دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 24 جمادى الأولى 1440هـ/30-01-2019م, 06:36 PM
فدوى معروف فدوى معروف غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 1,021
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الأولى
س1.عرف التعزير واذكر الحكمة من مشروعيته.
لغة،المنع والرد،ويأتي بمعنى النصرة مع التعظيم،قال تعالى :{وتعزروه وتوقروه}الفتح.فهو يمنع المعادي من الايذاء،يقال :عزره بمعنى أدبه على ذنب وقع منه.
اصطلاحا،التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة.
الحكمة من مشروعيته،صيانة للمجتمع من الفوضى والفساد،ودفعا للظلم،وردعا وزجرا للعصاةوتأديبا لهم.

س2.اذكر الحكم فيما يلي.
أ.استتابة المرتد.
ينبغي أن يستتاب قبل القتل.لحديث اليهوديالذي كان أسلم ثم ارتد،فقال معاذ رضي الله عنه. لأبي موسى :لا أنزل عن دابتي حتى يقتل،فقتل،وفي رواية(وكان قد استتيب قبل ذلك).
ب.ردة المكره.
لا يحكم بارتداده،لقوله تعالى :{إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان}.

س3.اذكر حد السرقة والحكمة من إقامته.
هوقطع اليد،رجلا كان أو امرأة.لقوله تعالى {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله }.
الحكمة، شرع الاسلام بتر هذا العضو الفاسد،عقابا لهذه اليد على ظلمها وعدوانها، وردعا لغيره عن اقتراف مثل هذه الجريمة، وصيانة لأموال الناس وحقوقهم.

س4.ما هي شروط وجوب الحد على المحاربين؟
1.التكليف،بالبلوغ والعقل حتى يعد الشخص محاربا،ويقام عليه الحد،فلا يقام على الصبي والمجنون.
2.أن يأتوا مجاهرة ويأخذوا المال قهرا،لا متخفيين وإن اختطفوه،فلا قطع عليهم.
3.ثبوت كونهم محاربين،إما بإقرارهم أو بشهادة عدلين، كما في السرقة.
4.أن يكون المال الذي يؤخذ في حرز،بأن يأخذه قهرا من يد صاحبه،فإن لم يكن بيد أحد،لم يكن محاربا.

س5.ما الفرق بين الحرابة والسرقة والنهب؟
الحرابة هي البروز لأخذ المالأو القتل أو لارهاب، اعتمادا على الشوكة،مع البعد عن مسافة الغوث،من كل مكلف،فهي قطع الطريق.
السرقة هي أخذ المال خفية ظلما من حرز مثله بشروط معينة،أما النهب فهو أخذ المال من الغير واختطافه والهروب به،قال صلى الله عليه وسلم (ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع).بذلك تختلف عقوبة السارق عن المنتهب وعن المحارب،فالسرقة فيها قطع على الأغلب،والنهب ليس فيه قطع،والمحارب فيه القتل أو القطع أو النفي حسب حال المحارب.

تم بحمد الله

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 25 جمادى الأولى 1440هـ/31-01-2019م, 10:17 AM
رشيد لعناني رشيد لعناني غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Oct 2012
المشاركات: 688
افتراضي المجموعة الثانية:

بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الثانية:

س1: عرف الحرابة وبيّن مراتب عقوباتها.
تعريف الحرابة:
لغة: من حرب حرباً أي أخذ جميع ماله.
شرعاً: قطع الطريق أو البروز لأخذ مال أو لقتل، مكابرة، اعتمادا على الشوكة والقوة والمنعة، مع البعد عن مسافة الغوث، من كل مكلف ملتزم للأحكام، ولو كان ذمياً أو مرتدا.

مراتب عقوباتها:
تتفاوت العقوبة على حسب الجرم المقترف
- من قتل منهم وأخذ المال: قتل وصلب، ليكون عبرة بعد اشتهار أمره، ولا يجوز العفو عنه بإجماع العلماء.
- ومن قتل منهم ولم يأخذ المال: قتل فقط دون أن يصلب.
- ومن أخذ المال ولم يقتل: قطعت يده ورجله من خلاف في آن واحد.
- ومن أخاف الناس والطريق فقط، وما قتل، ولا أخذ مالاً، نفي من الأرض وشرد وطورد، فلا يقر له قرار في بلد من البلدان.


س2: اذكر الحكم فيما يلي:
أـ سرقة الابن من مال أبيه.
لا قطع على من سرق من مال أبيه، لأن نفقة كل منهما تجب في مال الآخر.
ب ـ سرقة الشريك من مال شريكه.
لا قطع على من سرق من مال شريكه، لكن يؤدب ويرد ما أخذ.

س3: ما هو نصاب المال الموجب لإقامة حد السرقة؟

ربع دينار ذهباً فأكثر، أو ثلاثة دراهم فضة أو ما يقابل أحدهما، قال صلّى اللّه عليه وسلّم -: (لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً).

س4: أنواع العقوبات التعزيرية.

1 - ما يتعلق بالأبدان، كالجلد والقتل.
2 - ما يتعلق بالأموال؛ كإتلاف الأصنام وتكسيرها والغرم، وإتلاف آلات اللهو والطرب وأوعية الخمر.
3 - ما هو مركب من الأبدان والأموال؛ كجلد السارق من غير حرز مع إضعاف الغرم عليه.
4 - ما يتعلق بتقييد الإرادة، كالحبس، والنفي.
5 - ما يتعلق بالمعنويات؛ كإيلام النفوس بالتوبيخ، والزجر.

س5: عرف السرقة واذكر حكمها.
تعريف السرقة
لغة: الأخذ خفية وخلسة.
شرعاً: أخذ مال الغير خفية ظلماً من حرز مثله بشروط معينة.
حكم السرقة:
حرام ومن كبائر الذنوب لأنها أخذ أموال الناس بغير وجه حق. قال صلّى اللّه عليه وسلّم: (لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده).


رد مع اقتباس
  #3  
قديم 5 جمادى الآخرة 1440هـ/10-02-2019م, 11:50 PM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رشيد لعناني مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الثانية:

س1: عرف الحرابة وبيّن مراتب عقوباتها.
تعريف الحرابة:
لغة: من حرب حرباً أي أخذ جميع ماله.
شرعاً: قطع الطريق أو البروز لأخذ مال أو لقتل، مكابرة، اعتمادا على الشوكة والقوة والمنعة، مع البعد عن مسافة الغوث، من كل مكلف ملتزم للأحكام، ولو كان ذمياً أو مرتدا.

مراتب عقوباتها:
تتفاوت العقوبة على حسب الجرم المقترف
- من قتل منهم وأخذ المال: قتل وصلب، ليكون عبرة بعد اشتهار أمره، ولا يجوز العفو عنه بإجماع العلماء.
- ومن قتل منهم ولم يأخذ المال: قتل فقط دون أن يصلب.
- ومن أخذ المال ولم يقتل: قطعت يده ورجله من خلاف في آن واحد.
- ومن أخاف الناس والطريق فقط، وما قتل، ولا أخذ مالاً، نفي من الأرض وشرد وطورد، فلا يقر له قرار في بلد من البلدان.
[ونذكر الآية التي تضمنت هذه العقوبات.]

س2: اذكر الحكم فيما يلي:
أـ سرقة الابن من مال أبيه.
لا قطع على من سرق من مال أبيه، لأن نفقة كل منهما تجب في مال الآخر.
ب ـ سرقة الشريك من مال شريكه.
لا قطع على من سرق من مال شريكه، لكن يؤدب ويرد ما أخذ.

س3: ما هو نصاب المال الموجب لإقامة حد السرقة؟

ربع دينار ذهباً فأكثر، أو ثلاثة دراهم فضة أو ما يقابل أحدهما، قال صلّى اللّه عليه وسلّم -: (لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً).

س4: أنواع العقوبات التعزيرية.

1 - ما يتعلق بالأبدان، كالجلد والقتل.
2 - ما يتعلق بالأموال؛ كإتلاف الأصنام وتكسيرها والغرم، وإتلاف آلات اللهو والطرب وأوعية الخمر.
3 - ما هو مركب من الأبدان والأموال؛ كجلد السارق من غير حرز مع إضعاف الغرم عليه.
4 - ما يتعلق بتقييد الإرادة، كالحبس، والنفي.
5 - ما يتعلق بالمعنويات؛ كإيلام النفوس بالتوبيخ، والزجر.

س5: عرف السرقة واذكر حكمها.
تعريف السرقة
لغة: الأخذ خفية وخلسة.
شرعاً: أخذ مال الغير خفية ظلماً من حرز مثله بشروط معينة.
حكم السرقة:
حرام ومن كبائر الذنوب لأنها أخذ أموال الناس بغير وجه حق. قال صلّى اللّه عليه وسلّم: (لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده).
الدرجة: أ+
أحسنت

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 5 جمادى الآخرة 1440هـ/10-02-2019م, 11:36 PM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فدوى معروف مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الأولى
س1.عرف التعزير واذكر الحكمة من مشروعيته.
لغة،المنع والرد،ويأتي بمعنى النصرة مع التعظيم،قال تعالى :{وتعزروه وتوقروه}الفتح.فهو يمنع المعادي من الايذاء،يقال :عزره بمعنى أدبه على ذنب وقع منه.
اصطلاحا،التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة.
الحكمة من مشروعيته،صيانة للمجتمع من الفوضى والفساد،ودفعا للظلم،وردعا وزجرا للعصاةوتأديبا لهم.

س2.اذكر الحكم فيما يلي.
أ.استتابة المرتد.
ينبغي أن يستتاب قبل القتل.لحديث اليهوديالذي كان أسلم ثم ارتد،فقال معاذ رضي الله عنه. لأبي موسى :لا أنزل عن دابتي حتى يقتل،فقتل،وفي رواية(وكان قد استتيب قبل ذلك).
ب.ردة المكره.
لا يحكم بارتداده،لقوله تعالى :{إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان}.

س3.اذكر حد السرقة والحكمة من إقامته.
هوقطع اليد،رجلا كان أو امرأة.لقوله تعالى {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله }.
الحكمة، شرع الاسلام بتر هذا العضو الفاسد،عقابا لهذه اليد على ظلمها وعدوانها، وردعا لغيره عن اقتراف مثل هذه الجريمة، وصيانة لأموال الناس وحقوقهم.

س4.ما هي شروط وجوب الحد على المحاربين؟
1.التكليف،بالبلوغ والعقل حتى يعد الشخص محاربا،ويقام عليه الحد،فلا يقام على الصبي والمجنون.
2.أن يأتوا مجاهرة ويأخذوا المال قهرا،لا متخفيين وإن اختطفوه،فلا قطع عليهم.
3.ثبوت كونهم محاربين،إما بإقرارهم أو بشهادة عدلين، كما في السرقة.
4.أن يكون المال الذي يؤخذ في حرز،بأن يأخذه قهرا من يد صاحبه،فإن لم يكن بيد أحد،لم يكن محاربا.

س5.ما الفرق بين الحرابة والسرقة والنهب؟
الحرابة هي البروز لأخذ المالأو القتل أو لارهاب، اعتمادا على الشوكة،مع البعد عن مسافة الغوث،من كل مكلف،فهي قطع الطريق.
السرقة هي أخذ المال خفية ظلما من حرز مثله بشروط معينة،أما النهب فهو أخذ المال من الغير واختطافه والهروب به،قال صلى الله عليه وسلم (ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع).بذلك تختلف عقوبة السارق عن المنتهب وعن المحارب،فالسرقة فيها قطع على الأغلب،والنهب ليس فيه قطع،والمحارب فيه القتل أو القطع أو النفي حسب حال المحارب.

تم بحمد الله
الدرجة: أ+
أحسنتِ

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, السادس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:12 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir