معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد

معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد (http://afaqattaiseer.net/vb/index.php)
-   دورة أحكام الحج (http://afaqattaiseer.net/vb/forumdisplay.php?f=281)
-   -   باب في أحكام الهدي والأضحية (http://afaqattaiseer.net/vb/showthread.php?t=11586)

ريم الحربي 17 ذو القعدة 1431هـ/24-10-2010م 02:20 PM

باب في أحكام الهدي والأضحية
 
قال الشيخ صالح الفوزان:-

باب في أحكام الهدي والأضحية

الهدي : ما يهدى للحرم ويذبح فيه من نعم وغيرها , سمي بذلك لأنه يهدى إلى الله سبحانه وتعالى . والأضحية , بضم الهمزة وكسرها : ما يذبح في البيوت يوم العيد وأيام التشريق تقربا إلى الله .
وأجمع المسلمون على مشروعيتهما . قال العلامة ابن القيم : ( القربان للخالق يقوم مقام الفدية للنفس المستحقة للتلف , وقال تعالى : { وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ }, فلم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعا في جميع الملل ), انتهى .
وأفضل الهدي الإبل , ثم البقر , إن أخرج كاملا , لكثرة الثمن , ونفع الفقراء , ثم الغنم . وأفضل كل جنس أسمنه ثم أغلاه ثمنا , لقوله تعالى : { وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ }
ولا يجزئ إلا جذع الضأن , وهو ما تم له ستة أشهر , والثني مما سواه من إبل وبقر ومعز , والثني من الإبل ما تم له خمس سنين , ومن البقر ما تم له سنتان , ومن المعز ما تم له سنة . وتجزئ الشاة في الهدي عن واحد .
وفي الأضحية تجزئ عن الواحد وأهل بيته , وتجزئ البدنة والبقرة في الهدي والأضحية عن سبعة , لقول جابر : (( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحد منهما .)).رواه مسلم , وقال أبو أيوب رضي الله عنه : (( كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته , فيأكلون ويطعمون )). رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه.
والشاة أفضل من سبع البدنة أو البقرة .
ولا يجزئ في الهدي والأضحية إلا السليم من المرض ونقص الأعضاء ومن الهزال , فلا تجزئ العوراء بينة العور , ولا العمياء , ولا العجفاء - وهي الهزيلة التي لا مخ فيها - , ولا العرجاء التي لا تطيق المشي مع الصحيحة , ولا الهتماء التي ذهبت ثناها من أصلها , ولا الجداء التي نشف ضرعها من اللبن بسبب كبر سنها , ولا تجزئ المريضة البين مرضها , لحديث البراء بن عازب , قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال : (( أربع لا تجوز في الأضاحي : العوراء البين عورها , والمريضة البين مرضها , والعرجاء البين ظلعها , والعجفاء التي لا تنقي .)). رواه أبو داود والنسائي .
ووقت ذبح هدي التمتع والأضاحي بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق على الصحيح .
ويستحب أن يأكل من هديه إذا كان هدي تمتع أو قران ومن أضحيته ويهدي ويتصدق , أثلاثا , لقوله تعالى : { فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا }, وأما هدي الجبران , وهو ما كان عن فعل محظور من محظورات الإحرام أو عن ترك واجب , قلا يأكل منه شيئا .
ومن أراد أن يضحي , فإنه إذا دخلت عشر ذي الحجة , لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا إلى ذبح الأضحية , لقوله صلى الله عليه وسلم : (( إذا دخل العشر , وأراد أحدكم أن يضحي , فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا , حتى يضحي )) رواه مسلم .
فإن فعل شيئا من ذلك , استغفر الله , ولا فدية عليه .


الساعة الآن 07:56 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir