معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   كتاب الحدود (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=152)
-   -   باب حد الزاني (6/11) [تحتم إقامة الحد ولو على ضعيف بقدر ما يستطيع] (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=3435)

محمد أبو زيد 24 محرم 1430هـ/20-01-2009م 08:34 AM

باب حد الزاني (6/11) [تحتم إقامة الحد ولو على ضعيف بقدر ما يستطيع]
 

وعنْ سعيدِ بنِ سعدِ بنِ عُبادةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قالَ: كانَ بَيْنَ أَبياتِنا رُوَيْجِلٌ ضَعيفٌ، فخَبَثَ بِأَمَةٍ مِنْ إمائِهم، فذَكَرَ ذلكَ سَعْدٌ لرسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقالَ: ((اضْرِبُوهُ حَدَّهُ))، فقالُوا: يا رسولَ اللَّهِ،إنَّهُ أَضْعَفُ مِنْ ذلكَ، فقالَ: ((خُذُوا عِثْكَالًا فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ، ثُمَّ اضْرِبُوهُ بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً))، ففَعَلُوا. رواهُ أحمدُ والنَّسائيُّ وابنُ مَاجَهْ، وإسنادُهُ حَسَنٌ، لَكِن اخْتُلِفَ في وَصْلِهِ وإرسالِهِ.

محمد أبو زيد 24 محرم 1430هـ/20-01-2009م 10:35 AM

سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني
 

10/1139 - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ بَيْنَ أَبْيَاتِنَا رُوَيْجِلٌ ضَعِيفٌ، فَخَبَثَ بِأَمَةٍ مِنْ إمَائِهِمْ، فَذَكَرَ ذَلِكَ سَعْدٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ((اضْرِبُوهُ حَدَّهُ))، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّهُ أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: ((خُذُوا عِثْكَالاً فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ، ثُمَّ اضْرِبُوهُ بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً))، فَفَعَلُوا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، لَكِن اخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ.
(وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ): هُوَ أَنْصَارِيٌّ، قَالَ الْوَاقِدِيُّ: صُحْبَتُهُ صَحِيحَةٌ، كَانَ وَالِياً لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَى الْيَمَنِ، (قَالَ: كَانَ بَيْنَ أَبْيَاتِنَا): جَمْعُ بَيْتٍ، (رُوَيْجِلٌ): تَصْغِيرُ رَجُلٍ، (ضَعِيفٌ، فَخَبَثَ): بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ فَمُوَحَّدَةٍ فَمُثَلَّثَةٍ؛ أَيْ: فَجَرَ.
(بِأَمَةٍ مِنْ إمَائِهِمْ، فَذَكَرَ ذَلِكَ سَعْدٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اضْرِبُوهُ حَدَّهُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّهُ أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: خُذُوا عِثْكَالاً): بِكَسْرِ الْعَيْنِ فَمُثَلَّثَةٍ؛ بِزِنَةِ قِرْطَاسٍ، وَهُوَ: الْعِذْقُ.
(فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ): بِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ أَوَّلَهُ وَرَاءٍ آخِرُهُ خَاءٌ مُعْجَمَةٌ؛ بِزِنَةِ: عِثْكَالٍ، وَهُوَ: غُصْنٌ دَقِيقٌ فِي أَصْلِ الْعِثْكَالِ.
(ثُمَّ اضْرِبُوهُ بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، فَفَعَلُوا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، لَكِن اخْتَلَفُوا فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ).
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: الْمَحْفُوظُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ؛ أَي: ابْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، مُرْسَلاً، وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ مُوصَلاً.
وَقَدْ أَسْلَفْنَا لَكَ غَيْرَ مَرَّةٍ أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِعِلَّةٍ قَادِحَةٍ، بَلْ رِوَايَتُهُ مَوْصُولَةٌ زِيَادَةً مِنْ ثِقَةٍ مَقْبُولَةٍ.
وَالْمُرَادُ بِالْعِثْكَالِ: الْغُصْنُ الْكَبِيرُ الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ أَغْصَانٌ صِغَارٌ، وَهُوَ لِلنَّخْلِ كَالْعُنْقُودِ لِلْعِنَبِ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ تِلْكَ الأَغْصَانِ يُسَمَّى شِمْرَاخاً.
وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ كَانَ ضَعِيفاً لِمَرَضٍ وَنَحْوِهِ، وَلا يُطِيقُ إقَامَةَ الْحَدِّ عَلَيْهِ بِالسِّياطِ، أُقِيمَ عَلَيْهِ بِمَا يَحْتَمِلُهُ مَجْمُوعاً دَفْعَةً وَاحِدَةً مِنْ غَيْرِ تَكْرَارٍ لِلضَّرْبِ؛ مِثْلُ الْعُثْكُولِ وَنَحْوِهِ.
وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْجَمَاهِيرُ، قَالُوا: وَلا بُدَّ أَنْ يُبَاشِرَ الْمَحْدُودُ جَمِيعَ الشَّمَارِيخِ؛ لِيَقَعَ الْمَقْصُودُ مِن الْحَدِّ.
وَقِيلَ: يُجْزِئُ وَإِنْ لَمْ يُبَاشِرْ جَمِيعَهُ، وَهُوَ الْحَقُّ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْلُق اللَّهُ تعالى الْعَثَاكِيلَ مَصْفُوفَةً كُلَّ وَاحِدٍ إلَى جَنْبِ الآخَرِ عُرُضاً مُنْتَشِرَةً إلَى تَمَامِ مِائَةٍ قَطُّ، وَمَعَ عَدَمِ الانْتِشَارِ يَمْتَنِعُ مُبَاشَرَةُ كُلِّ واحدٍ مِنْهَا، فَإِنْ كَانَ الْمَرِيضُ يُرْجَى زَوَالُ مَرَضِهِ، أَوْ خِيفَ عَلَيْهِ شِدَّةُ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ، أُخِّرَ الْحَدُّ عَلَيْهِ إلَى زَوَالِ مَا يُخَافُ.

محمد أبو زيد 24 محرم 1430هـ/20-01-2009م 10:36 AM

توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام
 

1057 - وَعَنْ سعيدِ بنِ سعدِ بنِ عُبادةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ فيَ أَبْيَاتِنَا رُوَيْجِلٌ ضَعِيفٌ، فَخَبَثَ بِأَمَةٍ مِنْ إِمَائِهِمْ، فَذَكَرَ ذَلِكَ سَعيْدٌ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالَ: ((اضْرِبُوهُ حَدَّهُ)). فقالُوا: يَا رسولَ اللهِ،إِنَّهُ أَضْعَفُ مِن ذَلِكَ. فقالَ: ((خُذُوا عِثْكَالاً فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ، ثُمَّ اضْرِبُوهُ بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً)). فَفَعَلُوا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، لَكِن اخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ.
دَرَجَةُ الْحَدِيثِ:
الْحَدِيثُ حَسَنٌ.
قَالَ المُصَنِّفُ: (رَوَاهُ أَحْمَدُ، والنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، لَكِن اخْتَلَفُوا فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ).
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: (الْمَحْفُوظُ أَنَّهُ مُرْسَلٌ).وأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ سَعْدٍ مَوْصُولاً، وَهَذِهِ لَيْسَتْ بِعِلَّةٍ قَادِحَةٍ، فَرِوَايَتُهُ مَوْصُولاً زِيَادَةٌ مِنْ ثِقَةٍ، وَهِيَ مَقْبُولَةٌ.
وَقَالَ الْحَافِظُ فِي (التلخيصِ): طُرُقُ هَذَا الْحَدِيثِ مَدَارُهَا عَلَى أَبِي أُمَامَةَ، وَلَكِنَّ أَبَا أُمَامَةَ قَدْ حَمَلَهَا عَنْ جَمَاعَةٍ مِن الصَّحَابَةِ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْهَادِي: إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ.

مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:
- رُوَيْجِلٌ: تَصْغِيرُ: رَجُلٍ، وَالتصغيرُ لِعِدَّةِ مَعَانٍ:
أَحَدُهَا: التَّحْقِيرُ، وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا.
فَخَبَثَ بِأَمَةٍ: خَبَثَ بِالمَرْأَةِ – بِالخَاءِ المُعْجَمَةِ فَمُوَحَّدَةٍ – يَخْبُثُ خُبْثاً، مِنْ بَابِ قَتَلَ؛ أَيْ: زَنَا بالأَمَةِ.
عِثْكَالاً: بِكَسْرِ الْعَيْنِ، وَسُكونِ الثاءِ المُثَلَّثَةِ، بِزِنَةِ (قِرْطَاسٍ)، هُوَ عِذْقُ النَّخْلَةِ، أَو الْعِذْقُ الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ أَغْصَانٌ دَقِيقَةٌ.
- شِمْرَاخٍ: بالشِّينِ المُعْجَمَةِ، وَسُكُونِ الميمِ، فَرَاءٍ، ثُمَّ أَلِفٍ، آخِرَهُ خَاءٌ مُعْجَمَةٌ – هُوَ غُصْنٌ دَقِيقٌ فِي أَصْلِ العِثْكَالِ، جَمْعُهُ (شَمَارِيخُ).
مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1- أَنَّ حدَّ الزَّانِي البِكْرِ هُوَ جَلْدُ مِائَةِ جلدةٍ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ}. [النُّور: 2].
وَأَمَّا تَغْرِيبُ الزَّانِي البِكْرِ عَاماً، فَقَدْ جَاءَ فِي (صَحِيحِ مُسْلِمٍ) مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَبْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ)).
2- فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الإمامَ يَنْبَغِي أَنْ يُرَاقِبَ حَالَ المَجْلُودِ، وَيُحَافِظَ عَلَى حَيَاتِهِ، وَمُضَاعَفَةَ الحَدِّ عَلَيْهِ.
3- أَنَّ الحدَّ لا يُؤَخَّرُ لِمَرَضٍ إِلاَّ لِمُدَّةٍ يَزُولُ فِيهَا، أَوْ يَكُونُ الحَدُّ يَتَعَدَّى إِلَى غَيْرِ المَحْدُودِ كالحُبْلَى، كَمَا فِي قِصَّةِ الْغَامِدِيَّةِ.
4- تَحَتُّمُ إِقَامَةِ الحَدِّ، وَلَوْ عَلَى ضَعِيفِ البدنِ بِقَدْرِ مَا يَسْتَطِيعُ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَخْبَرُوهُ عَنْ ضَعْفِ بَدَنِ (الرُّوَيْجِلِ) الزَّانِي، أَمَرَهُمْ أَنْ يَضْرِبُوهُ بِعِذْقٍ فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ ضَرْبَةً وَاحِدَةً؛إِقَامَةً لِصُورَةِ حَدِّ اللَّهِ تَعَالَى بِقَدْرِ المُسْتَطَاعِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ المَرِيضَ وَالْكَبِيرَ وَالْعَاجِزَ مِمَّنْ لا يُطِيقُ إقامةَ الحدِّ عَلَيْهِ بالمُعْتَادِ، يُقَامُ عَلَيْهِ بِمَا يَتَحَمَّلُهُ مَجْمُوعاً دُفْعَةً وَاحِدَةً.
قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: إِنَّ أَيُّوبَ عَلَيْهِ السَّلامُ غَضِبَ عَلَى زَوْجَتِهِ، وَحَلَفَ إِنْ شَفَاهُ اللَّهُ تَعَالَى لَيَضْرِبَنَّهَا مِائَةَ جَلْدَةٍ، فَلَمَّا شَفَاهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ}. [ص: 44] فَأَخَذَ ضِغْثاً – وَهُوَ الشِّمْرَاخُ – فِيهِ مِائَةُ قَضِيبٍ، أَوْ قَبْضَةٌ مِنْ أَعْوَادٍ دَقَائِقَ، فَضَرَبَهَا بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَبَرَّتْ يَمِينُهُ، وَخَرَجَ مِنْ حِنْثِهِ.
5- إِذَا زَنَى الْحُرُّ بأَمَةٍ، أَوْ بِالْعَكْسِ؛ بِأَنْ زَنَتِ الحُرَّةُ بِعَبْدٍ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَهُ حُكْمُهُ فِي الحدِّ.
وَفِي الْحَدِيثِ: أَنَّ الْمَخَارِجَ المُؤَدِّيَةَ إِلَى أَعْمَالٍ مُبَاحَةٍ فَإِنَّهُ يَجُوزُ ارْتِكَابُهَا، وَأَنَّهَا لا تُعَدُّ مِن الحِيَلِ المُحَرَّمَةِ المُفْضِيَةِ إِلَى تَعَاطِي المُعَامَلاتِ المُحَرَّمَةِ.


الساعة الآن 05:22 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir