مَسْأَلَةٌ: لَا تَكْلِيفَ إلَّا بِفِعْلٍ، فَالْمُكَلَّفُ بِهِ فِي النَّهْيِ الْكَفُّ: أي الانتهاء وِفَاقًا لِلشَّيْخِ الْإِمَامِ، وَقِيلَ فِعْلُ الضِّدِّ، وَقَالَ قَوْمٌ الِانْتِفَاءُ، وَقِيلَ يُشْتَرَطُ قَصَدُ التَّرْكَ، وَالْأَمْرُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ يَتَعَلَّقُ بِالْفِعْلِ قَبْلَ الْمُبَاشَرَةِ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهِ إلْزَامًا، وَقَبْلَهُ إعْلَامًا، وَالْأَكْثَرُ يَسْتَمِرُّ حَالَ الْمُبَاشَرَةِ، وَقال إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ يَنْقَطِعُ، وَقَالَ قَوْمٌ: لَا يَتَوَجَّهُ إلَّا عِنْدَ الْمُبَاشَرَةِ , وَهُوَ التَّحْقِيقُ فَالْمَلَامُ قَبْلَهَا عَلَى التَّلَبُّسِ بِالْكَفِّ الْمَنْهِيِّ.