اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم الهندين بوعلي
في كتاب المناسك من زاد المستقنع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحسن الله إليكم
لحاجة، درست ما يتعلق بالعمرة خارج إطار الدورات النظامية بالمعهد، و أشكلت عليّ بعض الأمور، أرجو إن أمكن الإجابة عنها -وعسى أن لا أكون أثقلت-
- في درس "واجبات العمرة" شرح الشيخ بن العثيمين رحمه الله
من أهل العلم من أوجب طواف الوداع في العمرة، فهل يكون مباشرة بعد أداء العمرة على إحرام أم يؤخر إلى يوم الخروج من مكة؟
|
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا يجب على المعتمر طواف وداعٍ على الصحيح من أقوال أهل العلم؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع مرات ولم يوجب طواف الوداع فيها.
ومن طاف للوداع وجعل آخر عهده بالبيت فحسن لا ينكر عليه فيه، ومن تركه صحَّت عمرته.
ولا يسمَّى الطواف طواف وداع إلا إذا كان ذلك آخر عهد المرء بالبيت يرجع من بعده إلى بلده ولا يبيت في مكة ولا يتأخر فيها إلا لحاجة المسافر من التزود ونحوه.