اجابة مجلس مذاكرة القسم الثاني من (كتاب الطهارة من الفقه الميسر)
(أ)
1: عرف الوضوء، واذكر حكمه مع الدليل.
الوضوء لغة مشتق من الوضاءة وهى الحسن والنظافة
شرعا إستعمال الماء فى الأعضاء الأربعة الوجه واليدين و رأس والرجل على صفة مخصوصة شرعا للتعبد به
قوله تعالى " وإذا كنتم جنبا فاطهروا "
" لا يقبل الله صلاة بغير طهور... "
2: وضح باختصار حكم ومدة المسح على كل من: الجبيرة، والعمامة، والخمار.
- الجبيرة هى الأعواد أو ماشبه ممايربط على الكسر ليجبر وسلتئم ، يجوز المسح عليها ولا مده للمسح عليه يمسح يمسحه عليه
- والعمامة هىما يلف ويكور على على رأس يجوز المسح عليها ولا مده للمسح عليها
- والخمار وهو ما يغطى رأس المرأه ، يجوز المسح عليها ولا مده للمسح عليه
3: ما هي شروط صحة التيمم؟
شروط صحة التيمم هى : النية - الإسلام - العقل - التمييز - تعذر إستعمال الماء تراب طهور غير نجس لقوله تعالى " فلم تجدوا ماء فتيمموا "
4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس فيلزمها صلاة العصر فقط من هذا اليوم.
خطأ ، إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس فيلزمها صلاة العصر و الظهر