![]() |
متى يجب المندوب بالشروع فيه؟
49- والنفل ليس بالشروع يجب = في غير مانظمه مُقرِّبُ 50- (قف واستمع مسائلا قد حكموا = بأنها بالابتداءتلزم ) 51- ( صلاتنا وصومنا وحجنا = وعمرة لنا كذا اعتكافنا ) 52- ( طوافنا مع ائتمام المقتدي= فيلزم القضا بقطعِ عامد) |
نشر البنود للناظم عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي
..........................
|
نثر الوورد على مراقي السعود للإمام محمد الأمين الجكني الشنقيطي
49 والنفل ليس بالشروع يجب = في غير ما نظمه مقرب
يعني أن النفل لا يلزم بالشروع فيه إلا المسائل المستثناة المذكورة في نظم الحطاب وهو مراد المؤلف بقوله: (مقرب) خلافا لأبي حنيفة القائل بوجوبه مطلقا بالشروع لقوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم} وأجيب عنه من جهة الجمهور بأن معناه: لا تبطلوا أعمالكم بالكفر المحبط للحسنات والمراد بالنفل هنا ما قابل الواجب. 50 قف واستمع مسائلا قد حكموا = بأنها بالابتداء تلزم 51 صلاتنا وصومنا وحجنا = وعمرة لنا كذا اعتكافنا 52 طوافنا مع ائتمام المقتدي = فيلزم القضا بقطع عامد وكلها مختلف في وجوب إتمامه بين العلماء إلا الحج والعمرة فبالإجماع لقوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} وقول المؤلف: (فيلزم القضا بقطع عامد) يستثنى منه عند المالكية المسألة الأخيرة المشار إليها بقوله: (ائتمام المقتدي) فإنه لا يلزم فيها القضاء للائتمام وإن لزم عندهم أصل قضاء الصلاة. |
الساعة الآن 07:24 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir