دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > خطة التأهيل العالي للمفسر > منتدى الامتياز

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #4  
قديم 7 جمادى الآخرة 1441هـ/1-02-2020م, 09:48 PM
بدرية صالح بدرية صالح غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2014
المشاركات: 498
افتراضي

قال تعالى :( وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (33)}
مقصد الآية : تبين هذه الآية الأحكام فيما يخص المواريث ، وأن الإسلام وضع لكل من الرجال والنساء ورثة وبين نصيبهم.
مناسبة الآية لما قبلها :
قال أبو حيان : لَمّا نَهى عَنِ التَّمَنِّي المَذْكُورِ، وأمَرَ بِسُؤالِ اللَّهِ مِن فَضْلِهِ، أخْبَرَ تَعالى بِشَيْءٍ مِن أحْوالِ المِيراثِ، وأنَّ في شَرْعِهِ ذَلِكَ مَصْلَحَةً عَظِيمَةً مِن تَحْصِيلِ مالٍ لِلْوارِثِ لَمْ يَسْعَ فِيهِ، ولَمْ يَتَعَنَّ بِطَلَبِهِ، فَرُبَّ ساعٍ لِقاعِدٍ.
علوم الآية :
سبب النزول :
1/ كان الرجل في الجاهلية يعاقد الرجل فيقول دمي دمك وهدمي هدمك وترثني وأرثك وتطلب بي وأطلب بك فلما جاء الإسلام بقي منهم ناس فأمروا أن يورثوهم نصيبهم من الميراث وهو السدس ثم نسخها وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض..قول ابن عباس عكرمة والبصري وسعيد بن جبير وقتادة والضحاك .رواه ابن جرير وعبدالرزاق
2/ سبب آخر أخرج البخاري وأبو داود والنسائي وابن أبي حاتم من طريق طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى ولكل جعلنا موالي قال ورثة والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمة بالأخوة التي آخى النبي بينهم فنسختها هذه الآية (ولكل جعلنا موالي )، ثم قال والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم من النصرة والنصيحة والرفادة ويوصي لهم ...
3/ وسبب آخر أخرج ابن أبي حاتم من طريق محمد بن إسحاق عن داود ابن الحصين قال كنت أقرأ على أم سعد بنت سعد بن الربيع أنا وابن ابنها موسى ابن سعد وكانت يتيمة في حجر أبي بكر الصديق فقرأت عليها والذين عاقدت أيمانكم فقالت لا ولكن والذين عقدت أيمانكم قالت إنها نزلت في أبي بكر الصديق وولده عبد الرحمن حين أبى أن يسلم فحلف أبو بكر أن لا يورثه فلما أسلم حين حمل على الإسلام بالسيف أمره الله أن يؤتيه نصيبه…
4/ وقيل نزلت هذه الآية في الّذين كانوا يتبنّون أبناء غيرهم في الجاهليّة، فأمروا في الإسلام أن يوصوا لهم عند الموت وصيّةً. قول سعيد بن المسيب
القراءات :
قرأ ابْن كثير وَنَافِع وَأَبُو عَمْرو وَابْن عَامر {عقدت} بِأَلف
وَقَرَأَ عَاصِم وَحَمْزَة وَالْكسَائِيّ {عقدت} بِغَيْر ألف). ذكره الجوزي.
قال مكي بن أبي طالب القَيْسِي : قرأ الكوفيون (عقدت أيمانكم) بغير ألف، وقرأ الباقون (عاقدت) بالألف).
قال ابن جرير : والّذي نقول به في ذلك أنّهما قراءتان معروفتان مستفيضتان في قراءة أمصار المسلمين بمعنًى واحدٍ.
الغرض من استعمال (لكل ..
قال أبو حيان في المحيط : و(كُلٌّ) لا تُسْتَعْمَلُ إلّا مُضافَةً، إمّا لِظّاهِرٍ، وإمّا لْمُقَدَّرٍ، واخْتَلَفُوا في تَعْيِينِ المُقَدَّرِ هُنا، فَقِيلَ: المَحْذُوفُ إنْسانٌ، وقِيلَ: المَحْذُوفُ مالٌ.
المراد بالموالي :
-الأب أو الأخ أو ابن الأخ أو غيره من العصبة . رواه عبد الرّزّاق في تفسيره عن معمر عن قتادة
-وقيل هم الأولياء والذين عقدت أيمانكم قال كان هذا حلفا في الجاهلية فلما كان الإسلام أمروا أن يؤتوهم نصيبهم ..قول مجاهد. رواه عبدالرزاق
معنى المولى :
قال الزجاج : كلّ من يليك أو والاك فهو مولًى، والمولى: مولى نعمة نحو مولى العبد.
والمولى: العبد إذا عتق.
وروى الطّبريّ من طريق عليّ بن أبي طلحة عن ابن عبّاسٍ قال كان الرّجل يعاقد الرّجل فإذا مات ورثه الآخر فأنزل اللّه عزّ وجلّ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعضٍ
قال أبو عبيدة والعيني :لفظ المولى يأتي لمعانٍ كثيرة وذكر منها خمسة معان الأول: يقال لابن العم مولى، قال الشّاعر:
مهلا بني عمنا مهلا موالينا
الثّاني: المنعم. أي: الّذي ينعم على عبده بالعتق وهو الّذي يقال له المولى الأعلى.
الثّالث: المولى المعتق، بفتح التّاء، وهو الّذي يقال له المولى الأسفل.
الرّابع: يقال للمليك المولى لأنّه يلي أمور النّاس.
الخامس: المولى مولى في الدّين، وممّا لم يذكره النّاصر والمحب والتّابع والجار والحليف والعقيد والصهر والمنعم عليه والوليّ والموازي، وقال الزّجاج: كل من يليك أو والاك فهو مولى.
قوله تعالى :( والّذين عاقدت أيمانكم}
قال العيني : هو مولى اليمين وهو الحليف.
وقال النسائي في سننه : من النّصر والنّصيح والرّفادة، ويوصي له، وقد ذهب الميراث.
قال ابن جرير :
والمولى اليوم موليان: مولًى يرث ويورّث فهؤلاء ذوو الأرحام، ومولًى يورّث ولا يرث فهؤلاء العتاقة.
معنى قوله: {عقدت أيمانكم}
قال ابن جرير : فإنّه وصلت وشدّت ووكّدت أيمانكم، يعني: مواثيقكم الّتي واثق بعضهم بعضًا.
قال الجزري : المعاقدة: المعاهدة والميثاق
و «الأيمان» جمع يمين: القسم أو اليد.
دلالة قوله: {أيمانكم} .
قال ابن جرير : على أنّها أيمان العاقدين والمعقود عليهم الحلف.
معنى الإيمان :
قال القاسمي :
والأيْمانُ: جَمْعُ يَمِينٍ، إمّا بِمَعْنى اليَدِ اليُمْنى لِوَضْعِهِمُ الأيْدِي في العُهُودِ، أوْ بِمَعْنى القَسَمِ وهو الأظْهَرُ؛ لِأنَّ العَقْدَ خِلافُ النَّقْضِ، وقَدْ جاءَ مَقْرُونًا بِالحَلِفِ في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿ولا تَنْقُضُوا الأيْمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها﴾
قال أبو جعفرٍ: وأولى الأقوال بالصّواب في تأويل قوله: {والّذين عقدت أيمانكم} قول من قال: والّذين عقدت أيمانكم على المحالفة، وهم الحلفاء، وذلك أنّه معلومٌ عند جميع أهل العلم بأيّام العرب وأخبارها أنّ عقد الحلف بينها كان يكون بالأيمان والعهود والمواثيق، على نحو ما قد ذكرنا من الرّواية في ذلك.
المراد بالحلف :
هو الإتفاق والمعاهدة على التساعد والتعاضد
قالَ ابْنُ الأثِيرِ: الحِلْفُ في الأصْلِ المُعاقَدَةُ والمُعاهَدَةُ عَلى التَّعاضُدِ والتَّساعُدِ والِاتِّفاقِ، فَما كانَ مِنهُ في الجاهِلِيَّةِ عَلى الفِتَنِ والقِتالِ والغاراتِ فَذَلِكَ الَّذِي ورَدَ النَّهْيُ عَنْهُ في الإسْلامِ بِقَوْلِهِ ﷺ: «لا حِلْفَ في الإسْلامِ» وما كانَ مِنهُ في الجاهِلِيَّةِ عَلى نَصْرِ المَظْلُومِ وصِلَةِ الأرْحامِ كَحِلْفِ المُطَيِّبِينَ - وما جَرى مَجْراهُ - فَذَلِكَ الَّذِي قالَ فِيهِ ﷺ: «وأيُّما حِلْفٍ كانَ في الجاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الإسْلامُ إلّا شِدَّةً» .
معنى النّصيب :
اختلف أهل التأويل في تفسير ذلك :
-فقيل : نصيبه من الميراث لأنّهم في الجاهليّة كانوا يتوارثون، فأوجب اللّه في الإسلام من بعضهم لبعضٍ بذلك الحلف،وبمثله في الإسلام من الموارثة مثل الّذي كان لهم في الجاهليّة، ثمّ نسخ ذلك بما فرض من الفرائض لذوي الأرحام والقرابات. قول ابن عباس عكرمة والبصري وسعيد بن جبير وقتادة والضحاك .
-وقال آخرون: وقيل هم أهل العقد بالحلف، ولكنّهم أمروا أن يؤتي بعضهم بعضًا أنصباءهم من النّصرة والنّصيحة وما أشبه ذلك دون الميراث.قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد والسدي .
-وقيل هذه الآية في الّذين كانوا يتبنّون أبناء غيرهم في الجاهليّة، فأمروا في الإسلام أن يوصوا لهم عند الموت وصيّةً. قول سعيد بن المسيب
دلالة التذييل في قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً﴾
قال القرطبي : أَيْ قَدْ شَهِدَ مُعَاقَدَتَكُمْ إياهم، وهو عز وجل يحب الوفاء.
وقال أبو حيان في (المحيط ) : لَمّا ذَكَرَ تَعالى تَشْرِيعَ التَّوْرِيثِ، وأمَرَ بِإيتاءِ النَّصِيبِ، أخْبَرَ تَعالى أنَّهُ مُطَّلِعٌ عَلى كُلِّ شَيْءٍ فَهو المُجازِي بِهِ، وفي ذَلِكَ تَهْدِيدٌ لِلْعاصِي، ووَعْدٌ لِلْمُطِيعِ، وتَنْبِيهٌ عَلى أنَّهُ شَهِيدٌ عَلى المُعاقَدَةِ بَيْنَكم. والصِّلَةُ فَأوْفُوا بِالعَهْدِ.

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثالث

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:06 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir