باب في أحكام الطهارة والمياه
* صار الفقهاء يبدأون بكتاب الطهارة لأنه:
لما قدمت الصلاة بعد الشاهدتان على غيرها من بقية أركان الإسلام ، ناسب تقديم مقدماتها ، و منها الطهارة فهي مفتاح الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم : ((مفتاح الصلاة الطهور)) وذلك لأن الحدث يمنع الصلاة.
الطهارة أوكد شروط الصلاة ، والشرط لا بد أن يتقدم على المشروط.
* الطهارة لغة: النظافة والنزاهة عن الأقذار الحسية والمعنوية.
شرعا: ارتفاع الحدث و زوال النجس.
* الماء الذي يحصل به التطهر هو : الماء الطهور.
الماء الطهور : هو الطاهر في ذاته المطهر لغيره ، وهو الباقي على صفته التي خلق عليها ،
سواء كان نازلا من السماء: كالمطر ، وذوب الثلوج ، والبرد
أو
جاريا في الأرض: كماء الأنهار ، والعيون ، والآبار ، والبحار
أو
كان مقطرا.
الدليل: قال تعالى: (( وأنزلنا من السماء ماء طهورا)) وقال تعالى: ((وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به)).
* أجمع العلماء :
1. على أن الماء إذا كان باقيا على خلقته ، لم تخالطه مادة أخرى فهو طهور.
2. على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة - ريحه أو طعمه أو لونه - بنجاسة فهو نجس.
إختلف العلماء:
1. في الماء إن تغير أحد أوصافه - ريحه أو طعمه أو لونه - بمخالطة مادة طاهرة (كأوراق الأشجار أو الصابون ... أو غير ذلك من المواد الطاهرة) ولم يغلب ذلك المخالط عليه.
* الخلاصة:
أن الماء ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: طهور يصح التطهر به ، سواء كان باقيا على خلقته ، أو خالطته مادة طاهرة لم تغلب عليه ولم تسلبه إسمه.
القسم الثاني: نجس لا يجوز إستعماله ، فلا يرفع الحدث ، ولا يزيل النجاسة ، وهو ما تغير أحد أوصافه بالنجاسة.