اختلف العلماء في عدّ البسملة آية من سورة الفاتحة على قولين:
القول الأول: البسملة آية من الفاتحة، وهو قول علي بن أبي طالب وابن عباس، وهو المعتمد في العدّ المكي والعدّ الكوفي، واختاره الشافعي وأحمد في رواية عنه.
القول الثاني: لا تعدّ البسملة من آيات سورة الفاتحة، وهو قول باقي أصحاب العدد، واختاره أبو حنيفة والأوزاعي ومالك وأحمد في رواية عنه.
وهؤلاء يعدّون {أنعمت عليهم} رأس آية.
حكم الاإستعاذة لقراءة القرآن:
اختلف العلماء في حكم الاستعاذة لقراءة القرآن على ثلاثة أقوال:
القول الأول: هي سنّة في الصلاة وخارجها، وهو قول جمهور العلماء.
والقول الثاني: لا يستعيذ في صلاة الفريضة، ويستعيذ في النافلة إن شاء، وفي غير الصلاة، وهذا قول الإمام مالك في المشهور عنه.
والقول الثالث: وجوب الاستعاذة لقراءة القرآن، وهذا القول يُنسب إلى عطاء بن أبي رباح وسفيان الثوري، ولم أره مُسنداً عنهما.
والراجح هو القول الأول وهو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى.