دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الأقسام العامة > الأسئلة العلمية > أسئلة الفقه

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 28 ذو الحجة 1436هـ/11-10-2015م, 07:56 PM
عيسى حسان عيسى حسان غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Nov 2014
المشاركات: 409
افتراضي سؤال: هل يصح قياس المسح على الخفين على المسح على الرأس؟

بالنسبة لمن يقول بأن نزع الخف يلحق قياسا بنزع الشعر ولا ينقض الوضوء، فهل نستطيع الرد عليه بأن الرأس حتى ولو حلق حلقا تاما فإن فرضه المسح ولا يتغير الحكم بتغير وجود الشعر من عدمه، بينما حكم غسل الرجل يختلف باختلاف حالتها من حيث التغطية والكشف؟


  #2  
قديم 26 محرم 1437هـ/8-11-2015م, 10:07 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,456
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عيسى حسان مشاهدة المشاركة
بالنسبة لمن يقول بأن نزع الخف يلحق قياسا بنزع الشعر ولا ينقض الوضوء، فهل نستطيع الرد عليه بأن الرأس حتى ولو حلق حلقا تاما فإن فرضه المسح ولا يتغير الحكم بتغير وجود الشعر من عدمه، بينما حكم غسل الرجل يختلف باختلاف حالتها من حيث التغطية والكشف؟
إذا مسح الرجل على خفيه ثم خلعهما قبل أن تنقضي مدة المسح؛ فقد اختلف فيه أهل العلم على أقوال:
القول الأول: طهارته باقية، فيصلي حتى يحدث.
وهذا قول الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وطاووس بن كيسان، وروي فعله عن عليّ بن أبي طالب وعن إبراهيم النخعي وعن جماعة، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو القول الراجح.
والقول الثاني: يغسل قدميه حين يخلعهما، وهذا قول سفيان الثوري، والشعبي، ورواية عن إبراهيم النخعي، وبه قال الحنفية ، والمالكية، وهو أحد قولي الشافعي، واشترط المالكية أن لا يطول الفصل؛ فإن طال الفصل بعد نسخ الخف ولم يغسل قدمه، فعليه الوضوء.
والقول الثالث: يعيد الوضوء، وهو قول مكحول والزهري ومحمد بن سيرين وحماد بن زيد، وابن أبي ليلى وإسحاق بن راهويه، وهو المشهور عن الشافعية والحنابلة.

والقول الأول هو الراجح لأن الأصل بقاء الطهارة، ولأنه فعل عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه قد صح إسناده إليه، وهو من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم، وليس لقوله مخالف أرجح منه.
وقال كثير بن شنظير البصري: سألت الحسن وعطاء عن رجل توضأ ومسح على خفيه ثم خلعهما، قالا: «يصلي ولا يغسل قدميه» رواه ابن أبي شيبة.
وأما القياس على حلق شعر الرأس فهو قياس مع الفارق، والمعوّل في هذه المسألة ليس على القياس، وإنما على فعل عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه، وعلى أن الأصل بقاء الطهارة، وأن النزع إنما يبطل المسح مجدداً، ولا ينقض الوضوء، ونظير هذه المسألة انقضاء مدة المسح؛ والراجح فيها أن انقضاء مدة المسح تبطل المسح مجدداً ولا تنقض الوضوء، بل يبقى المتوضّئ على وضوئه حتى يحدث.
والله تعالى أعلم.


  #3  
قديم 30 محرم 1437هـ/12-11-2015م, 12:40 PM
عيسى حسان عيسى حسان غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Nov 2014
المشاركات: 409
افتراضي

جزاك الله خيرا على التفصيل الرائع.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال, هل


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:46 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir