دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم القرآن الكريم > مكتبة التفسير وعلوم القرآن الكريم > جامع علوم القرآن > جمال القراء وكمال الإقراء

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 30 ربيع الأول 1431هـ/15-03-2010م, 11:22 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي الكتاب السابع: الطود الراسخ في المنسوخ والناسخ

الكتاب السابع: الطود الراسخ في المنسوخ والناسخ
الناسخ: هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه.
والمنسوخ: هو الحكم الزائل بعد ثباته بخطاب متقدم، بخطاب واقع بعده، متراخ عنه، دال على ارتفاعه على وجه لولاه لكان ثابتا.
[1/245]
وأما النسخ: فإنه زوال شرع بشرع متأخر عنه.
والنسخ في العربية: النقل، تقول: نسخت الكتاب: إذا نقلته، والإزالة يقولون: نسخت الشمس الظل: أي أزالته وحلت محله. وتقول أيضا: نسخت الريح الأثر. فهذه إزالة لا إلى بدل. ونسخ القرآن بمعنى الإزالة.
وقولنا: ناسخ ومنسوخ أمر يختص بالتلاوة. وأما المتلو فلا يجوز ذلك فيه وكذلك المجاز: أمر يختص بالتلاوة. وكلام الله عز وجل قديم، لم يزل موجودا، وكان قبل إيجاد الخلق غير مكتوب ولا مقروء، ثم بالإنزال كان مقروءا ومكتوبا ومسموعا، ولم ينتقل بذلك من حال إلى حال. كما أن الباري عز وجل قبل خلق العباد لم يكن معبودا وإنما عبد بعد إيجاد العباد ولم يوجب ذلك له تغيرا سبحانه.
وحكمة النسخ: اللطف بالعباد وحملهم على ما فيه إصلاح لهم، ولم يزل الباري عز وجل عالما بالأمر الأول والثاني، وبمدة الأول وابتداء مدة الثاني قبل إيجاد خلقه وتكليفهم ذلك ونقلهم عنه إلى غيره، وما زال عز وجل مريدا للأول إلى زمن نسخه، مريدا لإزالة حكمه إلى بدل أو إلى غير بدل، وكلامه صفة له لا تغيير فيه ولا تبديل.
وحقيقة التخصيص والاستثناء تخالف حقيقة النسخ؛ لأن التخصيص أن يجيء اللفظ عاما والمراد بعض متناولاته، فإذا أتى ما دل على أن المراد غير ظاهر اللفظ ظهر التخصيص. وقالوا في حده: إخراج بعض ما يتناوله الخطاب. ولأن الاستثناء صيغة دالة على أن المستثنى غير داخل في الخطاب فالتخصيص قريب من معنى الاستثناء، إلا أن الاستثناء لا يكون إلا بحرف دال على إخراج المستثنى. لهذا قالوا في حده: صيغة دالة، ودلالة التخصيص إما بنص آخر، أو بإجماع، أو قرينة.
[1/246]
فالتخصيص نحو قوله: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} بعد قوله: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} ولو كان هذا نسخا لكانت آية البقرة المراد بها الكتابيات. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: آية المائدة ناسخة لآية البقرة. وقال قائلون: لا يصح هذا إلا أن تكون آية البقرة في المشركات من أهل الكتاب. وأقول: إن هذا الذي قالوه غير مستقيم؛ فإن قولنا نسخ وتخصيص واستثناء اصطلاح وقع بعد ابن عباس، وكان ابن عباس يسمى ذلك نسخا، ولو وقع الاصطلاح على تسمية جميع ذلك نسخا، ويكون النسخ على ثلاثة اضرب لم يمتنع لاجتماع المعاني الثلاثة في الإزالة للحكم المتقدم.
والناسخ يكون مدنيا لا غير، فإما أن ينسخ مكيا، أو ينسخ مدنيا نزل قبله. وقد تقدم ذكر المدني والمكي، ونزيد هنا فنقول:
كل سورة فيها "كلا" فهي مكية. وكل سورة افتتحت بالحروف فهي مكية إلا البقرة وآل عمران، واختلف في الرعد. وكل سورة فيها قصة آدم عليه السلام، وإبليس لعنه الله فهي مكية إلا البقرة. وما فيه ذكر المنافقين فهو مدني. وقيل: ما كان من السور فيه القصص والأنباء عن القرون فهو مكي. وما فيه فريضة أو حد فهو مدني. وقيل: ما فيه {يا أيها الذين آمنوا} فهو مدني. وما فيه {يا أيها الناس} ولم يكن فيه {يا أيها الذين آمنوا} فهو مكي.
وأما نسخ المكي المكي فلم يتفق عليه.
[1/247]
وقال العلماء: أول ما نسخ الصلاة إلى بيت المقدس، وهذا يدل على أن المكي ليس فيه منسوخ؛ لأن البقرة مدنية.
والنسخ إنما يكون في الأحكام ولا نسخ في الأخبار؛ لأن خبر الله عز وجل حق لا يصح أن يكون على خلاف ما هو عليه.
وليس في الفاتحة ناسخ ولا منسوخ.
[1/248]

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
السابع, الكتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:58 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir