وَهِيَ أَقْوَالُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْعَالُهُ.
الأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَعْصُومُونَ لَا يَصْدُرُ عَنْهُمْ ذَنْبٌ ولا صغيرة وَسَهْوًا وِفَاقًا للأُسْتَاذِ وَالشِّهْرِسْتَانِيّ وَعِيَاضٌ وَالشَّيْخُ الإِمَامُ.
فَإِذَنْ لَا يُقِرُّ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا عَلَى بَاطِلٍ وَسُكُوتُهُ بلا سبب وَلَوْ غَيْرَ مُسْتَبْشِرٍ عَلَى الفِعْلِ مُطْلَقًا، وَقِيلَ إلَّا فِعْلَ مَنْ يُغْرِيهِ الإِنْكَارُ، وَقِيلَ إلَّا الكَافِرَ وَلَوْ مُنَافِقًا وَقِيلَ إلَّا الكَافِرَ غَيْرَ المُنَافِقِ دَلِيلُ الجَوَازِ للفَاعِلِ، وَكَذَا لْغَيْره خِلَافًا للقَاضِي وَفِعْلُهُ غَيْرُ مُحَرَّمٍ للعِصْمَةِ وَغَيْرُ مَكْرُوهٍ لِلنُّدْرَةِ، وَمَا كَانَ جِبِلِّيًّا أَوْ بَيَانًا، أَوْ مُخَصَّصًا بِهِ فَوَاضِحٌ وَفِيمَا تَرَدَّدَ بَيْنَ الجِبِلِّيِّ وَالشَّرْعِيِّ كَالحَجِّ رَاكِبًا تَرَدُّدٌ، وَمَا سِوَاهُ إنْ عُلِمَتْ صِفَتُهُ فَأُمَّتُهُ مِثْلُهُ في الأصح.
وَتُعْلَمُ بِنَصٍّ وَتَسْوِيَةٌ بِمَعْلُومِ الجِهَةِ وَوُقُوعِهِ بَيَانًا أَوْ امْتِثَالاً لَدَالٍّ عَلَى وُجُوبٍ أَوْ نَدْبٍ أَوْ إبَاحَةٍ، وَيَخُصُّ الوُجُوبَ أَمَارَاتُهُ كَالصَّلَاةِ بِالأَذَانِ، وَكَوْنُهُ مَمْنُوعًا لَوْ لَمْ يَجِبْ كَالخِتَانِ وَالحَدِّ وَالنَّدْبَ مُجَرَّدُ قَصْدِ القُرْبَةِ وَهُوَ كَثِيرٌ وَإِنْ جُهِلَتْ فَللوُجُوبِ وَقِيلَ لِلنَّدْبِ وَقِيلَ للإِبَاحَةِ وَقِيلَ بِالوَقْفِ فِي الكُلِّ وَفِي الأَوَّلَيْنِ مُطْلَقًا، وَفِيهِمَا إنْ ظَهَرَ قَصْدُ القُرْبَةِ.