دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > خطة التأسيس العلمي > صفحات الدراسة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 20 ذو القعدة 1437هـ/23-08-2016م, 01:00 AM
صفاء الكنيدري صفاء الكنيدري غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 728
افتراضي صفحة الطالبة/ صفاء الكنيدري

بسم الله الرحمن الرحيم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 20 ذو القعدة 1437هـ/23-08-2016م, 02:26 AM
صفاء الكنيدري صفاء الكنيدري غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 728
افتراضي

مذاكرة كتاب الحج

-الباب الأول: مقدمات في الحج
-وفيه مسائل:
المسألة الأولى: في تعريف الحج
-الحجّ في اللغة:القصد.
-وفي الشرع: التعبد لله بأداء المناسك في مكان مخصوص في وقت مخصوص، وفقاً وتبعاً بما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

-المسألة الثانية: حكم الحج وفضله
-الحج أحد أركان الإسلام الخمسة وفرض من فروضه.
-الدليل: من الكتاب: قوله تعالى:{وللّه على النّاس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلًا ومن كفر فإنّ اللّه غنيٌّ عن العالمين} [آل عمران]
-ومن السنة: حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: " بني الإسلام على خمس..." وذكر منها الحج.
-وأجمعت الأمة على وجوب الحج مرة واحدة في العمر على المستطيع.
-فثبت بذلك فرضية الحج في الكتاب والسنة والإجماع على المستطيع.
-فضل الحج:
-مما دل على فضل الحج:
1-حديث أبي هريريرة رضي الله عنه مرفوعاً: ": (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة).
2-وأيضاً دل على فضله قوله صلى الله عليه وسلم: وسلّم : (من حج لله، فلم يرفث، ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه). إلى غير ذلك من الأحاديث.

-المسألة الثالثة: هل يجب الحج في العمر أكثر من مرة؟
-جواب هذه المسألة:
-لا يجب الحج إلا مرة واحدة في العمر وما زاد على ذلك فهو تطوع؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال:[/color] (أيها الناس! قد فرض الله عليكم الحج فحجوا)، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فقال: (لو قلت: نعم لوجبت، ولما استطعتم) .
-ولأن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم لم يحج بعد هجرته إلى المدينة إلا حجة واحدة.
-وقد أجمع العلماء على أن الحج لا يجب على المستطيع إلا مرة واحدة.
-وعليه المبادرة بالحج متى ما توفرت شروطه، ويأثم بتأخيره بغير عذر؛ لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (تعجلوا إلى الحج؛ فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له).
-وقد روي مرفوعاً وموقوفاً، من طرق يقوّي بعضها بعضاً: (من استطاع الحج فلم يحج، فليمت إن شاء يهودياً، وإن شاء نصرانياً).

-المسألة الرابعة: شروط الحج
-يشترط لوجوبه خمسة شروط:
-الشرط الأول: الإسلام، فلا يجب على الكافر ولا يصح منه ؛ لأن الإسلام شرط لصحة العبادة.
-الشرط الثاني:العقل، فلا يجب على المجنون؛ لأن العقل شرط للتكليف والمجنون ليس من أهل التكليف حتى يفيق ، لقوله صلى الله عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق)
-الشرط الثالث: البلوغ: فلا يجب على الصبي ؛ لأنه ليس من أهل التكليف ورفع عنه القلم حتى يبلغ؛ للحديث السابق.
-وإذا حج الصبي فحجه صحيح، وينوي له وليه إذا لم يكن مميزاً.
-ولا يكفيه عن حجة الإسلام بلا خلاف بين أهل العلم ؛ لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت صبياً فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: (نعم ولك أجر).
-ولقوله صلّى اللّه عليه وسلّم : (أيما صبيٍّ حج ثم بلغ، فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق، فعليه حجة أخرى).
-الشرط الرابع: الحرية.
-فلا يجب الحج على العبد؛ لأنه مملوك لا يملك شيئاً.
-ولو حج العبد فحجه صحيح إذا كان بإذن سيده.
-وأجمع العلماء أن العبد إذا أعتق تلزمه حجة الإسلام إذا وجد إلى ذلك سبيلاًً أو كان مستطيعاً، وما حجه في حال رقه لا يجزئه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: (وأيما عبد حج ثم عتق، فعليه حجة أخرى).
-الشرط الخامس: الاستطاعة.
-دليل ذلك من الكتاب: قوله تعالى:{وللّه على النّاس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلًا}
-أما غير المستطيع، إما مالياً أو بدنياً أو كان الطريق إلى الحج غير آمن فلا يجب عليه الحج إلا حال استطاعته؛ لقوله تعالى: { لا يكلف الله نفساً إلا وسعها}.
-ومن الاستطاعة في حج المرأة: وجود المحرم الذي يرافقها في السفر للحج؛ لأنه لا يحل لها السفر سواء كان للحج أو غيره بدون محرم؛ لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها)
-ولقوله صلّى اللّه عليه وسلّم للرجل الذي قال: إن امرأتي خرجت حاجّة، وإني اكتتبت في غزوة كذا: (انطلق فحج معها)
- فإذا حجت بدون محرم فحجها صحيح، وتكون آثمة.

-المسألة الخامسة: حكم العمرة وأدلة ذلك
-العمرة واجبة على المستطيع مرة واحدة في العمر.
-الدليل: من الكتاب: قوله تعالى:{وأتمّوا الحجّ والعمرة للّه}
-ومن السنة:
-قول النبي صلّى اللّه عليه وسلّم لعائشة لما سألته: هل على النساء جهاد؟ قال: (نعم عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة)
-ولقوله صلّى اللّه عليه وسلّم لأبي رزين لما سأله أن أباه لا يستطيع الحج، ولا العمرة، ولا الظعن. قال: (حج عن أبيك واعتمر).
-وأركانها ثلاثة : الإحرام، والطواف، والسعي.

-المسألة السادسة: مواقيت الحج والعمرة
-الميقات لغة: الحد.
-شرعاً: موضع العبادة أو زمنها.
-وتنقسم المواقيت إلى قسمين:
-مواقيت زمانية.
-مواقيت مكانية.
-بالنسبة للمواقيت الزمانية للحج والعمرة:
-العمرة يجوز أدائها في جميع أوقات السنة.
-الحج لا يصح إلا في أشهر الحج وهي: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة.
-أما المواقيت المكانية للحج والعمرة:
-هي الحدود التي لا يجوز للحاج والمعتمر أن يتجاوزها إلا بإحرام.
-وقد بيّنها رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (وقّت رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة).
-فمن تعدى المواقيت بدون إحرام وجب عليه الرجوع إن أمكن، وإن لم يتمكن من الرجوع فعليه فدية، وهي شاة يذبحها في مكة، ويوزعها على مساكين الحرم.
-أما من كانت منازلهم دون المواقيت، يحرمون من أماكنهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: (ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ)

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 21 ذو القعدة 1437هـ/24-08-2016م, 12:29 AM
صفاء الكنيدري صفاء الكنيدري غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 728
افتراضي

الباب الثاني: في أركان، الحج وواجباته

-المسألة الأولى: الأركان
-أركان الحج أربعة، هي:
1-الإحرام، وهو نية الحج وقصده؛ لأن الحج عبادة محضة فلا يصح بغير نية بإجماع المسلمين، والأصل في ذلك قول النبي صلّى اللّه عليه وسلّم: (إنما الأعمال بالنيات)
-والنية محلها القلب، لكن الأفضل في الحج النطق بها مع تعيين النسك الذي نواه-تمتع أو قران أو إفراد-لثبوت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم.
2-الوقوف بعرفة، وهو ركن بالإجماع.
-دليله قوله صلى الله عليه وسلم: (الحج عرفة)
-ووقت الوقوف بعرفة: من بعد الزوال يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر.
3-طواف الزيارة: ويسمى طواف الإفاضة، لأنه يكون بعد الإفاضة من عرفة.
-ويسمى كذلك طواف الفرض.
-وهو ركن بالإجماع؛ لقوله تعالى: {ثمّ ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطّوّفوا بالبيت العتيق}[الحج: 29].
4-السعي بين الصفا والمروة:
-وهو ركن ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة.
- وقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي).
-وهذه الأركان لا يتم الحج إلا بها، فمن ترك ركناً منها لم يتم حجه، حتى يأتي به.

المسألة الثانية: الواجبات
1- الإحرام من الميقات المعتبر له شرعاً.
2 - الوقوف بعرفة إلى الليل لمن أتاها نهاراً؛ لأن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم وقف إلى الغروب كما سيأتي في صفة حجته، وقال: (خذوا عني مناسككم).
3 - المبيت بمزدلفة ليلة النحر إلى منتصف الليل، إن وافاها قبله؛ لفعله صلّى اللّه عليه وسلّم ذلك.
4 - المبيت بمنى ليالي أيام التشريق.
5 - رمي الجمرات مرتباً.
6 - الحلق أو التقصير، لقوله تعالى: {محلّقين رءوسكم ومقصّرين} [الفتح: 27]، ولفعله صلّى اللّه عليه وسلّم ، وأمره بذلك.
7 - طواف الوداع لغير الحائض والنفساء؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض).
-فمن ترك واجباً من هذه الواجبات عامداً أو ناسياً جبره بدم وصح حجه، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليرق دماً).

-وما سوى ما ذكر من الأعمال فهو سنة. ومن أهم هذه السنن:
1 - الاغتسال للإحرام والتطيب ولبس ثوبين أبيضين.
2- تقليم الأظافر وأخذ شعر العانة والإبط وقص الشارب وما يلزم أخذه.
3 - طواف القدوم للمفرد والقارن.
4 - الرّمل في الثلاثة الأشواط الأولى من طواف القدوم.
5 - الاضطباع في طواف القدوم، وهو: أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن، وطرفيه على عاتقه الأيسر.
6 - المبيت بمنى ليلة عرفة.
7 - التلبية من حين الإحرام إلى رمي جمرة العقبة.
8 - الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة تقديماً.
9 - الوقوف بمزدلفة عند المشعر الحرام من الفجر إلى الشروق إن تيسر، وإلا فمزدلفة كلها موقف).

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 17 ذو الحجة 1437هـ/19-09-2016م, 02:23 AM
صفاء الكنيدري صفاء الكنيدري غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 728
افتراضي

الباب الثالث: في المحظورات والفدية والهدي

-محظورات الإحرام تسعة وهي:
-المحظور الأول: لبس المخيط للرجال.
-وهو المفصل على قدر البدن أو العضو من السراويل والثياب وغيرهما.
-يستثنى من ذلك من لم يجد إزاراً فيجوز له أن يلبس السراويل.
-والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب، وتمنع من لبس النقاب والقفازين.
-المحظور الثاني: استعمال الطيب في بدنه وثيابه ويدخل في ذلك تعمد شمه، ولا بأس بشم ما له رائحة طيبة من نبات الأرض وكذلك الاكتحال بما لا طيب فيه.
-المحظور الثالث: إزالة الشعر والظفر، ولا بأس بغسل رأسه برفق وإزالة ما كسر من أظافره.
-المحظور الرابع:أن يغطي الرجل رأسه بملاصق له، ولا بأس أن يستظل بالشمسية ونحوها عند الحاجة.
-ويجب على المرأة أن تغطي وجهها بالخمار عند وجود الرجال الأجانب، وتمنع من النقاب أو البرقع والقفازين.
-فدية هذه المحظورات الأربعة:
-من فعلها ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً فلا شيء عليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"
-ويلزمه عند تذكره أو علمه أو زوال الإكراه أن يمتنع من استدامة هذا المحظور.
-من فعله متعمداً تكون الفدية على التخيير بين ثلاثة أصناف:
1-صيام ثلاثة أيام.
2-إطعام ستة مساكين.
3-ذبح شاة.
-الدليل: قوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة حين آذاه هوام رأسه: (احلق رأسك،وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك شاة)
-وقيست عليه بقية الأفعال المحرمة بالإحرام التي لا يترتب عليه فساد الحج.
-المحظور الخامس: عقد النكاح له ولغيره وكذلك الخطبة.
-وهذا المحظور لا فدية فيه ولكن العقد فاسد.
-المحظور السادس: الوطء في الفرج وما يكون في حكمه، كالإنزال بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس بشهوة أو تكرار نظر.
-والفدية فيه على التفصيل:
-قبل التحلل الأول: الفدية فيه مغلظة، فيجب عليه بدنة مع التوبة وقضاء الحج؛لفساد النسك وبطلانه ولو بعد الوقوف بعرفة، وسواء كان المجامع ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً.
-بعد التحلل الأول: لا يفسد النسك، وتجب فيه شاة.
-المحظور السابع: المباشرة فيما دون الفرج بغير إنزال، وكذا القبلة واللمس والنظر بشهوة.
-محرمة، ولا تفسد النسك.
-والفدية فيه على التخيير كما في فدية الأذى بين ثلاثة أصناف: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة.
-المحظور الثامن: صيد البر واصطياده وكذلك الإعانة على قتله بالإشارة أو نحوها والأكل منه.
-ويستثنى من القتل الفواسق التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها للمحرم وغيره: كالغراب، والعقرب، والفأرة، والحية، والحدأة، والكلب العقور.
-الفدية في هذا المحظور على التخيير:
-فيخير بين ذبح المثل من النعم، أو تقويم المثل بمحل التلف ويشتري بقيمته طعاماً يجزئ في الفطرة، فيطعم كل مسكين مدّ بر، أو نصف صاع من غيره كتمر أو شعير، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً.
-الدليل: قوله تعالى: {ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً}
-المحظور التاسع: قطع شجر الحرم أو نباته الرطب، ويستثنى من ذلك الإذخر وما زرعه الآدميون بالإجماع.
-الفدية فيه:
-تضمن الشجرة الصغيرة عرفاً بشاة وما فوقها ببقرة.
-ويضمن النبات والورق بقيمته؛ لأنه متقوم.
-والفدية في حال كان متعمداً، أما إذا كان جاهلاً أو ناسياً فلا شيء عليه.

-الخلاصة:
-تنقسم المحظورات من حيث الفدية إلى أربعة أقسام:
-لا فدية فيه: وهو الخطبة وعقد النكاح.
-ما فديته مغلظة: وهو الجماع قبل التحلل الأول وما يكون في حكمه ولو كان جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً، فيجب عليه بدنة والتوبة وقضاء الحج.
-ما فديته الجزاء بمثله أو بدله: وهو قتل صيد البر.
-ما فديته فدية أذى: وهو بقية المحظورات، حلق الرأس، وتقليم الأظافر، والطيب، ونحوها.

....يتبع

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الطالبة or, صفحة


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:08 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir