دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 3 صفر 1440هـ/13-10-2018م, 11:57 AM
البشير مصدق البشير مصدق غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
الدولة: تونس
المشاركات: 496
افتراضي

المجموعة الثالثة:
س1: عرف الردة لغة وشرعا.
ج1: الردة لغة هي الرجوع عن الشيء ومنها الرجوع عن الإسلام وأما شرعا فالردة هي الكفر بعد الإسلام سواء بالنطق أو بالفعل أو بالإعتقاد أو بالشك.

س2: بين حكم ما يلي:
أـ شخص سرق درهمين فضة.
ج أ: شخص سرق درهمين فضة لا يقام عليه حد السرقة وهو قطع اليد لأن المسروق لم يبلغ النصاب وهو ثلاث دراهم فضة أو ربع دينار ذهبي، لقوله عليه الصلاة والسلام:" لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا" ولكن يعزر.
ب ـ من سرق من غير حرز.
ج ب: من سرق من غير حرز وهو المكان الذي يحفظ فيه المال ويختلف باختلاف البلدان ويُرجع فيه إلى العرف، كأن يجد بابا مفتوحا أو حرزا مهتوكا فلا قطع عليه.

س3: ما هو مقدار التعزير؟
ج3: لم يقدر الشارع الحكيم حدا معينا في عقوبة التعزير، بل ترك تقدير العقوبة لاجتهاد الحاكم ولما يراه مناسبا للفعل، وقد تكون عقوبة التعزير بالحبس أو الجلد أو النفي أو اللفظ وقد تصل إلى القتل كما نص على ذلك بعض العلماء إذا اقتضت المصلحة كقتل الجاسوس المسلم والذي لا يندفع شره عن المسلمين إلا بالقتل.

س4: فصل القول في حكم توبة الجاني المحارب.
ج4: لتوبة الجاني المحارب حالتين إما أن تكون التوبة قبل القدرة عليه أو بعدها، فأما إذا تاب الجاني المحارب قبل القدرة عليه بالهرب والإختباء مثلا توبة نصوحا قبلت توبته وسقط عنه الحد لقوله تعالى:"إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم"، وبقي متعلقا بذمته حقوق العباد كالدين إلا أن يعفو عنه أصحاب الحق، وأما إن كانت توبته بعد القدرة عليه ورفعه إلى ولي الأمر فلا يسقط عنه الحد وإن كان صادقا في التوبة.

س5: فصل القول في حكم المرتد.
ج5: للمرتد حكمان حكم في الدنيا وحكم في الآخرة:
الحكم في الدنيا: يقتل المرتد لعموم قوله عليه الصلاة والسلام:" من بدل دينه فاقتلوه"، ولا يقتل إلا بعد الإستتابة والدعوة إلى الإسلام والتضييق عليه ويحبس ثلاثة أيام إمهالا له، فإن تاب وإلا قتل، والدليل حديث اليهودي الذي أسلم ثم ارتد فقال معاذ رضي الله عنه لأبي موسى: لا أنزل عن دابتي حتى يقتل، فقتل، وفي رواية "وكان قد استتيب قبل ذلك"، ولحديث عمر رضي الله عنه أنه قال عن رجل ارتد فقتل قبل الإستتابة: "فهلا حبستموه ثلاثا، فأطعمتموه كل يوم رغيفا، واستتبتموه لعله يتوب، ويراجع أمر ربه، اللهم لم أحضر ولم أرض إذ بلغني".
الحكم في الآخره: حبوط العمل والخلود في النار، والدليل قوله تعالى: "ومن يرتدد عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخره وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 4 صفر 1440هـ/14-10-2018م, 10:11 AM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البشير مصدق مشاهدة المشاركة
المجموعة الثالثة:
س1: عرف الردة لغة وشرعا.
ج1: الردة لغة هي الرجوع عن الشيء ومنها الرجوع عن الإسلام وأما شرعا فالردة هي الكفر بعد الإسلام[طوعا] سواء بالنطق أو بالفعل أو بالإعتقاد[بالاعتقاد] أو بالشك.

س2: بين حكم ما يلي:
أـ شخص سرق درهمين فضة.
ج أ: شخص سرق درهمين فضة لا يقام عليه حد السرقة وهو قطع اليد لأن المسروق لم يبلغ النصاب وهو ثلاث دراهم فضة أو ربع دينار ذهبي، لقوله عليه الصلاة والسلام:" لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا" ولكن يعزر.
ب ـ من سرق من غير حرز.
ج ب: من سرق من غير حرز وهو المكان الذي يحفظ فيه المال ويختلف باختلاف البلدان ويُرجع فيه إلى العرف، كأن يجد بابا مفتوحا أو حرزا مهتوكا فلا قطع عليه.

س3: ما هو مقدار التعزير؟
ج3: لم يقدر الشارع الحكيم حدا معينا في عقوبة التعزير، بل ترك تقدير العقوبة لاجتهاد الحاكم ولما يراه مناسبا للفعل، وقد تكون عقوبة التعزير بالحبس أو الجلد أو النفي أو اللفظ وقد تصل إلى القتل كما نص على ذلك بعض العلماء إذا اقتضت المصلحة كقتل الجاسوس المسلم والذي لا يندفع شره عن المسلمين إلا بالقتل.

س4: فصل القول في حكم توبة الجاني المحارب.
ج4: لتوبة الجاني المحارب حالتين إما أن تكون التوبة قبل القدرة عليه أو بعدها، فأما إذا تاب الجاني المحارب قبل القدرة عليه بالهرب والإختباء[الاختباء] مثلا توبة نصوحا قبلت توبته وسقط عنه الحد[أي: حد الحرابة] لقوله تعالى:"إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم"، وبقي متعلقا بذمته حقوق العباد[إن كان قتل نفسا، أو قطع لشخص عضوا؛ فإنها تبقى متعلقة به] كالدين إلا أن يعفو عنه أصحاب الحق، وأما إن كانت توبته بعد القدرة عليه ورفعه إلى ولي الأمر فلا يسقط عنه الحد وإن كان صادقا في التوبة.

س5: فصل القول في حكم المرتد.
ج5: للمرتد حكمان حكم في الدنيا وحكم في الآخرة:
الحكم في الدنيا: يقتل المرتد لعموم قوله عليه الصلاة والسلام:" من بدل دينه فاقتلوه"، ولا يقتل إلا بعد الإستتابة[الاستتابة] والدعوة إلى الإسلام والتضييق عليه ويحبس ثلاثة أيام إمهالا له، فإن تاب وإلا قتل، والدليل حديث اليهودي الذي أسلم ثم ارتد فقال معاذ رضي الله عنه لأبي موسى: لا أنزل عن دابتي حتى يقتل، فقتل، وفي رواية "وكان قد استتيب قبل ذلك"، ولحديث عمر رضي الله عنه أنه قال عن رجل ارتد فقتل قبل الإستتابة: "فهلا حبستموه ثلاثا، فأطعمتموه كل يوم رغيفا، واستتبتموه لعله يتوب، ويراجع أمر ربه، اللهم لم أحضر ولم أرض إذ بلغني".
الحكم في الآخره: حبوط العمل والخلود في النار، والدليل قوله تعالى: "ومن يرتدد[منكم] عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخره وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
الدرجة: أ
أحسنت زادك الله توفيقا، وقد تم خصم نصف درجة للتأخر في الأداء.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 16 ربيع الأول 1440هـ/24-11-2018م, 02:00 PM
منصور بن سراج الحارثي منصور بن سراج الحارثي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 503
افتراضي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المجموعة الثانية:
س1: عرف الحرابة وبيّن مراتب عقوباتها.
لغة: مأخوذة من حرب حرباً ،أي: أخذ جميع ماله.
وشرعاً: البروز لأخذ مال أو لقتل أو لإرهاب، مكابرةَ؛ اعتماداً على الشوكة مع البعد عن مسافة الغوث من كل مكلف ولو كان ذمياً أو مرتداً، وتسمى أيضاً: قطع الطريق.
ومراتب عقوبتها:
الأصل فيها قوله تعالى:{إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفو من الأرض}، [أو] هنا في الآية للترتيب لا للتخيير وهو مروي عن ابن عباس.
وتكون على النحو التالي:
من قتل وأخذ المال: قتل وصلب حتى يشتهر أمره ولا يجوز العفو عنه بإجماع العلماء.
ومن قتل ولم يأخذ المال: قتل ولم يصلب.
ومن أخذ المال ولم يقتل: قطعت يده ورجله من خلاف في آن واحد.
ومن أخاف الناس والطريق ولم يقتل ولم يأخذ المال: نفي من الأرض وشرّد وطورد فلا يترك يأوي إلى بلد..

س2: اذكر الحكم فيما يلي:
أـ سرقة الابن من مال أبيه.

لا قطع فيها لأن نفقة كل منهما تجب في مال الآخر، لكن يؤدب ويرد ما أخذ.
ب ـ سرقة الشريك من مال شريكه.
لا قطع فيها لأن له استحقاق في المال، لكن يؤدب ويرد ما أخذ.

س3: ما هو نصاب المال الموجب لإقامة حد السرقة؟
ربع دينار ذهباً فأكثر، أو ثلاثة دراهم فضة، أو ما يقابل أحدهما من النقود الأخرى، لقوله صلى الله عليه وسلم:" لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً".

س4: عدد أنواع العقوبات التعزيرية.
يمكن تصنيفها حسب متعلقاتها كما يلي:
1: ما يتعلق بالأبدان، كالجلد والقتل.
2: ما يتعلق بالأموال، كالإتلاف والغرم.
3: ماهو مركب منهما، كجلد السارق من غير حرز مع مضاعفة الغرم عليه.
4: ما يتعلق بتقييد الإرادة، كالحبس والنفي.
5: ما يتعلق بالمعنويات، كإيلام النفوس بالتوبيخ والزجر.

س5: عرف السرقة واذكر حكمها.
السرقة لغةً: الأخذ خفية.
وشرعاً: أخذ مال الغير خفية من حرز مثله ظلماً بشروط معينة.
وحكمها: حرام، لأنها اعتداء على حقوق الآخرين وأخذ أموالهم بالباطل، ودل على تحريمها الكتاب والسنة والإجماع، وهي من كبائر الذنوب لقوله صلى الله عليه وسلم:" لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده".

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 30 ربيع الأول 1440هـ/8-12-2018م, 12:58 AM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منصور بن سراج الحارثي مشاهدة المشاركة
المجموعة الثانية:
س1: عرف الحرابة وبيّن مراتب عقوباتها.
لغة: مأخوذة من حرب حرباً ،أي: أخذ جميع ماله.
وشرعاً: البروز لأخذ مال أو لقتل أو لإرهاب، مكابرةَ؛ اعتماداً على الشوكة مع البعد عن مسافة الغوث من كل مكلف ولو كان ذمياً أو مرتداً، وتسمى أيضاً: قطع الطريق.
ومراتب عقوبتها:
الأصل فيها قوله تعالى:{إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفو من الأرض}، [أو] هنا في الآية للترتيب لا للتخيير وهو مروي عن ابن عباس.
وتكون على النحو التالي:
من قتل وأخذ المال: قتل وصلب حتى يشتهر أمره ولا يجوز العفو عنه بإجماع العلماء.
ومن قتل ولم يأخذ المال: قتل ولم يصلب.
ومن أخذ المال ولم يقتل: قطعت يده ورجله من خلاف في آن واحد.
ومن أخاف الناس والطريق ولم يقتل ولم يأخذ المال: نفي من الأرض وشرّد وطورد فلا يترك يأوي إلى بلد..

س2: اذكر الحكم فيما يلي:
أـ سرقة الابن من مال أبيه.

لا قطع فيها لأن نفقة كل منهما تجب في مال الآخر، لكن يؤدب ويرد ما أخذ.
ب ـ سرقة الشريك من مال شريكه.
لا قطع فيها لأن له استحقاق في المال، لكن يؤدب ويرد ما أخذ.

س3: ما هو نصاب المال الموجب لإقامة حد السرقة؟
ربع دينار ذهباً فأكثر، أو ثلاثة دراهم فضة، أو ما يقابل أحدهما من النقود الأخرى، لقوله صلى الله عليه وسلم:" لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً".

س4: عدد أنواع العقوبات التعزيرية.
يمكن تصنيفها حسب متعلقاتها كما يلي:
1: ما يتعلق بالأبدان، كالجلد والقتل.
2: ما يتعلق بالأموال، كالإتلاف والغرم.
3: ماهو مركب منهما، كجلد السارق من غير حرز مع مضاعفة الغرم عليه.
4: ما يتعلق بتقييد الإرادة، كالحبس والنفي.
5: ما يتعلق بالمعنويات، كإيلام النفوس بالتوبيخ والزجر.

س5: عرف السرقة واذكر حكمها.
السرقة لغةً: الأخذ خفية.
وشرعاً: أخذ مال الغير خفية من حرز مثله ظلماً بشروط معينة.
وحكمها: حرام، لأنها اعتداء على حقوق الآخرين وأخذ أموالهم بالباطل، ودل على تحريمها الكتاب والسنة والإجماع، وهي من كبائر الذنوب لقوله صلى الله عليه وسلم:" لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده".
الدرجة: ب+
اجتهد أكثر في الإجابة بأسلوبك، وقد تم خصم نصف درجة للتأخر في الأداء.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثامن

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:55 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir