باب صلاة المسافر والمريض (10/10) [جواز أن يصلي المريض متربعًا]
وعن عائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قالَتْ: رأيتُ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا. رواهُ النَّسائيُّ وصَحَّحَهُ الحاكمُ. |
سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني
ثُمَّ ذَكَرَ هُنَا حَدِيثَ عَائِشَةَ، وَقَدْ تقَدَّمَ أَيْضاً فِي (بَابِ صِفَةِ الصَّلاةِ) بِلَفْظِهِ، وَشَرَحَهُ الشَّارِحُ، وَقَالَ هُنَاكَ: صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَهُنَا قَالَ: صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَهُوَ: 15/413- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مُتَرَبِّعاً. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مُتَرَبِّعاً. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)، وَهُوَ مِنْ أَحَادِيثِ صَلاةِ الْمَرِيضِ، لا مِنْ أَحَادِيثِ صَلاةِ الْمُسَافِرِ، وَقَدْ أَتَى بِهِ فِيمَا سَلَفَ. وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى صِفَةِ قُعُودِ الْمُصَلِّي إذَا كَانَ لَهُ عُذْرٌ عَن الْقِيَامِ، وَفِيهِ الْخِلافُ الَّذِي تَقَدَّمَ. |
توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام
360 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مُتَرَبِّعاً. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. ــ دَرَجَةُ الْحَدِيثِ: الْحَدِيثُ صَحِيحٌ، صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَابْنُ حِبَّانَ (6/257)، وَابْنُ خُزَيْمَةَ (2/236)، وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (1/397) والنَّسَائِيُّ، وَقَالَ: مَا أَعْلَمُ أَحَداً رَوَاهُ غَيْرَ أَبِي دَاوُدَ الحَفَرِيِّ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلا أَحْسِبُهُ إِلاَّ أَخْطَأَ. قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ، قَدْ رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ والْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ مُتَابَعَةً لأَبِي دَاوُدَ، فَظَهَرَ أَنَّهُ لا خَطَأَ فِيهِ. وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْهَادِي: قَدْ تَابَعَ الحَفَرِيُّ مُحَمَّدَ بْنَ سَعِيدٍ الأَصْبَهَانِيَّ، وَهُوَ ثِقَةٌ. وَلَهُ شَوَاهِدُ منْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَوَاهَا الْبَيْهَقِيُّ. مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ: مُتَرَبِّعاً: هِيَ جِلْسَةُ الإِنْسَانِ ثَانِياً قَدَمَيْهِ تَحْتَ فَخِذَيْهِ مُخَالِفاً لَهُمَا. مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ: 1 - جوازُ الصَّلاةِ قَاعِداً، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي فَرْضٍ فَلا يَكُونُ إِلاَّ عِنْدَ العجزِ عَن القيامِ أَو المَشَقَّةِ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ فِي نَفْلٍ فَجَائِزٌ حَتَّى مَعَ القدرةِ عَلَى القيامِ، إِلاَّ أَنَّهُ إِذَا كَانَ بِدُونِ عُذْرٍ فَأَجْرُهُ عَلَى النِّصْفِ منْ صَلاةِ الْقَائِمِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ عُذْرٍ فَأَجْرُهُ تَامٌّ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. 2 - يَجُوزُ الجلوسُ فِي الصَّلاةِ عَلَى أَيَّةِ جِلْسَةٍ كَانَتْ مِنَ الجِلْسَاتِ المَشْرُوعَةِ، لَكِنَّ الأفضلَ أَنْ يَكُونَ مُتَرَبِّعاً فِي مَوْضِعِ القيامِ، وَمُفْتَرِشاً فِي مَوْضِعِ الجلوسِ، وَالصَّلاةُ مُتَرَبِّعاً هِيَ الَّتِي ذَكَرَتْ عَائِشَةُ أَنَّهَا رَأَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهَا. |
الساعة الآن 12:32 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir