شرح مسائل التأمين بعد الفاتحة
معنى التأمين
التأمين هو قول: (آمين)، وهو سنة عند ختم الفاتحة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارج الصلاة، وقد ورد في التأمين أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وآثار عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم وأرضاهم.
فيُسنّ لمن قرأ الفاتحة أو قُرئت له أن يقول عند ختمها: "آمين".
وهي كلمة دعاء بمعنى "اللهمّ استجب"، وليست من القرآن بإجماع أهل العلم، ولذلك لم يكتبها الصحابة رضي الله عنهم في المصاحف.
و"آمين" اسم فعل، يفيد طلب الاستجابة؛ فهو بمعنى "اللهم استجب" ، و"ربّنا استجب لنا" ونحو ذلك، وهذا قول جمهور اللغويين والمفسّرين، وهو الصحيح إن شاء الله.
وفيها لغتان مشتهرتان:
الأولى: قَصْر الأَلِف: "أمين"، على وزن "فَعِيل" ، وهي لغة صحيحة فصيحة مشتهرة.
قال جبير بن الأضبط:
تباعَدَ منى فُطْحُلٌ إذْ دعوتُه ... أَمينَ، فزاد اللهُ ما بيننا بُعْدا
واللغة الأخرى: مدّ الألف: "آمين" على وزن فاعِيل، وهذا المدّ حقيقته إشباع فتحة الهمزة.
وقد ادّعى بعضهم لُغةً ثالثة فيها، وهي آمّين، بتشديد الميم ولا تصحّ.
قال أبو العباس ثعلب في الفصيح: (ولا تشدّد الميم، فإنه خطأ).
وقال أبو سهل الهروي في إسفار الفصيح: ( ولا تشدد الميم فإنه خطأ؛ لأنه يخرج من معنى الدعاء ويصير بمعنى قاصدين، كما قال تعالى: {وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَام}).
حكم التأمين بعد الفاتحة.
والتأمين بعد الفاتحة سنّة مؤكّدة حثّ عليها النبي صلى الله عليه وسلّم في الصلاة وخارج الصلاة.
قال ابن رجب: (روى إسحاق بن إبراهيم بن هانئ، عن أحمد قال: "آمين" أَمْرٌ من النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قال: ((إذا أمّن القارئ فأمنوا)) فهذا أمر منه، والأمر أوكد من الفعل)ا.هـ.
مدّ الصوت بآمين.
قال وائل بن حجر رضي الله عنه: (سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ : {ولا الضالين} فقال : ((آمين)) يمدّ بها صوته). رواه أحمد وابن أبي شيبة والترمذي، وفي رواية عند أبي داوود بلفظ: قال: (آمين ورفع بها صوته).
قال أبو عيسى الترمذي بعد ذكر حديث وائل بن حجر في الجهر بالتأمين: (وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين، ومن بعدهم: يرون أن يرفع الرجل صوته بالتأمين، ولا يخفيها، وبه يقول الشافعي، وأحمد، وإسحاق).
بيان فضل التأمين.
صحّ في فضل التأمين أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدلّ على أنّه من أسباب المغفرة وإجابة الدعاء وأنّ فيه من الفضل والخير ما جعل اليهود يحسدون هذه الأمّة عليه كما حسدوهم على يوم الجمعة، ومن تلك الأحاديث:
1. حديث أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » .متفق عليه.
وفي رواية في صحيح البخاري « إذا أمَّن القارئ فأمنوا؛ فإنَّ الملائكة تؤمّن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه »
2. وحديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( إذا قال أحدكم: آمين، وقالت الملائكة في السماء: آمين؛ فوافقت إحداهما الأخرى غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه)).
3. وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا. فقال: " إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال{غير المغضوب عليهم ولا الضالين}، فقولوا: آمين، يجبكم الله فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم، ويرفع قبلكم). رواه أحمد ومسلم.
4. وحديث عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال: ((ما حسدكم اليهود على شيء ما حسدوكم على السلام والتأمين)). رواه البخاري في الأدب المفرد.
معنى موافقة الملائكة في التأمين
قول النبي صلى الله عليه وسلم: « إذا أمَّن الإمام فأمّنوا فإنه من وافق تأمينُه تأمينَ الملائكة غُفر له ما تقدَّم من ذنبه » يفسّره قوله صلى الله عليه وسلم: « إذا قال أحدكم: آمين، وقالت الملائكة في السماء: آمين؛ فوافقت إحداهما الأخرى غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه ». والحديثان في الصحيحين، وقد تقدّم ذكرهما.
وقد اختلف العلماء في تفسير هذه الموافقة، وأقرب الأقوال فيها أنّ الملائكة في السماء تؤمّن إذا أمّن الإمام، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غُفر له ما تقدّم من ذنبه؛ فقوله صلى الله عليه وسلم: « إذا أمّن الإمام فأمّنوا» وفي رواية: « إذا قال:{ولا الضالين}فقولوا: آمين » فيه توقيت بيّنٌ لتأمين المأموم، وأنّ هذا هو وقت تأمين الملائكة، فمن وافقهم في التأمين غفر له ما تقدّم من ذنبه.
وهذا لا يقتضي أنّ جميع الملائكة في السماء تؤمّن خلف كلّ إمام ، بل يصدق هذا الحديث على صنف من الملائكة موكلون بهذا العمل، وأنّ الله تعالى جعل لهم من العلم والقدرة ما يتمكنون به من أداء هذا العمل، فيعرفون كلّ جماعة تقام في الأرض، ويؤمّنون إذا أمّن الإمام.
وهذا نظير ما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إن لله عز وجل ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام».رواه أحمد وابن أبي شيبة والنسائي، وإسناده صحيح.
وروي من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال: « أكثروا الصلاة علي، فإن الله وكل بي ملكا عند قبري، فإذا صلّى عليَّ رجل من أمتي قال لي ذلك الملك: يا محمد إن فلان بن فلان صلى عليك الساعة». وقد حسّنه بعض أهل العلم.
فهؤلاء ملائكة موكّلون بأمر السلام على النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي من حديث أبي هريرة أو أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إن لله ملائكة سَيَّاحين في الأرض، فُضُلاً عن كُتَّاب الناس؛ فإذا وجدوا أقواما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى بغيتكم فيجيئون فيحفون بهم إلى السماء الدنيا فيقول الله على أي شيء تركتم عبادي يصنعون فيقولون تركناهم يحمدونك ويمجدونك ويذكرونك..» الحديث.
وقوله: « فُضلاً عن كُتّاب الناس » أي غير الملائكة الكاتبين.
ولهذا قال النووي: (واختلفوا في هؤلاء الملائكة فقيل: هم الحفظة، وقيل: غيرهم لقوله صلى الله عليه وسلم: « فوافق قوله قول أهل السماء» وأجاب الأولون عنه بأنه إذا قالها الحاضرون من الحفظة قالها من فوقهم حتى ينتهي إلى أهل السماء)ا.هـ.
والله تعالى أعلم بحقيقة الحال في شأن التأمين، وهل هو كالشأن في الملائكة السيّاحين لطلب الذكر أو يختلف الأمر فيهم، فهذا من أمر الغيب، لكن الأقرب لدلالة النصوص أنّهم ملائكة موكلون بهذا العمل، وقد دلّ نصّ الحديث على أنّ ملائكة في السماء تؤمّن إذا أمّن الإمام، فنُجْري الخبرَ على ظاهره ، ونعتقد صحّته، ولا نجاوز في تفسيره ما دلّ عليه ظاهر النصّ.
قال القاضي عياض: (وكما أن الله تعالى جعل من ملائكته مستغفرين لمن فى الأرض، ومصلّين على من صلى على النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وداعين لمن ينتظر الصلاة، وكذلك يختصّ منهم من يؤمّن عند تأمين المؤمنين أو عند دعائهم، كما جعل منهم لعّانين لقوم من أهل المعاصى، وما منهم إِلا له مقام معلوم)ا.هـ.
وبهذا التقرير يترجّح أنّ المراد بموافقة تأمين الملائكة أن يوافقهم في وقت تأمينهم بأنْ يؤمّن تأمينا صحيحاً مع تأمين الملائكة، وذلك إذا قال الإمام: {ولا الضالّين}.
هل يجهر الإمام بالتأمين؟
في هذه المسألة ثلاثة أقوال للفقهاء رحمهم الله:
القول الأول: يجهر الإمام بالتأمين في الصلوات الجهرية فرضاً كانت أو نفلاً، ويسرّ بها في السريّة كما يسرّ بالقراءة، وهو قول عطاء والشافعيّ وأحمد وإسحاق بن راهويه وأبي ثور، ورواية الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، ورواية جماعة من أصحاب الإمام مالك عنه، وقال به جماعة من فقهاء السلف.
والقول الثاني: يخفي التأمين، وهو قول إبراهيم النخعي، وسفيان الثوري، وأبي حنيفة، وابن جرير الطبري، ورواية عن أحمد ذكرها ابن مفلح، ورواية الوليد بن يزيد عن الأوزاعي.
والقول الثالث: لا يؤمّن الإمام في الصلاة الجهرية إلا إذا صلى وحده، ويؤمّن في السرية سراً، وهو رواية ابن القاسم عن الإمام مالك، وبه أخذ المشرقيون من المالكية، ورواية محمد بن الحسن عن أبي حنيفة ذكرها في الموطأ.
والقول الأول أرجح الأقوال،
وهو ظاهر ما دلّت عليه الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التأمين.
14. هل يجهر المأموم بالتأمين؟
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلّمنا يقول: (( لا تبادروا الإمام، إذا كبَّر فكبّروا، وإذا قال:{ ولا الضالين} فقولوا: آمين، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده؛ فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد)). متفق عليه، واللفظ لمسلم، وبوّب له البخاري في صحيحه بقوله: (باب جهر المأموم بالتأمين).
وقد اتّفق العلماء على أنّ المأموم يقول: "آمين"؛ لكن اختلفوا في الجهر بالتأمين وإخفائه على أقوال أرجحها أنه يجهر بالتأمين في الصلوات الجهرية، وهو قول عطاء بن أبي رباح، ومالك، وأحمد، والبخاري، وهو قول للشافعي وعليه مذهب الشافعية، ونسبه القاضي عياض إلى فقهاء أهل الحديث.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالتأمين، وقد أَمَر المأمومين أن يؤمّنوا مع تأمين الإمام، وظاهره أنهم يؤمّنون مثل تأمينه؛ لأن التأمين في حقهم أوكد؛ لكونهم أمروا به؛ فإذا كان هو يجهر به فالمأموم أولى، وقد تقدَّم التصريح بذلك، ولذلك فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر الجهر به، وأجمعوا على ذلك؛ فروى إسحاق بن راهويه عن عطاء قال: "أدركت مائتين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام: {وَلَا الضَّالِّينَ} سمعت لهم ضجَّة بآمين", وعن عكرمة قال: "أدركت الناس في هذا المسجد ولهم ضجة بآمين"
قال إسحاق: "كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بآمين، حتى يسمعوا للمسجد رَجَّة")ا.هـ.
قال ابن جريج لعطاء بن أبي رباح: أكان بن الزبير يؤمن على إثر أمّ القرآن؟
قال: (نعم، ويؤمّن من وراءه حتى إن للمسجد للجَّة).
ثم قال: (إنما آمين دعاء، وكان أبو هريرة يدخل المسجد وقد قام الإمام قبله فيقول: لا تسبقني بآمين). رواه عبد الرزاق والشافعي وابن المنذر، وعلّقه البخاري في صحيحه.
وقال فطر بن خليفة: سمعت عكرمة يقول: (أدركت الناس ولهم رَجَّة في مساجدهم بآمين إذا قال الإمام : {غير المغضوب عليهم ولا الضالين}). رواه ابن أبي شيبة.
هل يجهر المنفرد بالتأمين؟
المنفرد جَهْرُه بالتأمين تبعٌ لقراءته؛ فإن جهر بالقراءة جهر بالتأمين، وإن أسرّ القراءة أسرّ التأمين، وهذا هو الراجح، وهو قول جمهور أهل العلم، وخالف الحنفية في ذلك فقالوا: يخفي التأمين مطلقاً.
قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: (المنفرد إن جَهَرَ بقراءته جَهَرَ بآمين، وإن أسرَّ؛ أسرَّ بآمين، ودليل ذلك: أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كان في صلاة السِرِّ كالظُّهر والعصر لا يجهر بآمين، وهذا يقتضي أنك إذا لم تجهر بالقراءة لم تجهر بآمين، والمنفرد الذي يقوم الليل مثلاً، وأحياناً يرى أن حضورَ قلبِه وقوَّة يقظته وطرد النوم عنه بالجهر، فيجهر كما فَعَلَ النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم حين صَلَّى بحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما.
فإذا جَهَرَ بالقراءة جَهَرَ بالتأمين، وأحياناً يرى أن الإِسرار أفضل له وأخشع، وأبعد عن الرِّياء، أو أن هناك مانعاً يمنعه من الجَهْر لكون مَن حولَه نياماً، وما أشبه ذلك، فإذا أسرَّ بالقراءة فإنه يُسِرُّ بالتأمين، ولا يجهر به)ا.هـ.
هل يؤمّن القارئ في غير الصلاة؟
يُستحبّ لمن قرأ الفاتحة في غير الصلاة أنّ يؤمّن إذا ختمها كما يستحبّ لمن قرأها في الصلاة، وقد استدلّ بعض أهل العلم لذلك بحديثين:
أحدهما: حديث أبي هريرة ضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «إذا أمّن القارئ فأمّنوا، فإن الملائكة تؤمّن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» رواه أحمد والبخاري والنسائي ابن ماجة وغيرهم.
والآخر: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته قال: «آمين»). رواه ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي.
ولفظ القارئ عامّ؛ يعمّ من كان في الصلاة ومن هو خارجها.
قال النووي: (يستحب لكل من قرأ الفاتحة في الصلاة أو خارج الصلاة أن يقول عقب فراغه منها آمين، بالمد أو القصر بلا تشديد فيهما، ويستحب أن يفصل بينهما، وبين (ولا الضالين) بسكتة لطيفة، ليميزها عن القرآن)ا.هـ.
وقال ابن حجر: (روى البخاري في الدعوات من صحيحه من حديث أبي هريرة رفعه: "إذا أمن القارئ فأمنوا" فالتعبير بالقارئ أعم من أن يكون داخل الصلاة أو خارجها)ا.هـ.
متى يقول المأموم: "آمين" ؟
قول النبي صلى الله عليه وسلم: « إذا أمَّن الإمام فأمّنوا» يفسّره قوله صلى الله عليه وسلم: « وإذا قال:{ ولا الضالين} فقولوا: آمين»
والحديثان في الصحيحين، وقد تقدّم ذكرهما، ويدلّ لذلك عمل الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان.
ويكون معنى قوله صلى الله عليه وسلّم: ((إذا أمّن….)) أي إذا شرع في التأمين أو بلغ موضع التأمين، وهو كما قال الله تعالى: {فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم} أي: إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ومنه ما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: ((اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث)). أي إذا أراد الدخول إلى الخلاء.
وهذا قول جمهور أهل العلم، يقولون إنّ المأموم يؤمّن إذا قال الإمام: {ولا الضالين} فيقع تأمين المأموم مع تأمين إمامه.
قال أبو سليمان الخطابي: (وقوله: ((إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين)) معناه قولوا مع الإمام حتى يقع تأمينكم وتأمينه معاً، فأما قوله: ((إذا أمن الإمام فأمنوا)) فإنّه لا يخالفه ولا يدل على أنهم يؤخرونه عن وقت تأمينه، وإنما هو كقول القائل: "إذا رحل الأمير فارحلوا" يريد إذا أخذ الأمير في الرحيل فتهيأوا للارتحال؛ ليكون رحيلكم مع رحيله، وبيان هذا في الحديث الآخر: ((إن الإمام يقول: "آمين" والملائكة تقول: "آمين" فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه))؛ فأحب أن يجتمع التأمينان في وقت واحد رجاء المغفرة)ا.هـ.
وقال ابن رجب: (ويكون تأمين المأمومين مع تأمين الإمام، لا قبله ولا بعده عند أصحابنا وأصحاب الشافعي، وقالوا: لا يستحب للمأموم مقارنة إمامه في شيء غير هذا، فإن الكل يؤمنون على دعاء الفاتحة، والملائكة يؤمّنون أيضاً على هذا الدعاء، فيشرع المقارنة بالتأمين للإمام والمأموم، ليقارن ذلك تأمين الملائكة في السماء؛ بدليل قوله في رواية معمر: ((فإن الملائكة تقول: آمين، والإمام يقول: آمين)) ، فعلل باقتران تأمين الإمام والملائكة، ويكون معنى قوله ((إذا أمن الإمام فأمنوا)) أي: إذا شرع في التأمين، أو أراده)ا.هـ.
وذهب بعض الفقهاء إلى أنّ المأموم يؤمّن بعد تأمين الإمام تمسّكاً بظاهر لفظ "إذا أمّن الإمام فأمّنوا" ، وهو قول مرجوح، ذكره ابن مفلح عن بعض أصحاب الإمام أحمد.
قال ابن رجب: (وورد أثر يدل على تأخير تأمين المأموم عن تأمين الإمام، من رواية ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله بن عتاب العدوي، قال: صليت مع أبي بكر وعمر والأئمة بعدهما، فكان إذا فرغ الإمام من قراءة فاتحة الكتاب فقال: {وَلا الضَّالِّينَ} قال: آمين، ورفع بها صوته، ثم أنصت، وقال من خلفه: آمين، حتى يرجع الناس بها، ثم يستفتح القراءة، إسناده ضعيف)ا.هـ.
تمّ اختصار تفسير سورة الفاتحة
والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين.