معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   مراقي السعود (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=53)
-   -   متى يجب المندوب بالشروع فيه؟ (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=2982)

عبد العزيز الداخل 15 محرم 1430هـ/11-01-2009م 11:50 PM

متى يجب المندوب بالشروع فيه؟
 


49- والنفل ليس بالشروع يجب = في غير مانظمه مُقرِّبُ
50- (قف واستمع مسائلا قد حكموا = بأنها بالابتداءتلزم )
51- ( صلاتنا وصومنا وحجنا = وعمرة لنا كذا اعتكافنا )
52- ( طوافنا مع ائتمام المقتدي= فيلزم القضا بقطعِ عامد)

علي بن عمر 14 جمادى الآخرة 1431هـ/27-05-2010م 12:50 AM

نشر البنود للناظم عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي
 
..........................

علي بن عمر 14 جمادى الآخرة 1431هـ/27-05-2010م 07:49 PM

نثر الوورد على مراقي السعود للإمام محمد الأمين الجكني الشنقيطي
 
49 والنفل ليس بالشروع يجب = في غير ما نظمه مقرب
يعني أن النفل لا يلزم بالشروع فيه إلا المسائل المستثناة المذكورة في نظم الحطاب وهو مراد المؤلف بقوله: (مقرب) خلافا لأبي حنيفة القائل بوجوبه مطلقا بالشروع لقوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم} وأجيب عنه من جهة الجمهور بأن معناه: لا تبطلوا أعمالكم بالكفر المحبط للحسنات والمراد بالنفل هنا ما قابل الواجب.
50 قف واستمع مسائلا قد حكموا = بأنها بالابتداء تلزم
51 صلاتنا وصومنا وحجنا = وعمرة لنا كذا اعتكافنا
52 طوافنا مع ائتمام المقتدي = فيلزم القضا بقطع عامد
وكلها مختلف في وجوب إتمامه بين العلماء إلا الحج والعمرة فبالإجماع لقوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} وقول المؤلف: (فيلزم القضا بقطع عامد) يستثنى منه عند المالكية المسألة الأخيرة المشار إليها بقوله: (ائتمام المقتدي) فإنه لا يلزم فيها القضاء للائتمام وإن لزم عندهم أصل قضاء الصلاة.


الساعة الآن 08:24 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir