النوع السادس والخمسون والسابع والخمسون: ما خص فيه الكتاب السنة وما خصت فيه السنة الكتاب
وقد أنكرهما قوم وقالوا: لا يُخص الكتاب إلا بكتاب، ولا السنة إلا بسنة، وأوجبهما آخرون وقالوا: لا يَخُص الكتاب الكتاب ولا السنة السنة، والأصح جواز الجميع.
فأما النوع الأول فقليل جداً، ومن أمثلته قوله تعالى: {حتى يعطوا الجزية..} خص عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله)) وقوله تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} خص عموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الأوقات المكروهة بإخراج الفرائض، وقوله تعالى: {ومن أصوافها وأوبارها} الآية، خص عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((ما أُبِين من حي فهو ميت)) وقوله تعالى: {والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم} خص عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مِرّة سوي)) فإنهما يعطيان مع الغني، وكذا سبيل الله – وقوله تعالى: {فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله} خص عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار)).
وأما النوع الثاني: فأمثلته كثيرة كتخصيص {وحرم الربا} بغير العرايا، وتخصيص: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} بالأحرار، وكذا عدة الوفاة وآيات المواريث بغير القاتل والمخالف في الدين والرقيق، وتخصيص: {وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها} بغير الكافر والفاسق والأحوال التي لا يجب فيها الرد والله أعلم.