اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شيماء بنت محمد
أثابكم الله فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر،
- هل التنظيف الجاف للمفروشات كالسجاد يطهرها مما أصابها من نجاسة؟
|
إذا كان يذهب عين النجاسة وأثرها فيصحّ، لأن المقصود إزالة النجاسة؛ فإذا زالت النجاسة زال حكمها، وقد روى الإمام مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من حديث أمّ ولدٍ لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر؛ فقالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يطهّره ما بعده)).
فقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بطهارة طرف الثوب بمروره على المكان الطاهر بعد المكان القذر من غير تعمّد التطهير، وهذا في الثوب، فتكون البقعة أولى من وجهين:
الوجه الأول: أن طهارة الثوب ألزم من طهارة البقعة؛ إذ يمكن للمصلّي أن يتحاشى النجاسة التي يراها في البقعة فتصحّ صلاته، وأمّا الثوب فهو ملازم له.
والوجه الآخر: أن التنظيف الجاف فيه قصد للتطهير بأدوات أحسن تطهيراً من مرور الثوب على المكان الطاهر بعد المكان النجس، وهو تنظيف مجرّبٌ أثره؛ فيكون أولى بالحكم بالطهارة.