مذاكرة كتاب الحج
-الباب الأول: مقدمات في الحج
-وفيه مسائل:
المسألة الأولى: في تعريف الحج
-الحجّ في اللغة:القصد.
-وفي الشرع: التعبد لله بأداء المناسك في مكان مخصوص في وقت مخصوص، وفقاً وتبعاً بما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
-المسألة الثانية: حكم الحج وفضله
-الحج أحد أركان الإسلام الخمسة وفرض من فروضه.
-الدليل: من الكتاب: قوله تعالى:{وللّه على النّاس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلًا ومن كفر فإنّ اللّه غنيٌّ عن العالمين} [آل عمران]
-ومن السنة: حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: " بني الإسلام على خمس..." وذكر منها الحج.
-وأجمعت الأمة على وجوب الحج مرة واحدة في العمر على المستطيع.
-فثبت بذلك فرضية الحج في الكتاب والسنة والإجماع على المستطيع.
-فضل الحج:
-مما دل على فضل الحج:
1-حديث أبي هريريرة رضي الله عنه مرفوعاً: ": (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة).
2-وأيضاً دل على فضله قوله صلى الله عليه وسلم: وسلّم : (من حج لله، فلم يرفث، ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه). إلى غير ذلك من الأحاديث.
-المسألة الثالثة: هل يجب الحج في العمر أكثر من مرة؟
-جواب هذه المسألة:
-لا يجب الحج إلا مرة واحدة في العمر وما زاد على ذلك فهو تطوع؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال:[/color] (أيها الناس! قد فرض الله عليكم الحج فحجوا)، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فقال: (لو قلت: نعم لوجبت، ولما استطعتم) .
-ولأن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم لم يحج بعد هجرته إلى المدينة إلا حجة واحدة.
-وقد أجمع العلماء على أن الحج لا يجب على المستطيع إلا مرة واحدة.
-وعليه المبادرة بالحج متى ما توفرت شروطه، ويأثم بتأخيره بغير عذر؛ لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (تعجلوا إلى الحج؛ فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له).
-وقد روي مرفوعاً وموقوفاً، من طرق يقوّي بعضها بعضاً: (من استطاع الحج فلم يحج، فليمت إن شاء يهودياً، وإن شاء نصرانياً).
-المسألة الرابعة: شروط الحج
-يشترط لوجوبه خمسة شروط:
-الشرط الأول: الإسلام، فلا يجب على الكافر ولا يصح منه ؛ لأن الإسلام شرط لصحة العبادة.
-الشرط الثاني:العقل، فلا يجب على المجنون؛ لأن العقل شرط للتكليف والمجنون ليس من أهل التكليف حتى يفيق ، لقوله صلى الله عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق)
-الشرط الثالث: البلوغ: فلا يجب على الصبي ؛ لأنه ليس من أهل التكليف ورفع عنه القلم حتى يبلغ؛ للحديث السابق.
-وإذا حج الصبي فحجه صحيح، وينوي له وليه إذا لم يكن مميزاً.
-ولا يكفيه عن حجة الإسلام بلا خلاف بين أهل العلم ؛ لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت صبياً فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: (نعم ولك أجر).
-ولقوله صلّى اللّه عليه وسلّم : (أيما صبيٍّ حج ثم بلغ، فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق، فعليه حجة أخرى).
-الشرط الرابع: الحرية.
-فلا يجب الحج على العبد؛ لأنه مملوك لا يملك شيئاً.
-ولو حج العبد فحجه صحيح إذا كان بإذن سيده.
-وأجمع العلماء أن العبد إذا أعتق تلزمه حجة الإسلام إذا وجد إلى ذلك سبيلاًً أو كان مستطيعاً، وما حجه في حال رقه لا يجزئه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: (وأيما عبد حج ثم عتق، فعليه حجة أخرى).
-الشرط الخامس: الاستطاعة.
-دليل ذلك من الكتاب: قوله تعالى:{وللّه على النّاس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلًا}
-أما غير المستطيع، إما مالياً أو بدنياً أو كان الطريق إلى الحج غير آمن فلا يجب عليه الحج إلا حال استطاعته؛ لقوله تعالى: { لا يكلف الله نفساً إلا وسعها}.
-ومن الاستطاعة في حج المرأة: وجود المحرم الذي يرافقها في السفر للحج؛ لأنه لا يحل لها السفر سواء كان للحج أو غيره بدون محرم؛ لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها)
-ولقوله صلّى اللّه عليه وسلّم للرجل الذي قال: إن امرأتي خرجت حاجّة، وإني اكتتبت في غزوة كذا: (انطلق فحج معها)
- فإذا حجت بدون محرم فحجها صحيح، وتكون آثمة.
-المسألة الخامسة: حكم العمرة وأدلة ذلك
-العمرة واجبة على المستطيع مرة واحدة في العمر.
-الدليل: من الكتاب: قوله تعالى:{وأتمّوا الحجّ والعمرة للّه}
-ومن السنة:
-قول النبي صلّى اللّه عليه وسلّم لعائشة لما سألته: هل على النساء جهاد؟ قال: (نعم عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة)
-ولقوله صلّى اللّه عليه وسلّم لأبي رزين لما سأله أن أباه لا يستطيع الحج، ولا العمرة، ولا الظعن. قال: (حج عن أبيك واعتمر).
-وأركانها ثلاثة : الإحرام، والطواف، والسعي.
-المسألة السادسة: مواقيت الحج والعمرة
-الميقات لغة: الحد.
-شرعاً: موضع العبادة أو زمنها.
-وتنقسم المواقيت إلى قسمين:
-مواقيت زمانية.
-مواقيت مكانية.
-بالنسبة للمواقيت الزمانية للحج والعمرة:
-العمرة يجوز أدائها في جميع أوقات السنة.
-الحج لا يصح إلا في أشهر الحج وهي: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة.
-أما المواقيت المكانية للحج والعمرة:
-هي الحدود التي لا يجوز للحاج والمعتمر أن يتجاوزها إلا بإحرام.
-وقد بيّنها رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (وقّت رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة).
-فمن تعدى المواقيت بدون إحرام وجب عليه الرجوع إن أمكن، وإن لم يتمكن من الرجوع فعليه فدية، وهي شاة يذبحها في مكة، ويوزعها على مساكين الحرم.
-أما من كانت منازلهم دون المواقيت، يحرمون من أماكنهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: (ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ)