بين الله في كتابه الكريم وبين النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة أحكام المعاملات؛ لحاجة الناس إلى ذلك؛ لحاجتهم إلى الغذاء التي تقوى به أبدانهم، وإلى الملابس والمساكن والمراكب وغيرها من ضروريات الحياة ومكملاتها.
والبيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع والقياس:
قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}.
وقال تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ}.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا؛ بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما؛ محقت بركة بيعهما )).
وقد أجمع العلماء على ذلك في الجملة.
وأما القياس؛ فمن ناحية؛ أن حاجة الناس داعية إلى وجود البيع؛ لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه من ثمن أو مثمن، وهو لا يبذله إلا بعوض، فاقتضت الحكمة جواز البيع للوصول إلى الغرض المطلوب.
[ الملخص الفقهي:2/7-8]