وما وقت وجوب إخراجها؟
- مقدارها صاع من غالب قوت أهل البلد، لحديث سيدنا عبد الله بن عمر رضى الله عنهما: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين).
- وقت وجوب إخراجها: من غروب شمس اخر يوم فى رمضان.

س7: بيّن حكم نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر، مستدلّا لما تقول.
- يجوز نقل الزكاة من بلد إلى آخر إذا كان أهلها أفقر من أهل البلد أو فيها أقاربه فهى صدقة و صلة.
- قال الله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين).

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 23 صفر 1440هـ/2-11-2018م, 07:53 AM
عبدالحميد أحمد عبدالحميد أحمد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 729
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1: عرّف الزكاة لغة وشرعًا، وبيّن حكمها بالدليل.
الزكاة لغة : الزيادة والنماء
وشرعا : عبارة عن حق يجب في المال الذي بلغ نصابا معينا بشروط مخصوصة لطائفة مخصوصة .
أما حكمها من القرآن فقد قال الله تعالى : ( وأقيموا الصلاة وىتوا الزكاة ) ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها )
ومن السنة : قال صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقاام الصلاة وإيتاء الزكاة ......)
وقال أيضا لمعاذ حين بعثه إلى اليمن ( ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أموالهم وترد على فقرائهم )
وقد أجمع المسلمون على وجوبها وأجمع الصحابة على قتال مانعيها
س2: ما أقل نصاب الذهب والفضة؟ وما مقدار الزكاة الواجبة
فيهما؟ وهل يضمّ أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب؟
نصاب الذهب : عشرون مثقال من الذهب ما يساوي ( 85 ) جرام ذهب
نصاب الفضة : مائتي درهم من الفضة
مقدار الزكاة في الذهب والفضة : ربع العشر فيكون في الذهب نصف دينار وفي الفضة خمسة دراهم .
لايضم أحدهما إلى الآخر على الصحيح لأنهما جنسان مختلفان
س3: ما حكم زكاة الحليّ؟ فصّل القول مع ذكر الدليل.
حكم زكاة الحليّ : أجمع أهل العلم في وجوب الزكاة في الحلى المعد للادخار والكراء والحلي المحرم كالرجل يلبس الذهب وما كان على صورة حيوان
وأما الحلي المعد للاستعمال المباح والعارية فالصحيح وجوبه
الدليل :
أولا : عموم النصوص الواردة في الزكاة وجوب الزكاة في الذهب والفضة ويدخل فيه الحلي
ثانيا : حديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتؤدين زكاة هذا قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار .
ثالثا : ولأنه الأحوط والأبرأ للذمة .
س4: ما الذي تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار؟ اذكره موضّحًا إجابتك بالتمثيل.
تجب فيه الزكاة من الحبوب : إذا اشتد ، و تجب فيه الزكاة من الثمار : حتى يبدو صلاحها
فتجب في كل مكيل مدخر من الحبوب والثمار (كالشعير والأرز والذرة والتمر والزبيب

س5: ما هي أنواع بهيمة الأنعام؟ وما الذي يُشترط لوجوب الزكاة فيها؟
بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر ويشمل الجاموس والغنم ويشمل الماعز والضأن .
الشروط الواجبة فيها :
أولا : أن تبلغ النصاب الشرعي ففي الإبل خمس لقوله صلى الله عليه وسلم ( يس فيما دون خمس ذود صدقة )، وفي البقر ثلاثون)لحديث معاذ بعثني رسول الله أصدق أهل اليمن فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا ) ، والإبل أربعون لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة فليس فيها صدقة
ثانيا : أن يحول عليها الحول
ثالثا : أن تكون سائمة وهي التي ترعى الكلأ المباح الذي نبت بفعل الله تعالى دون أن يزرعه أحد
رابعا : أن لاتكون عاملة وهي التي يستخدمها صاحبها في حرث الأرض أو نقل المتاع وغيرها
س6: ما مقدار زكاة الفطر؟ وما وقت وجوب إخراجها؟
صاع من غالب قوت أهل البلد من بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو غير ذلك للحديث الصحيح الذي نص عليها
تجب بغروب الشمس من ليلة العيد ، وفي إخراجها وقتان :
وقت فضيلة من طلوع فجر يوم العيد إلى قبيل صلاة العيد
ووقت جواز : قبل العيد بيوم أو يومين لفعل ابن عمر وغيره من الصحابة
س7: بيّن حكم نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر، مستدلّا لما تقول.
نعم تجوز للحاجة مثل أن يكون للمزكي فقراء في بلد آخر أقرباء له فتكون صدقة لهم وصلة أو يكون هناك فقراء أشد فقرا في مكان آخر فيجوز لقوله تعالى ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين ) أي في كل مكان .

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 23 صفر 1440هـ/2-11-2018م, 08:17 PM
هدى النحاس هدى النحاس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 218
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1: عرّف الزكاة لغة وشرعًا، وبيّن حكمها بالدليل.
الزكاة لغة: الزيادة و النماء
شرعا : حق يجب في المال إذا بلغ نصابا معينا بشروط مخصوصة و يصرف لطائفة مخصوصة .
حكمها :
الزكاة ثبتت فرضيتها بالقرءان " و أقيموا الصلاة و ءاتوا الزكاة " ، " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها " .
و بالسنة " بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و حج البيت و صوم رمضان " .
و بالإجماع : فقد أجمع المسلمون في كل الأمصار و في كل زمان على فرضيتها ، و قاتل الصحابة مانعيها .

س2: ما أقل نصاب الذهب والفضة؟ وما مقدار الزكاة الواجبة فيهما؟ وهل يضمّ أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب؟
نصاب الذهب : عشرون مثقالا " و ليس عليك شيء - أي في الذهب - حتى يكون لك عشرون دينارا .." ، ما يعادل 85 جرام .
نصاب الفضة : خمس أواق " ليس فيما دون خمس أواق صدقة " ، ما يعادل مائتي درهم .
مقدار الزكاة الواجبة في كل منهما : ربع العشر .
و لا يضم أحدهما إلى الآخر لإكمال النصاب على الراجح لأنهما جنسان مختلفان .

س3: ما حكم زكاة الحليّ؟ فصّل القول مع ذكر الدليل.
لا خلاف بين العلماء في وجوب الزكاة في الذهب و الفضة المعد للادخار و الإجار و المحرم ( للرجال أو ما كان للنساء على صورة حيوان مثلا )
أما ما كان للزينة و الإعارة فقط ، فالراجح وجوب الزكاة فيه لهذه الأدلة :
1- عموم النصوص الواردة في وجوب زكاة الذهب و الفضة .
2- ماروي " أم امرأة اتت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم و معها ابنة لها و في يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب ، فقال " أتؤدين زكاة هذا ؟" قالت " لا " ، قال " أيسرك أن يسرك بهما سوارين من نار ؟" فخلعتهما و ألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم .
3- أن ذلك أحوط و أبرأ للذمة " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " .

س4: ما الذي تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار؟ اذكره موضّحًا إجابتك بالتمثيل.
تجب في كل مكيل مدخر من الحبوب ( كالحنطةو الشعير ...) و الثمار ( كالزبيب و التمر ..) .

س5: ما هي أنواع بهيمة الأنعام؟ وما الذي يُشترط لوجوب الزكاة فيها؟

أنواع بهيمة الأنعام : الأبل - البقر ( و يشمل الجاموس ) - الغنم ( الضأن و المعز )
شروط وجوب الزكاة فيها :
1- بلوغها النصاب الشرعي ( خمس في الأبل - ثلاثون في البقر - أربعون في الغنم ).
2- أن يحول عليها عام عند صاحبها بعد بلوغها النصاب .
3- أن تكون سائمة طوال العام أو أكثره ، و هي التي ترعى الكلأ المباح الذي نبت بفعل الله عزوجل دون أن يزرعه أحد .
4- أن لا تكون عاملة لأنها في هذه الحالة تكون من حاجات الإنسان الأصلية .

س6: ما مقدار زكاة الفطر؟ وما وقت وجوب إخراجها؟
مقدار زكاة الفطر : صاع من قوت أهل البلد ( بر -شعير - تمر -...)
وقت وجوب إخراجها :
لها وقت فضيلة وأداء و وقت جواز ، أما وقت الفضيلة فمن طلوع فجر أول يوم العيد إلى قبيل صلاة العيد لحديث ابن عمر " أن النبي صلى الله عليهو سلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة " ، و وقت الجواز قبل العيد بيوم أو يومين لفعل ابن عمر و غيره من الصحابة رضوان الله عليهم ، و لا يجوز تأخيرها إلى بعد صلاة العيد ، و ذلك لقوله صلى الله عليه و سلم " من أداها قبل الصلاة فهي مقبولة و من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات "

س7: بيّن حكم نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر، مستدلّا لما تقول.

يجوز نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر أشد احتياجا أو به قرابة لصاحب المال حاجتهم مثل حاجة فقراء بلده و لكن يريد الأجرين اجر القرابة و الصدقة ،و الدليل عموم قول الله عزوجل " إنما الصدقات للفقراء و المساكين ..." .

رد مع اقتباس
  #11  
قديم 23 صفر 1440هـ/2-11-2018م, 09:12 PM
أحمد محمد عبد الخالق أحمد محمد عبد الخالق غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثالث
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 269
افتراضي

المجموعة الثانية:
س1: بيّن الحكمة من إيجاب الزكاة، وما حكم من أنكر وجوبها؟ وما حكم مانعها بخلًا؟
الحكمة من إيجاب الزكاة:
شرع الله الزكاة في مال العبد الغني القادر لحكم عظيمة منها
1- طهرة للمال وتنميته ووقايته من الآفات والفساد
2- طهرة للعبد وتزكية له من الشح والبخل وتعويدا لنفسه على البذل والإنفاق في سبيل الله
3- مواساة للفقير وسدا لحاجة المحرومين والحتاجين
4- أن من أدى الزكاة الواجبة عليه فقد أدى شكر الله عز وجل على ما وهبه من نعم فصار مستحقا لمزيد من الإنعام من الله سبحانه
5- تدل على صدق محبة العبد لربه، لأن الإنسان جبل على محبة المال، والمال المحبوب لا يخرج إلا في سبيل من هو أحب منه
6- الزكاة سبب لتكفير الذنوب والخطايا وسبب لرضا الله عن العبد حيث أدى الزكاة امتثالا لأمر الله سبحانه

حكم من أنكر وجوب الزكاة:
لا يخلو حال من أنكر وجوب الزكاة من أحد أمرين، فإما أن يكون جاهلا بوجوبها ممن يجهل مثله كحديث عهد بالإسلام، أو كمن نشأ ببادية بعيدة لا يتصور معها معرفة حكمها فهذا معذور بجهله .
وإما أن يكون من أهل الإسلام بحيث يكون ولد مسلما ونشأ في بلد مسلم وأهل العلم عنده متوفرون فهذا يحكم عليه بالردة وتجري عليه أحكام المرتد فيستتاب ثلاثا وإلا قتل

حكم من منعها بخلا:
من اعتقد وجوبها ثم منعها بخلا لم يحكم بردته ولكن يعزر ويأخذها الإمام منه قهرا، فإن قاتل دونها قوتل حتى يخضع لأمر الله فيؤديها






س2: بيّن حكم الزكاة في الذهب والفضة، مع ذكر الدليل.
تجب الزكاة في النقدين وهما الذهب والفضة، والدليل على وجوبها فيهما قوله تعالى {والّذين يكنزون الذّهب والفضّة ولا ينفقونها في سبيل اللّه فبشّرهم بعذابٍ أليمٍ}
ووجه الدلالة من الآية على الوجوب الوعيد المذكور في حق من ترك أداء زكاة الذهب والفضة ولا يتوعد إلا على ترك واجب
(ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صفّحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضي الله بين العباد)
ولإجماع أهل العلم على أنه إذا بلغت الفضة مائتي درهم والذهب عشرين مثقالاً وجبت فيهما الزكاة
س3: ما المراد بالخارج من الأرض، وما الأصل في زكاته؟
الخارج من الأرض يشمل الحبوب والثمار والمعادن والركائز وهو ما وجد في الارض من دفن الجاهلية ويعرف بوجود علامات الجاهلية عليه
والأصل في وجوب الزكاة فيما يخرج من الارض قوله تعالى {يا أيّها الّذين آمنوا أنفقوا من طيّبات ما كسبتم وممّا أخرجنا لكم من الأرض}
س4: بيّن حكم زكاة العسل؟
اختلف أهل العلم في زكاة في العسل ، فأوجبها فيه طائفة من أهل العلم، والأظهر عدم وجوبها فيه لعدم ورود دليل صحيح صريح في على وجوبها، والأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل على الوجوب وما ورد في حقه من أحاديث فهي ضعيفة لا تثبت بها حجة.
س5: ما المقصود بالخلطة؟ وما أنواعها؟ وما حكمها؟ وما شروط تأثيرها في المالين المختلطين؟
المقصود بالخلطة : ضم نصيبين من بهيمة الأنعام بحيث يصيران كالنصيب الواحد
أنواع الخلطة: الخلطة نوعان
1- خلطة أعيان وهي ان يكون المال مشتركا بين شخصين فأكثر على المشاع بحيث لا يتميز نصيب أحدهما عن الآخر، وهذه الخلطة تقع بالشراء وبالإرث
2- خلطة أوصاف وهي أن يكون المال بين اثنين متميزا بحيث يعرف كل منهما نصيبه ويشتركان في الجوار فقط
حكم الخلطة: الخلطة تصير المالين كالمال الواحد، فإذا بلغ مجموعهما نصابا وكان المشتركان من أهل الزكاة وجبت فيه الزكاة
شروط تأثيرها في المالين المختلطين: أن تشترك بهيمة الأنعام في
أ‌- المبيت أو المراح
ب‌- وفي المسرح فتسرح جميعا وترجع جميعا
ج- والمحلب
د- والمرعى
هـ - وفحل الضراب

س6: ما شروط زكاة الفطر؟ وعلى من تجب؟
شروط زكاة الفطر
تجب زكاة الفطر بشرطين:
1- الإسلام فلا تجب على الكافر
2- ملك ما يفضل عن قوته وقوت عياله وحوائجه الاصلية يوم العيد وليلته
وتجب زكاة الفطر على كل مسلم كبير وصغير، وذكر وأنثى، وحر وعبد لحديث ابن عمر رضي الله عنهما (فرض رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم صدقة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين).
وأما الجنين فيستحب إخراجها عنه إذا نفخت فيه الروح

س7: بيّن أصناف المستحقين للزكاة مع الاستدلال لما تقول.
المستحقون للزكاة ثمانية اصناف وهم
1- الفقراء: جمع فقير وهو من يجد اقل من نصف كفايته وكفاية من يعول فيعطى منها ما يكفيه لمدة سنة
2- المساكين: جمع مسكين وهو من يجد نصف كفايته أو أكثر من النصف فيعطى منها ما يكفيه لمدة سنة
3- العاملون عليها وهم من يبعثهم الإمام لجمع الزكاة ممن وجبت عليه
4- المؤلفة قلوبهم: وهم من يراد تأليف قلوبهم للإسلام إن كانوا كفارا، وتثبيتا لإيمانهم إذا كانوا حديثي عهد بالإيمان أو كانوا من ضعاف الإيمان المتهاونين في عباداتهم
5- في الرقاب: جمع رقبة، والمراد بها العبد المسلم أو الأمة يشترى من مال الزكاة ويعتق، أو أن يكون مكاتبا فيعطى من الزكاة ما يسدد به أقساط كتابته لمالكه
6- الغارمون: جمع غارم وهو من تحمل دينا في أمر مباح كإصلاح بين اثنين
7- في سبيل الله: المراد به الغزاة في سبيل الله المتطوعون الذين ليس لهم راتب في بيت المال، فيعطون من الزكاة، سواء أكانوا أغنياء أم فقراء.
8- ابن السبيل: وهو الغريب المسافر الذي انقطعت به السبل فيعطى منها ما يوصله إلى بلده
والدليل على استحقاق هذه الأصناف الثمانية للزكاة قوله تعالى {إنّما الصّدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلّفة قلوبهم وفي الرّقاب والغارمين وفي سبيل اللّه وابن السّبيل فريضةً من اللّه واللّه عليمٌ حكيمٌ}

رد مع اقتباس
  #12  
قديم 26 صفر 1440هـ/5-11-2018م, 06:35 PM
هيئة التصحيح 9 هيئة التصحيح 9 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Dec 2015
المشاركات: 1,649
افتراضي

مجلس مذاكرة كتاب الزكاة

أحسنتم جدا وفقكم الله وسددكم.


المجموعة الأولى:
عائشة محمد إقبال أ
أحسنتِ نفع الله بكِ.
س3: لم تذكري حكم زكاة الحلي المعد للتجارة والإدخار.

محمد بشار أ
أحسنت نفع الله بك.
س2: لأنهما جنسان مختلفان.
س3: لم تذكر حكم زكاة الحلي المعد للتجارة والإدخار.

عبدالحميد أحمد أ+
أحسنت نفع الله بك

هدى النحاس أ+
أحسنتِ نفع الله بكِ.

المجموعة الثانية:
نيفين الجوهري أ+
أحسنتِ نفع الله بكِ.
س2: والإجماع.
س3: الوجوب لكل مكيل مدخر بالنسبة للحبوب والثمار.

أحمد محمد عبد الخالق أ+
أحسنت نفع الله بك.

المجموعة الثالثة:
صلاح الدين محمد أ+
أحسنت نفع الله بك.

هدى هاشم أ+
أحسنتِ نفع الله بكِ.
س6: الكفار غير المؤلفين.

محمد عبدالرازق أ+
أحسنت نفع الله بك.

رد مع اقتباس
  #13  
قديم 29 صفر 1440هـ/8-11-2018م, 10:59 PM
ربيع محمودي ربيع محمودي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 375
Lightbulb المجموعة الأولى.

بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله؛
أما بعد:

المجموعة الأولى.

س1: عرّف الزكاة لغة وشرعًا، وبيّن حكمها بالدليل.

* الزكاة:
- لغة: النماء و الزيادة.
- اصطلاحا: اسم لمخرج مخصوص بأوصاف مخصوصة من مال مخصوص لطائفة مخصوصة.
- حكمها: الزكاة فرض من فرائض الإسلام و أحد أركانه الخمسة، و الدليل على ذلك الكتاب و السنة و الإجماع، فمن الكتاب: قوله تعالى:{و أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة}، و من السنة: حديث ابن عمر، رضي الله تعالى عنه، عن النبي، صلى الله عليه و سلم:{بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا أله إلا الله، و أن محمدا رسول الله، و إقام الصلاة، و إيتاء الزكاة و الحج، و صوم رمضان}، و أما الإجماع: أجمع المسلمون في جميع الأمصار على وجوبها، و اتفق الصحابة على قتال مانيعها؛ فهي تجب على الفور، و لا يجوز تأخيرها مع القدرة على أدائها؛ لأنها حقها يصرف إلى آدمي توجهت المطالبة به فلم يجز تأخيرها.

س2: ما أقل نصاب الذهب والفضة؟ وما مقدار الزكاة الواجبة فيهما؟ وهل يضمّ أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب؟
* الذهب:
- أقل نصابه: عشرون دينارا - عشرون مثقالا -.
- مقداره: ربع العشر.
* الفضة:
- أقل نصابه: مائتا درهم.
- مقداره: ربع العشر.
لحديث أنس بن مالك أن رسول الله عليه و سلم، قال:{و في الرقة ربع العشر}. و عن علي، رضي الله عته، عن النبي، صلى الله عليه و سلم:{فإذا كانت لك مائتا درهم و حال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، و ليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كان لك عشرون دينارا، و حال عليه الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك}.
* حكم ضمّ أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب: في المسألة قولان:
1- القول الأول: قالوا بجواز ضم أحدهما للآخر لتكميل النصاب
2- القول الثاني: قالوا بعدم جواز ذلك.
و التحقيق أنه لا يجوز ضم أحدهما للآخر لتكميل النصاب، و هذا على الراجح من أقوال أهل العلم؛ و عللوا على ذلك بعدة علل:
- أنهم من جنسين مختلفين.
- و قول النبي،صلى الله عليه و سلم:{و ليس فيما دون خمسة أواق صدقة}: فيلزم القول بضم أحدها إلى الآخر في إكمال النصاب و جوب الزكاة في أقل من خمسة أواق؛ و هذا لم يقل به النص ثم أنه لم ينص الحديث على إكمال النصاب لأحد الصنفين للآخر.

س3: ما حكم زكاة الحليّ؟ فصّل القول مع ذكر الدليل.
* الحلي المعد للادخار و الكراء، و في الحلي المحرم؛ كاتخاذ الرجل له خاتما من ذهب، أو المرأة تتخذ حليا على صورة حيوان: هذا لا خلاف بين أهل العلم على وجوبه.
* الحلي المعد للاستعمال المباح و العارية: و الصحيح من قولي أهل العلم و جوب الزكاة فيه، و عللوا على ذلك:
- أن النصوص التي جائت في وجوب زكاة الذهب و الفضة عامة، و العام يبقى على عمومه و الأولى العمل بالعام حتى يأتي التخصيص، و لأن هذا العموم يشمل الحلي و غيره.
- ما رواه أهل السنن: أن امرأة أتت إلى النبي، صلى الله عليه و سيلم، و معها ابنة لها، و في يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال:{أتؤدين زكاة هذا؟}. قالت: لا، قال:{أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار}.
- و أنه الأحوط و الأبرء للذمة؛ لقول النبي، صلى الله عليه و سلم:{دع ما يريبك إلى ما لا يريبك}.

س4: ما الذي تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار؟ اذكره موضّحًا إجابتك بالتمثيل.
تجب الزكاة في كل مكيل - المكيل: لكون النبي، صلى الله عليه و سلم، اعتبره من التوسيق و هو التحميل -مدخر - المدخر: لوجود المعنى و العلة المناسبة للزكاة - من الحبوب و الثمار.
- الحبوب: كالشعير و القمح و البر....
- الفواكه: كالتمر و الزبيب.
و لا تجب في الفواكه و الخضراوات؛ لأنها ليست مما يدخر.

س5: ما هي أنواع بهيمة الأنعام؟ وما الذي يُشترط لوجوب الزكاة فيها؟
* أنواع بهيمة الأنعام: الإبل، و البقر - يدخل فيها الجاموس -، و الغنم - يشمل الماعز و الضأن-.
1- بلوغ النصاب الشرعي: في الإبل خمس، و في البقر ثلاثون، و في الغنم أربعون.
2- حولان الحول: أن يحول على الأنعام حول كامل عند مالكها مع وجود النصاب الواجب شرعا.
3- أن تكون سائمة: أي راعية و لا زكاة في المعلوفة كامل الحول أو أغلبه؛ لقول النبي، صلى الله عليه و سلم:{ففي سائمة الغنم إذا كانت أربعين، ففيها شاة إلى عشرين و مائة}، و المفهوم من الحديث: لا زكاة في غير السائمة.
5- و أن لا تكون عاملة - لأنها تدخل في حاجيات الإنسان الأصلية- أو معدة للكراء - فالزكاة تكون فيما يحصل من أجرتها-.

س6: ما مقدار زكاة الفطر؟ وما وقت وجوب إخراجها؟
* مقدار زكاة الفطر: صاع من غالب قوت أهل البلد.
* و قت وجوب إخراجها:
- وقت فضيلة و أداء: من طلوع فجر يوم العيد و قبيل صلاة العيد، و هذا الوقت وجب إخراج الزكاة فيه؛ لأن النبي، صلى الله عليه و سلم، أمر الصحابة، رضي الله تعالى عنهم، بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة. و لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد بل و يأثم على تأخيرها؛ لقول النبي، صلى الله عليه و سلم:{من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، و من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات}.
- أما وقت الجواز: فهو قبل العيد بيوم أو يومين، لفعل ابن عمر، رضي الله تعالى عنه.

س7: بيّن حكم نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر، مستدلّا لما تقول.
الصحيح من قولي أهل العلم جواز نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد، آخر لعدة اعتبارات منها:
- أن يكون البلد البعيد أشد فقرا.
- أن يكون المزكي له قرابة فقراء في بلد آخر؛ فالأولى دفعها إليهم من أجل المصلحة المتمثلة في الصدقة و الصلة.
- و من التعليل: لعموم قول الله تعالى:{إنما الصدقات للفقراء و المساكين}، {أل}: استغراقية؛ فتعم جميع الفقراء و المساكين على جميع أحوالهم و في أي بلد كانوا.

رد مع اقتباس
  #14  
قديم 3 ربيع الأول 1440هـ/11-11-2018م, 09:13 PM
هيئة التصحيح 9 هيئة التصحيح 9 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Dec 2015
المشاركات: 1,649
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ربيع محمودي مشاهدة المشاركة
بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله؛
أما بعد:
المجموعة الأولى.

س1: عرّف الزكاة لغة وشرعًا، وبيّن حكمها بالدليل.

* الزكاة:
- لغة: النماء و الزيادة.
- اصطلاحا: اسم لمخرج مخصوص بأوصاف مخصوصة من مال مخصوص لطائفة مخصوصة.
- حكمها: الزكاة فرض من فرائض الإسلام و أحد أركانه الخمسة، و الدليل على ذلك الكتاب و السنة و الإجماع، فمن الكتاب: قوله تعالى:{و أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة}، و من السنة: حديث ابن عمر، رضي الله تعالى عنه، عن النبي، صلى الله عليه و سلم:{بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا أله إلا الله، و أن محمدا رسول الله، و إقام الصلاة، و إيتاء الزكاة و الحج، و صوم رمضان}، و أما الإجماع: أجمع المسلمون في جميع الأمصار على وجوبها، و اتفق الصحابة على قتال مانيعها؛ فهي تجب على الفور، و لا يجوز تأخيرها مع القدرة على أدائها؛ لأنها حقها يصرف إلى آدمي توجهت المطالبة به فلم يجز تأخيرها.

س2: ما أقل نصاب الذهب والفضة؟ وما مقدار الزكاة الواجبة فيهما؟ وهل يضمّ أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب؟
* الذهب:
- أقل نصابه: عشرون دينارا - عشرون مثقالا -.
- مقداره: ربع العشر.
* الفضة:
- أقل نصابه: مائتا درهم.
- مقداره: ربع العشر.
لحديث أنس بن مالك أن رسول الله عليه و سلم، قال:{و في الرقة ربع العشر}. و عن علي، رضي الله عته، عن النبي، صلى الله عليه و سلم:{فإذا كانت لك مائتا درهم و حال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، و ليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كان لك عشرون دينارا، و حال عليه الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك}.
* حكم ضمّ أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب: في المسألة قولان:
1- القول الأول: قالوا بجواز ضم أحدهما للآخر لتكميل النصاب
2- القول الثاني: قالوا بعدم جواز ذلك.
و التحقيق أنه لا يجوز ضم أحدهما للآخر لتكميل النصاب، و هذا على الراجح من أقوال أهل العلم؛ و عللوا على ذلك بعدة علل:
- أنهم من جنسين مختلفين.
- و قول النبي،صلى الله عليه و سلم:{و ليس فيما دون خمسة أواق صدقة}: فيلزم القول بضم أحدها إلى الآخر في إكمال النصاب و جوب الزكاة في أقل من خمسة أواق؛ و هذا لم يقل به النص ثم أنه لم ينص الحديث على إكمال النصاب لأحد الصنفين للآخر.

س3: ما حكم زكاة الحليّ؟ فصّل القول مع ذكر الدليل.
* الحلي المعد للادخار و الكراء، و في الحلي المحرم؛ كاتخاذ الرجل له خاتما من ذهب، أو المرأة تتخذ حليا على صورة حيوان: هذا لا خلاف بين أهل العلم على وجوبه.
* الحلي المعد للاستعمال المباح و العارية: و الصحيح من قولي أهل العلم و جوب الزكاة فيه، و عللوا على ذلك:
- أن النصوص التي جائت في وجوب زكاة الذهب و الفضة عامة، و العام يبقى على عمومه و الأولى العمل بالعام حتى يأتي التخصيص، و لأن هذا العموم يشمل الحلي و غيره.
- ما رواه أهل السنن: أن امرأة أتت إلى النبي، صلى الله عليه و سيلم، و معها ابنة لها، و في يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال:{أتؤدين زكاة هذا؟}. قالت: لا، قال:{أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار}.
- و أنه الأحوط و الأبرء للذمة؛ لقول النبي، صلى الله عليه و سلم:{دع ما يريبك إلى ما لا يريبك}.

س4: ما الذي تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار؟ اذكره موضّحًا إجابتك بالتمثيل.
تجب الزكاة في كل مكيل - المكيل: لكون النبي، صلى الله عليه و سلم، اعتبره من التوسيق و هو التحميل -مدخر - المدخر: لوجود المعنى و العلة المناسبة للزكاة - من الحبوب و الثمار.
- الحبوب: كالشعير و القمح و البر....
- الفواكه: كالتمر و الزبيب.
و لا تجب في الفواكه و الخضراوات؛ لأنها ليست مما يدخر.

س5: ما هي أنواع بهيمة الأنعام؟ وما الذي يُشترط لوجوب الزكاة فيها؟
* أنواع بهيمة الأنعام: الإبل، و البقر - يدخل فيها الجاموس -، و الغنم - يشمل الماعز و الضأن-.
1- بلوغ النصاب الشرعي: في الإبل خمس، و في البقر ثلاثون، و في الغنم أربعون.
2- حولان الحول: أن يحول على الأنعام حول كامل عند مالكها مع وجود النصاب الواجب شرعا.
3- أن تكون سائمة: أي راعية و لا زكاة في المعلوفة كامل الحول أو أغلبه؛ لقول النبي، صلى الله عليه و سلم:{ففي سائمة الغنم إذا كانت أربعين، ففيها شاة إلى عشرين و مائة}، و المفهوم من الحديث: لا زكاة في غير السائمة.
5- و أن لا تكون عاملة - لأنها تدخل في حاجيات الإنسان الأصلية- أو معدة للكراء - فالزكاة تكون فيما يحصل من أجرتها-.

س6: ما مقدار زكاة الفطر؟ وما وقت وجوب إخراجها؟
* مقدار زكاة الفطر: صاع من غالب قوت أهل البلد.
* و قت وجوب إخراجها:
- وقت فضيلة و أداء: من طلوع فجر يوم العيد و قبيل صلاة العيد، و هذا الوقت وجب إخراج الزكاة فيه؛ لأن النبي، صلى الله عليه و سلم، أمر الصحابة، رضي الله تعالى عنهم، بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة. و لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد بل و يأثم على تأخيرها؛ لقول النبي، صلى الله عليه و سلم:{من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، و من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات}.
- أما وقت الجواز: فهو قبل العيد بيوم أو يومين، لفعل ابن عمر، رضي الله تعالى عنه.

س7: بيّن حكم نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر، مستدلّا لما تقول.
الصحيح من قولي أهل العلم جواز نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد، آخر لعدة اعتبارات منها:
- أن يكون البلد البعيد أشد فقرا.
- أن يكون المزكي له قرابة فقراء في بلد آخر؛ فالأولى دفعها إليهم من أجل المصلحة المتمثلة في الصدقة و الصلة.
- و من التعليل: لعموم قول الله تعالى:{إنما الصدقات للفقراء و المساكين}، {أل}: استغراقية؛ فتعم جميع الفقراء و المساكين على جميع أحوالهم و في أي بلد كانوا.


ممتاز بارك الله فيك.
الدرجة: أ
تم خصم نصف درجة للتأخير.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الحادي

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:43 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir