معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   منتدى المستوى الخامس (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=887)
-   -   المجلس الثامن: مجلس مذاكرة القسم الرابع من فقه المعاملات (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=44200)

هيئة الإشراف 3 رمضان 1442هـ/14-04-2021م 01:16 AM

المجلس الثامن: مجلس مذاكرة القسم الرابع من فقه المعاملات
 
مجلس مذاكرة القسم الرابع من كتاب المعاملات من الفقه الميسّر

المجموعة الأولى:
س1: هل يجوز للواهب الرجوع في هبته؟
س2: إلى من ينسب اللقيط؟
س3:
ما حكم من أحيا الأرض الموات؟
س4: عرف اللقطة مع بيان حكمها
؟
س5: ما حكم الوقف إذا تعطلت منافعه؟


المجموعة الثانية:
س1: عرف الوقف مع بيان حكمه.
س2:
وجد رجل مائة ريال فكيف يتصرف فيها؟
س3:
ما هي شروط الجعالة؟
س4: ما حكم المفاضلة بين الأبناء في الهبة؟
س5: ما هي أقسام اللقطة؟


المجموعة الثالثة:
س1: عرف الهبة مع بيان مشروعيتها.
س2: هل تجوز الجعالة على الغناء؟
س3:
هل يحق للكافر حضانة اللقيط المسلم؟
س4:
ما هي شروط إحياء الموات؟
س5: ما حكم وقف غير المعين؟


المجموعة الرابعة:
س1: ما الذي يجوز للإمام في الأرض الموات؟
س2: عرف الجعالة مع بيان حكمها.
س3:
إذا وجد رجل جملا ماذا يجب عليه؟
س4: علام يكون الوقف؟

س5: عرف اللقيط مع بيان حكمه
.

تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

ثرياء الطويلعي 4 رمضان 1442هـ/15-04-2021م 02:11 AM

المجموعة الأولى:
س1: هل يجوز للواهب الرجوع في هبته؟
ليس للواهب الرجوع في هبته لقوله صلى الله عليه وسلم " العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه " إذا كان أباً فإن له الرجوع فيما وهبه لإبنه لحديث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم " لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده "


س2: إلى من ينسب اللقيط؟
ينسب اللقيط بإقرار من يدعيه ممن يمكن كونه منهم فإن تنازع فيه أكثر من واحد ولا بينه عرض على القافة .


س3: ما حكم من أحيا الأرض الموات؟
من أحيا أرضاً ميته فهي له قال صلى الله عليه وسلم " من أحيا أرضاً ميتة فله فيها أجر وما أكله العوافي فهو له صدقة "


س4: عرف اللقطة مع بيان حكمها؟
لغةً : هو الشيء الملقوط وهو اسم الشيء الذي تجده ملقاً فتأخذه، وفي الشرع : هي أخذ مال محترم من مضيعه ليحفظه أو ليتملكه بعد التعريف ، حكمها : أنا النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن لقطة الذهب أو الورق ( الفضة) فقال " اعرف وكائها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستفقها ولتكن عندك وديعة فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فأدها إليه وسئل عن ضالة الإبل فقال : ما لك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقائها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها وسئلوا عن الشاة فقال : خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب .


س5: ما حكم الوقف إذا تعطلت منافعه؟
إذا تعطلت منافع الوقف ولم يمكن الانتفاع به يباع ويصرف ثمنه في مثله فإن كان مسجداً يصرف ثمنه في مسجد آخر لأن ذلك أقرب إلى مقصود الوقف

إدارة برنامج الإعداد العلمي 4 رمضان 1442هـ/15-04-2021م 07:15 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ثرياء الطويلعي (المشاركة 397790)
المجموعة الأولى:
س1: هل يجوز للواهب الرجوع في هبته؟
ليس للواهب الرجوع في هبته إذا قبض الموهوب له الهبة لقوله صلى الله عليه وسلم " العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه " إذا كان أباً فإن له الرجوع فيما وهبه لإبنه لحديث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم " لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده "


س2: إلى من ينسب اللقيط؟
ينسب اللقيط بإقرار من يدعيه ممن يمكن كونه منهم فإن تنازع فيه أكثر من واحد ولا بينه عرض على القافة .
- إذا ادعاه من يمكن كونه منه: يثبت نسب اللقيط له.
- إن ادعاه أكثر من واحد وتنازعوا ولم توجد بينة: عرض على القافة.
- إن لم يعرف أباه ولم يدعيه أحد: فهو كما قال تعالى:(ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ) فالأخوة الإيمانية ولا ينسب لمن التقطه.


س3: ما حكم من أحيا الأرض الموات؟
من أحيا أرضاً ميته إن كانت الأرض ليست ملكا لأحد, وكان المحيي مسلما فهي له قال صلى الله عليه وسلم " من أحيا أرضاً ميتة فله فيها أجر وما أكله العوافي فهو له صدقة "


س4: عرف اللقطة مع بيان حكمها؟
لغةً : هو الشيء الملقوط وهو اسم الشيء الذي تجده ملقاً فتأخذه، وفي الشرع : هي أخذ مال محترم من مضيعه ليحفظه أو ليتملكه بعد التعريف ، حكمها : أنا النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن لقطة الذهب أو الورق ( الفضة) فقال " اعرف وكائها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستفقها ولتكن عندك وديعة فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فأدها إليه وسئل عن ضالة الإبل فقال : ما لك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقائها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها وسئلوا عن الشاة فقال : خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب .


س5: ما حكم الوقف إذا تعطلت منافعه؟
إذا تعطلت منافع الوقف ولم يمكن الانتفاع به يباع ويصرف ثمنه في مثله فإن كان مسجداً يصرف ثمنه في مسجد آخر لأن ذلك أقرب إلى مقصود الوقف

أحسنت نفع الله بك
ب+


الساعة الآن 03:13 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir