#1
|
|||
|
|||
![]() وصلاحُ بعضِ الشجرةِ صلاحٌ لها , ولسائرِ النوعِ الذي في الْبُستانِ، وبُدُوُّ الصلاحِ في ثَمَرِ النخْلِ أن تَحْمَرَّ أو تَصْفَرَّ، وفي الْعِنَبِ أن يَتَمَوَّهَ حُلْوًا، وفي بَقِيَّةِ الثمراتِ أن يَبْدُوَ فيه النضْجُ ويَطيبَ أَكْلُه. |
#2
|
|||
|
|||
![]() ........................ |
#3
|
|||
|
|||
![]() (وصلاحُ بعضِ) ثمرةِ (الشجَرَةِ صَلاحٌ لها ولسائِرِ النوعِ الذي في البُسْتَانِ)؛ لأنَّ اعتِبارَ الصَّلاحِ في الجميعِ يَشُقُّ. (وبُدُوُّ الصلاحِ في ثَمَرِ النخلِ أن تَحْمَرَّ أو تَصْفَرَّ)؛ لأنَّه عليه السَّلامُ نَهَى عَن بيعِ الثمرةِ حتَّى تَزْهُوَ، قِيلَ لأَنَسٍ: ومَا زَهْوُها؟ قَالَ: تَحْمَارُّ أو تَصْفَارُّ. (وفي العِنبِ أن يَتَمَوَّهَ حُلْواً) لقَولِ أَنَسٍ: نَهَى النبِيُّ صلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ عَن بَيْعِ العنبِ حَتَّى يَسْوَدَّ. رَوَاهُ أَحْمَدُ ورُوَاتُه ثِقَاتٌ، قالَه في (المُبْدِعِ). |
#4
|
|||
|
|||
![]() (وصلاح بعض) ثمرة (الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان)([1]). |
#5
|
|||
|
|||
![]() وصلاحُ بعضِ الشجرةِ صلاحٌ لها , ولسائرِ النوعِ الذي في الْبُستانِ(42)، وبُدُوُّ الصلاحِ في ثَمَرِ النخْلِ أن تَحْمَرَّ أو تَصْفَرَّ(43)، وفي الْعِنَبِ أن يَتَمَوَّهَ حُلْوًا(44)، وفي بَقِيَّةِ الثمراتِ(45) أن يَبْدُوَ فيه النضْجُ ويَطيبَ أَكْلُه(46). |
#6
|
||||
|
||||
![]() وصَلاحُ بَعْضِ الشَّجَرةِ صَلاَحٌ لَها ولِسَائِرِ النَّوْعِ الَّذِي فِي البُسْتانِ |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
أبي, يحكم |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|