اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عيسى حسان
بالنسبة لمن يقول بأن نزع الخف يلحق قياسا بنزع الشعر ولا ينقض الوضوء، فهل نستطيع الرد عليه بأن الرأس حتى ولو حلق حلقا تاما فإن فرضه المسح ولا يتغير الحكم بتغير وجود الشعر من عدمه، بينما حكم غسل الرجل يختلف باختلاف حالتها من حيث التغطية والكشف؟
|
إذا مسح الرجل على خفيه ثم خلعهما قبل أن تنقضي مدة المسح؛ فقد اختلف فيه أهل العلم على أقوال:
القول الأول: طهارته باقية، فيصلي حتى يحدث.
وهذا قول الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وطاووس بن كيسان، وروي فعله عن عليّ بن أبي طالب وعن إبراهيم النخعي وعن جماعة، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو القول الراجح.
والقول الثاني: يغسل قدميه حين يخلعهما، وهذا قول سفيان الثوري، والشعبي، ورواية عن إبراهيم النخعي، وبه قال الحنفية ، والمالكية، وهو أحد قولي الشافعي، واشترط المالكية أن لا يطول الفصل؛ فإن طال الفصل بعد نسخ الخف ولم يغسل قدمه، فعليه الوضوء.
والقول الثالث: يعيد الوضوء، وهو قول مكحول والزهري ومحمد بن سيرين وحماد بن زيد، وابن أبي ليلى وإسحاق بن راهويه، وهو المشهور عن الشافعية والحنابلة.
والقول الأول هو الراجح لأن الأصل بقاء الطهارة، ولأنه فعل عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه قد صح إسناده إليه، وهو من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم، وليس لقوله مخالف أرجح منه.
وقال كثير بن شنظير البصري: سألت الحسن وعطاء عن رجل توضأ ومسح على خفيه ثم خلعهما، قالا: «يصلي ولا يغسل قدميه» رواه ابن أبي شيبة.
وأما القياس على حلق شعر الرأس فهو قياس مع الفارق، والمعوّل في هذه المسألة ليس على القياس، وإنما على فعل عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه، وعلى أن الأصل بقاء الطهارة، وأن النزع إنما يبطل المسح مجدداً، ولا ينقض الوضوء، ونظير هذه المسألة انقضاء مدة المسح؛ والراجح فيها أن انقضاء مدة المسح تبطل المسح مجدداً ولا تنقض الوضوء، بل يبقى المتوضّئ على وضوئه حتى يحدث.
والله تعالى أعلم.