دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الدورات العلمية > الدورات الفقهية > دورة أحكام الحج

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 17 ذو القعدة 1431هـ/24-10-2010م, 01:13 PM
ريم الحربي ريم الحربي غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: بلاد الحرمين
المشاركات: 7,079
افتراضي باب في شروط وجوب الحج على المرأة وأحكام النيابة

قال الشيخ صالح الفوزان:-

باب في شروط وجوب الحج على المرأة وأحكام النيابة

الحج يجب على المسلم ذكرا كان أم أنثى , لكن يشترط لوجوبه على المرأة زيادة عما سبق من الشروط : وجود المحرم الذي يسافر معها لأدائه ; لأنه لا يجوز لها السفر لحج ولا لغيره بدون محرم : لقوله صلى الله عليه وسلم : (( لا تسافر المرأة إلا مع محرم , ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم .)). رواه أحمد بإسناد صحيح .
وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم : إني أريد أن أخرج في جيش كذا , وامرأتي تريد الحج , فقال : ((اخرج معها .))
وفي " الصحيحين " : إن امرأتي خرجت حاجة , وإني اكتتبت في غزوة كذا .
قال : (( انطلق , فحج معها .)).
وفي " الصحيح " وغيره : ((لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم .)).
فهذه جملة نصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرم على المرأة أن تسافر بدون محرم يسافر معها , سواء كان السفر للحج أو لغيره , وذلك لأجل سد الذريعة عن الفساد والافتتان منها وبها .
قال الإمام أحمد رحمه الله : ( المحرم من السبيل , فمن لم يكن لها محرم , لم يلزمها الحج بنفسها ولا بنائبها. ).
ومحرم المرأة هو : زوجها , أو من يحرم عليه نكاحها تحريما مؤبدا بنسب , كأخيها وأبيها وعمها وابن أخيها وخالها , أو حرم عليه بسبب مباح , كأخ من رضاع, أو بمصاهرة كزوج أمها , وابن زوجها , لما في " صحيح مسلم " : (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تسافر إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو ذو محرم منها .)).
- ونفقة محرمها في السفر عليها , فيشترط لوجوب الحج عليها أن تملك ما ينفق عليها , وعلى محرمها ذهابا وإيابا .
- ومن وجدت محرما , وفرطت بالتأخير حتى فقدته مع قدرتها المالية , انتظرت حصوله , فإن أيست من حصوله , استنابت من يحج عنها .
ومن وجب عليه الحج ثم مات قبل الحج , أخرج من تركته من رأس المال المقدار الذي يكفي للحج , واستنيب عنه من يؤديه عنه , لما روى البخاري عن ابن عباس : أن امرأة قالت : يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج , فلم تحج حتى ماتت , أفأحج عنها ؟.
قال : ((نعم , حجي عنها , أرأيت لو كان على أمك دين , أكنت قاضيته ؟, اقضوا الله , فالله أحق بالوفاء .)).
- فدل الحديث على أن من مات وعليه حج , وجب على ولده أو وليه أن يحج عنه أو يجهز من يحج عنه من رأس مال الميت , كما يجب على وليه قضاء ديونه , وقد أجمعوا على أن دين الآدمي يقضى من رأس ماله , فكذا ما شبه له في القضاء , وفي حديث آخر : إن أختي نذرت أن تحج , وفي " سنن الدارقطني " : إن أبى مات وعليه حجة الإسلام , وظاهره أنه لا فرق بين الواجب بأصل الشرع والواجب بإيجابه على نفسه , سواء أوصى به أم لا .
- والحج عن الغير يقع عن المحجوج عنه كأنه فعله بنفسه , ويكون الفاعل بمنزلة الوكيل , والنائب ينوي الإحرام عنه , ويلبي عنه , ويكفيه أن ينوي النسك عنه , ولو لم يسمه في اللفظ , وإن جهل اسمه أو نسبه , لبى عمن سلم إليه المال ليحج عنه به .
- ويستحب للمسلم أن يحج عن أبويه إن كانا ميتين أو حيين عاجزين عن الحج , ويقدم أمه ; لأنها أحق بالبر .


التوقيع :

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 17 ذو القعدة 1437هـ/20-08-2016م, 12:46 PM
أسماء رياض أسماء رياض غير متواجد حالياً
طالبة علم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2016
المشاركات: 27
افتراضي

سبحان الله

ما أجمل ديننا

يحافظ علينا ويحمينا

بورك بك اخية


التوقيع :
بالعلم يُعرِّف العبد بربه جل وعلا، وبأسمائه الحسنى، وصفاته العلى، وآثارها في الخلق والأمر؛ وهذه أعز المعارف وأعلاها وأعظمها شأنًا
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, في

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:59 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir