ولا يَجوزُ إخراجُها إلا بِنِيَّةٍ، والأفضَلُ أن يُفَرِّقَها بنفسِه ويَقولُ عندَ دَفْعِها هو وآخِذُها ما وَرَدَ، والأفضَلُ إخراجُ زكاةِ كلِّ مالٍ في فُقراءِ بلَدِه، ولا يَجوزُ نقْلُها إلى ما تُقْصَرُ فيه الصلاةُ، فإن فَعَلَ أَجزأَتْ، إلا أن يكونَ في بَلَدٍ لا فُقراءَ فيه فيُفَرِّقُها في أَقْرَبِ البلادِ إليه، فإن كان في بَلَدٍ ومالُه في آخَرَ أَخْرَجَ زكاةَ المالِ في بَلَدِه، وفِطرتَه في بَلَدٍ هو فيه، ويَجوزُ تَعجيلُ الزكاةِ لِحَوْلَيْنِ فأَقَلَّ ولا يُستَحَبُّ.