القاعدةُ الثالثةُ ومَنْ أَتَى بِمَا يُنافِي الفَرْضَ لَا = النفْلَ في أَوَّلِ فَرْضٍ مُثِّلَا يَبْطُلُ فَرْضُهُ وهل ما صَلَّى = يَبْطُلُ أو نقولُ يَبْقَى نَفْلَا فيه أَتَى قَولانِ والتَّرْجِيحُ = مُختلِفٌ فلْيَكْفِكَ التلويحُ