و (وضعيةٌ) وهي أربعة : أحدها : (ما يظهر به الحكم) وهو نوعان : (علة) : إما عقلية ، كالكسر للانكسار . أو شرعية ، قيل : إنها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه ، وقيل : الباعث له على إثباته، وهذا أولى .