دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب النكاح

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 24 جمادى الأولى 1431هـ/7-05-2010م, 06:09 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي الشرط الثاني: رضاهما

( فصلٌ )
( الثاني ) رِضاهما، إلا البالغَ الْمَعْتُوهَ والمجنونةَ والصغيرَ والبِكْرَ ولو مُكَلَّفَةً لا الثيِّبَ؛ فإنَّ الأبَ ووَصِيَّهُ في النكاحِ يُزَوِّجَانِهم بغيرِ إذنِهم كالسيِّدِ مع إمائِه وعبدِه الصغيرِ. ولا يُزَوِّجُ باقِي الأولياءِ صَغيرةً دونَ تِسعٍ ولا صغيرًا ولا كبيرةً عاقلةً ولا بنتَ تسعٍ إلا بإذْنِهما، وهو صُماتُ البِكْرِ ونُطْقُ الثَّيِّبِ.


  #2  
قديم 28 جمادى الأولى 1431هـ/11-05-2010م, 10:25 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

........................


  #3  
قديم 28 جمادى الأولى 1431هـ/11-05-2010م, 10:27 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

فصلٌ
الشرطُ (الثاني: رِضَاهُما)،فلا يَصِحُّ إنْ أُكْرِهَ أَحَدُهما بغيرِ حقٍّ؛كالبيعِ،(إلاَّ البالِغَ المَعْتُوهَ) فيُزَوِّجُه أَبُوهُ أو وَصِيُّه في النكاحِ، (و) إلاَّ (المجنونَ والصغيرَ والبِكْرَ، ولو مُكَلَّفَةً،لا الثَّيِّبَ) إذا تَمَّ لها تِسْعُ سِنِينَ، (فإنَّ الأبَ ووَصِيَّه في النكاحِ يُزَوِّجَانِهم بغيرِ إِذْنِهِم)؛كثَيِّبٍ دونَ تِسْعٍ؛ لِعَدَمِ اعتبارِ إِذْنِهِم؛(كالسيِّدِ معَ إمائِهِ)،فيُزَوِّجُهُنَّ بغيرِ إِذْنِهِنَّ؛لأنَّه يَمْلِكُ مَنَافِعَ بُضْعِهِنَّ،وكالسيِّدِ معَ (عبدِه الصغيرِ)، فيُزَوِّجُه بغيرِ إذنِه؛ كولدِه الصغيرِ.
(ولا يُزَوِّجُ بَاقِي الأولياءِ)؛كالجَدِّ والأَخِ والعمِّ، (صغيرةً دونَ تِسْعٍ) بحالٍ؛بِكْراً كانَتْ أو ثَيِّباً،(ولا) يُزَوِّجُ غيرُ الأَبِ وَوَصِيِّه في النِّكَاحِ (صغيراً) إِلاَّ الحاكِمُ؛لحاجةٍ، (ولا) يُزَوِّجُ غيرُ الأبِ ووَصِيِّه فيه (كبيرةً عاقلةً) بكراً أو ثَيِّباً،(ولا بِنْتَ تِسْعِ) سِنِينَ كذلك، (إلاَّ بإِذْنِهِما)؛لحديثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مرفوعاً: ((تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا،فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا،وَإِنْ أَبَتْ، لَمْ تُكْرَهْ)). رَوَاهُ أحمدُ.
وإِذْنُ بِنْتِ تسعٍ مُعْتَبَرٌ؛ لقولِ عَائِشَةَ: (إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَهِيَ امْرَأَةٌ). رَوَاهُ أحمدُ، ومعناه: في حُكْمِ المرأةِ. (وهو)- أي: الإذنُ- (صُمَاتُ البِكْرِ)،ولو ضَحِكَتْ أو بَكَتْ، (ونُطْقُ الثَّيِّبِ) [بِوَطْءٍ في القُبُلِ]([1] لحديثِ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُه: ((لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ)).قالُوا: يا رسولَ اللهِ، وكيف إِذْنُها؟ قالَ: ((أَنْ تَسْكُتَ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، ويُعْتَبَرُ في استئذانٍ تَسْمِيَةُ الزوجِ على وَجْهٍ تَقَعُ به المعرفةُ.


([1] ) لعل هذه الجملة مقحمة.


  #4  
قديم 28 جمادى الأولى 1431هـ/11-05-2010م, 10:49 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم

فصل([1])


الشرط (الثاني: رضاهما) ([2]) فلا يصح إِن أُكره أَحدهما بغير حق، كالبيع([3])(إِلا البالغ المعتوه) ([4]) فيزوجه أَبوه، أَو وصيه في النكاح([5]).
(و) إِلا (المجنونة([6]) والصغير([7]) والبكر، ولو مكلفة([8])لا الثيب) إِذا تم لها تسع سنين([9]) (فإِن الأَب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إِذنهم) ([10]).
كثيب دون تسع، لعدم اعتبار إِذنهم([11]) و(كالسيد مع إِمائه) ([12]) فيزوجهن بغير إِذنهن([13]) لأَنه يملك منافع بضعهن([14]) (و) كالسيد مع (عبده الصغير) ([15]) فيزوجه بغير إِذنه، كولده الصغير([16]) (ولا يزوج باقي الأَولياء) كالجد([17]).
والأَخ، والعم([18]) (صغيرة دون تسع) بحال([19]) بكرا كانت أَو ثيبا([20]) (ولا) يزوج غير الأَب، ووصيه في النكاح (صغيرا) ([21]) إِلا الحاكم لحاجة([22]) (ولا) يزوج غير الأَب ووصيه فيه (كبيرة عاقلة) بكرا أَو ثيبا([23]) (ولا بنت تسع) سنين كذلك (إِلا بإِذنهما) ([24]).
لحديث أبي هريرة مرفوعا: ((تستأْمر اليتيمة في نفسها، فإِن سكتت فهو إِذنها، وإِن أَبت لم تكره)) رواه أحمد([25]). وإِذن بنت تسع معتبر([26]) لقول عائشة: إِذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأَة، رواه أَحمد([27 ]). ومعناه: في حكم المرأَة([28]). (وهو) أي الإِذن (صمات البكر) ([29]).
ولو ضحكت أَو بكت([30]) (ونطق الثيب) ([31]) بوطء في القبل([32]) لحديث أبي هريرة يرفعه ((لا تنكح الأَيم حتى تستأْمر، ولا تنكح البكر حتى تستأْذن)) قالوا: يا رسول الله وكيف إِذنها؟ قال: ((أَن تسكت)) متفق عليه([33]). ويعتبر في استئذان تسمية الزوج، على وجه تقع به المعرفة([34]).


([1]) أي في اشتراط رضى الزوجين، أو من يقوم مقامهما.
([2]) أي زوج مكلف ولو رقيقًا، وزوجة حرة عاقلة ثيب، لها تسع سنين، كما يأتي. فأما الرجال البالغون الأحرار، المالكون لأمر أنفسهم، والثيب البالغ، فإنهم اتفقوا على اشتراط رضاهم، وقبولهم في صحة النكاح، كما حكاه ابن رشد وغيره.
([3]) أي كما لا يصح بيع المكره بغير حق، فإن أكره بحق جاز، كتزويج ابنته الصغيرة البكر من كفو مع كراهيتها.
([4]) وهو ناقص العقل، مختلط الكلام، قليل الفهم، فاسد الترتيب، لا يضرب ولا يشتم، والمجنون: من زاد على هذه الأشياء. فيضرب، ويشتم، ومن يخنق في بعض الأحيان، أو زال عقله ببرسام ونحوه، لم يصح إلا بإذنه، فإن دام به فكالمجنون، قاله الشيخ وغيره، فإن من أمكن أن يتزوج لنفسه، لم تثبت ولاية تزويجه، كالعاقل.
([5]) نص عليه، وقيل: مع الشهوة. وليس له تزويج ابنه البالغ العاقل بلا إذنه بلا نزاع، وقال الشيخ: ليس للأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد، فلا يكون عاقا كأكل ما لا يريد.
([6]) لأن ولاية الإجبار انتفت عن العاقلة بخيرة نظرها لنفسها، بخلاف المجنونة.
([7]) أي غير البالغ، فلا خلاف أن للأب تزويج ابنه الغلام، العاقل، بغير إذنه، لأن ابن عمر زوج ابنه وهو صغير، ويزوجه بواحدة، صوبه في تصحيح الفروع، وقيل: بأكثر إن رأي فيه مصلحة.
([8]) أي وإلا البكر، فللأب أو وصيه تزويج ابنته البكر، التي لها دون تسع، بغير إذنها ورضاها، إذا وضعها في كفء بلا نزاع، وحكاه ابن رشد والوزير وغيرهما اتفاقا، لما ثبت أن أبا بكر: زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة بنت ست، قالوا: ولو مكلفة على المشهور، وبه قال أبو حنيفة ومالك، والشافعي، وسائر الفقهاء.
واستثنى مالك - في أظهر الروايتين عنه - المتعنسة، وهي التي طال مكثها في بيت أبيها، حتى بلغت أربعين سنة، وكذا التي تزوجت ولم يدخل بها، وقد باشرت الأمور، وعرفت مصالحها من مضارها، فقال مالك: لا يملك الأب إجبارها، وكذا قال أبو حنيفة: لا يملك الأب إجبارها، وعن أحمد: عدم إجبار المكلفة، اختاره أبو بكر والشيخ، قال في الفائق: وهو الأصح. وقال الزركشى: هو أظهر، لأن مناط الإجبار الصغر.
قال الشيخ: فالصحيح أن البكر البالغة لا يجبرها أحد، لما في الصحيحين((لا تنكح البكر حتى تستأذن)) وهو قول أبي عبيد، وأصحاب الرأي. قال ابن القيم: قالت الشافعية: له أن يجبر ابنته البالغة المفتية، العالمة بدين الله، بمن هي أكره الناس له، حتى لو عينت كفوا، وتركوا محض القياس والمصلحة، وتعلقوا بخبر مسلم ((والبكر تستأذن)) وهو حجة عليهم.
وتركوا ما في الصحيحين ((لا تنكح الأيم حتى تستأذن)) فنهي أن تنكح بدون استئذانها، وأمر بذلك، وأخبر أنه شرعه وحكمه، فاتفق على ذلك أمره ونهيه، وهو محض القياس والميزان؛ وقال: وهو قول جمهور السلف، ومذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وهو القول الذي ندين الله به.
([9]) وهي الراجع، من ثاب: إذا رجع، ويحتمل أنها سميت بذلك، لاجتماعها بالزوج، من قولهم: ثاب الناس. إذا اجتمعوا، والمراد هنا العاقلة التي لها تسع سنين فأكثر، ولم تبلغ، هذا المذهب، ومذهب الشافعي، وعنه: له إجبارها، وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة، لأنها صغيرة؛ فجاز إجبارها، كالبكر، والغلام.
واختار الشيخ عدم إجبار بنت تسع، بكرا كانت أو ثيبا، وهو رواية عن أحمد؛ وقال بعض المتأخرين: هو الأقوى، ويؤخذ بتعيين بنت تسع فأكثر، لا بتعيين أب أو وصيه؛ قال الشيخ: هذا ظاهر مذهب أحمد، فإن عينت كفوًا فامتنع فيمن عينته فعاضل، وأما الثيب الكبيرة فقال الوزير وغيره: اتفقوا على أنها لا تجبر على النكاح.
([10]) جزم به الزركشى، واستظهره في الفروع، وهو مذهب مالك، بمهر المثل وغيره، بغير أمة، ولا معيبة، وليس لهم خيار إذا بلغوا، وتقدم عنه في المكلفة: استئذانها. واختاره الشيخ وغيره، قال أحمد في رواية عبد الله: إذا بلغت الجارية تسع سنين، فلا يزوجها أبوها ولا غيره إلا بإذنها، ويستأذن أمها، بنفسه أو بنسوة ثقات. وأمها أولي، لحديث «آمروا النساء في بناتهن» رواه أبو داود.
([11]) يعنى البالغ المعتوه، وما عطف عليه، كثيب دون تسع، لأنه لا إذن لها، وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة لأنها صغيرة لا حق لها، والأخبار في الثيب محمولة على الكبيرة.
([12]) بلا فرق بين الكبيرة والصغيرة، والمدبرة، وأم الولد.
([13]) قال الموفق: لا نعلم خلافا في السيد، إذا زوج أمته بغير إذنها أنه يصح، ثيبا كانت أو بكرا، صغيرة أو كبيرة.
([14]) والنكاح: عقد على منفعة، فأشبه عقد الإجارة، ولذلك ملك الاستمتاع بها، ولهذا فارقت العبد.
([15]) فإن له تزويجه بغير إذنه، قال الموفق: في قول أكثر أهل العلم؛ قال: ولا يملك إجبار عبده الكبير إذا كان عاقلا؛ وهو أحد قولي الشافعي، لأنه مكلف، يملك الطلاق، فلا يجبر على النكاح كالحر، وقال أبو حنيفة ومالك: له ذلك، لقوله تعالى: {مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ}.
([16]) يزوجه بغير إذنه، في قول عامة أهل العلم، وإذا ملك تزويجه فعبده مع ملكه إياه، وتمام ولايته عليه أولي، وكذا الصغير والمجنون.
([17]) صغيرة دون تسع، لعموم الأحاديث، ولأنه قاصر عن الأب.
([18]) وبنى الأخ، وبنى العم، وإن نزلوا.
([19]) من الأحوال، يعنى من دون تسع سنين بإذن أو دونه، مع شهوة أو لا، أو غير ذلك من الأحوال، لأنها ليست من أهل الاستئمار بالإتفاق، فوجب المنع.
([20]) لأن قدامة بن مظعون زوج ابنة أخيه من عبد الله بن عمر، فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال «إنها يتيمة، ولا تنكح إلا بإذنها» ولأنه لا إذن لها معتبر.
([21]) كالجد، والأخ، والعم، وبنيهما، لأنهم ليسوا من أهل الإجبار.
([22]) الوطء، أو الخدمة ونحوهما، زوجهما الحاكم، ومع عدمها ليس لها تزويجهما، وكذا المجنون، صرح به الموفق وغيره، واستظهره في الرعاية والفروع وصححه في تصحيحها، وألحق بعضهم الحاكم بجميع الأولياء غير الأب ووصيه، والصحيح من المذهب تخصيصه، ويصح قبول مميز لنكاحه بإذن وليه، خروجا من الخلاف.
([23]) إلا بإذنها، عند جماهير العلماء.
([24]) أي ولا يزوج - غير الأب ووصيه في النكاح - بنت تسع سنين، إلا بإذنها عند جماهير العلماء، ويزوج المجنونة مع شهوتها كل ولي، الأقرب فالأقرب، لحاجتها إلى النكاح وصيانتها، وغير ذلك، وتعرف شهوتها من كلامها، وتتبعها الرجال.
([25]) وفي الصحيحين ((ولا البكر حتى تستأذن، وإذنها أن تسكت)) وفي لفظ ((إذنها صماتها)) قال الشيخ: وهو قول عامة أهل العلم. «وإذنها دائر بين القول والسكوت، واكتفي منها بالسكوت، لأنها قد تستحى من التصريح، وحكى ابن رشد وغيره: الإجماع على أن الإذن في حق الأبكار المستأذنات واقع بالسكوت وهو الرضى، وأما الرد فباللفظ، للخبر، وقال ابن المنذر: يستحب أن يعلم أن سكوتها رضى، والأولى أن يرجع إلى القرائن، فإنها لا تخفي، واليتيمة في الشرع: الصغيرة التي لا أب لها.
([26]) فيشترط عند ثيوبتها، وفيما إذا كان الولي غير الأب أو وصيه.
([27]) وروى عن ابن عمر مرفوعا.
([28]) فيشترط إذنها، ولأنها تصلح بذلك النكاح، وتحتاج إليه، أشبهت البالغة.
([29]) ففي الصحيحين من حديث عائشة «رضاها صماتها» وإذنها صماتها، في قول عامة أهل العلم.
([30]) لحديث أبي هريرة مرفوعا ((تستأمر اليتيمة، فإن بكت، أو سكتت فهو رضاها، وإن أبت فلا جور عليها)) ونطقها أبلغ إذًا، ولا يشترط.
([31]) لقوله صلى الله عليه وسلم ((الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها)) رواه ابن ماجه وغيره؛ وقال الشيخ وغيره: إذنها الكلام بلا خلاف.
([32]) ولو كان بزنا، وقال أبو حنيفة ومالك - في المصابة بالفجور - حكمها حكم البكر في إذنها، وتزويجها، واختاره ابن القيم وغيره.
([33]) الأيم من فارقت زوجها بطلاق أو موت، والاستئمار: طلب الأمر، أي لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها، ولا نزاع في أن إذنها الكلام، فيعتبر رضاها لأحقيتها بنفسها من وليها، كما جاء في غير ما حديث، تتأكد به مشاورتها، واحتياج الولي إلى صريح القول، بالإذن منها، في العقد عليها، واكتفي من البكر بالسكوت، لأنها قد تستحى من التصريح، كما تقدم.
([34]) بأن يذكر لها نسبه ومنصبه ونحوه، لتكون على بصيرة.


  #5  
قديم 23 ربيع الثاني 1432هـ/28-03-2011م, 02:50 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله

فَصْلٌ


الثَّانِي: رِضَاهُمَا.........
قوله: «الثاني: رضاهما» ، أي: الشرط الثاني: رضا الزوجين، والدليل على هذا قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: ((لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الأيِّم حتى تستأمر)) ، قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها ـ أي: البكر ـ؟ قال: ((أن تصمت)) [(1)]، حتى لو كان الأب هو الذي يزوج، والدليل العموم ((لا تنكح البكر)) لم يستثن الأب، وهناك رواية في صحيح مسلم[(2)] خاصة بالأب حيث قال صلّى الله عليه وسلّم: ((والبكر يستأذنها أبوها)) فنص على البكر ونص على الأب، ولأن هذا العقد من أخطر العقود.
وإذا كان الإنسان لا يمكن أن يجبر في البيع على عقد البيع ففي النكاح من باب أولى؛ لأنه أخطر وأعظم؛ إذ إن البيع إذا لم تصلح لك السلعة سهل عليك بيعها، لكن الزواج مشكل، فدل هذا على أنه لا أحد يجبر البنت على النكاح، ولو كانت بكراً، ولو كان الأب هو الولي، فحرام عليه أن يجبرها ولا يصح العقد.
وقول النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ: ((لا تنكح)) ، لو قال قائل: هذا ليس نهياً، هذا خبر، فما الجواب؟ نقول: هذا الخبر بمعنى النهي، واعلم أن الخبر إذا جاء في موضع النهي فهو أوكد من النهي المجرد، فكأن الأمر يكون مفروغاً منه، ومعلوم الامتناع؛ لأن النفي دليل على الامتناع، والنهي توجيه الطلب إلى المكلف، فقد يفعل وقد لا يفعل، ولهذا قلنا في قوله تعالى: {{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ}} [البقرة: 228] إنه أبلغ مما لو قال: وليتربَّص المطلقات؛ لأن قوله: {{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ}} كأن هذا أمر واقع لا يتغير.

إِلاَّ البَالِغَ المَعْتُوهَ، وَالمَجْنُونَةَ، وَالصَّغِيرَ، وَالبِكْرَ وَلَوْ مُكَلَّفَةً،.......
قوله: «إلا البالغ المعتوه، والمجنونة، والصغير» ، هؤلاء ثلاثة لا يشترط رضاهم:
الأول: البالغ المعتوه لا يشترط رضاه؛ لأنه لا إذن له، ولا يعرف ما ينفعه وما يضره.
والبالغ من بلغ خمس عشرة سنة، أو أنبت الشعر الخشن حول القبُل، أو أنزل باحتلام، أو غيره.
والمعتوه هو الذي نسميه باللغة العامية الخِبْل، وليس مجنوناً، فهذا يزوجه أبوه، ولكن بماذا نعلم أنه يريد النكاح؟ نعرف ذلك بميله إلى النساء، وتحدثه في النكاح، وظهور علامات الرغبة عليه، فهذا نزوجه ولا يحتاج أن نستأذن منه.
الثاني: المجنونة، أيضاً يزوجها أبوها، وهي أبعد من المعتوه، ولم يقيدها المؤلف بالبلوغ ولا بالصغر؛ لأن الأب يجبر ابنته عاقلة كانت أو مجنونة إذا لم تكن ثيباً، وهل يزوج المجنونة مطلقاً؟ ظاهر كلام المؤلف الإطلاق، ولكن ينبغي أن يقيد بما إذا علمنا رغبتها في النكاح، فإذا لم نعلم رغبتها في النكاح صار تزويجها عبثاً، وربما يحصل نزاع من زوجها ومفسدة، فربما تكون في حالة جنون شديد وتقتل أولادها كما قد يقع، لكن إذا علم أنه لا بد من تزويجها بقرائن الأحوال فلا بد من ذلك، كذلك المجنون لا يشترط رضاه، وعلامة رغبته في النكاح القرائن، فإذا رأينا القرائن تدل على أن هذا المجنون يريد الزواج زوَّجناه، ولا حاجة أن نقول له: هل ترغب في الزواج؟
الثالث: الصغير، وهو من دون البلوغ، كذلك لا يشترط رضاه؛ لأنه إن كان دون التمييز فهو كالمجنون لا تمييز له، وإن كان دون البلوغ فإن رضاه غير معتبر، وسخطه غير معتبر، وعلى هذا فالمراهق يزوجه أبوه بدون رضاه، هذا ما ذهب إليه المؤلف.
وفي هذه المسألة نظر، صحيح أن الصغير لا إذن له معتبر؛ لأنه يحتاج إلى ولي، لكن هل هو في حاجة إلى الزواج؟ غالباً ليس بحاجة، والصغر علة يرجى زوالها بالبلوغ، فلننتظر حتى يبلغ، أما المجنون والمعتوه فعلتهما لا ينتظر زوالها.
لكن إذا قال قائل: ربما يحتاج الصغير إلى زوجة، كأن تكون أمه ميتة، والزوجة ستقوم بحاجاته ومصالحه، فهل نقول في مثل هذه الحال: إننا نزوجه؟ نقول: نعم، وهذا في الحقيقة فيه مصلحة، ومن مقاصد النكاح القيام بمصالح الزوج، غير الجماع وما يتعلق به، وقد مر علينا قصة جابر ـ رضي الله عنه ـ في أنه تزوج ثيباً لتصلح من شؤون أخواته[(3)]، فعلم من ذلك أن للنكاح مقاصد غير مسألة الجماع، فإذا قلنا بهذا، فهل نقول في مثل هذه الحال: يجوز أن يعقد الأب له الزواج على هذه المرأة لتقوم بمصالحه؟
المذهب يقولون: نعم يعقد له النكاح لتقوم بمصالحه، ولو قلنا بعدم الصحة، وأن هذه المصالح يمكن إدراكها باستئجار هذه المرأة لتقوم بمصالحه، ولا نلزمه بزوجة يلزمه مؤونتها، والإنفاق عليها، وترثه لو مات، ويترتب عليه أمور أخرى، فلو قلنا بذلك لكان له وجه، فكوننا نلزم هذا الصغير بأمر لا يلزمه مع أنه يمكن أن نقوم بمصالحه على وجه آخر، محل نظر.
فإن كان قريباً من البلوغ فله إذن؛ لأنه إذا صار يعرف مصالح النكاح فيمكن أن يستأذن، وسيأتينا ـ إن شاء الله ـ أن ابن تسع وبنت تسع في باب النكاح لهم إذن؛ لأنهم يعرفون مصالح النكاح.
مسألة: إذا زوج الأب ابنه الصغير لمصلحته، فهل له الخيار إذا بلغ؟
الجواب: هناك قول في المذهب بأن له الخيار في الفسخ، وحينئذٍ يلزم الأب المهرُ، وهذا هو الفرق بين قولنا له الخيار وله الطلاق، فإذا طلق فالمهر يلزمه هو، والصحيح أنه لا خيار له؛ لأن تصرف الأب صحيح بمقتضى الشرع، فإن أراد الابن أن يفارق هذه الزوجة فله أن يطلق.
قوله: «والبكر ولو مكلفة» ، أي: أنه يجوز لأب البكر أن يزوجها، ولو بغير رضاها، ولو كانت مكلفة، أي: بالغة عاقلة.
وقوله: «ولو مكلفة» إشارة خلاف، فإذا قال لها أبوها: أنا أريد أن أزوجك فلاناً، فقالت: لا، أنا ما أريد فلاناً صراحة، يقول: أزوجك ولا أبالي، ويغصبها غصباً ولو كانت لا تريده؛ لأنها بكر، ولو كانت بالغة عاقلة ذكية، تعرف ما ينفعها وما يضرها، وعقلها أكبر من عقل أبيها ألف مرة؛ ودليلهم أن عائشة بنت أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ زوجها أبوها النبيَ صلّى الله عليه وسلّم وهي بنت ست، وبنى بها الرسول صلّى الله عليه وسلّم وهي بنت تسع سنوات[(4)].
فنقول لهم: هذا دليل صحيح ثابت، لكن استدلالكم به غير صحيح، فهل علمتم أن أبا بكر ـ رضي الله عنه ـ استأذن عائشة ـ رضي الله عنها ـ وأبت؟!
الجواب: ما علمنا ذلك، بل إننا نعلم علم اليقين أن عائشة ـ رضي الله عنها ـ لو استأذنها أبوها لم تمتنع، والنبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ خيَّرها مثل ما أمره الله: {{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَِزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً *}}، أي: بلطف وحسن معاملة وشيء من المال، {{وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا *}} [الأحزاب] .
فأول من بدأ بها عائشة ـ رضي الله عنها ـ وقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: ((استأمري أبويك في هذا وشاوريهم)) ، فقالت: يا رسول الله أفي هذا أستأمر أبواي؟! إني أريد الله والدار الآخرة[(5)]، فمن هذه حالها لو استؤذنت لأول مرة أن تتزوج الرسول صلّى الله عليه وسلّم هل تقول: لا؟! يقيناً لا، وهذا مثل الشمس، فهل في هذا الحديث دليل لهم؟! ليس فيه دليل.
فإذا قال قائل: إذا كانت صغيرة فلا يشترط إذنها، بخلاف الكبيرة.
قلنا: أنتم تقولون: «ولو مكلفة» ، أي: هي بالغة عاقلة من أحسن الناس عقلاً، ولها عشرون سنة، أو ثلاثون سنة، فلا يشترط رضاها، فأنتم لا دليل لكم في هذا الحديث.
ثم نقول: نحن نوافقكم إذا جئتم بمثل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ومثل عائشة ـ رضي الله عنها ـ وهل يمكن أن يأتوا بذلك؟! لا يمكن، إذن نقول: سبحان الله العظيم، كيف نأخذ بهذا الدليل الذي ليس بدليل؟! وعندنا دليل من القرآن قوله تعالى: {{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا}} [النساء: 19] وكانوا في الجاهلية إذا مات الرجل عن امرأة، تزوجها ابن عمه غصباً عليها[(6)].
ودليل صريح صحيح من السنة، وهو عموم قوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ: ((لا تنكح البكر حتى تستأذن)) [(7)]، وخصوص قوله: ((والبكر يستأذنها أبوها)) [(8)]، فإذا قلنا: لأبيها أن يجبرها صار الاستئذان لا فائدة منه، فأي فائدة في أن نقول: هل ترغبين أن نزوجك بهذا، وتقول: لا أرضى، هذا رجل فاسق، أو رجل كفء لكن لا أريده، فيقال: تجبر؟! هذا خلاف النص.
وأما النظر فإذا كان الأب لا يملك أن يبيع خاتماً من حديد لابنته بغير رضاها، فكيف يجبرها أن تبيع خاتم نفسها؟! هذا من باب أولى، بل أضرب مثلاً أقرب من هذا، لو أن رجلاً طلب من هذه المرأة أن تؤجر نفسها لمدة يومين لخياطة ثياب، وهي عند أهلها ولم تقبل، فهل يملك أبوها أن يجبرها على ذلك، مع أن هذه الإجارة سوف تستغرق من وقتها يومين فقط وهي ـ أيضاً ـ عند أهلها؟ الجواب: لا، فكيف يجبرها على أن تتزوج من ستكون معه في نكد من العقد إلى الفراق؟! فإجبار المرأة على النكاح مخالف للنص المأثور، وللعقل المنظور.
فإذا قال قائل: قوله: ((يستأذنها)) يدل على أن المرأة لها رأي، فلا نجعل الحكم خاصاً بالصغيرة، ونقول: المكلفة لا تجبر، لكن الصغيرة تجبر.
قلنا: أي فائدة للصغيرة في النكاح؟! وهل هذا إلا تصرف في بضعها على وجه لا تدري ما معناه؟! لننتظر حتى تعرف مصالح النكاح، وتعرف المراد بالنكاح ثم بعد ذلك نزوجها، فالمصلحة مصلحتها.
إذاً القول الراجح أن البكر المكلفة لا بد من رضاها، وأما غير المكلفة وهي التي تم لها تسع سنين، فهل يشترط رضاها أو لا؟ الصحيح ـ أيضاً ـ أنه يشترط رضاها؛ لأن بنت تسع سنين بدأت تتحرك شهوتها وتحس بالنكاح، فلا بد من إذنها، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ وهو الحق.
وأما من دون تسع سنين، فهل يعتبر إذنها؟ يقولون: من دون تسع السنين ليس لها إذن معتبر؛ لأنها ما تعرف عن النكاح شيئاً، وقد تأذن وهي تدري، أو لا تأذن؛ لأنها لا تدري، فليس لها إذن معتبر، ولكن هل يجوز لأبيها أن يزوجها في هذه الحال؟
نقول: الأصل عدم الجواز؛ لقول النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ: ((لا تنكح البكر حتى تستأذن)) [(9)]، وهذه بكر فلا نزوجها حتى تبلغ السن الذي تكون فيه أهلاً للاستئذان، ثم تستأذن.
لكن ذكر بعض العلماء الإجماع على أن له أن يزوجها، مستدلين بحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ، وقد ذكرنا الفرق، وقال ابن شبرمة من الفقهاء المعروفين: لا يجوز أن يزوج الصغيرة التي لم تبلغ أبداً؛ لأننا إن قلنا بشرط الرضا فرضاها غير معتبر، ولا نقول بالإجبار في البالغة فهذه من باب أولى، وهذا القول هو الصواب، أن الأب لا يزوج بنته حتى تبلغ، وإذا بلغت فلا يزوجها حتى ترضى.
لكن لو فرضنا أن الرجل وجد أن هذا الخاطب كفء، وهو كبير السن، ويخشى إن انتقل إلى الآخرة صارت البنت في ولاية إخوتها أن يتلاعبوا بها، وأن يزوِّجوها حسب أهوائهم، لا حسب مصلحتها، فإن رأى المصلحة في أن يزوجها من هو كفء فلا بأس بذلك، ولكن لها الخيار إذا كبرت؛ إن شاءت قالت: لا أرضى بهذا ولا أريده.
وإذا كان الأمر كذلك فالسلامة ألا يزوجها، وأن يدعها إلى الله ـ عزّ وجل ـ فربما أنه الآن يرى هذا الرجل كفئاً ثم تتغير حال الرجل، وربما يأتي الله لها عند بلوغها النكاح برجل خير من هذا الرجل؛ لأن الأمور بيد الله ـ سبحانه وتعالى ـ.
وهذا أمر ينبغي للإنسان أن يسلكه في أقواله وتصرفاته، فمتى دار الأمر بين السلامة والخطر فالأولى السلامة، وذكر عن الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ أنه كان لا يعدل بالسلامة شيئاً، ولعل هذا مأخوذ من قوله صلّى الله عليه وسلّم: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت)) [(10)]، يعني إذا لم يتبين لك الخير فيما تقول فوظيفتك السكوت، وجرب تجد، كم من إنسان أخرج كلمة، فقال: ليتني لم أخرجها، لكن لو كان مالكاً لها في قلبه يكون له التحكم، ويصبر حتى إذا وجد أنه لا بد من الكلام تكلم، وكذلك التصرفات إذا دار الأمر بين أن تفعل أو لا تفعل، ولم يترجح عندك أن الإقدام خير، فإن الأولى الانتظار والتأني حتى يتبين، وما أحسن حال الإنسان إذا استعمل ذلك، فإنه يجد الراحة العظيمة.
والفرق بين قولنا: إن الصغير يجوز لأبيه تزويجه لمصلحته، وقولنا: إن الصغيرة لا يزوجها، أن الصغير يستطيع أن يتخلص من الزوجة بالطلاق، لكن الزوجة لا تستطيع التخلص.
لكن هاهنا مسألة، وهي أن المرأة إذا عيَّنت من ليس بكفء فإن الأب لا يطيعها، ولا إثم عليه، ويقول: أنا لا أزوجك مثل هذا الرجل أبداً، ولكن إذا عينت كفؤاً فعلى العين والرأس.
وإذا عيَّن كفؤاً وأبت، ثم جاءه كفء آخر وأبت، ثم جاءه ثالث وأبت، وكلما جاء كفء أبت، فهل عليه إثم إذا لم يزوجها؟ لا؛ لأنها هي التي تأبى، فيقال لها: أنت إن رضيت الكفء الذي أمرنا الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ بتزويجه، وهو من نرضى دينه وخلقه فعلى العين والرأس، أما إذا عينت من ليس بكفء في دينه وخلقه ـ وأهم شيء الدين ـ فإننا لا نقبل منك ولا نزوجك.

لاَ الثَّيِّبَ، فَإِنَّ الأَبَ، وَوَصِيَّهُ فِي النِّكَاحِ يُزَوِّجَانِهِمْ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، كَالسَّيِّدِ مَعَ إِمَائِهِ،....
قوله: «لا الثيب» ، أي: لا تستثنى الثيب، بل الثيب يشترط رضاها، ولو زوجها أبوها، لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: ((ولا تنكح الأيم حتى تستأمر)) [(11)]، أي يؤخذ أمرها، والثيب هي التي زالت بكارتها بجماع في نكاح صحيح، أو بزنا مع رضا، أو بزنا مع إكراه ـ أيضاً ـ على المذهب؛ وذلك لأن الثيب التي جومعت عرفت معنى الجماع، فتستطيع أن تقبل أو ترد، ولكن هذا بالنسبة لمن تزوجت وجومعت واضح، وكذلك من زنت ـ والعياذ بالله ـ برضاها واضح؛ فإنها تتلذذ بالجماع وتعرفه، لكن بالنسبة لمن زني بها كرهاً، هل نقول: إن حكمها حكم الثيب التي زالت بكارتها بالجماع في النكاح الصحيح، أو بالزنا المرضي به؟
الجواب: هذا لا يظهر، والمذهب أن حكمها حكم الأولين، ولكن الصحيح خلاف ذلك، وأن المزني بها ـ ولو زالت بكارتها ـ فإنها إذا كانت مكرهة فلا بد من إذنها، ولا عبرة بثيوبتها، المهم أن الثيب لا بد أن ترضى حتى ولو زوجها أبوها، فإن زوَّجها بغير رضاها فلها الخيار؛ لأنه ثبت في الصحيح أن امرأة زوجها أبوها في عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم وهي ثيب فخيرها النبي صلّى الله عليه وسلّم[(12)]، فلا بد من استئمارها، أي: أن تشاور وتراجع، والفرق بين البكر والثيب ظاهر، فالبكر حيية تستحي من الكلام في هذه الأمور، والثيب قد عرفت الأزواج والرجال، ويمكنها أن تقبل أو ترفض، فلذلك لا بد من استئمارها، فإن ردت من أول الأمر، بأن رفضت فلا حاجة للاستئمار، لكن لنا أن نشير عليها إذا كان الرجل كفؤاً لعلها تقبل؛ لأن بعض النساء قد ترد لأول وهلة، وبعد المراجعة تقبل.
قوله: «فإن الأبَ، ووصيَّه في النكاح يزوِّجانهم بغير إذنهم» ، «الأبَ» بالتخفيف، أما «الأبّ» بالتشديد فهو نبات ينبت في الأرض، قال تعالى: {{وَفَاكِهَةً وَأَبًّا *}} [عبس] ، وأما الأبُ بالتخفيف فهو الوالد، والمراد به الوالد الأدنى الذي خرجوا من صلبه.
وقولنا: «الوالد الأدنى» احترازاً من الجد فإنه لا يزوجهم، فهو هنا كغيره من بقية الأولياء.
وقوله: «ووصيه» الوصي من عهد إليه الولي بتزويج بناته بعد موته، فإن عهد إليه بالتزويج في الحياة فهو وكيل.
إذاً الأب، ووكيله، ووصيه يزوجونهم بغير إذنهم.
وعلم من قول المؤلف: «ووصيه» ، أن ولاية النكاح تستفاد بالوصية، أي: أن من أوصى أن يزوجوا مولياته بعد موته، فإن وصيه يقوم مقامه، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد.
فالأب إذا مات يكون الولي بعده العم أو الأخ إن كان كبيراً، فإذا أوصى الأب إلى أحدٍ يزوجها صار الذي يزوجها الوصي دون الأخ، هذا معنى قولنا: إن ولاية النكاح تستفاد بالوصية، وعللوا ذلك بأن الأب له شفقة، وله نظر بعيد بالنسبة للبنات، فقد يرى أن الأولياء ليسوا أهلاً ولا ثقة عنده بهم فيوصي إلى شخص آخر.
والصحيح أنها لا تستفاد بالوصية، وأنها تسقط بموت صاحبها، فإذا مات الأب فإنه لا حق له في الوصية بالتزويج، بل إن الوصية في الأصل لم تنعقد؛ لأن ولاية النكاح ولاية شرعية تستفاد من الشرع، ونحن إذا قلنا باستفادة الولاية بالوصية ألغينا ما اعتبره الشرع، فكما أن الأب لا يوصي بأن يرث ابنَه وصيُه، فكذلك لا يوصي بأن يزوج بنتَه وصيُه.
فلو أن إنساناً قال: أوصيت بنصيب بنتي أن يملكه فلان، ومات الأب ثم ماتت البنت، فهل يرثها الوصي؟ لا يرثها؛ لأنه لا يملك بالوصاية، كذلك الولاية لا تملك بالوصاية، فإذا مات الأب وقد أوصى بطلت الوصية، وهذا هو القول الصحيح؛ لأن الولاية متلقاة من الشرع، نعم له أن يوكل ما دام حياً، أما بعد الموت فولايته ماتت بموته.
قوله: «كالسيد مع إمائه» السيد مالك العبد؛ ولهذا قال: «مع إمائه» أي: مملوكاته، فالسيد الذي له مملوكات ولو كن كباراً يزوجهن بغير إذنهن؛ لأنه مالك لهن ملكاً مطلقاً، ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى: {{وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً}} [النور: 33] ، فمفهومه أن إكراههن على غير البغاء كالنكاح الصحيح لا بأس به، وهو كذلك، ولقوله تعالى: {{وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ}} [النساء: 25] فأهلهن هم الذين يزوجونهن، فالسيد مالك لأمته، لرقبتها ومنفعتها ملكاً تاماً، ولهذا لو قالت: زوجني، وقال: لا أنا أريد أن أتسرَّاك، لا نلزمه بالتزويج، فالمالك له أن يزوج إماءه رضين أم لم يرضين، لكن على كل حال يجب عليه أن لا يشق عليهن، وألا يزوجهن من لا يرضينه.
وقوله: «كالسيد مع إمائه» ، فهل يجوز إطلاق السيد على المالك؟
الجواب: إطلاق السيد من حيث هو ـ لا على المالك ـ كثير، كما في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام: {{وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ}} [يوسف: 25] ، كذلك قوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ: ((أنا سيد ولد آدم)) [(13)]، وقوله صلّى الله عليه وسلّم: ((قوموا إلى سيدكم)) [(14)].

وَعَبْدِهِ الصَّغِيرِ، وَلاَ يُزَوِّجُ بَاقِي الأَوْلِيَاءِ صَغِيرَةً دُونَ تِسْعٍ، وَلاَ صَغِيراً، وَلاَ كَبِيرَةً عَاقِلَةً، وَلاَ بِنْتَ تِسْعٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِمَا، وَهُوَ صُمَاتُ البِكْرِ، وَنُطْقُ الثَّيِّبِ،.
قوله: «وعبده الصغير» احترازاً من الكبير، أي: فللسيد أن يجبر عبده الصغير الذي لم يبلغ على أن يتزوج، فالسيد مع مملوكه كالأب مع أولاده، يزوج الصغار من العبيد والمجانين ونحوهم، لكنه أكثر سيطرة من الأب؛ لأنه يزوج الكبار والصغار من النساء، والثيبات والأبكار.
قوله: «ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع» بقية الأولياء، أي: من عدا الأب، مثل الأخ والعم وما أشبه ذلك، لا يزوجون صغيرة دون تسع بأي حال من الأحوال، سواء كانت بكراً أم ثيباً.
قوله: «ولا صغيراً» ، أي: لا يزوجون صغيراً أبداً؛ لأنه ليس لهم عليه ولاية تامة، وليس عندهم شفقة كشفقة الأب، ولأنهم إذا زوجوا الصغير ألزموه بمقتضيات النكاح من النفقة وغيرها، وهذا لا يجوز إلا للأب، إلا أنهم استثنوا إذا احتاج الصغير إلى المرأة فيزوجه الحاكم ـ القاضي ـ ولا يزوجه الأولياء.
وكيف يحتاج الصغير إلى زوجة؟ مثل ما إذا كان يحتاج إلى امرأة تخدمه وتصلح أحواله، من تغسيل الثياب، وفرش الفرش، وما أشبه ذلك.
وقال بعض الأصحاب: إذا كان الحاكم يزوجه فغيره من الأولياء ـ أيضاً ـ يزوجه إذا احتاج؛ لأن ولاية الحاكم دون ولاية غيره من الأقارب؛ فولاية الحاكم عامة، وولاية غيره خاصة، فمثلاً صبي له سبع سنوات، احتاج إلى الزواج، وله أخ بالغ فله أن يزوجه لحاجته، أما على المذهب فلا يزوجه إلا الحاكم.
قوله: «ولا كبيرة عاقلة» ، أي: لا يزوج باقي الأولياء، ولو كان الجد، أو الأخ الشقيق، أو العم الشقيق كبيرة عاقلة ـ أي: بالغة ـ إلا بإذنها، سواء كانت ثيباً أو بكراً؛ لأن الإجبار للأب فقط.
وعلم من قول المؤلف: «كبيرة عاقلة» أنهم يزوجون الكبيرة المجنونة، ولكن هذا مقيدٌ بالحاجة، وذلك إذا عرفنا أنها تميل إلى الرجال، ففي هذه الحال يزوجها الأولياء بدون إذنها لدفع حاجتها؛ لأنها مجنونة فلا إذن لها.
قوله: «ولا بنت تسع» ، أي: لا يزوجون بنت تسع ولو بكراً إلا بإذنها، وهي ما بين التسع إلى البلوغ على رأي المؤلف، كالبالغة، والصحيح أنها ليست كذلك، وأن إذنها غير معتبر؛ وذلك لأنها لا تفهم مصالح النكاح كما ينبغي.
قوله: «إلا بإذنهما» الضمير المثنى يعود على الكبيرة العاقلة وبنت التسع.
فصار بقية الأولياء لا يزوجون ذكراً، ولا صغيرة دون تسع بأي حال من الأحوال، ولا كبيرة عاقلة، ولا بنت تسع إلا بإذنهما، وأما الكبيرة المجنونة فيزوجونها إذا احتاجت إلى النكاح، وكان من مصلحتها أن تزوج؛ حتى لا تفسد أخلاقها.
وقوله: «إلا بإذنهما» ، الدليل قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: ((لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا تنكح الأيم حتى تستأمر)) [(15)].
فقوله صلّى الله عليه وسلّم: ((لا تنكح)) خبر بمعنى النهي؛ لأن الرسول صلّى الله عليه وسلّم أخبر بأنه لا تنكح، لكن مراده النهي عن أن تنكح إلا بإذنها، والثيب تستأمر، والفرق بين الاستئذان والاستئمار، أن الاستئذان أن يقال لها مثلاً: خطبك فلان بن فلان، ويذكر من صفته وأخلاقه وماله، ثم تسكت أو ترفض، وأما الاستئمار فإنها تشاور؛ لأنه من الائتمار لقوله تعالى: {{وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ}} [الطلاق: 6] ، وقوله: {{إِنَّ الْمَلأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ}}[القصص: 20] فهي تُشاور؛ وذلك لأنها عرفت النكاح، وزال عنها الحياء، فكان لا بد من استئمارها.
ثم فسَّر الإذن بقوله: «وهو صمات البكر ونطق الثيب» «صمات البكر» أي: سكوتها، «ونطق الثيب» أي: أن تقول: نعم، رضيت.
وقوله: «صمات البكر» ، ظاهر كلامه ولو بكت أو ضحكت، أما إذا ضحكت فظاهر أنها راضية، وأما إذا بكت فالفقهاء يقولون: إن هذا لا يدل على عدم الرضا، بل قد يدل على الرضا، وأنها بكت لفراق أبويها، لما عرفت أنها إذا تزوجت ستفارقهما، فلا يدل ذلك على الكراهة.
وهذا الذي قالوه له وجهة نظر، لكن ينبغي أن يقال في البكاء خاصة: إن دلت القرينة على أن البكاء كراهة للزواج فهو رفض، وإذا لم تدل القرينة على ذلك فلا يدل على الرفض.
وقوله: «وهو صمات البكر ونطق الثيب» ، فلو عكس الأمر وقالت البكر: نعم أريد أن أتزوج بهذا الرجل، وأنا قابلة به، والثيب سكتت، فهل يكون ذلك إذناً؟
أما الثيب فلا يكون إذناً؛ لأن النطق أعلى من السكوت، فقولها: رضيت، أعلى من كونها تسكت، وأما البكر فإنه يكون إذناً؛ لأن كونها تنطق وتقول: رضيت به، أبلغ في الدلالة على الرضا من الصمت.
والعجيب أن ابن حزم ـ رحمه الله ـ بظاهريته يقول: إنها لو صرحت بالرضا لم يكن إذناً، فلو قالت: رضيت بهذا الرجل وأنا أريده ولا أريد غيره، يقول: هذا ليس بإذن؛ لأن النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ سئل كيف إذنها، قال: «أن تسكت» [(16)]، فمعناه أنها لو جاءت بإذن غير السكوت، لم يكن ذلك معتبراً شرعاً.
وهذا قولٌ ضعيف، وهو مما يدل على فساد التمسك بالظاهر بدون مراعاة المعنى؛ لأن الشريعة ظواهرها كلها حق، وكلها حِكم وأسرار، وليس من الحكمة أن نقول لامرأة: هل ترضين أن تتزوجي بهذا الرجل؟ فتقول: نعم، رضيت به، ثم نقول لنظيرتها: هل ترضين أن تتزوجي بهذا الرجل؟ فتسكت، ونقول: إن الثانية راضية، والأولى غير راضية.
فالصواب: أن إذن البكر أدناه الصمت وأعلاه النطق؛ لكن النبي صلّى الله عليه وسلّم جعل الصمت دليلاً على الرضا؛ لأن الغالب في الأبكار الحياء وعدم التصريح بهذا الأمر، وهذا خاضع لكل زمان ووقت، ففي وقتنا الحالي هن يبحثن عن الزوج قبل أن يخطبن، وإذا قيل لإحداهن: ترضين بفلان؟ قالت: أرضى به، وهو طيب، وأنا ما أريد إلا هذا، ولا تبالي.
كما يجب أن يسمى الزوج المستأذن في نكاحه على وجه تقع به المعرفة، فيقال: رجل شاب، كهل، شيخ، صفته كذا وكذا، عمله كذا وكذا، حالته المادية كذا وكذا، أما أن يقال: نريد أن نزوجك، فقط، فهذا لا يجوز، فربما أنها تتصور أن هذا الزوج على صفة معينة ويكون الأمر بالعكس.


[1] أخرجه البخاري في النكاح/ باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما (5136)؛ ومسلم في النكاح/ باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت (1419) عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ.
[2] في النكاح/ باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت (1421) (68) عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ.
[3] سبق تخريجه ص(11).
[4] أخرجه البخاري في النكاح/ باب إنكاح الرجل ولده الصغار (5133)؛ ومسلم في النكاح/ باب تزويج الأب البكر الصغيرة (1422) عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ.
[5] أخرجه البخاري في التفسير/ باب قوله تعالى: {{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَِزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا}} (4785)؛ ومسلم في الطلاق/ باب بيان أن تخييره امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية (1475) عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ.
[6] أخرجه البخاري في التفسير/ باب {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً} (4579) عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ.
[7] سبق تخريجه ص(51).
[8] سبق تخريجه ص(51).
[9] سبق تخريجه ص(51).
[10] أخرجه البخاري في الرقاق/ باب حفظ اللسان (6475)؛ ومسلم في الإيمان/ باب الحث على إكرام الجار والضيف... (47) عن ابن هريرة ـ رضي الله عنه ـ.
[11] سبق تخريجه ص(51).
[12] أخرجه البخاري في النكاح/ باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود (5138) عن خنساء بنت خدام الأنصارية ـ رضي الله عنها ـ.
[13] أخرجه مسلم في الفضائل/ باب تفضيل نبينا صلّى الله عليه وسلّم على جميع الخلائق (2278) عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ.
[14] أخرجه البخاري في الجهاد/ باب إذا نزل العدو على حكم رجل (3043)؛ ومسلم في المغازي/ باب جواز قتال من نقض العهد (1768) عن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ.
[15] سبق تخريجه ص(51).
[16] سبق تخريجه ص(51).


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الثاني, الشرط

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:39 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir