اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سليم سيدهوم
فهرسة مسائل " المساهمة عند المزاحمة "
المعنى الإجمالي للقاعدة:
أن القرعة تستعمل إذا جهل المستحق لحق من الحقوق، أو حصل التزاحم في أمر من الأمور، و لا مزية لأحدهما على الآخر، فمن خرجت له القرعة استحق الحق، و لا يختص أحدهم بشيء دون قرعة؛ لأن القاعدة ألا تقدم في التزاحم أحد بدون مرجح.
قال ابن القيم – رحمه الله-: " و هذا هو سر المسألة، و فقهها؛ فإن التعيين إذا لم يكن لنا سبيل إليه بالشرع، فوض إلى القضاء و القدر، و صار الحكم به شرعيا قدريا، شرعيا من فعل القرعة، قدريا فيما تخرج به ".
أهمية القاعدة:
يتضح أهمية هذه القاعدة من خلال الأمثلة التي ستأتي، و من خلال بيان معرفة المقصود منها، و هو فض المنازعة، و سد باب العداوة بالرجوع إلى قدر الله، و اختياره.
أدلة القاعدة:
قال الله - تعالى -: {فساهم فكان من المدحضين}.
و قال – تعالى-: { و ما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم}
و قال النبي - صلى الله عليه و سلم-: " لو يعلم الناس ما في النداء، و الصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ".
و ثبت أنه - صلى الله عليه و سلم- إذا أراد أن يخرج في سفر أقرع بين نسائه.
معنى القرعة:
المراد بالقرعة: ضرب السهام بحيث يجعل أحدها مميزا بعلامة و نحوه، فمن خرج له ذلك السهم استحق ما جعل على القرعة.
و أما الاقتراع فهو: الاستهام، يقال: تقارع القوم، و اقترعوا إذا ضربوا القداح و نحوها لتعيين الحق، أو صاحبه.
معنى المبهم:
المبهم هو: المجهول غير المعين
معنى الحقوق:
الحقوق لغة: جمع حق.
و في اصطلاح الفقهاء: كل ما يثبت للشخص من منافع، و مميزات، و قد يكون مجرد أمر اعتباري، كحق الطلاق، و الولاية.
عدم مشروعية القرعة عند الإبهام في حقوق الله:
لا يشرع استعمالها عند الإبهام في حقوق الله - تعالى-، و مثلوا لذلك بمن نسي صلاة من الصلوات أمس؛ فإنه لا يقال له: استعمل القرعة بين هذه الصلوات، و إنما يقال له: يجب عليك أن تصليها جميعا.
تطبيقات القاعدة:
- إذا طلق إنسان من نسائه واحدة مبهمة، أو معينة ثم نسيها، فيعين تلك المطلقة بالقرعة.
- إذا تشاح اثنان في الأذان، أو الإقامة، أو الإمامة في الصلاة، أو صلاة الجنازة، و ليس أحدهما أولى من الآخر، فإنه يقرع بينهما.
- إذا تنازع اثنان لقطة، أو لقيطا، أو عينا ليست بيد أحدهما، أو مكانا و نحوه، و لا مرجح لأحدهما على الآخر، فإنه يقرع بينهما أيضا.
|
أحسنت نفع الله بك
أ
تم خصم نصف درجة للتأخير