(تَجِبُ) الزَّكَاةُ في سَائِمَةِ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ، والخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ، والأَثْمَانِ، وعُرُوضِ التِّجَارَةِ، ويَأْتِي تَفْصِيلُها (بشُرُوطٍ خَمْسَةٍ):
أَحَدُها: (حُرِّيَّةٌ) فَلا تَجِبُ على عَبْدٍ؛ لأنَّهُ لا مَالَ له، ولا على مُكَاتَبٍ؛ لأنَّهُ عَبْدٌ ومِلْكُه غَيْرُ تَامٍّ، وتَجِبُ على مُبَعَّضٍ بقَدْرِ حُرِّيَّتِه.
(و) الثَّانِي: (إِسْلامٌ) فلا تَجِبُ على كَافِرٍ أَصْلِيٍّ أو مُرْتَدٍّ، فلا يَقْضِيها إذَا أَسْلَمَ.
(و) الثَّالِثُ: (مِلْكُ نِصَابٍ) ولو لصَغِيرٍ أو مَجْنُونٍ لعُمُومِ الأخبارِ وأَقْوَالِ الصَّحَابَةِ، فإن نَقَصَ عَنْهُ فلا زَكَاةَ إلا الرِّكَازَ.
(و) الرَّابِعُ: (استِقْرَارُه)؛ أي: تَمَامُ المِلْكِ في الجُمْلَةِ، فلا زَكَاةَ في دَيْنِ الكِتَابَةِ لعَدَمِ استِقْرَارِهِ؛ لأنَّه يَمْلِكُ تَعْجِيزَ نَفْسِه.
(و) الخَامِسُ: (مُضِيُّ الحَوْلِ) لقَوْلِ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ: ((لاَ زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ)) رواه ابنُ مَاجَهْ. ورِفْقاً بالمَالِكِ ليَتَكَامَلَ النَّمَاءُ فيُوَاسِي مِنْهُ، ويُعْفَى فيه عَن نِصْفِ يَوْمٍ. (فِي غَيْرِ المُعَشَّرِ)؛ أي: الحُبُوبِ والثِّمَارِ لقَوْلِه تَعَالَى {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}، وكذا المَعْدَنُ والرِّكَازُ والعَسَلُ قِيَاساً عَلَيْهِمَا، فإن استفادَ مَالاً بإِرْثٍ أو هِبَةٍ ونَحْوِهِمَا فلا زَكَاةَ فيه حتَّى يَحُولَ عليه الحَوْلُ. (إِلاَّ نِتَاجَ السَّائِمَةِ ورِبْحَ التِّجَارَةِ ولو لم يَبْلُغِ) النِّتَاجُ أو الرِّبْحُ (نِصَاباً فإِنَّ حَوْلَهُمَا حَوْلَ أَصْلِهِمَا) فيَجِبُ ضَمُّها إلى ما عنده (إن كانَ نِصَاباً) لقَوْلِ عُمَرَ: اعْتَدَّ عَلَيْهِم بِالسَّخْلَةِ ولاَ تَأْخُذْهَا مِنْهُم. رواهُ مَالِكٌ. ولقَوْلِ عَلِيٍّ: عُدَّ عَلَيْهِم الصِّغَارَ والكِبَارَ.فلو مَاتَت وَاحِدَةٌ مِن الأُمَّهَاتِ فنَتَجَت سَخْلَةٌ انقَطَعَ بخِلافِ مَا لو نَتَجَت ثُمَّ مَاتَتْ (وإلاَّ) يَكُنِ الأَصْلُ نِصَاباً (فـ) حَوْلُ الجَمِيعِ (مِن كَمَالِه) نِصَاباً، فلو مَلَكَ خَمْساً وثَلاثِينَ شَاةً فنَتَجَت شَيْئاً فشَيْئَاً؛ فحَوْلُها مِن حِينِ تَبْلُغُ أَرْبَعِينَ، وكَذَا لو مَلَكَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِثْقالاً ورَبِحَت شَيْئاً فشَيْئاً، فحَوْلُها مُنْذُ بَلَغَت عِشْرِينَ، ولا يَبْنِي الوَارِثُ علَى حَوْلِ المَوْرُوثِ، ويُضَمُّ المُسْتَفَادُ إلى نِصَابٍ بيَدِه مِن جِنْسِه أو في حُكْمِه ويُزَكِّي كُلُّ وَاحِدٍ إذا تَمَّ حَوْلُه.